وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يفقد 60 جنيها ويسجل 7175    محافظ كفر الشيخ يناقش ملفات تنموية واحتياجات الدوائر مع أعضاء البرلمان    تحديث أسعار الخضروات والفاكهة في دمياط اليوم وتأثيرها على حركة البيع    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي أملاك الدولة والتصالح والتراخيص في مركز العياط    الحرس الثوري الإيراني: تحضيرات واسعة لشن هجوم صاروخي مكثف على إسرائيل    الرئاسة الإيرانية: خطة البنود ال10 إطار لوقف الحرب وتشمل لبنان    طارق التايب: الزمالك يظل أحد أكبر الأندية في أفريقيا والعالم العربي    رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب يبحث سبل تعظيم موارد 3 أندية بالإسكندرية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    إحداهما من الدور الخامس، سقوط سيدتين من علو في المنيا    حملة مكبرة بمركز طاميه في الفيوم لمتابعة غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء    شباب طائرة الأهلي يهزمون الزمالك 3-1 ببطولة الجمهورية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيز ب11 محافظة لدعم المستثمرين    غنام محمد رجل مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت في الدوري المصري    أخبار الفن اليوم: وفاة مدير التصوير محمد التوني.. جنات تطرح أغنيتها الجديدة "أنت صح".. وتفاصيل استشهاد الإعلامية اللبنانية غادة الدايخ    فريدة خليل تكتسح لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للسلاح وتودع من الدور التالى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    خبير طاقة متجددة: التكامل بين الشمس والنووي هو الحل الأمثل    مساعد رئيس الوزراء عن قيد 6 شركات مملوكة للدولة مؤقتا بالبورصة: والله العظيم ما بنبيع    مأساة كوبري المظلات... شهود عيان يكشفون تفاصيل صادمة عن الحادث    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    في الذكرى ال56.. المصابون في مجزرة بحر البقر يروون تفاصيل ولحظات لا تُنسى    تأهل يوسف إبراهيم ونور الشربيني لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش    محافظ الفيوم يوجّه بصرف مساعدات عاجلة لمتضرري انهيار منزل بمنطقة الحواتم    الفيدرالي الأمريكي: مخاطر التضخم والشرق الأوسط يدفعان باتجاه رفع أسعار الفائدة    القبض على 3 سودانيين بتهمة قتل شخص وإصابة آخر فى المرج    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة لقصر الزعفران    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو    فيستون ماييلي وديانج يشاركان في سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تطهير البؤر الإجرامية وتأمين الاحتفالات!    قرارات حاسمة لتعليم القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    مصادر أمريكية وإسرائيلية: خامنئي يقود جهودًا سرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع ترامب    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تعديلات وزارة العدل على لائحة تعيين واختيار المأذونين
نشر في النهار يوم 05 - 09 - 2017

أجرت وزارة العدل 4 تعديلات أساسية على لائحة المأذونين بعد أكثر من 60 عامًا من العمل بلائحة المأذونين الصادرة في عام 1955، تتعلق بطريقة تعيين المأذون، وشروط التقدم لشغل تلك الوظيفة.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون بتنظيم عمل المأذونين بعد الإجازة البرلمانية، والتي تضم تعديلات لائحة المأذونين الجديدة التي أعدها قطاع شئون المحاكم برئاسة المستشار محمود الشريف.
وأصدر قطاع المحاكم منشور باللائحة الجديدة وتعميمها بجميع محاكم الأسرة ليطبقها المأذونين بدلا من اللائحة السابقة.
وجاء قرار وزير العدل رقم 4054 بتعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الجديدة التي حصلت "فيتو" على نسخة منه ونصها:
يشترط في تعيين المأذون، الشروط الآتية:
أن يكون مصريا ومسلما متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.
ألا تقل سنة يوم فتح باب التقدم للتعيين عن 30 سنة ميلادية ولا تزيد عن 40 سنة.
أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي من إحدى كليات جامعة الأزهر، أو أي كلية تابعة لجامعة أخرى، شريطة أن يكون دارسا للشريعة الإسلامية كمادة أساسية متضمنة أحكام الزواج والطلاق والأسرة.
أن يكون حسن السمعة، وألا يكون صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة، على أن يتم التثبيت من ذلك من الجهات المختصة.
أن يكون لائقا طبيا بأعمال وظيفته.
أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو العامة أو أعفي منها قانونا.
المستندات المطلوبة للتعيين
عند خلو المأذونية، أو إنشاء مأذونية جديدة، يعلن رئيس محكمة الأسرة المختصة عن فتح باب تقديم طلبات التعيين فيها لمدة ستين يوما بكلا من اللوحة المعدة لنشر الإعلانات بالمحكمة والوحدة المحلية التي تقع بدائرتها المأذونية، ولا يجوز قبول طلبات التعيين قبل أو بعد الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى، ويقدم طلب التعيين إلى محكمة الأسرة المختصة مصحوبا بالمستندات الآتية:
شهادة الميلاد، الشهادة الدراسية المطلوبة، صورة بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم، صحيفة الحالة الجنائية سارية وقت التقديم.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو شهادة أداء الخدمة العامة أو الإعفاء منها بحسب الأحوال.
شهادة صحية صادرة من أحد المستشفيات الحكومية تثبت لياقته الطبية وشهادة صادرة من الطب الشرعي تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.
يستبعد من التعيين كل من لم يقدم المستندات المشار إليها خلال الميعاد المحددة بالقانون.
- يكون المأذون من بين أهل الجهة المراد التعيين فيها، ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بدائرة المأذونية لمدة سنة على الأقل سابقة على فتح باب تقديم طلبات التعيين، وإذا لم يتقدم أحد للتعيين من أهل الجهة تقبل طلبات التعيين من غير أهلها، ويفضل الأقرب جهة.
- لا يجوز قبول طلب تعيين مأذون جهة في جهة مأذونية أخرى إلا بعد تقديم استقالته.
- إذا لم يتقدم للتعيين من يكون حاصلا على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج )، يجوز قبول طلبات التعيين ممن يكون حاصلا على شهادة الثانوية من الجامع الأزهر، أو من أحد المعاهد التابعة له أو شهادة الثانوية العامة، بشرط اجتياز امتحان يعقد في مادة الفقه أحكام الزواج أو الطلاق وما يتعلق بهما، وكذا في لائحة المأذونين، ويتم الإعلان عن الامتحان في لوحة الاعلانات المعدة لذلك بالمحكمة المختصة قبل موعده ب 15 يوما.
وتوضع أسئلة الامتحاتن بطريقة سرية من رئيس محكمة الأسرة المختصة ويؤدي الامتحان أمام تلك المحكمة أو أمام من تندبه لذلك من أعضائها، ويجتاز الامتحان من يحصل على 50 % على الأقل من النهاية العظمى لدرجات كل مادة وتعلن نتيجة الامتحان في لوحة الإعلانات المعدة لذلك بالمحكمة.
تعدد المتقدمين
إذا تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين تكون المفاضلة على النحو التالي:
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (3/ ج ) يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى.
بالنسبة للحاصلين على إحدى الشهادات المنصوص عليها في المادة (5) يفضل الحاصل على درجات أكثر في أحكام الزواج والطلاق.
عند تساوي أكثر من متقدم للتعيين في المؤهل والدرجات يرجح الأكبر سنا، وعند التساوي فيما سبق يكون التفضيل من الاحتكام للقرعة.
بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر محكمة الأسرة المختصة قرارا بتعيين المأذون ولايكون قرارها نافذا إلا بعد التصديق عليه من وزير العدل.
ويعلن القرعة بلوحة الإعلانات بمحكمة الأسرة المختصة التابعة لها المأذونية لمدة أسبوع.
وفاة المأذون
إذا توفى المأذون أو فصل أو وقف عن عمله أو مرض مرضا يحول دون مباشرته لأعمال المأذونية أو بلغ سن السبعين أو غاب بدون عذر مقبول وفقا لأحكام المادة 12 من هذه اللائحة فلرئيس محكمة الأسرة المختصة أن يصدر قرارا بإحالة أعماله إلى مأذون أقرب جهة بعد تسليم عهدته وذلك لحين تعيين بديل له أو عودته إلى عمله.
ولا يسري شرط عدم تجاوز سن السبعين إلا على من يعين بعد سريان هذا القرار.وعند إنشاء مأذونية جديدة تسند أعمالها مؤقتا إلى مأذون أقرب مأذونية لها إلى أن يعين لها.
المأذون
ويستبدل عبارة "محكمة الأسرة المختصة" بعبارة "المحكمة التابع لها" الواردة بالمادتين (14 و22)، وعبارة "رئيس محكمة الأسرة المختص"، بلفظ (القاضي)، الواردة بالمادة 37، كما تستبدل عبارة (عشرة أيام) بعبارة (ثلاثة أيام) الواردة بالمادة 21 من هذه اللائحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.