كتب : السيد محمد تمثل هيئة الأسعاف صرحاً طبياً هاماً ولهذا يجب حمايتها من المخالفات والفساد واختيار الكفاءات لإدارتها وفقاً للقانون لكن للأسف الواقع بخالف ذلك بحسب المستندات فقد صدر القرار رقم 430 لسنة 2015 بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية بتاريخ 13/6/2015 للدكتور عبدالمنعم الجيش وذلك أثناء الإحالة للمحكمة التأدبية وقبل صدو الحكم الذى يمنع الترقية طبقا للقانون وبالتالي قام رئيس الهيئة بكتابة مذكرة للوزير لم يذكر فيه أمر المحكمة التاديبية بطلب ترقية الدكتور/ عبد المنعم الجيش وأخذ عليها موافقة الوزير مع معاملته مالياً علي هذه الدرجة الوظيفية . وبالطبع تم حذف خانة الجزاءات من بيان الحالة ولذلك حتي يتم تجديد قرار منصب رئيس الإدارة المركزية للمنطقة المركزية وذلك بالرغم من حصوله علي جزاء من المحكمة التأديبية بتاريخ 19/6/2016 وبالتالي لا يجوز ترقيته . و عدم حصوله علي درجة مدير عام بما لا يسمح له بشغل هذه الوظيفة مما يعد إهدار مال عام . كما تم التلاعب في رقم القرار الداخلي الصادر من رئيس الهيئة برقم ( 66 مكرر ) بدون تاريخ بإعادة التكليف علي الوظيفة إعتبارا من 15/6/2016 ليتم التغطية علي قبض المرتب خلال هذه الفترة بالمخالفة بالرغم من صدور القرار بعد تاريخ 17/10/2016 ويدل علي ذلك مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية . تم قبض مرتب أربع شهور كاملة من بعد إنتهاء قرار الوزير في 13/6/2015 بدون سند قانوني وهي شهر ( 6/7/8/9 ) . كما يلاحظ أن التكليف الأول صادر من رئيس الوزراء والتكليف الثاني صادر من رئيس الهيئة ثانياً : الدكتور رامي الناظر تم تعيينه في هيئة الإسعاف بتاريخ 4/12/2013 و تم ضم مدة تعاقدات سابقة له بجامعة عين شمس ووزارة الصحة وهيئة الإسعاف بدون إحضار المستندات الدالة علي التعاقد خلال هذه الفترات وبالأخص الفترة من جامعة عين شمس كما لم يتم تقديم بيان بمدي إتفاق طبيعة العمل من عدمة تم ضم مدة تسع سنوات وثلاث شهور صدور قرار ضم المدد والترقية في يوم واحد وبالنظر لتاريخ توقيع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية يتضح ذلك صدر قرار بتوليه مدير عام الإدارة العامة للطرق السريعة في اليوم التالي مباشرة لترقيته للدرجة الثانيه بالهيئة وهو مالا يجوز وتعتبر مخالفة مالية وإدارية جسيمة حيث أن هيئة الإسعاف هي هيئة مستقلة عن وزارة الصحة والوزير هو سلطة غير مختصة بالنسبة لها كما أن القرارا به مخالفة ولا يجوز تنفيذه حتي لو بموافقة الوزير بالإضافة ان هذه الوظيفه غير محددة المهام وتعتبر وظيفة وهميه بالرغم من وجودها بالهيكل التنظيمي ولكن ليس بها موظفين ولا إدارة ولا قرارات والوظيفة الفعليه التى كان يمارسها المذكور هي الإشراف علي إدارة الحضانات ونقل الأطفال قدم المذكور طلب للحصول علي إجازة بدون مرتب للسفر للخارج للدراسة وتم التوقيع بالموافقة علي الإجازة بعد السفر بخمس شهور كاملة وهو ما يعد إنقطاع عن العمل ولم تتخذ الإجراءات الطلب المقدم للإجازة بدون مرتب ومع ذلك إستمر في الحصول علي راتبه كاملا برغم سفره للخارج وحصوله علي مقابل مادي من الجهة التى سافر منها تقدم المذكور بمستند عبارة عن فتوي من مجلس الدولة بجواز قبض مرتبه أثناء السفر ولكن الفتوي جوازية وغير ملزمة كما أنها صدرت بتاريخ 12/3/2016 أي بعد العوده من الإجازة وهو كان يصرف المرتب أثناء الإجازة بالمخالفة بعد عودته من الإجازة صدر قرار بترقيته الي وظيفة مساعد لرئيس الهيئة ويعامل ماليا علي وظيفة رئيس الإدارة المركزية وهو القرار الذي به مخالفات صارخة مالية وإدارية وتعتبر وظيفة وهميه غير موجودة وغير محدد المهام هيئة الإسعاف هي هيئة مستقلة عن وزارة الصحة والوزير هو سلطة غير مختصة بالنسبة لها كما أن القرارا به مخافة ولا يجوز تنفيذه حتي لو بموافقة الوزير حيث ان المذكور علي الدرجة الثانية الوظيفية لا توجد مسمي وظيفي بهذا الإسم بالهيكل الوظيفي بالهيئة المعتمد من التنظيم والإدارة لا توجد درجة وظيفية ممولة بهذا الإسم من وزارة المالية لصرف هذا المرتب عليها لا توجد بطاقة وصف وظيفي أو مهام وظيفية محددة لشاغل هذه الوظيفة ثم صدر له قرار بتوليه رئيس قطاع العمليات والتشغيل وهو علي الدرجة الثانية بالمخالفة لكل القوانين وتخطية لكل الدرجات الأعلي منه ثالثاً : الدكتور عمرو رشيد قدم طلب للحصول علي إجازة بدون مرتب للسفر للخارج للدراسة وتم التوقيع بالموافقة علي الإجازة بعد السفر بخمس شهور كاملة وهو ما يعد إنقطاع عن العمل ولم تتخذ الإجراءات الطلب المقدم للإجازة بدون مرتب ومع ذلك إستمر في الحصول علي راتبه كاملا برغم سفره للخارج وحصوله علي مقابل مادي من الجهة التى سافر منها تقدم المذكور بمستند عبارة عن فتوي من مجلس الدولة بجواز قبض مرتبه أثناء السفر ولكن الفتوي جوازية وغير ملزمة كما أنها صدرت بتاريخ 12/3/2016 أي بعد العوده من الإجازة وهو كان يصرف المرتب أثناء الإجازة بالمخالفة بعد عودته من الإجازة صدر قرار بترقيته الي وظيفة مساعد لرئيس الهيئة ويعامل ماليا علي وظيفة رئيس الإدارة المركزية وهو القرار الذي به مخالفات صارخة مالية وإدارية وتعتبر وظيفة وهميه غير موجودة وغير محدد المهام هيئة الإسعاف هي هيئة مستقلة عن وزارة الصحة والوزير هو سلطة غير مختصة بالنسبة لها كما أن القرارا به مخافة ولا يجوز تنفيذه حتي لو بموافقة الوزير حيث ان المذكور علي الدرجة الثانية الوظيفية لا توجد مسمي وظيفي بهذا الإسم بالهيكل الوظيفي بالهيئة المعتمد من التنظيم والإدارة لا توجد درجة وظيفية ممولة بهذا الإسم من وزارة المالية لصرف هذا المرتب عليها لا توجد بطاقة وصف وظيفي أو مهام وظيفية محددة لشاغل هذه الوظيفة ثم صدر قرار بتوليه منصب نائب لرئيس الهية وهو بالدرجة بالمخالفة لكل القوانين وتخطيه كل الدرجات الأعلي منه ثالثاً : الدكتور خالد عاطف تم ندبة لهيئة الإسعاف من شركة خدمات نقل الدم التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بالرغم من أن الشركة قطاع خاص ولا يجوز الندب منها ولكنه تم خداع الوزير عن طريق رئيس الهيئة حيث عرض بمذكرة ولم يذر ذلك ثم تم نقله على الدرجة الثالثة الوظيفية للهيئة حيث أنه لا توجد نظام للدرجات الوظيفية في شركة خدمات نقل الدم ثم تم توليه منصب رئيس قسم المراجعة والتوثيق وهو القسم الوهمي حيث لا يوجد قسم بهذا الإسم بعد ذلك تم عمل مسابقة مدير إدارة السلامة المهنية خصيصا ليتولي الدكتور خالد منصب دائم بالهيئة بدلا من الندب الغير قانوني وتم تعيينه مديرا لتك الإدارة بحجة أنه خبرة 14 عام بالقطاع الخاص علي الرغم من وجوده منتدباً داخل هيئة الإسعاف هذا بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالاستعانة بالمستشارين ما يتطلب تدخل الأجهزة الرقابية لوقف هذه المخالفات