أرست محكمة الاسكندرية الاقتصادية مبدأ قانونيا يؤكد أن إصدار احكام بصحة ونفاذ عقود بيع وتداول الاسهم غير المقيدة في البورصة فيه تمكين للمخالفين للقانون من التلاعب باصحاب النوايا الحسنة والإضرار بمصالحهم مشيرا أن هناك مجموعة من الاجراءات اشترطها المشرع لاتمام الالتزام وهي ان يكون التعامل علي جميع الاوراق المالية سواء المقيد منها أو غير المقيد تحت مظلة البورصة وهيئة الرقابة المالية واختتمت المحكمة قائلة: ان صدور احكام بصحة ونفاذ عقود بيع مثل هذه الاسهم غير المقيدة في البورصة فيه إهدار لهيمنة البورصة وهيئة الرقابة المالية وهو مالا تقبله المحكمة لانه يمثل عبثا بالقوانين وبالتالي يقتضي رفضها. كانت سيدة اعمال قد اشترت كمية من أسهم شركة اسكندرية للمشروعات والتجارة ثم طالبت البائعة بأن تقوم بنقل ملكية هذه الاسهم لها لكنها ماطلتها مما دعا المشترية للجوء إلي التقاضي للحصول علي حكم بصحة ونفاذ هذه الاسهم. أشارت المحكمة في بداية تداولها للدعوي إلي أن المادة71 من قانون سوق المال رقم59 لسنة29 تؤكد انه لا يجوز تداول الأوراق المالية خارج البورصة وإلا أصبحت باطلة التداول علي أن تلتزم الاسهم غير المقيدة بالقواعد التي تصدرها البورصة وهيئة الرقابة المالية. علي رأسها أن تقوم البورصة بالإعلان عن تداول الاسهم غير المقيدة وتقيد هذه العمليات علي أن تقوم البورصة بتحرير لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية وتقوم أيضا بإخطار الجهة المصدرة للورقة خلال3 أيام من تاريخ القيد علي أن تقوم مصدرة الورقة بإثبات نقل الملكية خلال اسبوع واحد من تاريخ إخطار البورصة. وأكدت المحكمة أن هذه الاجراءات فيها من الحماية الكافية للمشتري. أما الاجراءات التي تتم بعيدا عن ذلك فهي بمثابة ضياع لحقوق المشترين. أصدر الحكم المستشار حازم شبل رئيس المحكمة والرئيس بالمكتب الفني للمحكمة الاقتصادية وعضوية المستشارين حاتم جعفر ومحمود السعيد رئيسي المحكمة.