الإيجار القديم.. أحمد السجيني: هذا هو التحدي الأكبر في مشروع القانون.. ولن نُخرج أحدا    ترامب: إيلون ماسك لن يترك الإدارة الأمريكية كليا.. سيعود بين الحين والآخر    لويس إنريكي: إنتر فريق مميز ودوناروما في قمة مستواه    السعودية تدشن مسارا عالميا لترجمة خطبة عرفة إلى 35 لغة وتعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن    بعد الارتفاع الأخير.. خبير اقتصادي يكشف توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة (فيديو)    ثلاثي بشتيل يقترب من الدوري الممتاز    "حزب الوعي" يدين قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة المحتلة    محمد ممدوح وطه الدسوقي في فيلم "دافنينه سوا" بعد العيد    إكسترا نيوز تطلق تجربة جديدة.. مذيعات بالذكاء الاصطناعى عن مستقبل السينما    زيادة ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى    13 لقبا في 35 ظهور.. ريال مدريد يعلن رحيل فاييخو    بتواجد ثلاثي ليفربول.. محمد صلاح يتصدر فريق الجماهير في الدوري الإنجليزي    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    مصرع شابين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ببني سويف    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    النقل تكشف أبرز 8 نقاط بالمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق    من هو أحمد زعتر زوج أمينة خليل؟    العشر من ذى الحجة    بالمجان| الكشف الطبى على 800 مواطنًا خلال قافلة طبية بعزبة 8 في دمياط    حسام موافي يحذر من أعراض الأنيميا.. وعلاجها بشكل فعّال    وزير الخارجية يلتقي بسفراء الدول الأوروبية المعتمدين في القاهرة    المفتي مكرما حفظة القرآن بالشرقية: لا ينبغي أن يقتصر الحفظ على التكرار والترديد    4 مشاهدين فقط.. إيرادات فيلم "الصفا ثانوية بنات"    المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة «بلدك معاك» لدعم الأسر الأولى بالرعاية    برنامج توعوي مخصص لحجاج السياحة يشمل ندوات دينية وتثقيفية يومية    حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشارع 135 بحي غرب شبرا الخيمة - صور    عالم بالأوقاف: كل لحظة في العشر الأوائل من ذي الحجة كنز لا يعوض    وفد من مسئولي برامج الحماية الاجتماعية يتفقد المشروعات المنفذة بحياة كريمة في الدقهلية    سوريا تُرحب بقرار اليابان رفع العقوبات وتجميد الأصول عن 4 مصارف    ألمانيا تربط تسلم أسلحة إسرائيل بتقييم الوضع الإنساني بغزة    شعبة مواد البناء: أسعار الأسمنت ارتفعت 100% رغم ضعف الطلب    هام بشأن نتيجة قرعة شقق الإسكان الاجتماعي 2025| استعلم عنها    محمد حمدي لاعب زد يخضع لجراحة ناجحة فى الكوع    سقوط المتهم بالنصب على المواطنين ب«الدجل والشعوذة»    الحدائق والشواطئ بالإسكندرية تتزين لاستقبال عيد الأضحى وموسم الصيف    مفتى السعودية: أداء الحج دون تصريح مخالفة شرعية جسيمة    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    أزمة تايوان تتفاقم.. واشنطن تعيد تشكيل الردع وبكين تلوّح بالرد    بتهمة حيازة المخدرات.. المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين في المنيا    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    وزير الزراعة يستعرض جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة خلال مايو الجاري    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    تعرف على إيرادات فيلم ريستارت في أول أيام عرضه    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    مصرع طفل بصعق كهربائى داخل منزل أسرته بجرجا فى سوهاج    طقس مائل للحرارة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بشمال سيناء    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    إمام عاشور يكشف كواليس أزمته مع الشناوي ويؤكد: "تعلمت من الموقف كثيرًا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 5 سنوات بالكسب غير المشروع
نشر في النهار يوم 15 - 08 - 2015

اودعت محكمة جنايات القاهرة , المنعقدة بالتجمع الخامس , برئاسة المستشار السيد البدوى ابوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة حيثيات حكمها الصادر بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف ، وغرامة 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، ورد مبلغ 48 مليونًا و610 آلاف جنيه «في مواجهة زوجته زينب زكي وولديه شريف وخالد»، في إعادة محاكمته بقضية «كسب غير مشروع».
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه استقر فى يقينها وأطمان اليها ضميرها وارتاح اليها وجدانها مستخلصة من سائر اوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءا باستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاه منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت باجمالى 53 مليون و350 الف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون الف وسته عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة
واضافت المحكمة انه حصول لزوجته المتوفاه على وحده سكنية بابراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الاخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 الف جنيها ، كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لاجراءات التخصص فى هذا الشان وتنازل عنها لاجنبية بمبلغ 250 الف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة الف جنيها
كما اسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت ادارتها زوجته المتوفاه ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لاقامتها بمبلغ 34 مليون و116 الف جنيه رغم أن اربحها له ولذويه ، اضافة الى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 الف جنيه ، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 الف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافات على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب اضافتها لجهه الممثله لها وزادات ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 الف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخله
واوضحت الحيثيات بان تحريات عضو الرقابة الادارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الاموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا, و التضامن الاجتماعى وبشان مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى اجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء ، فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة ، اضافة الى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها
واشارت الحيثيات أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لاصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات
واستندت المحكمة فى حيثيات حكمها الى شهادة عدد من شهود الاثبات ومن بينهم محمد عهدى فضلى رئيس مجلس ادارة اخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى تراس فيها مجلس الادارة من عام 2005 وحتى عام 2009 والذى شهد بانه داب بصفته رئيس مجلس ادارة المؤسسة على تخصيص مبلغ لارسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتى كانت ترسل اليهم لما لهم من تاثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الادارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف"
وذكرت المحكمة فى حيثياتها بانه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بادارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسى المدنى والميكانيكى والحسابى الى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 الف و98 جنيها ، اضافة الى ان تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى اجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد ، كما ثبت من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بان المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع اضافة الى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة بمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافات عضويتها بمجلس الادارة بصفة شخصية وصلت الى مليون و171 الف جنيه عن المة من 2006 حتى عام 2010
وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادى والمعنوى فمردوده ان المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تصبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من امكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الامانة والنزاهة ، ويتعين على قاضى الموضوع لاخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع ان يثبت فى حكمه امرين هما الزيادة غير المبرره فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى ان اعتبارعجزه عن اثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على ان الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لايشار لحكم القرينه حتى يثيت ذلك فى شان الموظف او من فى حكمه ، والثانية اثيات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو استاذ جامعى ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزارء خولت له وظائفه هذه امكانيات لان يقدم اليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا اليه وتاثيرا على القرارت التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس اداره هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الاجهزة الرقابية
وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بان قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما ان سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الاهرام لاينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض
كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الادارية لمخالفة المادة الثانية من قانون انشائها فمردود عليه بان المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمه منصبا فى الدولة كما ان تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن اليها وتاخذ بها وهو مايكون معه الدفع بلاسند
كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان احاله المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه اقرارات ذمته الماليه كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء ممكا يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية اليها وبعد ان زال سلطانه فى الامر قد تكشف كما ان حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الاقرارات وهو مايكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض
وأوضحت المحكمة بانها لم تطمئن الى الدفوع الاخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغه من هيئة الفحص بقرار الاحالة على زوجه المتهم ومايترتب عليه من اثار ووبطلان ماقامت به هيئة الفحص والاطلاع على الاقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على امر الاحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله اذ هو فى حقيقته لايعدو ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الادلة واستخلاص ماتؤدى اليه ممل تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من اقوال شهود الواقعة وسائر الادلة
الاخرى التى أوردتتها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها اصلها وسندها وصداها بالاوراق فلايجوز منازعتها فى شانه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه
وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 الف و70 جنيها من قيمه الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون اجمالى ماقام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها
وأوضحت المحكمة، أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة؛ حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما، ولكن المحكمة راعت شيخوخته، وأنه تخطى السبعين عاما.
وفسرت المحكمة، أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات، أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم، إلى جانب المتهم، ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.