السيسي يهنئ الأقباط المصريين بالولايات المتحدة الأمريكية بعيد القيامة المجيد    أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم 10 إبريل 2026    صفارات الإنذار تدوي شمال إسرائيل وضغوط أمريكية لوقف العمليات في جنوب لبنان    ستارمر: حرب إيران يجب أن تشكل نقطة تحول لبريطانيا    تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد في الكونفدرالية    سلوت: روبرتسون نموذج في العطاء وشخصية استثنائية داخل وخارج الملعب    10 مصابين في انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة - الفيوم الصحراوي    مصرع وإصابة 3 أشخاص.. النيابة تحقق في انهيار عقار الجمالية وتشكل لجنة هندسية لفحصه    محافظ الإسكندرية يدعم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشيد بإدارته    إحالة طبيب و3 ممرضين بمستشفى التأمين الصحي في بني سويف للتحقيق    أسعار الأسماك اليوم الجمعة 10 أبريل في سوق العبور    هانيا الحمامي تلتقي نور الشربيني في نهائي مصري خالص ببطولة الجونة الدولية للإسكواش    5 كوادر مصرية في مواقع قيادية ببطولة أفريقيا للووشو كونغ فو بتونس    اليوم.. الأهلي والزمالك يتنافسان على لقب كأس مصر للطائرة    4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية لرؤساء أمريكا وإسبانيا وجامبيا    جامعة بنها تبدأ في إنشاء وحدات للجيم الخارجي داخل الحرم الجامعي    «الصحة»: فتح التقديم لوظائف قيادية بالمحافظات عبر الندب أو الإعارة    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    انطلاق فعاليات "المساجد المحورية" بأوقاف الإسماعيلية لتنشيط العمل الدعوي    موعد صلاة الجمعة في المنيا اليوم 10 أبريل 2026    وزيرا التخطيط والصناعة يبحثان تسريع ترفيق المناطق الصناعية    شبورة صباحًا وحرارة مرتفعة.. اعرف طقس اليوم الجمعة    وسط إجراءات أمنية مشددة.. إسلام آباد تستعد لاستقبال وفدي إيران وأميركا    سعر الذهب اليوم الجمعة 10 أبريل 2026 في محال الصاغة    مواعيد مباريات الجمعة 10 أبريل - الزمالك وريال مدريد وعودة الدوري الإنجليزي.. ونهائي كأس الطائرة    شم النسيم، طريقة عمل سلطة الأنشوجة فى خطوات بسيطة    بلومبرج نيوز: البنك الدولي قد يجمع 20 مليار دولار كدعم لمرحلة ما بعد الحرب    البابا تواضروس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية    أمن الشرقية يكثف جهوده لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة    باكستان تهاجم إسرائيل: دولة سرطانية وشر على البشرية    وزير إماراتي يفجر مفاجأة: مضيق هرمز مسيطر عليه ومسلح ويخضع لشروط وتحكمات    أسامة كمال: مصر لعبت دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران    تغييرات جديدة في مواعيد غلق المحلات.. تستمر لنهاية الشهر    هام بشأن الغياب في المدارس.. وحقيقة خصم 2.5 درجة عن كل يوم غياب    حمادة هلال: نجاح أغنية محمد نبينا ألهمني فكرة تقديم مسلسل يحمل اسم المداح    نائب وزير الخارجية يوقع إعلان نوايا للتعاون مع الجانب الألمانى    إسرائيل تقصف مواقع تابعة لحزب الله في لبنان    ساقية الصاوي ترفع شعار "الفن للجميع" في أبريل، خريطة متنوعة تجمع بين الطرب والأندرجراوند والكوميديا    ضبط نصف طن دقيق بلدي وكميات من الخبز المدعم وأسماك فاسدة بالمنوفية    كاف يرد على اتهامات الفساد: من يملك دليلا فليتوجه للقضاء، والمغرب شريك أساسي في تطوير الكرة الأفريقية    المنوفية تنظم اليوم العلمي ال31 لتعزيز الاستخدام الآمن لمضادات التجلط    رفع كفاءة أطباء وتمريض الأسنان بالمنوفية.. صور    شاختار يكتسح ألكمار بثلاثية في ذهاب ربع نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    حسام رشوان: الفنان أحمد عثمان لم يأخذ حقه .. وإنجازاته تشهد له    كريمة منصور تشيد ب منى زكي بعد فيلم Alone: الفنان عليه مسؤولية في المجتمع وأنا أحيّيها على قرارها    CNN: ترامب يضغط للحصول على التزام من الناتو لتأمين مضيق هرمز خلال أيام    غذاء طفلك سر تفوقه الدراسي، معهد التغذية يكشف النظام المثالي طوال اليوم    باسكال مشعلانى: لازم المجتمع الدولى يتدخل.. إسرائيل بتضرب الطلاب وهما فى المدارس    نقيب القراء يناشد وزير الأوقاف لدعم تعديل قانون النقابة    شروط القبول ببرنامج "هندسة الطاقة" بهندسة المطرية    رئيس لجنة تحكيم البوكر العربية: رواية سعيد خطيبى تترك انطباعا مريرا    إنقاذ سيدة تعانى من انسداد معوى كامل بسبب حصوة مرارية بمركز الكبد في كفر الشيخ    موعد الحكم علي الفنانه بدرية طلبه بتهمة نشر أخبار كاذبة    إخلاء سبيل الطالبة المتهمة بتوزيع أقراص منومة داخل مدرسة بطنطا    هل امتناع المرأة عن العلاقة الزوجية بدون عذر حرام؟..أمين الفتوى يجيب    ختام مسابقة الأزهري الصغير في الإسكندرية وسط إشادة بتشجيع المواهب الناشئة    النوم عن صلاة الفجر: هل تجوز قضاؤها بعد شروق الشمس؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على قانون البنك المركزى فى مجموعه ويحيله لمجلس الدولة
نشر في اليوم السابع يوم 17 - 05 - 2020

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، فى مجموعه، وذلك بعد خلال جلسته العامة اليوم الأحد، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته فى قسم التشريع، حتى يتم أخذ الرأى النهائى عليه فى جلسة لاحقة.

ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.


كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.


وتحدد المواد (52- 57)، آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.


كما تعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، والبيانات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بموافاة البنك المركزى بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزى ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها؛ وذلك وفقاً لمبادىء عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.


ووضعت المواد (99- 116)، معايير تحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التى تقوم بتقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.


كما استحدثت المواد (117- 127)، من مشروع القانون نظاماً جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى تضمنت المواد (133- 139) من مشروع القانون تحديثاً للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة"، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تسرى على شركات القطاع العام.


وألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يمكن لمجلس إدارة البنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أى من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة اضطراب أعمال أى بنك، كما استحدثت المواد (149- 171) نظاماً جديداً لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين؛ وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثراً والإجراءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.


وأهم ما تم استحداثه فى نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة هو إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة والذى نصت عليه المادة (169). ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية فى النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل. ويضم هذا الصندوق فى عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0,5% (نصف فى المائة) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.


ونظمت المواد (172- 175)، أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، كما نظمت المواد (176- 183) بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى واستحدث مشروع القانون ب "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إداريًا للبنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى. وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.


كما استحدثت المواد (184- 199)، شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، والإجراءات والجزاءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.


ونصت المادة (200) على أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءةووضعت المواد (201- 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التى تحتفظ بها البنوك، وفقاً للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها البنك المركزي، بما يضمن عدم التلاعب فيها، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التى يحددهامجلس إدارة البنك المركزى.


وحددت المواد (207- 215) الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى؛ وذلك وفقاً للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.


ونظمت المواد (216- 223)، حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، جديداً لحوكمة البنوك وفقاً لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزى، فيما أوضحت المواد (224- 241) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها فى القانون الحالى، بحيث تتمتع بالردع الكافى لمنع مخالفة أحكام القانون المرافق.


الجلسه العامه
البرلمان
النواب
البنك المركزى
الموضوعات المتعلقة
البرلمان يوافق على مادة مستحدثة بقانون البنك المركزى لشركات مخاطر الائتمان
الأحد، 17 مايو 2020 03:43 م
البرلمان يوافق على فصل قواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك بقانون البنك المركزى
الأحد، 17 مايو 2020 03:25 م
البرلمان يواصل مناقشة قانون البنك المركزي اليوم.. تعرف علي فلسفته ب5 نقاط
الأحد، 17 مايو 2020 04:00 ص
البرلمان يواصل مناقشة قانون "البنك المركزي"..تعرف علي أهدافه في 5 معلومات
الجمعة، 15 مايو 2020 07:00 م


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.