مصر تتفق على تمويلات ميسّرة ب9.5 مليار دولار لدعم الموازنة خلال 2023-2026    البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة المصرية للاتصالات في كأس مصر    الداخلية تحبط محاولة غسل 500 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات    الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي يراهن على تصعيد الصراع الأوكراني من أجل المال    أردوغان يستقبل البرهان في أنقرة    إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي وهجمات المستوطنين    محافظ الدقهلية يتفقد سوق الخواجات ويشدد على إصدار قرارات غلق للمحال    روسيا: نحلل خطة السلام الأمريكية بشأن أوكرانيا    هل يمنح اتفاق تبادل الأسرى هدوءاً نسبياً لليمن؟.. ترحيب عربى ودولى.. تبادل 3000 أسير ومختطف برعاية الأمم المتحدة.. توقعات بأن يشمل الإفراج عن قيادات بارزة بحزب الإصلاح.. مجلس الأمن: ندعم السلام فى اليمن    رئيس جامعة كفرالشيخ يلتقي بالطلاب الوافدين ويؤكد الحرص على تقديم بيئة متميزة    المصريون بالخارج يواصلون التصويت في جولة الإعادة لمجلس النواب    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    إغلاق موقع إلكتروني مُزوّر لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    عاجل- المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي بيع مصانع الغزل والنسيج ويؤكد استمرار المشروع القومي للتطوير دون المساس بالملكية    فيديو.. سرب مكون من 8 مقاتلات حربية إسرائيلية يحلق فوق جنوب وشرق لبنان    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    برلماني: الوطنية للانتخابات وضعت خارطة طريق "العبور الآمن" للدولة المصرية    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    المنيا تنفرد بتطبيق نظام الباركود للمحاصيل الحقلية    رفع آثار انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالموز وإعادة الحركة بالطريق الزراعي في طوخ    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    مدينة الأبحاث العلمية تفتتح المعرض التمهيدي لطلاب STEM المؤهل للمعرض الدولي للعلوم والهندسة ISEF–2026    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    وزارة الثقافة تنظم "مهرجان الكريسماس بالعربي" على مسارح دار الأوبرا    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    حسام حسن: ⁠طريقة لعب جنوب أفريقيا مثل الأندية.. وجاهزون لها ولا نخشى أحد    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    المتحدث العسكري: قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أبريل 2026    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    لليوم الثاني.. سفارة مصر بإيران تواصل فتح لجان التصويت بجولة الإعادة للدوائر ال19 الملغاة    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 07 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.

كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وتحدد المواد (52- 57)، آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.
كما تعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، والبيانات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بموافاة البنك المركزى بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزى ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها؛ وذلك وفقاً لمبادىء عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.

ووضعت المواد (99- 116)، معايير تحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التى تقوم بتقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.

كما استحدثت المواد (117- 127)، من مشروع القانون نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى تضمنت المواد (133- 139) من مشروع القانون تحديثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة"، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تسرى على شركات القطاع العام.

وألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يمكن لمجلس إدارة البنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أى من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة اضطراب أعمال أى بنك، كما استحدثت المواد (149- 171) نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين؛ وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً والإجراءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.

وأهم ما تم استحداثه فى نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة هو إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة والذى نصت عليه المادة (169). ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية فى النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل. ويضم هذا الصندوق فى عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0,5% (نصف فى المائة) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.


ونظمت المواد (172- 175)، أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، كما نظمت المواد (176- 183) بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى واستحدث مشروع القانون ب "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إداريًا للبنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى. وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.

كما استحدثت المواد (184- 199)، شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، والإجراءات والجزاءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.

ونصت المادة (200) على أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءةووضعت المواد (201- 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التى تحتفظ بها البنوك، وفقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها البنك المركزي، بما يضمن عدم التلاعب فيها، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددهامجلس إدارة البنك المركزى.


وحددت المواد (207- 215) الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى؛ وذلك وفقاً للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.

ونظمت المواد (216- 223)، حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزى، فيما أوضحت المواد (224- 241) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها فى القانون الحالى، بحيث تتمتع بالردع الكافى لمنع مخالفة أحكام القانون المرافق.







البرلمان
النواب
البنك المركزى
الجهاز المصرفى
الموضوعات المتعلقة
فيديو.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون شركات قطاع الأعمال العام
الإثنين، 20 يوليه 2020 02:06 م
طاقة البرلمان: توصيل الغاز ل5 ملايين وحدة وفر 8 مليارات فى دعم البوتجاز
الإثنين، 20 يوليه 2020 01:49 م
رئيس القومى للاتصالات يستعرض تطورات التحول الرقمى أمام لجنة برلمانية
الإثنين، 20 يوليه 2020 01:49 م
"قوى البرلمان" توافق على مشروع قانون نقابة أخصائى المكتبات والمعلومات
الإثنين، 20 يوليه 2020 01:29 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.