رئيس برلمانية مستقبل وطن يكشف ملامح تعديلات قوانين انتخابات النواب والشيوخ    قرار جديد من القضاء بشأن معارضة نجل الفنان محمد رمضان على إيداعه بدار رعاية    السيسي يفتتح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية بمحور الشيخ زايد بالجيزة    أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم 21 مايو 2025    53655 شهيدا، آخر إحصاء لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة    بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين    أردوغان: الفلسطينيون يعيشون الجحيم في غزة    موقف الدبيس وعطية الله من لقاء فاركو    تقارير: جنابري يقترب من العودة لمنتخب ألمانيا    إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي في القاهرة الجديدة    سكارليت جوهانسون تتألق في جلسة تصوير فيلم Eleanor the Great بمهرجان كان    تصعيد دموي جديد في بلوشستان يعمق التوتر بين باكستان والهند    قومى المرأة بالبحر الأحمر تطلق مبادرة معا بالوعي نحميها بمشاركة نائب المحافظ    رواج في شراء الأضاحي بالوادي ىالجديد.. والبيطري يحدد الشروط السليمة لاختيارها    «يرافقني أينما ذهبت».. تصرف مفاجئ من محمود فايز بعد ارتباطه ب الأهلي (تفاصل)    بيراميدز يكشف سبب غياب إيجولا عن مواجهة صنداونز في نهائي أفريقيا    جوارديولا يهدد إدارة مانشستر سيتي بالاستقالة بسبب الصفقات    «الإسكان الاجتماعي» يبدأ إتاحة كراسة شروط «سكن لكل المصرين7»    القبض على صيدلي هارب من 587 سنة سجن بمحافظة القاهرة    مقتل نائب أوكراني سابق مقرب من روسيا بإطلاق نار قرب مدريد    ولي عهد الفجيرة: مقتنيات دار الكتب المصرية ركيزة أساسية لفهم التطور التاريخي    أفلام موسم عيد الفطر السينمائي تحقق 217 مليون و547 ألف جنيه في 7 أسابيع عرض    نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة يستجيب لاستغاثة مواطن طفله يعاني من عيوب خلقية في القلب    طرح أول لقاح فى العالم ضد مرض "السيلان" بالمملكة المتحدة    وزير الشباب يستقبل بعثة الرياضيين العائدين من ليبيا في العاصمة الإدارية    محافظ القليوبية يَشهد إحتفالية ختام الأنشطة التربوية بمدرسة السلام ببنها    إزالة 12 مخالفة بناء بمدينة الطود ضمن أعمال الموجة 26    تحرير 151 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    العثور على جثة حارس عقار داخل وحدة سكنية في قنا    مباحث تموين المنوفية تضبط كيانات مخالفة لإنتاج وتوزيع منتجات غذائية    الرئيس السيسى ل الحكومة: ليه ميتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر؟    «بنسبة 100%».. شوبير يكشف مفاوضات الأهلي مع مدافع سوبر    لمواليد برج الحمل.. اعرف حظك في الأسبوع الأخير من مايو 2025    طلاب الاعدادية الأزهرية يختتمون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالمنيا    بوتين في كورسك.. رمزية استعادة الأرض ودور كوريا الشمالية    السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية    نائب وزير الإسكان يتفقد مصنع "شين شينج" الصيني لمواسير الدكتايل    "هندسة بني سويف الأهلية" تنظم زيارة لمركز تدريب محطة إنتاج الكهرباء بالكريمات    توفير فرص عمل لذوي الهمم في القطاع الخاص بالشرقية    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    بعد زواج 26 عاماً.. أحمد السقا يعلن انفصاله عن مها الصغير    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    فتاوى الحج.. دليلك في حالة المرض    ضبط شركة سياحية غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    اليوم العالمي للشاي.. قصة اكتشافه وأساطير متعلقة به في الثقافة الصينية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    محافظ أسيوط يتفقد مدرسة النيل الإعدادية ويكرم المتفوقين رياضيًا – صور    بالصور- محافظ أسيوط ينقل مريضة بسيارته الخاصة لاستكمال علاجها    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    وزير الخارجية الأمريكي: لم نناقش ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا    بوتين: نخوض حرباً ضد النازيين الجدد    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    عاجل.. الأهلي يقترب من التعاقد مع عمر فايد    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب الحكم علي "نظيف" بالسجن 5 سنوات في الكسب غير المشروع
نشر في الفجر يوم 15 - 08 - 2015

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار السيد البدوى ابوالقاسم وعضوية المستشارين علاء الدين شوقى ومحمد أحمد الجندى وفى حضور أحمد عجلان وكيل النيابة، حيثيات حكمها بالسجن 5 سنوات للدكتور أحمد نظيف فى قضية كسب غير مشروع.
قالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إنه استقر فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وماتم فيها من تحقيقات ومادار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف وخلال المدة من عام 1983 وحتى فبراير 2011 والتى تولى فيها وظائف إدارية فى الدولة بدءا بأستاذ بالجامعة ثم وزير للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء تحصل لنفسه ولزوجته المتوفاة منى السيد عبد الفتاح والحالية زينب عبد اللطيف زكى وولديه شريف وخالد على كسب غير مشروع مستغلا سلطان وظائفه بلغت باجمالى 53 مليون و350 ألف جنيه عبارة عن مبلغ مليون ومائتان وتسعة وتسعون ألف وستة عشر جنيها هدايا تحصل عليها من مؤسسات صحفية قومية مملوكة للدولة وحصوله لزوجته المتوفاة على وحده سكنية بأبراج سان استيفانو بثمن يقل عن قيمتها الحقيقية وبتسهيلات السداد غير متبعة مع الآخرين من العامة والتى تبلغ قيمتها 11 مليون و580 ألف جنيها كما تحصل على قطعة ارض من جهاز مدينة الشيخ زايد بثمن يقل عن سعرها بمخالفة لإجراءات التخصص فى هذا الشأن وتنازل عنها لأجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه وعدم تحصيل رسوم التنازل عنها بمبلغ مائة ألف جنيها كما أسس مؤسسة تعليمية بزعم أنها ذات نفع عام وتولت إدارتها.

وتابعت: زوجته المتوفاة ومن بعداها ولداه وجمع تبرعات لإقامتها بمبلغ 34 مليون و116 ألف جنيه رغم أ اربحها له ولذويه إضافة إلى استغلال وظيفته لبناء مقابر بالمخالفة لقواعد التخصيص بما يحقق كسبا غير مشروعا بمبلغ 130 ألف جنيه، كما مكن زوجته الحالية على كسب غير مشروع قدره مليون و171 ألف جنيه بتعينها عضوه مجلس ادارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتحصلها على مكافآت على خلاف القانون بصفتها ممثله لشركة القرى الذكية رغم وجوب إضافتها لجهة الممثلة لها وزادت ثروتها بمبلغ 4 مليون و770 ألف جنيه بما لايتناسب مع موارد دخله.

وقالت الحيثيات، إن تحريات عضو الرقابة الإدارية محمد طلعت أحمد والمقدم حمدى محمود هاشم بمباحث الأموال العامة وماثبت من تقارير خبراء الكسب غير المشروع وزارة العدل والجهاز المركزى للمحاسبات وكتب المؤسسات الصحفية بشان الهدايا وتقرير التضامن الاجتماعي وبشأن مؤسسة تنمية الطفل وأوراق التعاقدات والتخصيص التى أجراها المتهم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية تؤكد تضخم ثروة "نظيف" نتيجة استغلال سلطات وظيفته كوزير اتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء فى تعين أبنائه فى شركات أجنبية تتعامل مع الحكومة المصرية مقابل رواتب ضخمة إضافة إلى استغلال "نظيف" وظيفته فى ضخ أموال من الجهات الحكومية بمؤسسة تقوم زوجته وأبنائه بادراتها والسيطرة عليها بزعم النفع العام حال مباشرتها التعليم الخاص ودفع بعض الجهات للتبرع لهذه المؤسسة والتى لم تقم الجهات الحكومية بمراقبتها.

وأشارت الحيثيات أن "نظيف" استغل صفته الوظيفية لإصدار القرار رقم 2071 لسنه 2008 موقعا منه بتأجير مساحة 14 ط 14 ف لتلك المؤسسة بمقابل رمزى كما تحصل على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية مستغلا ذات السلطات.

وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى شهادة عدد من شهود الإثبات ومن بينهم محمد عهدي فضلى رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم سابقا بتحقيقات النيابة أنه وفى الفترة التى ترأس فيها مجلس الإدارة من عام 2005 وحتى عام 2009 تحفظ على مداب عليه رئيس مجلس إدارة المؤسسة من تخصيص مبلغ لإرسال هدايا لكبار المسئولين بالدولة والتى كانت ترسل إليهم لما لهم من تأثير على صانع القرار ولتمكين رؤساء مجالس الادارة من الاستمرار فى مناصبهم ومن بينهم "نظيف"
وأضافت المحكمة فى حيثياتها بأنه ثبت من تقرير مصلحة الخبراء بإدارة الكسب غير المشروع والخاص بالشق الهندسي المدني والميكانيكي والحسابي إلى وجود مصروفات غير معلوم مصدرها بقيمه 4 مليون و707 ألف و98 جنيها إضافة إلى أن تقرير مصلحة الخبراء بالكسب غير المشروع ثبت وجود مخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد كما ثبت من تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بأن المساحة المؤجرة من جانب شركة القرى الذكية التابعة لوزارة الاتصالات الى مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع إضافة إلى قيام الشركة بالتبرع للمؤسسة المذكورة.

وبمبلغ 10 مليون جنيه خلال عامى 2007 و2008 وحصول زوجة المتهم "نظيف" على مكافآت عضويتها بمجلس الإدارة بصفة شخصية وصلت إلى مليون و171 ألف جنيه من 2006 حتى عام 2010.

وردت المحكمة على الدفع بعدم توافر ركن جريمة الكسب غير المشروع المادي والمعنوي فمردود ان المقصود بالكسب غير المشروع كل ماتملكه الموظف أو من فى حكمه فصار ضمن ذمته المالية عنصرا من عناصرها باستغلال ما تسبغه عليه وظيفته او يحول مركزه من إمكانيات تطوع له الاجتراء على محارم القانون مما يمس بما يفترض فى الموظف العام أو من فى حكمه من الأمانة والنزاهة ويتعين على قاضى الموضوع لأخذ المتهم بجريمة الكسب غير المشروع أن يثبت فى حكمه أمرين هما الزيادة غير المبررة فى مال الموظف وكون نوع وظيفته بالذات يتيح له فرصه ذلك الاستغلال حتى يسقط اعتبار.

وعجزه عن إثبات مصدر الزيادة فى ماله قرينه قانونية عامه على أن الزيادة تمثل كسبا غير مشروع لايشار لحكم القرينة حتى يثبت ذلك فى شأن الموظف او من فى حكمه والثانية إثبات سند ملكيته لكل ما فى يده ولما كان المتهم هو أستاذ جامعي ثم وزيرا للاتصالات ثم رئيسا لمجلس الوزراء خولت له وظائفه هذه إمكانيات لان يقدم إليه ولزوجته هدايا عينية من المؤسسات الصحفية تزلقا إليه وتأثيرا على القرارات التى تصدر باستمرار رؤساء مجالس إدارة هذه الصحف من مناصبهم والحيلولة دون الأجهزة الرقابية.

وردت المحكمة على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسداد المتهم وتصالحه فى 5 فبراير 2013 بان قبول الهدايا يشكل جريمة الكسب غير المشروع بالنسبة له يختلف موضوعها عن موضوع الدعوى محل الدفع كما أن سداد "نظيف" لقيمة هدايا مؤسسة الأهرام لاينفى عنه ذات الجريمة يكتسبه لهذه الهدايا فى حينها استغلالا لسلطات وظيفته وهو يكون الدفع على غير سند خليقا بالرفض.

كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان تحريات الرقابة الإدارية لمخالفة المادة الثانية من قانون إنشائها فمردود عليه بأن المتهم حال التحرى لم يكن يشغل ثمة منصبا فى الدولة كما أن تقدير هذه التحريات وجديتها مرجعه لهذه المحكمة التى تطمئن إليها وتأخذ بها وهو مايكون معه الدفع بلاسند.
كما ردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية ويطلان إحالة المتهم لحفظ الملف لعدم وجود شبه كسب غير مشروع فمردود الدفع بان المتهم حال تقديمه إقرارات ذمته المالية كان فى وظيفته تمكن من حجب ما يشاء ممكا يتكسبه بطرق غير مشروعة والحيلولة دون وصول أى جهات رقابية إليها وبعد ان زال سلطانه فى الأمر قد تكشف كما أن حفظ الملف ليس له حجيه إذا ما تبين انه كانت يوجد عش أو نحوه فى تقديم الإقرارات وهو مايكون معه الدفع غير سند خليقا بالرفض.

وأوضحت المحكمة بأنها لم تطمئن إلى المدفوع الأخرى التى قدمها الدفاع بالطعن بالتزوير على الصفات المسبغة من هيئة الفحص بقرار الإحالة على زوجه المتهم ومايترتب عليه من اثأر وبطلان ماقامت به هيئة الفحص والاطلاع على الإقرارات الخاصة بالمتهم لسريتها والطعن بالتزوير على أمر الإحالة وببطلان فيما يتعلق بمؤسسة تنمية الطفل والمجتمع فهو دفاع فى غير محله إذ هو فى حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ماتؤدى إليه ممل تستقل به هذه المحكمة ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الواقعة وسائر الأدلة.
الأخرى التى أوردتنها لاتخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى ولها أصلها وسندها وصداها بالأوراق فلايجوز منازعتها فى شانه ويكون منعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد بعيدا عن حجه الصواب بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث انه لما كان المتهم قد قام بسداد مبلغ 3 مليون و440 ألف و70 جنيها من قيمه الفرق بين ماتم دفعه كثمن للوحدة السكنية بسان استيفانو حال التعاقد وكذا سداده مبلغ مليون و299 الف جنيه قيمه هدايا المؤسسات الصحفية فيكون إجمالي ماقام بسداده مبلغ 4 مليون و739 الف و86 جنيه تستنزل من المبالغ الواجب ردها.

وأوضحت المحكمة أنها عاقبت نظيف بالعقوبة المناسبة، حيث إن عقوبة الكسب غير المشروع المقررة قانونا تتراوح ما بين 3 سنوات وحتى 15 عاما ولكن المحكمة راعت شيخوخته وأنه تخطى السبعين عاما.

وفسرت المحكمة أن الحكم الصادر ضده في إعادة المحاكمة بالسجن 5 سنوات أكثر من حكم محكمة أول درجة الذي صدر بالسجن 3 سنوات؛ لأن النيابة طعنت على الحكم إلى جانب المتهم ما يعطي المحكمة الحق في تشديد العقوبة، مشيرا إلى أن الحكم ليس نهائيا ولكن واجب النفاذ ويجوز الطعن عليه بالنقض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.