وزير الشؤون النيابية: الهدف من تعديل قانون الكهرباء التصالح وليس تغليظ العقوبة    "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" يلتقي ممثلي "الأمم المتحدة" لدعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة    أبرزها زيادة النقد الأجنبي.. تكليفات رئاسة جديدة للحكومة اليوم الأحد    22 مليار جنيه قيمة السرقات، نائب وزير الكهرباء تكشف حجم الفاقد من التيار    «التخطيط» تترأس اجتماعًا تحضيريًا للجنة المصرية – الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي    تفاصيل لقاء السيسي ورئيس حكومة كردستان – العراق (صور)    جهاز منتخب مصر يتفقد ملعب مباراة زيمبابوي بكأس الأمم الأفريقية (صور)    وصول سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى إلى جنايات القاهرة    وزير الثقافة ومحافظ القاهرة يتفقدان متحف الشمع لوضع خطة عاجلة لتطويره    مدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد (صور)    وزير الخارجية يلتقي نائبة وزير خارجية جنوب إفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية    تاريخ من الذهب.. كاف يستعرض إنجازات منتخب مصر فى أمم أفريقيا    وزير خارجية زيمبابوى: مصر وروسيا من أبرز الداعمين لمبدأ الوحدة الأفريقية    الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة قلقيلية ‫ويداهم بناية    الجيزة: لا نزع ملكية أو إزالات بطريق الإخلاص.. ونناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات    حيماد عبدلي: منتخب الجزائر يسعى للذهاب بعيدًا ببطولة أمم أفريقيا    سلامة الغذاء: تصدير 192 ألف طن مواد غذائية.. والسعودية واليمن وإسبانيا وروسيا أبرز المستوردين    محافظة أسوان تعلن إصدار تصاريح الحفر لتوصيل الغاز الطبيعى بقرى حياة كريمة    «المصدر» تنشر نتيجة الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    الصحة: إغلاق 11 مركزًا خاصًا للنساء والتوليد ب5 محافظات لمخالفتها شروط الترخيص    مسرح "ليالى الفن" يستعد لإحياء احتفالات أسوان برأس السنة    أبرز المسلسلات المؤجلة بعد رمضان 2026.. غادة عبد الرازق ونور النبوي في الصدارة    ليلة استثنائية في مهرجان القاهرة للفيلم القصير: تكريم عبير عواد واحتفاء بمسيرة عباس صابر    حملة تموينية مكبرة بالقاهرة تضبط مخالفات في تعبئة السكر وتجميع دقيق مدعم    "معلومات الوزراء" يستعرض أبرز المؤشرات الاقتصادية العالمية للعامين 2025 و2026    «الرعاية الصحية» تطلق حملة للمتابعة المنزلية مجانا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن    رئيس جامعة الازهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي    من مصر منارةً للقرآن إلى العالم... «دولة التلاوة» مشروع وعي يحيي الهوية ويواجه التطرف    د.حماد عبدالله يكتب: "اَلَسَلاَم عَلَي سَيِدِ اَلَخْلقُ "!!    تكريم لمسيرة نضالية ملهمة.. دورة عربية لتأهيل الشباب في حقوق الإنسان تحمل اسم محمد فايق    "إلقاء فئران محنطة على جارسيا".. تقرير: حالة تأهب أمنية قبل دربي كتالونيا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 21ديسمبر 2025 فى المنيا    السيسي: مصر لم تهدد إثيوبيا في أي وقت ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا في نهر النيل    انطلاق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء    مصر تتقدم 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية للبنك الدولى    على أنغام الربابة والمزمار… نائب محافظ الأقصر يشهد تعامد الشمس على معابد الكرنك والإعلان عن بدء فصل الشتاء    فريدة سيف النصر تنعي سمية الألفي بكلمات مؤثرة وتسرد ذكرياتهما معاً    محافظ أسيوط يعلن عن استمرار تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا    المقاولون العرب يعلن تعيين علي خليل مستشارًا فنيًا لقطاع الناشئين    الري تتابع إيراد النيل.. تشغيل السد العالي وإدارة مرنة للمياه استعدادًا للسيول    فى مباحثاته مع مسرور بارزانى.. الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه ومساندته فى مواجهة التحديات والإرهاب.. ويدعو حكومة كردستان للاستفادة من الشركات المصرية فى تنفيذ المشروعات    إصابة 14 عاملا فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية    حقيقة تأثر رؤية شهر رمضان باكتمال أو نقص الشهور السابقة.. القومي يوضح    استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية    نقابة صيادلة القاهرة تكشف حقيقة عدم توافر أدوية البرد والأمراض المزمنة    النادى الذى فقد نجمه!!    مواعيد مباريات اليوم الأحد 21-12- 2025 والقنوات الناقلة لها | افتتاح أمم إفريقيا    شهر رجب.. مركز الأزهر العالمي للفتوى يوضح خصائص الأشهر الحرم    مصرع شاب وإصابة آخر صدمتهما سيارة فى كرداسة    توجيهات من التعليم للمديريات بسبب قلة عدد المسجلين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين أوائل بامتحانات الثانوية العامة    خطة أمريكية بقيمة 112 مليار دولار لتحويل غزة إلى ريفييرا الشرق الأوسط    محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2025    الصحة: فحص أكثر من 20 مليون مواطن في مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    الإسكان الاجتماعي لصاحبة فيديو عرض أولادها للبيع: سنوفر الحلول الملائمة.. والحاضنة لها حق التمكين من شقة الإيجار القديم    عضو بالأرصاد: أجواء مستقرة ودرجات حرارة طبيعية خلال الأسبوع الجاري    حبس المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه إلى أربعة أجزاء وإخفائها داخل صندوق قمامة بالإسكندرية    علاء نبيل: حذرت أبو ريدة من الصدام بين طولان وحسام حسن قبل كأس العرب    ندوة بمعرض جدة للكتاب تكشف «أسرار السرد»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجنايات" تودع أسباب حكمها بقضية إدانة نظيف بالكسب غير المشروع
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 15 - 10 - 2012

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات "أسباب" حكمها الصادر بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمه 9 ملايين جنيه وذلك إثر إدانته بالكسب غير المشروع.
وقالت المحكمة "إن وقائع القضية وفقا لما اطمأنت إلى صحتها من التحقيقات وما دار بجلسات المحاكمة ، تمثلت في أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف الذي شغل منصب رئيس وزراء مصر في الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل مكانته هذه في الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة وما توجبه من النزاهة والبعد عن المنافع والثراء بلا سبب مشروع اعتمادا على سلطان الوظيفة العامة".
وأوضحت المحكمة أن نظيف قد تحصل لزوجته المرحومة منى السيد قبل وفاتها على شقة سكنية في أبراج سان ستيفانو بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه بأقل من سعرها الذي يباع به للناس بمقدار 69%، كما قبل لنفسه في الفترة من 2006 حتى عام 2011 منافع مادية عديدة فى صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام الصحفية متمثلة فى ساعات يد ورابطات عنق وغيرها بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان ليتحصل عليها لولا وظيفته وسلطاته التى تخولها له تلك الوظيفة.
وأكدت المحكمة أنها تحققت من ثبوت تلك الوقائع من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة من رئيس القطاع القانوني لشركة طلعت مصطفى للشقة ومقارنتها بغيره من عقود قدمها الخبراء المنتدبون لفحص موضوع الاتهامات ، حيث سدد نظيف ثمن شقة زوجته المتوفاة خلال وجوده في منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة لا تتجاوز 201 ألف جنيه.
وأشارت المحكمة إلى أنه ثبت لها أن زوجة نظيف (المتوفاة) باعت شقة كانت تمتلكها بمبلغ 450 ألف جنيه ، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد فى شراء أرض بمشروع وادى النخيل عام 2005 أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالي راتب زوجة نظيف وما أنفقته على فيلات وادى النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن شقة سان استيفانو فقط ، بما يعنى أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله ، وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء الأكبر منه ، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد لتواضع وظيفة زوجته مدرسة رياض الأطفال.
وذكرت المحكمة أن أحمد نظيف قبل "ارتضى" مجاملته فى سعر الشقة بأقل من السعر الذى يشترى به عامة الناس بنسبة 69%، دون تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة فى ذلك الوقت، مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الخطر من الترفع عن المنافع المادية واستغلال منصبه فى قبول كسب بقيمة 3 ملايين و440 ألف جنيه.
وأوضحت أن هذا المبلغ يمثل فارق الثمن بين السعر الحقيقى والسعر الذى اشترى به ، وأنه بذلك قد ترخص فى التعامل والمساومة مع الشركات أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، فى حين أنه ينتظر من أمثاله أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة فى التزام الجدية والبعد عن المطامع فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد.
وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها بذلك تبينت توافر الركن المادى فى جريمة قبول الكسب غير المشروع ، يقتضى مساومة وتفاوض يصاحبها استمالة تؤدى إلى الرضوخ ، فى صورة سعى وطلب وقبول وغير ذلك من سلوك يؤدى إلى دخول المال ذمة موظف أو غيره على سبيل الكسب غير المشروع ، وأنه من المعلوم أن المحكمة تتبين وقوع الجريمة بالأدلة المباشرة وغير المباشرة وبالقرائن والاستنتاجات الممكنة.
وأوضحت المحكمة أنه تبين لها من كشف الهدايا الذى قدمته مؤسسة الأهرام ، أن نظيف تحصل على هدايا تتمثل فى ساعات يد رجالى وكرافتات "رابطات عنق" وعطور وأزرار وأطقم ذهب نسائية وحقائب وأقلام ، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه فى 2006، و250 ألف جنيه فى العام التالى و237 جنيه فى عام 2008 ، ثم 308 آلاف جنيه فى العامين اللاحقين ، بإجمالى مليون و145 ألف جنيه.
واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها أقوال شهود الإثبات المؤيدة لصحة الوقائع محل الاتهام ، كما ردت في حيثياتها على دفوع محامى نظيف بأنه لا وجه لإقامة الدعوى ضد موكله لزوال صفته كموظف عام وقت تحريك الدعوي ضده ، حيث قالت المحكمة "إن قانون الكسب غير المشروع ينص على إحالة ما يثبت وجود شبهات قوية ضد رئيس الوزراء بالتحصل على كسب غير مشروع الى مجلس الشعب، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء
يرأس التنظيم السياسي، وأنه فى حالة زوال صفته فإن التحقيق والإحالة تنعقد لهيئة الفحص والتحقيق المختصة وتصبح الولاية فى القضية لمحكمة الجنايات باعتبارها صاحبة الولاية العامة".
وقالت المحكمة "إن دفوع المتهمين بعدم دستورية المادتين 2 و 18 من قانون الكسب غير المشروع، غير جدية وأنها غير مجدية فى نفى الاتهامات الثابتة فى حق المتهم "، كما قالت المحكمة " إن المتهم ودفاعه طالبوا ببطلان أمر الإحالة دون سند ودليل يمكن النظر إليه.
ورفضت المحكمة الدعاوى المدنية ضد نظيف لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصى مباشر على المدعين بالحق المدنى وفق لنص القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.