أول تعليق نيجيري رسمي على "الضربة الأمريكية"    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين فى حى التفاح بغزة    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    الأب بطرس دانيال: اختلاف الأديان مصدر غنى إنساني وليس سببًا للصراع    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    منة فضالي للإعلامية يارا أحمد: لو حجيت هتحجب وساعتها هسيب الشغلانة    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    رئيس كوريا الشمالية يؤكد أهمية قطاع إنتاج الصواريخ في تعزيز الردع العسكري    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    كيف نُصلِح الخلافات الزوجية بين الصم والبكم؟.. أمين الفتوى يجيب    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات وزارة العدل على لائحة تعيين واختيار المأذونين
نشر في النهار يوم 05 - 09 - 2017

أجرت وزارة العدل 4 تعديلات أساسية على لائحة المأذونين بعد أكثر من 60 عامًا من العمل بلائحة المأذونين الصادرة في عام 1955، تتعلق بطريقة تعيين المأذون، وشروط التقدم لشغل تلك الوظيفة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم عمل المأذونين بعد الإجازة البرلمانية، والتي تضم تعديلات لائحة المأذونين الجديدة التي أعدها قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف.
وأصدر قطاع المحاكم منشور باللائحة الجديدة وتعميمها بجميع محاكم الأسرة ليطبقها المأذونين بدلا من اللائحة السابقة.
وجاء قرار وزير العدل رقم 4054 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الجديدة التي حصلت "فيتو" على نسخة منه ونصها:
يشترط في تعيين المأذون، الشروط الآتية:
أن يكون مصريا ومسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ألا تقل سنة يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة ميلادية ولا تزيد عن 40 سنة.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
أن يكون حسن السمعة، وألا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبيت من ذلك من الجهات المختصة.
أن يكون لائقا طبيا بأعمال وظيفته.
أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفي منها قانونا.
المستندات المطلوبة للتعيين
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكلا من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوبا بالمستندات الآتية:
شهادة الميلاد، الشهادة الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وشهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
يستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحددة بالقانون.
- يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين، وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
- لا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
- إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج )، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلا على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه أحكام الزواج أو الطلاق وما يتعلق بهما، وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الاعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده ب 15 يوما.
وتوضع أسئلة الامتحاتن بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها، ويجتاز الامتحان من يحصل على 50 % على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
تعدد المتقدمين
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالي:
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج ) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق.
عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل من الاحتكام للقرعة.
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين المأذون ولايكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.
ويعلن القرعة بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع.
وفاة المأذون
إذا توفى المأذون أو فصل أو وقف عن عمله أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين أو غاب بدون عذر مقبول وفقا لأحكام المادة 12 من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله.
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار.وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها.
المأذون
ويستبدل عبارة "محكمة الأسرة المختصة" بعبارة "المحكمة التابع لها" الواردة بالمادتين (14 و22)، وعبارة "رئيس محكمة الأسرة المختص"، بلفظ (القاضي)، الواردة بالمادة 37، كما تستبدل عبارة (عشرة أيام) بعبارة (ثلاثة أيام) الواردة بالمادة 21 من هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.