القاصد يهنئ محافظة المنوفية بعيدها القومي    متأثرا بالضربة الإسرائيلية لإيران.. الذهب يقفز لأعلى مستوياته    إزالة 8 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية    رحلة تعريفية لوفد من المدونين والمؤثرين الأمريكيين بالمقصد المصري    خالد العوامي يكتب: تكسير الإرادة لا تكسير العظام.. وإيران ترد ب قبضة مرتعش    بعد الضربة الإسرائيلية لإيران| طهران تحظر تطبيق «واتساب»    كأس العالم للأندية| نجوم يغيبون عن الحدث التاريخي.. أبرزهم صلاح ورونالدو    الأهلي يهنئ نادي سيراميكا ببطولة كأس عاصمة مصر    مدير بايرن يثير الشكوك حول مستقبل كومان بعد كأس العالم للأندية    تقارير: ليفربول يتوصل إلى اتفاق مع باير ليفركوزن لشراء فيرتز    تقارير: أتلتيكو مدريد ينسحب من صفقة ثيو هيرنانديز    تحرير 51 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    الداخلية تكشف تفاصيل تعرض أفراد أمن لهجوم مسلح بالقاهرة| فيديو    إصابة 3 أشخاص في مشاجرة مسلحة بقنا    بالصور.. «الفندق» في أول لياليه على مسرح ملك    خاص| سلوى محمد علي: انفصال بشرى فاجأني وأنهت العلاقة بشياكة    «نويرة» تغني تترات الدراما المصرية على المسرح الكبير بالأوبرا    الطيران المدني: المجال الجوي آمن.. ورفع درجة الاستعداد القصوى    الرعاية الصحية والجمعية المصرية لأمراض القلب تختتمان حملة التوعية بقصور عضلة القلب بيوم رياضي    قلق عالمي بسبب انتشار «السعال الديكي».. أسبابه وطرق الوقاية منه    بيريز يدعم لاعبي ريال مدريد قبل مواجهة الهلال في كأس العالم للأندية    «الفجر الساعة 4,18».. مواعيد الصلوات الخمسة فى المنيا والمحافظات السبت 14 يونيو    الدكتورة رانيا المشاط تبحث مع السفير البريطاني تنفيذ برامج التعاون الإنمائي    شديد الحرارة ورياح وأتربة.. بيان هام من الأرصاد يكشف طقس الأيام المقبلة    قرار جديد من الفيفا قبل انطلاق مونديال الأندية    تضامني مع غزة.. وقلبي وعقلي وضميري مع مصر    ميناء دمياط يستقبل 5 أوناش رصيف عملاقة لمحطة الحاويات «تحيا مصر 1»    الفيلم المصري «happy birthday» يحصد 3 جوائز من مهرجان تريبيكا بأمريكا    أنشطة وورش متنوعة لأطفال روضة السيدة زينب احتفالا باليوم العالمي للعب    خطباء المساجد بشمال سيناء يدعون للوقوف صفا واحدا خلف القيادة السياسية    «الرقابة النووية»: نتابع كافة التطورات ونرصد المستويات الإشعاعية في مختلف أنحاء الجمهورية    تجهيز 24 استراحة للمشاركين في امتحانات الثانوية العامة ب كفرالشيخ    إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء    3 أيام متتالية إجازة رسمية للموظفين والبنوك والمدارس    إنفوجراف| إسرائيل تدمر «عقول إيران» النووية.. من هم؟    إخلاء سبيل والد عريس الشرقية المصاب بمتلازمة داون ووالد عروسه    حملات أمنية لضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة في أسوان ودمياط    أسباب عين السمكة وأعراضها ومخاطرها وطرق العلاج والوقاية    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    الحج السياحي في مرآة التقييم ..بين النجاح وضيق المساحات.. شركات السياحة تطالب بآليات جديدة لحجز مواقع الحجاج بالمشاعر المقدسة .. دعوات بعودة التعاقد الفردي مع المطوفين    وكيل الأوقاف ببني سويف يوجه بضبط استخدام مكبرات الصوت لعدم إزعاج المواطنين    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    رسالة سلام من الباليه الوطني الروسي للعالم بالأوبرا    محمد هاني: "لم يخطر على بالي انضمام زيزو إلى الأهلي"    رئيس مدينة بلبيس يتعرض لمحاولة اعتداء مسلح أثناء ضبط مخالفة بناء    من صمت الصخور إلى دموع الزوار.. جبل أحد يحكي قصة الإسلام الأولى    بعد استهداف إيران.. رئيس الأركان الإسرائيلي: «كل من يحاول تحدينا سيدفع ثمنا باهظا»    الدولار الأمريكي يرتفع متأثرا بالضربة الإسرائيلية على إيران    أبو العينين: طارق أبو العينين ابتعد عن سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لاتحاد الكرة    سعر الفراخ بالأسواق اليوم الجمعة 13-6-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء 87 جنيه    رئيس الوزراء: نتابع الموقف أولا بأول وتنسيق بين البنك المركزي والمالية لزيادة مخزون السلع    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 13-6-2025 في محافظة قنا    في ختام رحلة الوفاء.. أسر الشهداء يغادرون المدينة المنورة بقلوب ممتنة    مع إعلانها الحرب على إيران.. إسرائيل تُغلق مجالها الجوي بالكامل    نتيناهو: نحن في لحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل وبدأنا عملية «شعب كالأسد» لإحباط المشروع النووي الإيراني    تعرف على برامج الدراسة بجامعة السويس الأهلية    موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025.. عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص    تعامل بحذر وحكمة فهناك حدود جديدة.. حظ برج الدلو اليوم 13 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون تنظيم المستشفيات الجامعية بعد موافقة البرلمان
نشر في النهار يوم 05 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، على تقرير لجنة التعليم عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، والذى يتضمن إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بشكل نهائى.
ونصت مواد الإصدار على:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المرافق.
المادة الثاتية
تستمر مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، فى ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
المادة الثالثة
يصدر الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على إقتراح المجلس الأعلى للمستفيات الجامعية، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، بأن يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل فى مستفيات الجامعالت بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغى كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، بأن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
مواد القانون:
مادة 1
المستشفيات الجامعية هى المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التى تقدم خدمات طبية سواء تعليمة أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
مادة 2
تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية المتمثلة فى القيام بواجباتها فى تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين فى جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة فى حل المشاكل الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمى فى مجالات الأبحاث الطبية، و توفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التى تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات فى مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة فى توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات فى متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات فى كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدولة المتقدمة.
مادة 3
يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحى، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوى الخبرة فى إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته ويصدر بتعينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 4
يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات فى ممارسة اختصاصها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله،مع مراعاة قانون إنشاء الجامعات الخاصة، على الأخص ما يلى، وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمى وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالى ورؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التى تدخل فى اختصاصه وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
مادة 5
يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقى للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم فى عضويته، عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية فى نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحى بالجامعة، بهدف الإرتقاء بالخدمات الصحية، فى الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
مادة 6
يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس.
مادة 7
مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التى تحقق أغراضها فى نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتى:
اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات ووزارة المالية بناء على عرض رئيس الجامعة
وضع النظام الداخلى للعمل فى المستفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للمستشفيات الجامعية وحسابها الختامي قبل عرضه على الجهات المختصة، النظر فى التقارير الدورية التي يقدمها المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية على سير العمل بها ومركزها المالى.
مادة 8
يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس و للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود.
مادة 9
يعين المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
مادة 10
يختص المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله فى سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنية بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنية بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الإتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
مادة 11
يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز سته أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذى للمستفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبة لأى سبب من الأسباب.
مادة 12
تتكون الموارد المالية من ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال،والهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة، القروض والمنح التى تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، ,أى إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة فى ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
مادة 13
تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة فى المستشفيات وفقا للخطط التى يضعها مجلس الإدارة فى هذا الشأن.
مادة 14
تلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
مادة 15
يقتصر التعيين فى وظائف استشارى واستشارى مساعد وزميل على الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وأخصائي، التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعيات بموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.