أمين مساعد «مستقبل وطن»: الحزب يستعد لانتخابات مجلس النواب بجولات تنظيمية    بمشاركة 300 شاب وفتاة.. نائب محافظ سوهاج يطلق المنتدى الشبابي "طريقك يبدأ من هنا"    رئيس مياه الشرب بالدقهلية: حل جذري لمشكلة الصرف الصحي بمنطقة قولنجيل قريبًا    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم    اتحاد الكرة يهنيء محمد صلاح    حادث بني سويف يكشف مفاجأة.. قائد السيارة صديق نجل مالكتها بلا رخصة قيادة    مساعد وزير الداخلية الأسبق: 50 جنيهًا غرامة عبور المشاة عشوائيًا.. والمطلوب هو التطبيق الفعلي    مي سليم تتألق بالأزرق في أحدث إطلالتها على البحر | صور    القومي للمرأة يشارك في قمة الإبداع الإعلامي للشباب العربي    كرم جبر يكتب: مصر والعرب.. الحكمة في زمن الارتباك!    «الإسكان» توضح أسباب سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك    4 أبراج لا تستطيع بدء يومها بدون قهوة.. القوة المحركة لهم    بيان رسمي من مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الدقهلية بشأن وفاة الطفل مالك    وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بتابع سير العمل في مستشفى الحميات    حزن في كفر الشيخ بعد وفاة والد كابتن محمد الشناوي إثر حادث سير    114 ألف دولار نفقة شهرية.. تعرف على شروط انفصال كريستيانو وجورجينا    فرقة لاثونا جايتيرا الكولومبية تقدم حفلا فى مهرجان القلعة (صور)    رئيس الرقابة على الصادرات: معمل اختبار الطفايات المصري الثالث عالميا بقدرات فريدة    "تعليم الشرابية" توجه بسرعة رفع المخلفات وتكثيف أعمال التشجير بالمدارس    طاهر النونو: مقترح بتشكيل لجنة مستقلة لإدارة غزة فور وقف إطلاق النار لتسهيل إعادة الإعمار    مبابي وفينيسيوس يقودان هجوم الريال ضد أوساسونا في الدوري الاسباني    إعلان القائمة القصيرة لجوائز الصحافة المصرية (دورة محمود عوض 2025) وترشيحان ل«الشروق».. تفاصيل    تعدّى على أبيه دفاعاً عن أمه.. والأم تسأل عن الحكم وأمين الفتوى يرد    هل الكلام أثناء الوضوء يبطله؟.. أمين الفتوى يجيب    شروط تركيب عدادات المياه الجديدة 2025.. قرار وزارة التموين والتفاصيل الكاملة    تقرير: باير ليفركوزن يقترب من استعارة لاعب مانشستر سيتي    "ابني كريم رد عليا".. صرخة أم في سوهاج بعد أن ابتلع النيل طفلها (القصة الكاملة)    كيف تعرف أن الله يحبك؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    بصحبة زوجة كريم محمود عبدالعزيز.. ريهام أيمن تنشر صور جديدة لها    نابولي يعلن ضم مدافع جيرونا    اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD)، التشخيص والعلاج عند الأطفال والكبار    بنك القاهرة يطلق حملة ترويجية وجوائز لحاملي البطاقات الائتمانية    أمين الفتوى ل الستات مايعرفوش يكدبوا: لا توجد صداقة بين الرجل والمرأة.. فيديو    من تيمور تيمور إلى نيازي مصطفى.. حوادث مأساوية أنهت حياة نجوم الفن    تقارير: 200 طفل يصابون يوميا بسوء تغذية حاد    لليوم الرابع.. "مستقبل وطن" يواصل اجتماعات لجنة ترشيحات النواب استعدادًا لانتخابات 2025    جهاز الاتصالات: إيقاف الهواتف التي تجري المكالمات التسويقية الإزعاجية بداية من الأسبوع المقبل    محامي بدرية طلبة يوضح حقيقة إحالتها للمحاكمة ب«إساءة استخدام السوشيال ميديا» (خاص)    4374 فُرصة عمل جديدة في 12 محافظة بحد أدنى 7 آلاف جنيه    وكيل تعليم بالأقصر يتفقد التدريب العملي لطلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي    نفق وأعمال حفر إسرائيلية جديدة داخل ساحة البراق غرب المسجد الأقصى    الشيخ خالد الجندى: افعلوا هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله    صور.. النقل تحذر من هذه السلوكيات في المترو والقطار الخفيف LRT    بالصور- وزير العدل يفتتح مبنى محكمة الأسرة بكفر الدوار    بعد جولة مفاجئة.. محافظ الدقهلية يحيل مسؤولين بمستشفى نبروه للتحقيق    بالصور العرض الخاص لدرويش في الرياض بحضور عمرو يوسف والفيلم تجاوز 10 ملايين جنيه في أربعة أيام عرض بمصر    مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون    محرز يقود تشكيل الأهلي المتوقع أمام القادسية في السوبر السعودي    لافروف: أجواء محادثات بوتين وترامب فى ألاسكا كانت جيدة للغاية    الأرصاد: اضطراب الملاحة على البحر الأحمر وخليج السويس والموج يرتفع ل3.5 متر    ضبط 433 قضية مخدرات فى حملات أمنية خلال 24 ساعة    صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة اليوم    وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: الاقتصاد المصري يحتل أهمية خاصة للاستثمارات    إلغاء إجازة اليوم الوطني السعودي ال95 للقطاعين العام والخاص حقيقة أم شائعة؟    «100 يوم صحة» تقدم 52.9 مليون خدمة طبية مجانية خلال 34 يومًا    عماد النحاس يكشف موقف الشناوي من مشاركة شوبير أساسيا    رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025 بعد انتهاء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2025 للمرحلتين الأولي والثانية    «ثغرة» بيراميدز تغازل المصري البورسعيدي.. كيف يستغلها الكوكي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب حقوقية بوضع دستور جديد للبلاد
نشر في النهار يوم 17 - 03 - 2011


كتب:علي رجبطالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية وانه مع تقديم التحية لشعبنا العظيم ولشهداء ثورة 25 يناير المجيدة التي فتحت أبواب الطموح والحلم والأمل أمام الجماهير المصرية من أجل خلق نظام سياسي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وكفالة المساواة، وتكافوء الفرص بين الجميع وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.وراي المركز بان الثورة قد أطاحت بنظام مبارك، وأطاحت كذلك بدستور 1971 وطالبت بوضع دستور جديد للبلاد، ولكن تم تكليف لجنة من بعض السادة المستشارين والقانونين الأجلاء لوضع بعض التعديلات على دستور 1971 وتم تحديد موعد للاستفتاء على هذه التعديلات المقترحة يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 وحيث أننا نعيش لحظات فارقة في تاريخ بلادنا سيحدد على أساسها مصير ومستقبل هذا الوطن مما يستدعى سعى الكافة لتقديم رؤيتهم حول هذه التعديلات لفتح حوار ونقاش مجتمعي كنا نتطلع لاطاله أمده، وفى هذا الإطار يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موقفه الرافض لهذه التعديلات، ويطالب بالبدء فورا فى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك للأسباب التالية:أولا: نطالب بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، ونرفض كل طرق وأساليب التراخي في وضع الدستور الجديد بما فيها الاستفتاء على هذه التعديلات لما يمثله ذلك من إهدار لفرصة تاريخية من الصعوبة تكرارها، فهناك فارق جوهري بين وضع دستور جديد في ظل ثورة خلقت حالة نموذجية من التوازن السياسي والاجتماعي في الشارع المصري يصعب على أي فصيل سياسي أو اجتماعي أن يدعى أنه هو بطلها الوحيد، وبين وضع دستور جديد في ظل سلطة تشكلت ملامحها، وتشابكت مصالحها، واستعادت قوتها الإعلامية والأمنية.فالحالة الأولى تساعد في وضع دستور يقف الجميع أمام إجراءات إعداده على قدم المساواة، وتحمينا من انفراد بعض القوى بوضع قواعد دستورية تنحاز لأفكارها أو مصالحها، أما الحالة الثانية فتمكن السلطة الجديدة- أيا كان أطرافها- من وضع قواعد دستورية تنطلق من أفكارها وثقافتها وتساعد على بقائها واستمرارها.ثانيا: أن هذه التعديلات تمثل التفافا واضحا على مطالب الثورة بإسقاط النظام السابق ومن أركان هذا النظام ترسانة النصوص الواردة في دستور 1971 التي تركز السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فلم تشمل التعديلات المقترحة أيا من هذه السلطات، والتصويت ( بنعم ) يعيد العمل بهذه النصوص مرة أخرى وهى كفيله بذاتها لإعادة إنتاج نظام سياسي جديد لا يقل في استبداده عن النظام السابق.ثالثا: ان الدعوة لقبول التعديلات بزعم أننا أمام مرحلة انتقالية أو مؤقتة دعوة باطله وخادعة لأن التعديلات المقترحة تضع قواعد تأسيسية لنظام جديد من الصعوبة تغييره، وذلك على النحو التالي:الفقرات 5،6،7،8 من المادة 76 جعلت الإشراف على كل مراحل الانتخابات الرئاسية من بدء الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب للجنة إدارية مكونة من رجال القضاء، وجعلت قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما جعلت للجنة ذاتها الحق في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من عدمه.وهو ما يعنى تحصين الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من إمكانية الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وحرمان الشعب من بسط رقابة ناجزة على إجراءات هذه الانتخابات، فآيا كان تاريخ ونزاهة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات فالمعيار لا يتعلق بالأشخاص، ولكن بالآليات التي تجعل لجنة إدارية تتحكم في مصير هذه الانتخابات الهامة، وتحرم الشعب من حق التقاضي في إجراءاتها ونتائجها.الفقرتين 9،10 من المادة 78 تنص على عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وهو ما يمثل تحصينا جديدا لنصوص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وحرمان الشعب من المشاركة في رقابتهافهناك طريقين للرقابة على دستورية القوانين: الطريق الأول: الرقابة اللاحقة: حيث يصدر القانون من البرلمان ويتم تطبيقه في الواقع، وان ترآى للشعب عبر محاميه أو عبر كافة قضاة مصر أثناء نظرهم لأحد القضايا أن القانون يحمل نصوص غير دستورية فيتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تستمع لمرافعات ودفاع المحامين ثم بعد ذلك تصدر حكمها، الطريق الثاني: الرقابة السابقة: أن يتم إعداد القانون من البرلمان ثم يعرض على المحكمة الدستورية بدون تمكين المحامين من الدفاع وإظهار عيوب النص.والتعديلات المقترحة في هذه المادة انحازت للرقابة السابقة على الرغم أن قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة لكونها تمثل ضمانة أفضل لحقوق الدفاع.وغنى عن البيان عدم وجود برلمان مصري الآن، وسوف تقوم لجنة المستشار طارق البشرى بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ثم يعرض على المحكمة الدستورية فلو أقرت بدستورية النصوص يعنى ذلك عدم جواز الطعن عليها مرة أخرى طبقا لنصوص قانون المحكمة الدستورية، وكان من الأفضل عدم النص على الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة خاصة أنه قانون يعد فى غيبه برلمان منتخب.ولكن لأننا أمام تعديلات تأسيسية وليست انتقالية أو مؤقتة كانت ذهنية صياغة التعديلات قائمة على إغلاق كل وسائل الطعن على الانتخابات وتهميش ضمانات الرقابة الشعبية عبر استخدام التقاضي سواء في إجراءات الانتخابات أو نصوص القانون المنظم لها.الفقرة الأخيرة من المادة 189، والمادة 189 مكرر تتناول نصوصهما كيفية وضع دستور جديد للبلاد وتجعلا اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية(مائة عضو) لوضع الدستور بيد الأغلبية المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية التي ستقوم استنادا لهذه التعديلات واستنادا لباقي نصوص دستور 1971 سيكون لها تأثير بالغ على الإجراءات المزمع إتباعها لوضع دستور جديد في المستقبل.رابعا:ان وضع دستور جديد للبلاد أو إجراء أي تعديلات دستورية عمل جلل لا يمكن أن يقتصر على لجنة ضيقة لصياغته مهما كان تقديرنا واحترامنا لأعضاء اللجنة، ومهما كانت الظروف المحيطة فمن غير المقبول تقديم هذه التعديلات للاستفتاء عليها دون أن تطرح للحوار المجتمعي خلال مدة كافية لمناقشة النصوص المقترحة، خاصة ان العديد منها خلق جدلا مجتمعيا حول حقوق المواطنة وشروط الترشيح. وفى هذا الإطار يؤكد المركز على رفضه للقيود الواردة في المادتين 75 و76 تحت مسمى شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية حرمان مزدوجي الجنسية وحتى لو تخلى عن جنسيته الأجنبية، حرمان من كان لأي من والديه جنسية دولة أخرى، حرمان من تزوج من غير مصري، وضع قواعد تمييزية بين المستقلين والمنتمين للأحزاب، وبين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الماضية والأحزاب التي امتنعت عن المشاركة فيها .فالأولى إن كان لها عضو منتخب بمجلسي الشعب والشورى يكون لها التقدم بمرشح للرئاسة دون إتباع أي إجراءات أخرى، في حين تُلزم الأحزاب التي لم ينجح لها عضو في مجلسي الشعب أو الشورى حتى يكون لها مرشح للرئاسة أن تحصل على توقيع ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى أو أن تحصل على توقيع ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشحويرى المركز أن هذه النصوص من ناحية تمثل قيود ترهق الحق في الترشيح، وتميز بين المواطنين على نحو يخل بقواعد المساواة وتكافوء الفرص وتهدر حقوق المواطنة، ومن ناحية ثانية تفتح الباب على مصراعيه أمام تقديم الطعون على العديد من المرشحين وتهددهم بخطر الاستبعاد دون جريرة فقد يؤيد أحد المرشحين من هو ممنوع ممارسة حق الانتخاب، وقد يقوم بعض المواطنين بتأييد أكثر من مرشح دون علم المرشحين بذلك.خامسا: نرفض الادعاء بقبول هذه التعديلات بزعم السعي نحو تحقيق الاستقرار للبلاد، وكأن من يرفضون التعديلات لا ينشدون هذه الغاية النبيلة فكل من يعلن رفضه للتعديلات ينشد تحقيق الاستقرار أيضا ولكن على أسس يراها أكثر ديمقراطية والتزاما بحماية حقوق وحريات كافة المواطنين دون تمييز بينهما.ويؤكد المركز على أن التصويت ب لا يعنى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري مؤقت بمدة محدده لحين وضع الدستور الجديد.كما يرفض المركز كل الممارسات التي تضع المواطنين دوما في رهانات بين القبول بإجراءات جوهرية تنال من حقوقهم وحرياتهم وبين تحقيق الاستقرار الذي يجب احترامه وضمان تحقيقه بغض النظر عن قبول الاستفتاء أو رفضه. ويحذر المركز من جعل هذه الفزاعة سيفا مسلطا على الشارع المصرى لقبول تنازل تلو الآخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.