شعبة الذهب: ارتفاع المعدن النفيس في مصر للأسبوع الخامس    أسعار الدواجن والبط فى أسواق بنى سويف اليوم الإثنين    فريق هندسة القاهرة يحصد فضية معرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    الخارجية اللبنانية تدين استهداف يونيفيل وتذكر بقرار مجلس الوزراء بحظر أنشطة حزب الله العسكرية    قافلة زاد العزة ال157 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة    وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى لعيد الفطر    خافيير بارديم من حفل الأوسكار ال98: لا للحرب.. وحرروا فلسطين    عالميا.. النفط يواصل الصعود ويتجاوز 104 دولارات للبرميل    عاجل- إيران ترفع الحد الأدنى للأجور بأكثر من 60%    أستاذة بهندسة القاهرة تفوز بالميدالية الفضية بمعرض جنيف الدولي للاختراعات 2026    الليلة.. الرئيس السيسي يشهد احتفالية ليلة القدر ويكرم الفائزين في «دولة التلاوة»    جيش الاحتلال يبدأ عمليات برية محدودة جنوب لبنان    وصول بعثة الأهلى للقاهرة بعد الخسارة من الترجى التونسى فى دورى الأبطال    طبيب الأهلى يوضح الحالة الطبية ل«زيزو وديانج» بعد مباراة الترجى    اليوم.. إعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين 2026    تجديد حبس سيدتين بتهمة سرقة مسن ببولاق الدكرور    إصابة طالب بجرح فى العين بمدرسة ابتدائى فى المنوفية    من القمح للمانجو.. روشتة مركز المناخ لإنقاذ المحاصيل من غبار العواصف    الأوسكار 98.. «معركة تلو الأخرى» أفضل فيلم    الأوسكار 98.. «فورملا 1» أفضل صوت    مقرمشة مثل الجاهزة.. طريقة عمل السمبوسة بورق الجلاش بخطوات سهلة في المنزل    جوائز الأوسكار 2026.. جيسي باكلي أفضل ممثلة عن فيلم «هامنت»    نقابة المناجم والمحاجر تدعم العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد بكعك العيد    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 16 مارس 2026    فصائل عراقية: نفذنا عملية نوعية بصواريخ خلفت 6 قتلى من الجيش الأمريكي    الحرس الثوري الإيراني محذرا من استهداف جزيرة "خرج": سيخلق معادلة أخرى مروعة    لكل ربة منزل.. أفضل الطرق لصنع الترمس في المنزل    وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 11 طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية    على غرار "دولة التلاوة".. ختام مسابقة قرية التلاوة بالمهيدات بالأقصر وتكريم 330 حافظًا للقرآن الكريم    إصابة شخص في تصادم دراجتين بخاريتين أمام نادي المعلمين بالفيوم    بيبو يترك الصعيد بعد خلاف مع سيد رجب في الحلقه 11 من «بيبو»    الصحة: مخزون أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ يكفي من 4 إلى 6 أشهر    الدراما والتاريخ | قراءة نقدية لمشهد تخزين السلاح في الأراضي الزراعية بمسلسل "رأس الأفعى"    الطلبة يحتفلون بعودة روح في مسلسل علي كلاي والعوضي يعلق الشارع كله مع كلاي    رأس الأفعى في قبضة الأمن.. تفاصيل المداهمة التاريخية ل "جحر" الثعلب    أداء صلاة التهجد ودعاء القنوت بمسجد الصفا بكفر الشيخ... فيديو    رمضان.. السابع والعشرين    «الإفتاء» تستطلع هلال شوال الخميس لتحديد أول أيام عيد الفطر    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة هجمات على بنى تحتية للنظام الإيراني في طهران    " رجال طائرة الأهلي" يفوز على بتروجيت في دوري السوبر    عبير الشيخ: والدي كان قوي الشخصية وحفظت القرآن على يديه منذ الصغر    ولاية أخرى.. لابورتا يكتسح فونت في سباق رئاسة برشلونة    كرة سلة - لقاء فاصل بين الأهلي وسبورتنج.. ومواجهة منتظرة بين الزمالك والاتحاد في الدوري    عبير الشيخ: غياب الأخلاق سبب سلبيات السوشيال ميديا    مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أمام قرية الفنت الغربية ببني سويف    عبير الشيخ تحذر: برامج تحريض المرأة على الرجل تهدد الأسرة والمجتمع    عبير الشيخ: الزواج من سياسي يتطلب صبرًا وفهمًا ومسؤولية مزدوجة    #جمال_ريان يتفاعل على (إكس)... إجماع المهنيين على تكريمه وسقوط الأمنجي إنسانيا    مواقيت الصلاة وعدد ساعات الصيام اليوم الإثنين 26 رمضان 2026    المفتي: صلة الرحم سبب للبركة في الرزق وطول العمر وطمأنينة القلب    مصدر من اتحاد الكرة ل في الجول: حسام حسن وافق على لقاء إسبانيا.. وفي انتظار الاتفاق    «المتر سمير» الحلقة 10.. محمد عبد الرحمن يساعد كريم محمود عبد العزيز في قضية جديدة    4 ميداليات للفراعنة في الدوري العالمي للكاراتيه    الأنبا مقار يلقي محاضرة في ختام الترم الثاني بمعهد «في إتشوب» بالعاشر من رمضان    ختام الأنشطة والدورة الرمضانية بمركز دراو بأسوان.. صور    دعاء الليلة السادسة والعشرين من شهر رمضان.. نفحات إيمانية وبداية رحمة ومغفرة    حسام موافي يحذر: الأرق كارثة على الجسم وقد يكون مؤشرا لجلطات دماغية أو فشل كبدي    لتحلية فاخرة ومميزة، طريقة عمل بلح الشام بالكريم شانتيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق نهائيا على مشروع قانون المستشفيات الجامعية
نشر في فيتو يوم 05 - 03 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور، علي عبد العال، على تقرير لجنة التعليم، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تنظيم المستشفيات الجامعية، الذي يتضمن إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بشكل نهائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث أكد تقرير اللجنة، أن المستشفيات الجامعية، تعتبر منشآت طبية تابعة للجامعات التي تقدم خدمات بحثية وتدريبية وعلاجية، سواء كانت مستشفى أو مركزًا طبيًا، أو وحدة صحية مع القيام بواجباتها، في تنفيذ سياسة القطاع الصحي، وهو التدريب والتعليم، ودعم البحث العلمي، وعلاج الأمراض التي يصعب علاجها، في المستشفيات العامة والمركزية.
وأوضح التقرير، أن تزايد الإقبال عليها، يشكل عبئا على أعضاء هيئة التدريس، ولتخفيف هذا العبء صدر القانون رقم 115 لسنة 1993، بتعيين أطباء في المستشفيات الجامعية بتفرغ كامل، ويستكملون دراستهم ويحصلون على درجة الدكتوراه ويكون لهم نفس المميزات لأعضاء هيئة التدريس، ولكن تبين عدم تنظيم الإدارة وإنشاء مبان للمستشفيات الجامعية وغير مطابقة للمعايير القياسية المطلوبة للاعتماد، وضعف دور الرعاية، وعدم قيام المستشفيات الجامعية بواجبها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحي، وضرورة إتاحة الفرصة للكوادر الطبية لتكون قادرة على سد حاجة المواطنين في جميع حالات الخدمة الطبية.
وأكد التقرير أن فلسفة القانون متمثلة في أول تنظيم تشريعي للمستشفيات الجامعية بدأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965،لتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة، ثم صدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 809 لسنة 1975، حيث نظمت الوحدات ذات الطابع الخاص ومن بين تلك الوحدات مستشفيات الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
وبناء عليه أصبح هناك مستشفيات جامعية وأخرى منشأة كوحدات ذات طابع خاص، وبلغ عدد المستشفيات الجامعية في مصر 107 بها عدد 33 ألف سرير يتردد عليها نحو 17 مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثاني، بنسبة 40%وأكثر من 70%من المستوى الثالث.
ونصت مواد الإصدار للقانون في مادته الأولى أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل بالمستشفيات الجامعية، وتطبق أحكام هذا القانون بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولم يرد بشأنه نص خاص في القانون المرافق، فيما نصت المادة الثانية، على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية، بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة الثالثة أن يصدر الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة شهور، فيما نصت المادة الرابعة، أن يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 3300 لسنة 1965 بتنظيم العمل في مستشفيات الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة كما يلغي كل حكم يخالف، فيما نصت المادة الخامسة، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وجاءت مواد القانون حيث مادة 1 أن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 التي تقدم خدمات طبية سواء تعليمية أم بحثية أم تدريبية أم علاجية، وتعد من بين المستشفيات الجامعية الوحدات ذات الطابع الخاص المنشأة تحت مسمى مستشفى أو مركز أو وحدة طبية، وتكون المستشفيات الجامعية وحدة مستقلة فنيا وإداريا وتعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة، وتعتبر جزء من كلية الطب وتكون إداراتها على النحو المبين بهذا القانون.
ونصت مادة 2 أن تعمل المستشفيات الجامعية على تحقيق الأهداف التالية المتمثلة في القيام بواجباتها في تنفيذ سياسة كليات القطاع الصحفي في التعليم والتدريب والبحث مع إتاحة الفرصة كاملة لجيل جديد من الكوادر الطبية القادرة على سد حاجة المواطنين في جميع مجالات الخدمة الطبية، وتوفير الإمكانيات اللازمة للأبحاث الطبية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميا للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين مع مسايرة التطور العلمي في مجالات الأبحاث الطبية، وتوفير كافة الإمكانيات المادية والفنية والعلمية التي تيسر لكافة العاملين بها القيام بواجبهم نحو وطنهم، وتمكينهم من ممارسة المهنة داخل المستشفيات الجامعية بما يحقق أهداف هذه المستشفيات في مجال التعليم والتدريب والأبحاث الطبية والعلاج، والمساهمة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع الوزارة المختصة بالصحة، وتدريب الكوادر الطبية بهذه الوزارة وفق برتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة المذكورة، بحيث تصبح هذه الخدمات في متناول كل مواطن حسب ظروف ميسرة، والعمل دائما على رفع مستوى هذه الخدمات في كل فروع التخصصات الطبية بحيث لا تقل عن مثيلاتها في الدولة المتقدمة.
ونصت مادة 3 يشكل مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي أو من يفوضه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، والمديرين التنفيذيين للمستشفيات وسبعة أعضاء من عمداء كليات القطاع الصحي، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، ويتولى أمانة المجلس أحد الأساتذة بكلية الطب، منذ ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات الجامعية على أن يكون متفرغا لأداء مهام وظيفته ويصدر بتعينه قرار من الوزير المختص وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية
فيما مادة 4، أن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصه فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب الحكومية والخاصة والأهلية، ورسم السياسة العامة للعمل بها وله، مع مراعاة قانون إنشاء الجامعات الخاصة، على الأخص ما يلي: وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية بما يضمن استغلال وتنمية مواردها، ووضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وتنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع إستراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، إبداء الرأي فيما يعرضه عليه الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات فيما يتعلق بالموضوعات التي تدخل في اختصاصه وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
ونصت مادة 5 أن يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب يضم في عضويته، عمداء كليات القطاع الصحي بالجامعة، والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، والتنسيق بين كليات القطاع الصحي بالجامعة، بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، في الجامعة علاجيا وتدريبيا وتعليميا وبحثيا.
وفي مادة 6 يكون للمستشفيات الجامعية مجلس إدارة برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى المجلس المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل المجلس، وفي مادة 7 مجلس إدارة المستشفيات الجامعية هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها ووضع خطط العمل التي تحقق أغراضها في نطاق السياسات العامة التي أقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وله على الأخص ما يأتي:
اقتراح اللوائح المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية والمالية وغيرها، وتصدر اللوائح بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات ووزارة المالية بناء على عرض رئيس الجامعة وضع النظام الداخلي للعمل في المستشفيات ووحداتها العلاجية، وتحديد اختصاصاتها والوصف العام لواجبات العاملين فيها.
وفي مادة 8، يجتمع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة دون أن يكون له صوت معدود، وفي مادة 9، يعين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية من بين أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بناء على عرض رئيس الجامعة وترشيح عميد كلية الطب، ويحدد القرار المعاملة المالية له.
وفي مادة 10 يختص المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بإدارتها، والإشراف على سير العمل بها فنيا وإداريا وماليا، ويكون مسئولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك، وله في سبيل ذلك ممارسة كافة اختصاصات السلطة المختصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، وذلك فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه بالنسبة لإجراء المناقصات والمزايدات أو الممارسات بجميع أنواعها بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات، أو الدراسات الاستشارية، أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، وعشرة ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، وفي الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعه له الترخيص، بالتعاقد بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته نصف المبلغ المقرر للسلطة المختصة، ويتولى إعداد مشروع الموازنة للمستشفيات الجامعية لاعتمادها من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الإدارة عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاته الأخرى.
وفي مادة 11 يندب رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب بصفة مؤقته لا تجاوز ستة أشهر، للقيام بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إذا قام مانع يحول دون قيامه بواجبات وظيفته أو حال خلو منصبه لأي سبب من الأسباب، ومادة 12 تتكون الموارد المالية من ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة للمستشفيات الجامعية، طبقا لمشروع الموازنة المقترح، مقابل الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الجامعية بأجر، وتدفع التكلفة المباشرة للخدمة المقدمة للمرضى من نظام التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة أو جهة تأمينية أخرى أو القادرين من الأفراد بحسب الأحوال، والهبات والتبرعات التي يقبله مجلس الإدارة، القروض والمنح التي تعقد لصالح المستشفيات الجامعية، من خلال الأجهزة المعنية بالدولة، وعائد استثمار أموالها، أي إيرادات أخرى يقرها مجلس الإدارة في ضوء الأغراض المنشأة من أجلها المستشفيات الجامعية.
وفي مادة 13 تخصص حصيلة المبالغ التي ترد للمستشفيات الجامعية، لرفع مستوى الخدمة في المستشفيات وفقا للخطط التي يضعها مجلس الإدارة في هذا الشأن، ومادة 14 يلتزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم بكليات القطاع الصحي بالجامعة بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي مادة 15 يقتصر التعيين في وظائف استشاري واستشاري مساعد وزميل على الأطباء والصيادي وأخصائي العلاج الطبيعي وأخصائي، التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ويكون التعيين في الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التي يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعيات وبموجب إعلان عن الحاجة لشغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.