القضاء الاداري يتلقى اول طعن ضد مرشحي البرلمان في قنا    "صحح مفاهيمك".. أوقاف الفيوم تواصل تنظيم القوافل الدعوية للواعظات .. صور    جامعة قناة السويس تنفذ برنامجًا توعويًا لمحاربة العنف في المجتمع    محافظ أسيوط يتفقد مواقف السرفيس ومحطات الوقود    أهم أخبار السعودية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025.. منصة "نت زيرو" توقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة    تفاصيل وجود سفينة مساعدات تركية في ميناء العريش لدعم الفلسطينيين    الرئيس القبرصى يعرض مبادرة من ست نقاط بشأن غزة أمام القادة الأوروبيين    أفغانستان وباكستان تمددان وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى    أموريم عن أنباء إقالته: علاقتي جيدة بمالك مانشستر يونايتد    حسام حسن ومحمود ممدوح فى هجوم مودرن سبورت أمام وادى دجلة بالدورى    السوبر الأفريقي.. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز ونهضة بركان    يلا شووت بث مباشر: مباراة الفيحاء ضد الاتحاد – دوري روشن السعودي 2025    حبس المتهمين بالنصب على المواطنين راغبي شراء الشقق السكنية بالقاهرة    ضبط دجال يروّج للشعوذة على السوشيال ميديا في الإسكندرية    يحيى عبد الحليم ل"مدد": الإنشاد رسالة حب وذكر.. ونسعى لتوسيع فرقة المحبين بآلات وترية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 17-10-2025 في محافظة الأقصر    نائب وزير الصحة: خفض الولادات القيصرية ل 40% للمتعددة و 30% للبكرية 2028    فوائد البيض المذهلة وطرق مبتكرة لتحضيره على مائدتك اليومية    لمدة 14 ساعة.. ضعف وانقطاع المياه غدًا السبت عن 3 مناطق بالإسكندرية    السيطرة على حريق مخلفات بفواصل كوبرى الزاوية الحمراء دون إصابات    عاجل- السكة الحديد تُعلن تعديلات جديدة في مواعيد قطارات الوجه القبلي بدءًا من نوفمبر المقبل    مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق يسلم نفسه للسلطات الأمريكية بعد اتهامه بإفشاء معلومات سرية    أسما شريف منير وإبنتها بإسدال الصلاة وتعلق: يوم الجمعة يخفف صعوبة كل شىء    الخطيب: مشروع الاستاد حلم يقترب من التحقق.. ومؤسسة الأهلي للتنمية المجتمعية هدفها خدمة الوطن    المؤسسات الرياضية فى مخاطبات رسمية: التجنيس أحد أنواع الهجرة غير الشرعية    يؤديه النواب الجدد غدا، نص اليمين الدستورية لأعضاء مجلس الشيوخ    الصحة تنظم ورشة عمل تدريب مدربين لمسئولي التثقيف الصحي    الإسكندرية تبدأ توسعة طريق الحرية.. مشاريع لتحسين الحركة المرورية لمدة شهر كامل    أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة    الأقصر أرض التاريخ المصرى القديم تستضيف 100 مغامر أجنبى من 15 دولة بفعاليات رياضية الباراموتور.. بهجة وفرحة بين الأجانب بالتحليق المظلى فوق معابد ومقابر الملوك وشريط نهر النيل.. ومغامر فلسطينى يشيد بسحر المشهد    وزارة العمل تعلن عن 2914 فرصة عمل جديدة في 13 محافظة ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية    «أي محاولة لعبوره ستُواجَه بإطلاق النار».. ما هو «الخط الأصفر» في غزة؟    لتنفيذ مشروع بوابة تراث مصر.. بروتوكول تعاون بين «السياحة والآثار» و «الاتصالات»    عبد الرحيم كمال ينعي الفنان أشرف بوزيشن: كان رجلا طيبا وجميلا ربنا يرحمه    عيسى زيدان: نقل الآثار ليس سهلا ويتطلب خبرات خاصة وإجراءات دقيقة    «الثقافة»: بهو المتحف المصري الكبير سيشهد تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني    الاتصالات والسياحة توقعان بروتوكولين لرقمنة التراث المصري ورفع كفاءة خدمات الاتصالات بالمواقع الأثرية    الزمالك في معسكر مغلق اليوم لمواجهة بطل الصومال بالكونفدرالية    عالِم أزهري: «ادفع بالتي هي أحسن» قانون إلهي في تربية النفوس ونشر الخير    الضفة.. إصابة 4 فلسطينيين باعتداء مستوطنين على موسم جني الزيتون    محافظ أسيوط: نشر الوعي بمخاطر الإدمان مسؤولية مجتمعية    «القومي للطفولة والأمومة» ينعى الأطفال ضحايا حادث "التروسيكل" بأسيوط    الصحة: رؤية إنسانية جديدة في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    كيف تكتشفين أن طفلك متأخر لغويًا من الشهور الأولى؟.. أخصائية تخاطب توضح    اليوم.. إقامة صلاة الاستسقاء بجميع مساجد الإمارات    ننشر أسماء ضحايا ومصابي الحادث المروع بطريق شبرا بنها الحر    ضبط ذبيحة تزن 350 كجم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحملة مكبرة بالغنايم فى أسيوط    وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي خلال فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بواشنطن    العلماء يؤكدون: أحاديث فضل سورة الكهف يوم الجمعة منها الصحيح ومنها الضعيف    أحكام وآداب يوم الجمعة في الإسلام... يوم الطهارة والعبادة والتقوى    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل حاسمة من السيسي بشأن أضرار سد النهضة الأخيرة    أسعار الكتاكيت والبط اليوم الجمعة في بورصة الدواجن    السوبر الأفريقي.. موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان المغربي    نيوزيلندا تعيد فرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يخوض المران الختامي اليوم استعدادًا لمباراة «إيجل نوار»    محافظ بورسعيد يعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد زيادة البنزين والسولار الجديدة    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات الأجرة والتاكسي بالخطوط الداخلية والخارجية بالمنوفية    أشرف زكي: لا يوجد أي منصب في الدنيا يجعلني أترك النقابة.. والاستقالة لسبب داخلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق على تعديلات مجلس الدولة بشأن «الخدمة المدنية»
نشر في النهار يوم 30 - 08 - 2016

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الخدمة المدنية في جلسته العامة اليوم، بعد موافقة لجنة القوى العاملة، على التعديلات التي أجراها مجلس الدولة على القانون.
وعرضت اللجنة تقريرها في الجلسة العامة، وتمت الموافقة بدون اعتراض على التعديلات التي أجراها مجلس الدولة، ومن المقرر أن يتم التصويت نهائيًا على القانون.
وأثار النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، مسألة تدخل مجلس الدولة في إعادة صياغة بعض مواد القانون والتي جاءت على غير توافق المجلس في هذا الشأن.
وجاء في تعديلات مجلس الدولة، أن العلاوة تكون بقيمة 7%، مع مراعاة إعادة النظر فيها سنويًا، إلا أن البرلمان وفقًا لما أكد خالد عبد العزيز شعبان، كان أرسل نص المادة بالعلاوة الدورية 7% على الأقل.
من جانبه أوضح الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أنه بالفعل حدث تعديل، ولكن لضبط الصياغة القانونية، مشيرًا إلى أنه في حالة النص على أن العلاوة 7% على الأقل، يجب أن يتضمن المادة نص صدور قرار من مجلس الوزراء في هذا الشأن سنويًا.
وأجرى قسم التشريع بمجلس الدولة تعديلًا على 37 مادة بمشروع قانون الخدمة المدنية، وجاء في المادة 1: تمت إضافة فقرة ثانية نصها كالتالي: يُحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام هذا القانون بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر.
وفي المادة الثانية اقترح قسم التشريع بشأن تعريف الوحدة، الأخذ بالتعريف الوارد بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وذلك باستبدال عبارة «وحدة الإدارة المحلية» بكلمة «المحافظة»، لأنها تشمل المحافظة وغيرها من وحدات الإدارة المحلية، وهذا المقترح يُعزز فكرة اللامركزية التي تبناها المشرع الدستوري.
وبالنسبة للمادة 3، تم استبدال كلمة «المشورة» بكلمة "الرأي" الواردة في أول الاختصاصات الموكلة لمجلس الخدمة المدنية، وذلك درءًا لأي شبهة قد تثار حول مسألة إبداء الرأي بحسبان أن مجلس الدولة هو الذي يتولى وحده الإفتاء "إبداء الرأي" في المسائل القانونية من الجهات التي يحددها القانون وفقًا للمادة 190 من الدستور.
وبخصوص المادة 4، أعيدت صياغة الفقرة الأولى من هذه المادة، والخاصة بتشكيل لجنة للموارد البشرية، وتمت إضافة فقرة أخيرة إليها على النحو التالى: "وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة ونظام العمل بها".
وبالنسبة للمادة 6 فإن المشرع ألزم قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بإبداء الرأي في المسائل التي يُطلب الرأي فيها من أجهزة دولة، وكان نص المادة 6 تضمن أن يكون طلب الرأي بناء على طلب من السلطة المختصة، وأن مدلول "السلطة المختصة" وفقًا لصريح نص المادة 2 من المشروع يقصد به الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب الأحوال.
وأكد قسم التشريع وجود شبهة عوار دستوري في المادة 13 من مشروع القانون، حيث إنه استعرض نص المادة 81 من الدستور، وتبين أن المشرع الدستوري ألقى على عاتق الدولة التزامًا بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًا وثقافيًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وهذا الحكم الوجوبي ينصرف إلى الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وأصبح نص المادة 13 بعد التعديل كالتالي: "تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الوظائف التي تُحجز للمصابين في العمليات الحربية ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية وذوى الإعاقة والأقزام، متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها، وذلك وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار، وبما لا يقل عن 5% من عدد وظائف الوحدة، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين.
وتم نقل عبارة "وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء"، الواردة بالفقرة الخامسة من المادة 29، إلى صدر الفقرة الثانية من المادة 66 من المشروع، والمقابلة للمادة 67 من النسخة المعدلة، وذلك لتكامل الأحكام القانونية والانسجام التشريعي، وفي المادة 33 جاء النص خلوًا من بيان الجهة التي تتحمل أجر الموظف المنتدب، وارتأى قسم التشريع إفراد مادة مستقلة خاصة بالمكافآت التشجيعية تحمل رقم 42 من المشروع المقترح من القسم.
وفي المادة 64، اقترح قسم التشريع بمجلس الدولة، إضافة فقرة ثالثة للمادة نصها كالتالي "يعد الموظف محالًا إلى المحكمة التأديبية من تاريخ إيداع أوراق التحقيق مشفوعة بقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة التأديبية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.