اعتماد تعديل المخطط التفصيلي المعتمد لمدينة كفر الشيخ    رصف مدينة أبنوب بأسيوط ضمن خطة العام المالي    4 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف مواطنين بمخيم جباليا شمالى قطاع غزة    18 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    محامي نوال الدجوي: صمدت في وجه كل ما تعرضت له من ضغوط    رئيس بعثة الحج المصرية: استعدادات مكثفة لمخيمات منى وعرفات وخدمات مميزة في انتظار ضيوف الرحمن (صور)    ضبط 53 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    «نرعاك في مصر».. الرعاية الصحية تستعرض إنجازات السياحة العلاجية    الأهلي هزم فاركو 4 مرات سابقة وخسر وتعادل مثلها وسجل 11 هدفا    تأخر النصر.. كيف تفوق الهلال في ضم علي لاجامي؟    سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 بالتعاملات الصباحية    الإسكان: إعادة فتح باب تلقي طلبات توفيق الأوضاع في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    وزير الخارجية يتوجه إلى المغرب لبحث تطوير العلاقات    وزير الثقافة: ملتزمون بتوفير بنية تحتية ثقافية تليق بالمواطن المصري    تكريم المغربي يونس ميكري في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي بدورته السادسة    إعلام حوثي: الاحتلال الإسرائيلي شن 4 غارات على مدرج مطار صنعاء وطائرة للخطوط اليمنية    وزير العمل يشارك في المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    قرار من «العمل» بشأن التقديم على بعض الوظائف القيادية داخل الوزارة    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    صندوق النقد: مصر تحرز تقدمًا ملموسًا نحو استقرار الاقتصاد    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 983 ألفا و890 فردا منذ بداية الحرب    الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة| صور    محاسب من سوهاج يحقق حلم والدته ضمن حج الجمعيات الأهلية: حققت لأمي أغلى أمنية    فشل رحلة اختبار صاروخ ستارشيب التاسعة من «سبيس إكس»    الأنباء السورية: حملة أمنية بمدينة جاسم بريف درعا لجمع السلاح العشوائى    تفاصيل جلسة التحقيق مع آية سماحة في هجومها على مشيرة إسماعيل | صور    «ظافر العابدين»: طارق العريان من أهم المخرجين بالوطن العربي    وزير الدفاع الإسرائيلي: سلاح الجو يهاجم أهدافا فى صنعاء اليمنية    أفضل الأدعية لأول أيام العشر من ذي الحجة    فرنسا وإندونيسيا تدعوان إلى تحقيق تقدم في الاعتراف المتبادل بين فلسطين وإسرائيل    مصر وتشاد تبحثان مستجدات إقامة مشروع متكامل لمنتجات اللحوم والألبان    صحة أسيوط تساهم بالحملة القومية للقضاء على «التراكوما»    مدرب مالي يكشف موعد انضمام ديانج للأهلي    رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة عرض الأهلي لضم الجزار.. ومصير أبوجبل    باتشوكا يعلن تفاصيل مباراته الودية مع الأهلي قبل المونديال    حصاد الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للصورة    بدء الدراسة بالجامعات الأهلية الجديدة اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026    إصابة عامل بطلق ناري عن طريق الخطأ بسوهاج    طريقة عمل البسبوسة في البيت، بأقل التكاليف زي الجاهزة    ريا أبي راشد تكشف سبب اهتمام مصوري مهرجان كان ب نجوى كرم وتجاهل إليسا    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الأربعاء 28 مايو    رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2025 برقم الجلوس فور ظهورها في بورسعيد    الفاصوليا ب 70.. أسعار البقوليات في أسواق الشرقية الأربعاء 28 مايو 2025    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة المنعقة الآن، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك بعد التصويت عليه وقوفا وتوفر أغلبية ثلثى أعضاء المجلس للموافقة علي القانون.
ويحقق مشروع القانون عددًا من الأهداف منها مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية، ويهدف إلى رفع مستوى أداء الجهاز المصرفى وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية، بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
كما يهدف مشروع القانون أيضًا، إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وينظم مشروع القانون أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، ويكرس مشروع القانون مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة وعدم تضارب المصالح وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وتحدد المواد (52- 57)، آليات تعاون البنك المركزى مع الجهات الأجنبية المناظرة بهدف التعاون وتبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات الرقابية، وتناولت المواد (64- 72) شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأسمال البنوك إلى خمسة مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية إلى مائة وخمسين مليون دولار أمريكى، بما يكفل سلامة الوضع المالى للبنوك ويشجع على إيجاد كيانات مصرفية قوية تسهم فى عملية التنمية الاقتصادية فى الدولة.
كما تعرضت المواد (73- 83) لقواعد التملك فى رؤوس أموال البنوك، والبيانات التى تلتزم البنوك والبورصة وشركة الإيداع والقيد المركزى بموافاة البنك المركزى بها، بهدف التأكد من الجدارة المالية والفنية للمساهمين الرئيسيين، وأوضحت المواد (84- 98) قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ليس فقط من قبل البنك المركزى ولكن من خلال مجالس إدارات البنوك وجمعياتها العامة ومراقبى حساباتها؛ وذلك وفقًا لمبادىء عامة تلتزم بها البنوك فى ممارسة أعمالها.
ووضعت المواد (99- 116)، معايير تحقيق الانضباط فى تقديم الائتمان، ومتابعة التزام العميل بشروطه، وتنظيم سجل قيد بيوت الخبرة التى تقوم بتقييم الضمانات التى تقدم للبنوك، بالإضافة إلى بعض الأحكام الخاصة بالرهن كضمان للائتمان، وتطوير نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى وشركات الاستعلام والتصنيف الائتمانى.
كما استحدثت المواد (117- 127)، من مشروع القانون نظامًا جديدًا لحوكمة البنوك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى تضمنت المواد (133- 139) من مشروع القانون تحديثًا للقواعد الحاكمة لبنوك القطاع العام بهدف تحقيق المساواة بينها وبين باقى البنوك بقدر الإمكان؛ حيث تم تعديل مسماها ليصبح "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة"، وتم النص صراحة على عدم خضوعها للقوانين والقرارات التى تسرى على شركات القطاع العام.
وألزمت المواد (140- 143) بالمحافظة على سرية الحسابات المصرفية باعتبارها من أهم ركائز النظام المصرفى، وحددت نطاقها وحالات وإجراءات كشف السرية، ونصت المواد (144- 148) على الإجراءات التصحيحية والجزاءات التى يمكن لمجلس إدارة البنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت مخالفة البنوك أو أى من مسئوليها الرئيسيين لأحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، بالإضافة إلى تدابير التدخل المبكر التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة اضطراب أعمال أى بنك، كما استحدثت المواد (149- 171) نظامًا جديدًا لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ بهدف الحفاظ على استقرار النظام المصرفى وحماية مصالح وأموال المودعين؛ وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير واضحة لاعتبار البنك متعثرًا والإجراءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها حياله، وترتيب أولوية استئداء الديون؛ وذلك دون التقيد بأحكام قانون الإفلاس التى لا تتناسب مع طبيعة البنوك.
وأهم ما تم استحداثه فى نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة هو إنشاء صندوق جديد يسمى صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة والذى نصت عليه المادة (169). ويمثل هذا الصندوق حجر الزاوية فى النظام الجديد لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة، والذى لم يعرفه النظام المصرفى المصرى من قبل. ويضم هذا الصندوق فى عضويته جميع البنوك، ومن أهم موارد هذا الصندوق مساهمات البنوك بمبلغ يعادل نسبة 0,5% (نصف فى المائة) من قيمة الودائع الموجودة فى البنوك، يتم تحصيلها على مدار عشر سنوات.
ونظمت المواد (172- 175)، أحوال وإجراءات إلغاء تراخيص البنوك وتصفيتها؛ وذلك بمراعاة عدم الإخلال بمصالح المتعاملين معها، كما نظمت المواد (176- 183) بعض المؤسسات وثيقة الصلة بالجهاز المصرفى مثل صندوق التأمين على الودائع بالبنوك، وصندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، واتحاد البنوك، والمعهد المصرفى واستحدث مشروع القانون ب "صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي"، ويتمتع هذا الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة، ويتبع إداريًا للبنك المركزى، ويهدف هذا الصندوق إلى العمل على تطوير الجهاز المصرفى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم، ويرأس مجلس إدارته محافظ البنك المركزى. وأهم مورد من موارد هذا الصندوق هو مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافى الأرباح السنوية لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
كما استحدثت المواد (184- 199)، شروط وإجراءات الترخيص لمشغلى نظم الدفع ومقدمى خدمات الدفع، وقواعد تشغيل كل منها، والتزامها بتوفير الحماية للأنظمة الإلكترونية المستخدمة، ونهائية التسويات التى تقوم بها، وإشراف ورقابة البنك المركزى عليها، والإجراءات والجزاءات التى يمكن للبنك المركزى اتخاذها فى حالة ثبوت ارتكابها أية مخالفات للقانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.
ونصت المادة (200) على أمر الخصم المباشر كوسيلة مستحدثة لدفع المستحقات المالية بطريقة أكثر فعالية من حيث التكلفة والكفاءةووضعت المواد (201- 206) الأساس التشريعى لتهيئة تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى مجالات تقديم الخدمات المالية أو المصرفية، وتنظيم إشراف ورقابة البنك المركزى عليها، لا سيما معايير ومتطلبات التطبيقات الإلكترونية التى تسمح بالولوج إلى حسابات العملاء بالبنوك، بالإضافة إلى منح الحجية القانونية للمحررات الإلكترونية التى تحتفظ بها البنوك، وفقًا للقواعد والمعايير الفنية التى يحددها البنك المركزي، بما يضمن عدم التلاعب فيها، بالإضافة إلى وضع قواعد تقديم الخدمات المصرفية بصورة إلكترونية، والمصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية وأوامر الدفع والتحويل، وحظر إنشاء أو تشغيل منصات لإصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الرقمية أو تقديم التمويل الرقمى المقترن بتقديم خدمات دفع وتحصيل إلكترونى بدون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يحددهامجلس إدارة البنك المركزى.
وحددت المواد (207- 215) الإطار القانونى لنظام الصرف الأجنبى وإدارته بما يكفل استقرار سوق النقد، من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال، والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى؛ وذلك وفقًا للقواعد والأسس التى يصدرها مجلس إدارة البنك المركزى.
ونظمت المواد (216- 223)، حقوق عملاء الجهات المرخص لها من البنك المركزي، جديدًا لحوكمة البنوك وفقًا لأفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن؛ بما يكفل تقوية دور مجالس إدارات البنوك، ويضمن جدارة المسئولين الرئيسيين بها والعمل على منع تعارض المصالح، وينظم آلية مراجعة حساباتها، والتقارير وقواعد الإفصاح التى تلتزم بها تجاه البنك المركزى أو القوانين ذات الصلة بأنشطة الجهات المرخص لها من البنك المركزى، فيما أوضحت المواد (224- 241) العقوبات على الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، حيث تم تغليظ العقوبات المالية المنصوص عليها فى القانون الحالى، بحيث تتمتع بالردع الكافى لمنع مخالفة أحكام القانون المرافق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.