انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت في لجنة شجرة مريم بالمطرية (صور)    القس أندريه زكي يهنئ بطريرك الأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد المجيد    الكهرباء تكشف حقيقة تحصيل 12 ألف جنيه لتغيير العدادات    تخصيص قطع أراضي لإقامة 5 مشروعات خدمية في 4 محافظات    دبلوماسية الغاز    التشكيل المتوقع لنابولي أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    نبيل دونجا يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي في الزمالك    ضبط القائمين على شركة غير مرخصة لإلحاق العمالة بالخارج بالقاهرة    الداخلية تكثف حملاتها لضبط المخالفات وتحرير آلاف القضايا خلال 24 ساعة    ضبط 441 قضية مخدرات و207 قطع سلاح وتنفيذ 84 ألف حكم خلال 24 ساعة    الست.. حِرْشَة؟!    جوارديولا: لو كان مرموش معنا لما لعبت بهذه الطريقة أمام برينتفورد    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    علي ماهر يضع اللمسات الأخيرة قبل مواجهة الأهلي في كأس عاصمة مصر    إعلام عبري: نتنياهو يُبلغ واشنطن قريباً بممثله الجديد في مفاوضات سوريا    المنشاوي يتلقى تقريرًا حول زيارة نائب رئيس جامعة أسيوط للمركز القومي للبحوث الاجتماعية    ارتفاع سعر الدولار بالبنوك المصرية فى تعاملات اليوم الخميس    أمواج 2.5 متر.. الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر    مكانش قصدى أموته.. اعترافات طالب 6 أكتوبر بقتل زميله بقطعة زجاج    التشكيل الرسمي لمواجهة السعودية والإمارات في كأس العرب 2025    أمين مجمع اللغة العربية: العربية قضية أمة وهويتها ولغة الوعي القومي العربي    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    البرد القارس يودي بحياة رضيع في غزة ويرفع عدد الضحايا إلى 13    محافظ الغربية يتابع سير التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات النواب    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري    إخماد حريق داخل مزرعة دواجن بالفيوم.. وتحرير محضر بالواقعة    تجديد حبس 4 سيدات بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للآداب في التجمع    اقتراح أمام الشيوخ لتشكيل المجلس الأعلى للضرائب    إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين على لجنة أبطال بورسعيد بالزاوية الحمراء (صور)    صحة الدقهلية نجاح فريق طبي بمستشفى السنبلاوين فى إعادة بناء وجه وفكين لمصاب    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    أنشطة مكثفة لصناع الخير عضو التحالف الوطنى فى محافظات الوجهين البحرى والقبلى    سد النهضة وتسوية الأزمة السودانية تتصدران قمة السيسي والبرهان اليوم بالقاهرة    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    الائتلاف المصري لحقوق الإنسان: انطلاق اليوم الحاسم لجولة الإعادة وسط تصويت محسوب واستقرار أمني    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    مركز التنمية الشبابية يستعد للبطولة التنشطية لمشروع كابيتانو مصر    عام استثنائي من النجاحات الإنتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    من تخفيض الفائدة إلى مكافأة المحارب.. أبرز وعود ترامب لعام 2026    بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي انقسم إلى معسكرين بسبب الخلاف حول مصادرة الأصول الروسية    انخفاض ملحوظ، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    محمود عبد الشكور يدير ندوة نقدية عقب عروض أفلام مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب حقوقية بوضع دستور جديد للبلاد
نشر في النهار يوم 17 - 03 - 2011


كتب:علي رجبطالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية وانه مع تقديم التحية لشعبنا العظيم ولشهداء ثورة 25 يناير المجيدة التي فتحت أبواب الطموح والحلم والأمل أمام الجماهير المصرية من أجل خلق نظام سياسي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وكفالة المساواة، وتكافوء الفرص بين الجميع وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.وراي المركز بان الثورة قد أطاحت بنظام مبارك، وأطاحت كذلك بدستور 1971 وطالبت بوضع دستور جديد للبلاد، ولكن تم تكليف لجنة من بعض السادة المستشارين والقانونين الأجلاء لوضع بعض التعديلات على دستور 1971 وتم تحديد موعد للاستفتاء على هذه التعديلات المقترحة يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 وحيث أننا نعيش لحظات فارقة في تاريخ بلادنا سيحدد على أساسها مصير ومستقبل هذا الوطن مما يستدعى سعى الكافة لتقديم رؤيتهم حول هذه التعديلات لفتح حوار ونقاش مجتمعي كنا نتطلع لاطاله أمده، وفى هذا الإطار يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موقفه الرافض لهذه التعديلات، ويطالب بالبدء فورا فى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك للأسباب التالية:أولا: نطالب بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، ونرفض كل طرق وأساليب التراخي في وضع الدستور الجديد بما فيها الاستفتاء على هذه التعديلات لما يمثله ذلك من إهدار لفرصة تاريخية من الصعوبة تكرارها، فهناك فارق جوهري بين وضع دستور جديد في ظل ثورة خلقت حالة نموذجية من التوازن السياسي والاجتماعي في الشارع المصري يصعب على أي فصيل سياسي أو اجتماعي أن يدعى أنه هو بطلها الوحيد، وبين وضع دستور جديد في ظل سلطة تشكلت ملامحها، وتشابكت مصالحها، واستعادت قوتها الإعلامية والأمنية.فالحالة الأولى تساعد في وضع دستور يقف الجميع أمام إجراءات إعداده على قدم المساواة، وتحمينا من انفراد بعض القوى بوضع قواعد دستورية تنحاز لأفكارها أو مصالحها، أما الحالة الثانية فتمكن السلطة الجديدة- أيا كان أطرافها- من وضع قواعد دستورية تنطلق من أفكارها وثقافتها وتساعد على بقائها واستمرارها.ثانيا: أن هذه التعديلات تمثل التفافا واضحا على مطالب الثورة بإسقاط النظام السابق ومن أركان هذا النظام ترسانة النصوص الواردة في دستور 1971 التي تركز السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فلم تشمل التعديلات المقترحة أيا من هذه السلطات، والتصويت ( بنعم ) يعيد العمل بهذه النصوص مرة أخرى وهى كفيله بذاتها لإعادة إنتاج نظام سياسي جديد لا يقل في استبداده عن النظام السابق.ثالثا: ان الدعوة لقبول التعديلات بزعم أننا أمام مرحلة انتقالية أو مؤقتة دعوة باطله وخادعة لأن التعديلات المقترحة تضع قواعد تأسيسية لنظام جديد من الصعوبة تغييره، وذلك على النحو التالي:الفقرات 5،6،7،8 من المادة 76 جعلت الإشراف على كل مراحل الانتخابات الرئاسية من بدء الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب للجنة إدارية مكونة من رجال القضاء، وجعلت قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما جعلت للجنة ذاتها الحق في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من عدمه.وهو ما يعنى تحصين الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من إمكانية الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وحرمان الشعب من بسط رقابة ناجزة على إجراءات هذه الانتخابات، فآيا كان تاريخ ونزاهة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات فالمعيار لا يتعلق بالأشخاص، ولكن بالآليات التي تجعل لجنة إدارية تتحكم في مصير هذه الانتخابات الهامة، وتحرم الشعب من حق التقاضي في إجراءاتها ونتائجها.الفقرتين 9،10 من المادة 78 تنص على عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وهو ما يمثل تحصينا جديدا لنصوص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وحرمان الشعب من المشاركة في رقابتهافهناك طريقين للرقابة على دستورية القوانين: الطريق الأول: الرقابة اللاحقة: حيث يصدر القانون من البرلمان ويتم تطبيقه في الواقع، وان ترآى للشعب عبر محاميه أو عبر كافة قضاة مصر أثناء نظرهم لأحد القضايا أن القانون يحمل نصوص غير دستورية فيتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تستمع لمرافعات ودفاع المحامين ثم بعد ذلك تصدر حكمها، الطريق الثاني: الرقابة السابقة: أن يتم إعداد القانون من البرلمان ثم يعرض على المحكمة الدستورية بدون تمكين المحامين من الدفاع وإظهار عيوب النص.والتعديلات المقترحة في هذه المادة انحازت للرقابة السابقة على الرغم أن قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة لكونها تمثل ضمانة أفضل لحقوق الدفاع.وغنى عن البيان عدم وجود برلمان مصري الآن، وسوف تقوم لجنة المستشار طارق البشرى بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ثم يعرض على المحكمة الدستورية فلو أقرت بدستورية النصوص يعنى ذلك عدم جواز الطعن عليها مرة أخرى طبقا لنصوص قانون المحكمة الدستورية، وكان من الأفضل عدم النص على الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة خاصة أنه قانون يعد فى غيبه برلمان منتخب.ولكن لأننا أمام تعديلات تأسيسية وليست انتقالية أو مؤقتة كانت ذهنية صياغة التعديلات قائمة على إغلاق كل وسائل الطعن على الانتخابات وتهميش ضمانات الرقابة الشعبية عبر استخدام التقاضي سواء في إجراءات الانتخابات أو نصوص القانون المنظم لها.الفقرة الأخيرة من المادة 189، والمادة 189 مكرر تتناول نصوصهما كيفية وضع دستور جديد للبلاد وتجعلا اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية(مائة عضو) لوضع الدستور بيد الأغلبية المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية التي ستقوم استنادا لهذه التعديلات واستنادا لباقي نصوص دستور 1971 سيكون لها تأثير بالغ على الإجراءات المزمع إتباعها لوضع دستور جديد في المستقبل.رابعا:ان وضع دستور جديد للبلاد أو إجراء أي تعديلات دستورية عمل جلل لا يمكن أن يقتصر على لجنة ضيقة لصياغته مهما كان تقديرنا واحترامنا لأعضاء اللجنة، ومهما كانت الظروف المحيطة فمن غير المقبول تقديم هذه التعديلات للاستفتاء عليها دون أن تطرح للحوار المجتمعي خلال مدة كافية لمناقشة النصوص المقترحة، خاصة ان العديد منها خلق جدلا مجتمعيا حول حقوق المواطنة وشروط الترشيح. وفى هذا الإطار يؤكد المركز على رفضه للقيود الواردة في المادتين 75 و76 تحت مسمى شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية حرمان مزدوجي الجنسية وحتى لو تخلى عن جنسيته الأجنبية، حرمان من كان لأي من والديه جنسية دولة أخرى، حرمان من تزوج من غير مصري، وضع قواعد تمييزية بين المستقلين والمنتمين للأحزاب، وبين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الماضية والأحزاب التي امتنعت عن المشاركة فيها .فالأولى إن كان لها عضو منتخب بمجلسي الشعب والشورى يكون لها التقدم بمرشح للرئاسة دون إتباع أي إجراءات أخرى، في حين تُلزم الأحزاب التي لم ينجح لها عضو في مجلسي الشعب أو الشورى حتى يكون لها مرشح للرئاسة أن تحصل على توقيع ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى أو أن تحصل على توقيع ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشحويرى المركز أن هذه النصوص من ناحية تمثل قيود ترهق الحق في الترشيح، وتميز بين المواطنين على نحو يخل بقواعد المساواة وتكافوء الفرص وتهدر حقوق المواطنة، ومن ناحية ثانية تفتح الباب على مصراعيه أمام تقديم الطعون على العديد من المرشحين وتهددهم بخطر الاستبعاد دون جريرة فقد يؤيد أحد المرشحين من هو ممنوع ممارسة حق الانتخاب، وقد يقوم بعض المواطنين بتأييد أكثر من مرشح دون علم المرشحين بذلك.خامسا: نرفض الادعاء بقبول هذه التعديلات بزعم السعي نحو تحقيق الاستقرار للبلاد، وكأن من يرفضون التعديلات لا ينشدون هذه الغاية النبيلة فكل من يعلن رفضه للتعديلات ينشد تحقيق الاستقرار أيضا ولكن على أسس يراها أكثر ديمقراطية والتزاما بحماية حقوق وحريات كافة المواطنين دون تمييز بينهما.ويؤكد المركز على أن التصويت ب لا يعنى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري مؤقت بمدة محدده لحين وضع الدستور الجديد.كما يرفض المركز كل الممارسات التي تضع المواطنين دوما في رهانات بين القبول بإجراءات جوهرية تنال من حقوقهم وحرياتهم وبين تحقيق الاستقرار الذي يجب احترامه وضمان تحقيقه بغض النظر عن قبول الاستفتاء أو رفضه. ويحذر المركز من جعل هذه الفزاعة سيفا مسلطا على الشارع المصرى لقبول تنازل تلو الآخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.