تزامنا مع عيد الميلاد المجيد، السيسي والبابا تواضروس الثاني علاقة وطنية راسخة (صور)    نقيب المهندسين يبحث تعزيز التعاون الهندسي مع أوغندا    حقوق الإنسان: غرفة متابعة الانتخابات نموذج عملي للرقابة المستقلة    رئيس شعبة الدواجن يوضح أسباب القفزة المفاجئة في الأسعار    البورصة المصرية تستهل جلسة الثلاثاء بارتفاع جماعي    كامل الوزير: قرارات حماية الصناعة المحلية تضع مصلحة المصنعين والمستهلك في المقدمة    تداول 20 ألف طن بضائع متنوعة و620 شاحنة بموانئ البحر الأحمر    وزير الخارجية يؤكد على موقف مصر الداعم لوحدة اليمن وسيادته    مسئول بالبيت الأبيض يستبعد نشوب صراع عسكري بسبب جرينلاند    «نتنياهو»: إسرائيل تعتزم تحديد مهلة لحماس بشأن نزع السلاح    "إكسترا نيوز": شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية ال 110 ضمت أطنانا من المساعدات    نتائج أولية: فوز رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى تواديرا بفترة جديدة    بتروجت ضيفًا ثقيلا على الجونة لحسم قمة المجموعة بكأس عاصمة مصر    عمرو زكي ينتقد أداء الفراعنة: بنين كان الأفضل تكتيكيًا أمام مصر    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام كوت ديفوار    أحمد شوبير: أفشة يمتلك 3 عروض ويرغب فى الرحيل عن الأهلى    إحالة عاطل وفتاة للمحاكمة بتهمة إدارة ناد صحي في ممارسة الفجور بالتجمع    شديد البرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم    دون إصابات.. حريق أتوبيس بالقرب من الجفيرة طريق «مطروح الاسكندرية»    القبض على شاب أنهى حياة والده وأصاب والدته فجرًا في نجع حمادي بقنا    «الزراعة» تبدأ المرحلة الميدانية لتعقيم وتحصين الكلاب بعين شمس    إتاحة النموذج الاسترشادى الثانى لبوكليت الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية    كشف لغز العثور على جثة سيدة مقتولة بشقتها في طنطا    أهلًا بمهرجان المسرح العربي، تألق "الطوق والإسورة" وعرض مصور ل"رحلة النهار" الليلة    الشلقاني يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بكفر شكر بالقليوبية    ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الشمندر مع بذور الشيا؟    وزير الخارجية الفرنسي يؤكد الالتزام بدعم سوريا    أشرف صبحى: أتمنى مواجهة مصر والمغرب فى نهائى كأس أمم أفريقيا    الإعلان عن الفائز بمسابقة تصميم "الهوية البصرية" لمهرجان المسرح العربي    رئيس الطائفة الإنجيلية يكتب: "ملءالزمان" سلطان الله على التاريخ    قرارات جديدة لرئيس جامعة القاهرة بتعيين وكيلين بكليتي الهندسة والتجارة    مجلس الشيوخ يوافق على تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات| تفاصيل    رئيس فنزويلا ينكر تهم الإرهاب وتهريب المخدرات أمام محكمة نيويورك    نجاح 6 تدخلات قلبية تداخلية دون جراحات قلب مفتوح في مستشفى النيل التخصصي بأسوان    كانسيلو «هدية الملوك»: اتفاق ثلاثي بين برشلونة والهلال واللاعب    تزامنا مع أعياد الميلاد المجيد.. وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية    وزير العمل يستقبل وفد الكنيسة الكاثوليكية تزامنًا مع أعياد الميلاد المجيد    أسعار النفط تهبط مع ترقب عودة الخام الفنزويلي للأسواق العالمية    تعطيل العمل في البريد المصري غدا الأربعاء 7 يناير| تفاصيل    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026    80 عاما من الحكمة، شيخ الأزهر يحتفل بعيد ميلاده وحملة من المشيخة لتوثيق أبرز اللحظات    لماذا يحتفل الأرمن بعيد الميلاد المجيد في 6 يناير؟    سهير المرشدي: أحمد العوضي لازم ياخد باله من كلامه لأن الفنان قدوة    ماجدة زكي وأحمد عيد وهنادي مهنا وركين سعد ضمن نجوم "المتحدة" في رمضان    عبدالملك: تاريخ الزمالك يجعله قادرا على تخطي الأزمات    تفاصيل جلسة الصلح بين طرفي واقعة خطف طفل كفر الشيخ.. صور    أمم إفريقيا – حسام حسن: هدف صلاح في بنين تتويجا لمجهوده    وزير الرياضة وأبو ريدة يجتمعان بمنتخب مصر    محمد علي خير يتساءل: ماذا ينتظر المصريون في 2026؟ ومصير خطة الحكومة لخفض الديون    محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد    هل يوجد وقت مثالي لتناول فيتامين «ب 12»؟.. خبراء يُجيبون    الصحة توضح الموقف الوبائي للأمراض التنفسية وتؤكد المتابعة المستمرة والاكتشاف المبكر    ذكرى وفاة مها أبو عوف.. أزمات ومحن خبأتها خلف ابتسامتها الشهيرة ترويها شقيقتها    ننشر مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 5يناير 2026 فى المنيا    كيف يقضي المسافر الصلاة الفائتة بعد عودته؟.. الأزهر يجيب    الأزهر للفتوى: الغبن والتدليس في البيع والشراء مكسب زائف وبركة تُنزَع    جبل حراء.. شاهدُ البدايات ومَعلمٌ خالد في ذاكرة مكة المكرمة    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتوى والتشريع: عدم جواز السماح بتداول المخلفات البترولية للزيوت المستعملة
نشر في النهار يوم 11 - 03 - 2021

صرح المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام والمتحدث الرسمي لمجلس الدولة، بأن الجمعية العمومية برئاسة المستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، انتهت إلى عدم جواز السماح بخروج المخلفات البترولية للزيوت المستعملة الناتجة عن مزاولة الشركات لأنشطتها داخل المنطقة الحرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى الدولة.
وأوضح المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن إفتاء الجمعية العمومية استقر على أن قواعد الاستيراد من المناطق الحرة تخضع للقواعد العامة للاستيراد، وأن القواعد العامة للاستيراد قد حظرت بشكل واضح وصريح استيراد النفايات المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها فى أراضى الدولة، ولما كان قرار وزير البترول رقم (1352) لسنة 2007 قد أدرج فى البند رقم (2) من قائمة النفايات الخطرة المرفقة به (مخلفات الزيوت والشحوم ضمن النفايات الخطرة).
وأضافت الفتوي، أنه يضحى من غير الجائز الترخيص للشركات التى تعمل بنظام المناطق الحرة في دخول الزيوت المستعملة المستطلع الرأى بشأنها بوصفها من النفايات الخطرة- إلى داخل البلاد، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز حصول الشركات المشار إليها على الترخيص في تداولها، إذ لا مجال فى الحالة الماثلة لإعمال حكم نص المادة (29) من قانون البيئة (جهاز شئون البيئة) الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994 فيما تضمنه من السماح بتداول المواد والنفايات الخطرة بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بحسبان أن نطاق ومجال سريان نص المادة (29) يقتصر على المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة داخل البلاد، ولا يمتد ليشمل المواد والنفايات الخطرة التى تتولد عن ممارسة أنشطة خارج البلاد.
وأنه لا مجال للقول بأن المشرع وضع استثناء على القاعدة السابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة (40) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 سمح بمقتضاه بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، استنادًا إلى عمومية النص الذى جاءت به هذه الفقرة بنصها على المواد والنفايات والمخلفات دون تخصيص بأن تكون خطرة أو غير خطرة، إذ إن هذا القول مردود عليه بأنه يتعين تفسير الفقرة السابقة فى ضوء ما جاء بالفقرة الثالثة اللاحقة عليها من المادة ذاتها، وإذ نصت الفقرة الثالثة صراحة على حظر استيراد النفايات الخطرة من الخارج- وأن الخارج ينصرف بحسب الأصل العام إلى المناطق الحرة- فمن ثم لا يستساغ القول بأن تكون إرادة المشرع قد اتجهت فى الفقرة الثانية المشار إليها إلى أن يتسع الاستثناء الوارد بها ليشمل المواد والنفايات والمخلفات بنوعيها الخطرة وغير الخطرة، وإلا كان من شأن ذلك أن ينشأ تناقض بين أحكام النص القانونى الواحد، وهو ما يجب أن ينأى عنه المشرع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.