«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل    محافظ مطروح يلتقي قيادات المعهد التكنولوجي لمتابعة عمليات التطوير    تعرف على طقس غسل الأرجل في أسبوع الألم    تنفيذ 3 قرارات إزالة لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني في دمياط    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    بايدن: الحق في الاحتجاجات الطلابية لا يعني إثارة الفوضى    صحيفة يونانية: انهيار القمة الأمريكية التركية.. وتأجيل زيارة أردوغان إلى البيت الأبيض    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولى على قرية أوشيريتين    الأهلي يطلب ردًّا عاجلًا من اتحاد الكرة في قضية الشيبي لتصعيد الأزمة للجهات الدولية    سون يقود تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في ديربي لندن    صحة مطروح تتأهب لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    مهرجان كان يمنح ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية    معرض أبو ظبي.. نورا ناجي: نتعلم التجديد في السرد والتلاعب بالتقنيات من أدب نجيب محفوظ    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    خالد الجندي: الله أثنى على العمال واشترط العمل لدخول الجنة    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق حملة توعية تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب    «كانت زادًا معينًا لنا أثناء كورونا».. 5 فوائد غير متوقعة لسمك التونة في يومها العالمي    حزب مصر أكتوبر: تأسيس تحالف اتحاد القبائل العربية يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    «أكثر لاعب أناني».. مدرب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح    كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى في السفارات.. هجوم محتمل من جارتها الشمالية    عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع    6 مصابين جراء مشاجرة عنيفة على ري أرض زراعية بسوهاج    مواعيد قطارات مطروح وفق جداول التشغيل.. الروسي المكيف    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    استشهاد رئيس قسم العظام ب«مجمع الشفاء» جراء التعذيب في سجون الاحتلال    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    ما هو حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وكيفية القراءة؟    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المستشفيات الجامعية
نشر في فيتو يوم 05 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور، علي عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، الذي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث أكد تقرير اللجنة، أن المستشفيات الجامعية، تعتبر منشآت طبية تابعة للجامعات التي تقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركزًا طبيًا، أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها، في تنفيذ سياسة القطاع الصحي، وهو التدريب والتعليم، ودعم البحث العلمي، وعلاج الأمراض التي يصعب علاجها، في المستشفيات العامة والمركزية.
وأوضح التقرير، أن تزايد الإقبال عليها، يشكل عبئا على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون رقم 115 لسنة 1993، بتعيين أطباء في المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل، ويستكملون دراستهم ويحصلون على درجة الدكتوراه ويكون لهم نفس المميزات لأعضاء هيئة التدريس، ولكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفيات الجامعية وغير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنين في جميع حالات الخدمة الطبية.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون متمثلة في أول تنظيم تشريعي للمستشفيات الجامعية بدأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965،لتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، حيث نظمت الوحدات ذات الطابع الخاص ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص، وبلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر 107 بها عدد 33 ألف سرير يتردد عليها نحو 17 مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثاني، بنسبة 40%وأكثر من 70%من المستوى الثالث.
ونصت مواد الإصدار للقانون في مادته الأولى أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، فيما نصت المادة الثانية، على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثالثة أن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، أن يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغي كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وجاءت مواد القانون حيث مادة 1 أن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
ونصت مادة 2 أن تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية المتمثلة في القيام بواجباتها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمي في مجالات الأبحاث الطبية، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات في متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدولة المتقدمة.
ونصت مادة 3 يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته ويصدر بتعينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
فيما مادة 4، أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصه فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله، مع مراعاة قانون إنشاء الجامعات الخاصة، على الأخص ما يلي: وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع إستراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
ونصت مادة 5 أن يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم في عضويته، عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، في الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
وفي مادة 6 يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، وفي مادة 7 مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتي:
اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات ووزارة المالية بناء على عرض رئيس الجامعة وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
وفي مادة 8، يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود، وفي مادة 9، يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
وفي مادة 10 يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
وفي مادة 11 يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز ستة أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، ومادة 12 تتكون الموارد المالية من ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التي يقبله مجلس الإدارة، القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
وفي مادة 13 تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، ومادة 14 يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي مادة 15 يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادي وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي، التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.