الكلية الفنية العسكرية تفتح باب التسجيل ببرامج الدراسات العليا    «التنظيم والإدارة»: تطبيق هيكل جديد بنظام الشباك الواحد أول أكتوبر    تعاون بين قطاع الأعمال والأكاديمية العربية للعلوم الإدارية لتدريب الكوادر البشرية    «البحوث الزراعية» ينظم برنامج تدريبي على إدارة الأزمات البيئية بالجيزة ودمياط    «صحة غزة»: 58 شهيداً و185 مصابًا جراء غارات الاحتلال خلال 24 ساعة    الهلال الأحمر يدفع 2300 طن مساعدات غذائية وطبية في قافلة إلى غزة    لافروف: وقعنا مع الأردن اتفاقية لإلغاء التأشيرات لتعزيز الروابط التجارية    مدبولي لقادة الدول: حان الوقت لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردع العدوان الإسرائيلي والاعتراف بالدولة الفلسطينية    حماة الوطن: التعنت الإسرائيلي يعرقل جهود التهدئة والمقترح المصري القطري نافذة أمل جديدة للفلسطينيين    تفاصيل جديدة في إصابة إمام عاشور.. الكسر لم يلتئم    استراحة السوبر السعودي - القادسية (1)-(4) أهلي جدة.. نهاية الشوط الأول    كرة نسائية – سحب قرعة الدوري.. تعرف على مباريات الجولة الأولى    بدون شكاوى.. انتظام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بشمال سيناء    ضبط المتهم بالتعدي على «قطة» في الإسكندرية    تموين الأقصر تضبط ربع طن أجزاء دواجن وكبده بقرى مجهولة المصدر بسيارة ثلاجة    كنوز| 101 شمعة لفيلسوف الأدب الأشهر فى شارع صاحبة الجلالة    «التضامن»: التدخل السريع يتعامل مع حالات مسنين بلا مأوى في عدة محافظات    حملة موسعة على منشآت الرعاية الأولية في المنوفية    محافظ الإسماعيلية يتفقد عددًا من القطاعات الخدمية في جولة مفاجئة | صور    الأوقاف:681 ندوة علمية للتأكيد على ضرورة صون الجوارح عما يغضب الله    «دوري مو».. محمد صلاح يدفع جماهير ليفربول لطلب عاجل بشأن البريميرليج    إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المنيا    بعد وفاة الطفل حمزة.. هل النودلز تؤدي إلى الوفاة؟ (خبيرة تغذية تجيب)    علي جمعة يكشف عن 3 محاور لمسؤولية الفرد الشرعية في المجتمع    ما حكم إخبار بما في الخاطب من عيوب؟    تجديد الثقة في المهندس خالد محمد مديرًا لتموين أسيوط    رئيس جامعة القاهرة: تطوير وصيانة المدن الجامعية أولوية قصوى للطلاب    أحمد العجوز: لن نصمت عن الأخطاء التحكيمية التي أضرت بالنادي الإسماعيلي    تحرك عاجل من "سلامة الغذاء" بشأن شكوى مواطن من مطعم بالبحيرة    الليلة.. إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في حفل غنائي بمهرجان القلعة    انطلاق مهرجان يعقوب الشاروني لمسرح الطفل    عمر طاهر على شاشة التليفزيون المصري قريبا    "كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام    بعد نجاح «قرار شخصي».. حمزة نمرة يستعد لطرح ألبوم ثاني في 2025    وزير الإسكان يستعرض جهود التنمية السياحية في ترشيد الإنفاق    كاتب فلسطينى: مقترح مصر ضرورى لوقف الحرب على غزة وإنقاذ شعبنا    حالة الطقس في الإمارات.. تقلبات جوية وسحب ركامية وأمطار رعدية    كيف يكون بر الوالدين بعد وفاتهما؟.. الإفتاء تجيب    القبض على طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالسلام    مقتل شاب في مشاجرة بدار السلام بسبب خلافات الجيرة    تغيير اسم مطار برج العرب إلى مطار الإسكندرية الدولي    العقارب تلدغ طفلين في أعمار حرجة بالفرافرة وسط موجة حر قاسية    جامعة الإسكندرية شريك استراتيجي في إنجاح منظومة التأمين الصحي الشامل    الزمالك: منفحتون على التفاوض وحل أزمة أرض النادي في 6 أكتوبر    توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين اقتصادية قناة السويس وحكومة طوكيو في مجال الهيدروجين الأخضر    ضبط 111 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الشمالية.. ويطالب بالاستعداد القتالي الدائم والتدريب الجاد    اليوم.. افتتاح معرض السويس الثالث للكتاب    محافظ القاهرة يقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام    20 أغسطس 2025.. أسعار الذهب تتراجع بقيمة 20 جنيها وعيار 21 يسجل 4520 جنيها    رئيس الوزراء: أدعو الطلاب اليابانيين للدراسة في مصر    قافلة "زاد العزة" ال19 تعبر ميناء رفح لإيصال المساعدات إلى غزة    الاحتلال الإسرائيلي يقتل نجم كرة السلة الفلسطينى محمد شعلان أثناء محاولته الحصول على المساعدات    الموعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي والقادسية في كأس السوبر السعودي    رعاية القلوب    حبس سائق أتوبيس بتهمة تعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها بالمطرية    تنسيق الدبلومات الفنية 2025 .. كليات ومعاهد دبلوم تجارة 3 سنوات وتوقعات الحد الأدنى للقبول    وسام أبو علي يكشف رقم قميصه مع كولومبوس كرو الأمريكي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب حقوقية بوضع دستور جديد للبلاد
نشر في النهار يوم 17 - 03 - 2011


كتب:علي رجبطالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية وانه مع تقديم التحية لشعبنا العظيم ولشهداء ثورة 25 يناير المجيدة التي فتحت أبواب الطموح والحلم والأمل أمام الجماهير المصرية من أجل خلق نظام سياسي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وكفالة المساواة، وتكافوء الفرص بين الجميع وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.وراي المركز بان الثورة قد أطاحت بنظام مبارك، وأطاحت كذلك بدستور 1971 وطالبت بوضع دستور جديد للبلاد، ولكن تم تكليف لجنة من بعض السادة المستشارين والقانونين الأجلاء لوضع بعض التعديلات على دستور 1971 وتم تحديد موعد للاستفتاء على هذه التعديلات المقترحة يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 وحيث أننا نعيش لحظات فارقة في تاريخ بلادنا سيحدد على أساسها مصير ومستقبل هذا الوطن مما يستدعى سعى الكافة لتقديم رؤيتهم حول هذه التعديلات لفتح حوار ونقاش مجتمعي كنا نتطلع لاطاله أمده، وفى هذا الإطار يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موقفه الرافض لهذه التعديلات، ويطالب بالبدء فورا فى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك للأسباب التالية:أولا: نطالب بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، ونرفض كل طرق وأساليب التراخي في وضع الدستور الجديد بما فيها الاستفتاء على هذه التعديلات لما يمثله ذلك من إهدار لفرصة تاريخية من الصعوبة تكرارها، فهناك فارق جوهري بين وضع دستور جديد في ظل ثورة خلقت حالة نموذجية من التوازن السياسي والاجتماعي في الشارع المصري يصعب على أي فصيل سياسي أو اجتماعي أن يدعى أنه هو بطلها الوحيد، وبين وضع دستور جديد في ظل سلطة تشكلت ملامحها، وتشابكت مصالحها، واستعادت قوتها الإعلامية والأمنية.فالحالة الأولى تساعد في وضع دستور يقف الجميع أمام إجراءات إعداده على قدم المساواة، وتحمينا من انفراد بعض القوى بوضع قواعد دستورية تنحاز لأفكارها أو مصالحها، أما الحالة الثانية فتمكن السلطة الجديدة- أيا كان أطرافها- من وضع قواعد دستورية تنطلق من أفكارها وثقافتها وتساعد على بقائها واستمرارها.ثانيا: أن هذه التعديلات تمثل التفافا واضحا على مطالب الثورة بإسقاط النظام السابق ومن أركان هذا النظام ترسانة النصوص الواردة في دستور 1971 التي تركز السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فلم تشمل التعديلات المقترحة أيا من هذه السلطات، والتصويت ( بنعم ) يعيد العمل بهذه النصوص مرة أخرى وهى كفيله بذاتها لإعادة إنتاج نظام سياسي جديد لا يقل في استبداده عن النظام السابق.ثالثا: ان الدعوة لقبول التعديلات بزعم أننا أمام مرحلة انتقالية أو مؤقتة دعوة باطله وخادعة لأن التعديلات المقترحة تضع قواعد تأسيسية لنظام جديد من الصعوبة تغييره، وذلك على النحو التالي:الفقرات 5،6،7،8 من المادة 76 جعلت الإشراف على كل مراحل الانتخابات الرئاسية من بدء الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب للجنة إدارية مكونة من رجال القضاء، وجعلت قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما جعلت للجنة ذاتها الحق في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من عدمه.وهو ما يعنى تحصين الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من إمكانية الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وحرمان الشعب من بسط رقابة ناجزة على إجراءات هذه الانتخابات، فآيا كان تاريخ ونزاهة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات فالمعيار لا يتعلق بالأشخاص، ولكن بالآليات التي تجعل لجنة إدارية تتحكم في مصير هذه الانتخابات الهامة، وتحرم الشعب من حق التقاضي في إجراءاتها ونتائجها.الفقرتين 9،10 من المادة 78 تنص على عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وهو ما يمثل تحصينا جديدا لنصوص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وحرمان الشعب من المشاركة في رقابتهافهناك طريقين للرقابة على دستورية القوانين: الطريق الأول: الرقابة اللاحقة: حيث يصدر القانون من البرلمان ويتم تطبيقه في الواقع، وان ترآى للشعب عبر محاميه أو عبر كافة قضاة مصر أثناء نظرهم لأحد القضايا أن القانون يحمل نصوص غير دستورية فيتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تستمع لمرافعات ودفاع المحامين ثم بعد ذلك تصدر حكمها، الطريق الثاني: الرقابة السابقة: أن يتم إعداد القانون من البرلمان ثم يعرض على المحكمة الدستورية بدون تمكين المحامين من الدفاع وإظهار عيوب النص.والتعديلات المقترحة في هذه المادة انحازت للرقابة السابقة على الرغم أن قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة لكونها تمثل ضمانة أفضل لحقوق الدفاع.وغنى عن البيان عدم وجود برلمان مصري الآن، وسوف تقوم لجنة المستشار طارق البشرى بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ثم يعرض على المحكمة الدستورية فلو أقرت بدستورية النصوص يعنى ذلك عدم جواز الطعن عليها مرة أخرى طبقا لنصوص قانون المحكمة الدستورية، وكان من الأفضل عدم النص على الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة خاصة أنه قانون يعد فى غيبه برلمان منتخب.ولكن لأننا أمام تعديلات تأسيسية وليست انتقالية أو مؤقتة كانت ذهنية صياغة التعديلات قائمة على إغلاق كل وسائل الطعن على الانتخابات وتهميش ضمانات الرقابة الشعبية عبر استخدام التقاضي سواء في إجراءات الانتخابات أو نصوص القانون المنظم لها.الفقرة الأخيرة من المادة 189، والمادة 189 مكرر تتناول نصوصهما كيفية وضع دستور جديد للبلاد وتجعلا اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية(مائة عضو) لوضع الدستور بيد الأغلبية المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية التي ستقوم استنادا لهذه التعديلات واستنادا لباقي نصوص دستور 1971 سيكون لها تأثير بالغ على الإجراءات المزمع إتباعها لوضع دستور جديد في المستقبل.رابعا:ان وضع دستور جديد للبلاد أو إجراء أي تعديلات دستورية عمل جلل لا يمكن أن يقتصر على لجنة ضيقة لصياغته مهما كان تقديرنا واحترامنا لأعضاء اللجنة، ومهما كانت الظروف المحيطة فمن غير المقبول تقديم هذه التعديلات للاستفتاء عليها دون أن تطرح للحوار المجتمعي خلال مدة كافية لمناقشة النصوص المقترحة، خاصة ان العديد منها خلق جدلا مجتمعيا حول حقوق المواطنة وشروط الترشيح. وفى هذا الإطار يؤكد المركز على رفضه للقيود الواردة في المادتين 75 و76 تحت مسمى شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية حرمان مزدوجي الجنسية وحتى لو تخلى عن جنسيته الأجنبية، حرمان من كان لأي من والديه جنسية دولة أخرى، حرمان من تزوج من غير مصري، وضع قواعد تمييزية بين المستقلين والمنتمين للأحزاب، وبين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الماضية والأحزاب التي امتنعت عن المشاركة فيها .فالأولى إن كان لها عضو منتخب بمجلسي الشعب والشورى يكون لها التقدم بمرشح للرئاسة دون إتباع أي إجراءات أخرى، في حين تُلزم الأحزاب التي لم ينجح لها عضو في مجلسي الشعب أو الشورى حتى يكون لها مرشح للرئاسة أن تحصل على توقيع ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى أو أن تحصل على توقيع ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشحويرى المركز أن هذه النصوص من ناحية تمثل قيود ترهق الحق في الترشيح، وتميز بين المواطنين على نحو يخل بقواعد المساواة وتكافوء الفرص وتهدر حقوق المواطنة، ومن ناحية ثانية تفتح الباب على مصراعيه أمام تقديم الطعون على العديد من المرشحين وتهددهم بخطر الاستبعاد دون جريرة فقد يؤيد أحد المرشحين من هو ممنوع ممارسة حق الانتخاب، وقد يقوم بعض المواطنين بتأييد أكثر من مرشح دون علم المرشحين بذلك.خامسا: نرفض الادعاء بقبول هذه التعديلات بزعم السعي نحو تحقيق الاستقرار للبلاد، وكأن من يرفضون التعديلات لا ينشدون هذه الغاية النبيلة فكل من يعلن رفضه للتعديلات ينشد تحقيق الاستقرار أيضا ولكن على أسس يراها أكثر ديمقراطية والتزاما بحماية حقوق وحريات كافة المواطنين دون تمييز بينهما.ويؤكد المركز على أن التصويت ب لا يعنى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري مؤقت بمدة محدده لحين وضع الدستور الجديد.كما يرفض المركز كل الممارسات التي تضع المواطنين دوما في رهانات بين القبول بإجراءات جوهرية تنال من حقوقهم وحرياتهم وبين تحقيق الاستقرار الذي يجب احترامه وضمان تحقيقه بغض النظر عن قبول الاستفتاء أو رفضه. ويحذر المركز من جعل هذه الفزاعة سيفا مسلطا على الشارع المصرى لقبول تنازل تلو الآخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.