أرست محكمة الإسكندرية الاقتصادية مبدأ قانونياهاما مفاده أن إصدار أحكام بصحة ونفاذ عقود بيع وتداول الأسهم غير المقيدة فىالبورصة يمكن المخالفين للقانون من التلاعب بأصحاب النوايا الحسنة والإضراربمصالحهم، كما يهدر هيمنة البورصة وهيئة الرقابة المالية .وذكرت المحكمة أن المشرع اشترط إجراءات لإتمام الالتزام تتمثل فى أن يكونالتعامل على جميع الأوراق المالية سواء المقيد منها أو غير المقيد تحت مظلةالبورصة وهيئة الرقابة المالية .عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار حازم شبل وعضوية المستشارين حاتم جعفرومحمود السعيد .كانت سيدة أعمال قد اشترت عددا من أسهم إحدى الشركات وطالبت البائعة بنقل ملكيةهذه الأسهم لها لكنها ماطلتها مما دعا المشترية للجوء للقضاء والحصول على حكمبصحة ونفاذ عملية شرائها للأسهم .وأوضحت المحكمة ، فى حيثيات حكمها ، أن المادة 71 من قانون سوق المال رقم 59لسنة 1929 تنص على أنه لايجوز تداول الأوراق المالية خارج البورصة وإلا أصبحتباطلة التداول على أن تلتزم الأسهم غير المقيدة بالقواعد التى تصدرها البورصةوهيئة الرقابة المالية حيث أن هذه القواعد والإجراءات تتضمن الحماية الكافيةللمشترين، أما الإجراءات التى تتم بعيدا عن ذلك فهى بمثابة ضياع لحقوقهم .