مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026 في مصر وأفضل أوقات الدعاء    محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة للخبز المدعم بالمنصورة    دراسة: عدد الدول المعرضة لانعدام الأمن الغذائي قد يتضاعف ثلاث مرات    المفوضية الأوروبية: هجمات إيران على سفن تجارية في الخليج أمر غير مقبول    إعلام لبناني: استشهاد شخص وإصابة آخرين بنيران الاحتلال خلال توغل في حلتا    وزير خارجية الإمارات يبحث مع عدد من وزراء الدول التطورات الإقليمية    تأجيل حفل عمرو دياب في دبي بشكل مفاجئ.. اعرف التفاصيل    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح 5 أعطال بمواسير مياه شرب وتحسين كفاءة الشبكة    مصادر تكشف ل "الفجر" الخطة الشيطانية الإثيوبية لمحاصرة إريتريا وتهديد السودان    بريطانيا تستدعي السفير الإيراني بعد اتهام شخصين بالتعاون مع جهاز استخبارات أجنبي    سفارة أمريكا فى لبنان تبدى استعداداتها لمساعدة رعاياها الراغبين فى مغادرة المنطقة    انضمام 7 لاعبين من أهلى 2009 لمنتخب الناشئين للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا    بحضور أبو ريدة.. المنتخب الوطني يواصل الاستعداد لوديتي السعودية وإسبانيا    ارتفاع درجات الحرارة وأمطار وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم    إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بكوم حمادة فى البحيرة    مصرع شخصين صدمهما قطار بمركز الواسطى شمال بنى سويف    إصابة 16 شخصًا في انقلاب أتوبيس رحلات بترعة البراجيل بأوسيم    حملات رقابية لهيئة البترول تضبط مخالفات في توزيع السولار والبوتاجاز    روح رياضية في موسم العيد.. صناع إيجي بست يحضرون عرض برشامة    هاجر أحمد: ياسمين أحمد كامل قادت «أب ولكن» بصرامة وواقعية.. وكواليس العمل كانت منضبطة    "تهديدات بالقتل تلاحقه.. بطل "سناب" الجديد يواجه كابوس الشهرة في عالم هاري بوتر"    سبيلبرج يكشف السر الخفي وراء عبقرية توم كروز: انضباط صارم وشغف لا يعرف التوقف    نباح الجهل    قرية سقارة تكافئ أوائل حفظة القرآن الكريم ب15 رحلة عمرة.. صور    زفة شعبية مهيبة ل300 حافظ للقرآن الكريم فى قرية سقارة بالجيزة.. فيديو    سقارة تزف حفظة القرآن فى احتفالية مهيبة.. الأهالى ينظمون ممرا شرفيا لأبنائهم والزغاريد والتكبيرات تملأ الشوارع.. تكريم 300 طالب وطالبة ورحلات عمرة للأوائل.. ومحمد القلاجى نجم دولة التلاوة يحيى الحفل    وكيل «صحة قنا» تجري جولة لمستشفى الحميات لمتابعة الخدمات الطبية في العيد    مدير«المعاهد التعليمية» يتفقد مستشفى شبين الكوم والأحرار لمتابعة الجاهزية خلال العيد    المبادرات الرئاسية "100 مليون صحة" تواصل تقديم خدماتها المجانية لمواطني شمال سيناء    أبرزها المونوريل.. وسائل نقل حديثة تربط شرق القاهرة بغربها    أول صورة ل الشاب ضحية مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    إصابة 6 من أسرة واحدة بينهم 3 أطفال في انقلاب سيارة بأبو المطامير بالبحيرة    الكويت: خروج 7 خطوط هوائية لنقل الطاقة عن الخدمة إثر سقوط شظايا    موعد مباراة منتخب مصر والسعودية الودية استعدادًا لبطولة كأس العالم 2026    استبعد منتخبين كبيرين، توماس مولر يرشح 5 منتخبات للتتويج بكأس العالم    طارق الدسوقي: أعتذر للجمهور عن أي تقصير في «علي كلاي» .. وبذلنا قصارى جهدنا لإسعادكم    مصرع شخصين صدمهما قطار بالقرب من مزلقان العطف بمركز الواسطى ببني سويف    رويترز: العقود الآجلة للخام الأمريكي ترتفع بأكثر من دولار إلى 89.19 دولار    مقتل 8 أشخاص على الأقل في تحطم طائرة عسكرية كولومبية    نتنياهو: ترامب أطلعني على فرصة جديدة لاتفاق مع إيران يحمي مصالحنا    وكيل أعمالي موجود، رد ناري من يورجن كلوب على أنباء تدريب ريال مدريد    بوميل: الترجي لعب بطريقته أمام الأهلي.. وحديث القائد بين الشوطين غير الأمور لصالحنا    الأزهر الفتوى يوضح حكم الجمع بين صيام القضاء والسِّت من شوال    مصدر أمني ينفي مزاعم «الإرهابية» باحتجاز فتاة وتعذييها بقسم شرطة بالقاهرة    طلب إحاطة عاجل بالبرلمان لمواجهة خطر القمامة الإلكترونية في مصر    طارق الدسوقي لجمهوره: حبكم هو المكافأة الأجمل.. وأعتذر عن أي تقصير في "علي كلاي"    تحرك برلماني لتحسين الطوارئ وضمان استقرار الكوادر الطبية في مستشفى أبوتيج المركزي    مبابي: مررت بفترة صعبة بسبب الإصابة.. وتعافيت بشكل كامل    متحدث التعليم العالي: إنشاء فروع لجامعات مصرية في الخارج توجه رئيسي للوزارة    ريال مدريد يتحرك لتأمين مستقبل فينيسيوس.. وضغوط لحسم التجديد سريعا    وكيل صحة الدقهلية يفاجئ مستشفى شربين المركزي ويشيد بانضباط الفريق الطبي وتواجد الإدارة    مصادر ل"البوابة نيوز": اجتماع لرئيس النواب مع رؤساء الهيئات البرلمانية الأربعاء لأمر مهم    رسائل نقيب المحامين للأعضاء الجدد بالنقابة الفرعية في سوهاج    مديرية تعليم القليوبية تعلن جدول امتحانات مارس للإعدادي 2026    وفاة طفلة بوجبة غذاء فاسدة في الشرقية    تعرف علي حكم صيام الست من شوال مع صيام قضاء رمضان    موعد محاكمة عاطل بتهمة إصابة آخر بعاهة مستديمة في مشاجرة بعين شمس    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب حقوقية بوضع دستور جديد للبلاد
نشر في النهار يوم 17 - 03 - 2011


كتب:علي رجبطالب المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية وانه مع تقديم التحية لشعبنا العظيم ولشهداء ثورة 25 يناير المجيدة التي فتحت أبواب الطموح والحلم والأمل أمام الجماهير المصرية من أجل خلق نظام سياسي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وكفالة المساواة، وتكافوء الفرص بين الجميع وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.وراي المركز بان الثورة قد أطاحت بنظام مبارك، وأطاحت كذلك بدستور 1971 وطالبت بوضع دستور جديد للبلاد، ولكن تم تكليف لجنة من بعض السادة المستشارين والقانونين الأجلاء لوضع بعض التعديلات على دستور 1971 وتم تحديد موعد للاستفتاء على هذه التعديلات المقترحة يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 وحيث أننا نعيش لحظات فارقة في تاريخ بلادنا سيحدد على أساسها مصير ومستقبل هذا الوطن مما يستدعى سعى الكافة لتقديم رؤيتهم حول هذه التعديلات لفتح حوار ونقاش مجتمعي كنا نتطلع لاطاله أمده، وفى هذا الإطار يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موقفه الرافض لهذه التعديلات، ويطالب بالبدء فورا فى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك للأسباب التالية:أولا: نطالب بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، ونرفض كل طرق وأساليب التراخي في وضع الدستور الجديد بما فيها الاستفتاء على هذه التعديلات لما يمثله ذلك من إهدار لفرصة تاريخية من الصعوبة تكرارها، فهناك فارق جوهري بين وضع دستور جديد في ظل ثورة خلقت حالة نموذجية من التوازن السياسي والاجتماعي في الشارع المصري يصعب على أي فصيل سياسي أو اجتماعي أن يدعى أنه هو بطلها الوحيد، وبين وضع دستور جديد في ظل سلطة تشكلت ملامحها، وتشابكت مصالحها، واستعادت قوتها الإعلامية والأمنية.فالحالة الأولى تساعد في وضع دستور يقف الجميع أمام إجراءات إعداده على قدم المساواة، وتحمينا من انفراد بعض القوى بوضع قواعد دستورية تنحاز لأفكارها أو مصالحها، أما الحالة الثانية فتمكن السلطة الجديدة- أيا كان أطرافها- من وضع قواعد دستورية تنطلق من أفكارها وثقافتها وتساعد على بقائها واستمرارها.ثانيا: أن هذه التعديلات تمثل التفافا واضحا على مطالب الثورة بإسقاط النظام السابق ومن أركان هذا النظام ترسانة النصوص الواردة في دستور 1971 التي تركز السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فلم تشمل التعديلات المقترحة أيا من هذه السلطات، والتصويت ( بنعم ) يعيد العمل بهذه النصوص مرة أخرى وهى كفيله بذاتها لإعادة إنتاج نظام سياسي جديد لا يقل في استبداده عن النظام السابق.ثالثا: ان الدعوة لقبول التعديلات بزعم أننا أمام مرحلة انتقالية أو مؤقتة دعوة باطله وخادعة لأن التعديلات المقترحة تضع قواعد تأسيسية لنظام جديد من الصعوبة تغييره، وذلك على النحو التالي:الفقرات 5،6،7،8 من المادة 76 جعلت الإشراف على كل مراحل الانتخابات الرئاسية من بدء الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب للجنة إدارية مكونة من رجال القضاء، وجعلت قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما جعلت للجنة ذاتها الحق في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من عدمه.وهو ما يعنى تحصين الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من إمكانية الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وحرمان الشعب من بسط رقابة ناجزة على إجراءات هذه الانتخابات، فآيا كان تاريخ ونزاهة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات فالمعيار لا يتعلق بالأشخاص، ولكن بالآليات التي تجعل لجنة إدارية تتحكم في مصير هذه الانتخابات الهامة، وتحرم الشعب من حق التقاضي في إجراءاتها ونتائجها.الفقرتين 9،10 من المادة 78 تنص على عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وهو ما يمثل تحصينا جديدا لنصوص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وحرمان الشعب من المشاركة في رقابتهافهناك طريقين للرقابة على دستورية القوانين: الطريق الأول: الرقابة اللاحقة: حيث يصدر القانون من البرلمان ويتم تطبيقه في الواقع، وان ترآى للشعب عبر محاميه أو عبر كافة قضاة مصر أثناء نظرهم لأحد القضايا أن القانون يحمل نصوص غير دستورية فيتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تستمع لمرافعات ودفاع المحامين ثم بعد ذلك تصدر حكمها، الطريق الثاني: الرقابة السابقة: أن يتم إعداد القانون من البرلمان ثم يعرض على المحكمة الدستورية بدون تمكين المحامين من الدفاع وإظهار عيوب النص.والتعديلات المقترحة في هذه المادة انحازت للرقابة السابقة على الرغم أن قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة لكونها تمثل ضمانة أفضل لحقوق الدفاع.وغنى عن البيان عدم وجود برلمان مصري الآن، وسوف تقوم لجنة المستشار طارق البشرى بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ثم يعرض على المحكمة الدستورية فلو أقرت بدستورية النصوص يعنى ذلك عدم جواز الطعن عليها مرة أخرى طبقا لنصوص قانون المحكمة الدستورية، وكان من الأفضل عدم النص على الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة خاصة أنه قانون يعد فى غيبه برلمان منتخب.ولكن لأننا أمام تعديلات تأسيسية وليست انتقالية أو مؤقتة كانت ذهنية صياغة التعديلات قائمة على إغلاق كل وسائل الطعن على الانتخابات وتهميش ضمانات الرقابة الشعبية عبر استخدام التقاضي سواء في إجراءات الانتخابات أو نصوص القانون المنظم لها.الفقرة الأخيرة من المادة 189، والمادة 189 مكرر تتناول نصوصهما كيفية وضع دستور جديد للبلاد وتجعلا اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية(مائة عضو) لوضع الدستور بيد الأغلبية المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية التي ستقوم استنادا لهذه التعديلات واستنادا لباقي نصوص دستور 1971 سيكون لها تأثير بالغ على الإجراءات المزمع إتباعها لوضع دستور جديد في المستقبل.رابعا:ان وضع دستور جديد للبلاد أو إجراء أي تعديلات دستورية عمل جلل لا يمكن أن يقتصر على لجنة ضيقة لصياغته مهما كان تقديرنا واحترامنا لأعضاء اللجنة، ومهما كانت الظروف المحيطة فمن غير المقبول تقديم هذه التعديلات للاستفتاء عليها دون أن تطرح للحوار المجتمعي خلال مدة كافية لمناقشة النصوص المقترحة، خاصة ان العديد منها خلق جدلا مجتمعيا حول حقوق المواطنة وشروط الترشيح. وفى هذا الإطار يؤكد المركز على رفضه للقيود الواردة في المادتين 75 و76 تحت مسمى شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية حرمان مزدوجي الجنسية وحتى لو تخلى عن جنسيته الأجنبية، حرمان من كان لأي من والديه جنسية دولة أخرى، حرمان من تزوج من غير مصري، وضع قواعد تمييزية بين المستقلين والمنتمين للأحزاب، وبين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الماضية والأحزاب التي امتنعت عن المشاركة فيها .فالأولى إن كان لها عضو منتخب بمجلسي الشعب والشورى يكون لها التقدم بمرشح للرئاسة دون إتباع أي إجراءات أخرى، في حين تُلزم الأحزاب التي لم ينجح لها عضو في مجلسي الشعب أو الشورى حتى يكون لها مرشح للرئاسة أن تحصل على توقيع ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى أو أن تحصل على توقيع ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشحويرى المركز أن هذه النصوص من ناحية تمثل قيود ترهق الحق في الترشيح، وتميز بين المواطنين على نحو يخل بقواعد المساواة وتكافوء الفرص وتهدر حقوق المواطنة، ومن ناحية ثانية تفتح الباب على مصراعيه أمام تقديم الطعون على العديد من المرشحين وتهددهم بخطر الاستبعاد دون جريرة فقد يؤيد أحد المرشحين من هو ممنوع ممارسة حق الانتخاب، وقد يقوم بعض المواطنين بتأييد أكثر من مرشح دون علم المرشحين بذلك.خامسا: نرفض الادعاء بقبول هذه التعديلات بزعم السعي نحو تحقيق الاستقرار للبلاد، وكأن من يرفضون التعديلات لا ينشدون هذه الغاية النبيلة فكل من يعلن رفضه للتعديلات ينشد تحقيق الاستقرار أيضا ولكن على أسس يراها أكثر ديمقراطية والتزاما بحماية حقوق وحريات كافة المواطنين دون تمييز بينهما.ويؤكد المركز على أن التصويت ب لا يعنى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري مؤقت بمدة محدده لحين وضع الدستور الجديد.كما يرفض المركز كل الممارسات التي تضع المواطنين دوما في رهانات بين القبول بإجراءات جوهرية تنال من حقوقهم وحرياتهم وبين تحقيق الاستقرار الذي يجب احترامه وضمان تحقيقه بغض النظر عن قبول الاستفتاء أو رفضه. ويحذر المركز من جعل هذه الفزاعة سيفا مسلطا على الشارع المصرى لقبول تنازل تلو الآخر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.