عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا للتعديلات الدستورية.. نطالب بدستور جديد للبلاد
نشر في مصر الجديدة يوم 17 - 03 - 2011

أصدر المركز المصري للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية بيانا يعلن فيه موقفه من التعديلات الدستورية المقترحة ، و التي سيجري عليها الاستفتاء الشعبي السبت المقبل 19 مارس ، و قد انحاز المركز في هذا البيان إلى اختيار ( لا ) ، و قد عدد حيثيات هذا الاختيار ، و منها ( الرغبة في عمل دستور جديد بدلا من تعديل لدستور أطاحت به الثورة ، اعتبار التعديلات نوعا من الالتفاف على مطالبها ، ...) كما كان للمركز عدد من المطالب في هذا الصدد و التي أوضحها البيان الذي كان هذا نصه :
تحية لشعبنا العظيم ولشهداء ثورة 25 يناير المجيدة التي فتحت أبواب الطموح والحلم والأمل أمام الجماهير المصرية من أجل خلق نظام سياسي جديد يقوم على احترام الحقوق والحريات، وسيادة القانون، وكفالة المساواة، وتكافوء الفرص بين الجميع وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية.
لقد أطاحت الثورة بنظام مبارك، وأطاحت كذلك بدستور 1971 وطالبت بوضع دستور جديد للبلاد، ولكن تم تكليف لجنة من بعض السادة المستشارين والقانونين الأجلاء لوضع بعض التعديلات على دستور 1971 وتم تحديد موعد للاستفتاء على هذه التعديلات المقترحة يوم السبت الموافق 19 مارس 2011 وحيث أننا نعيش لحظات فارقة في تاريخ بلادنا سيحدد على أساسها مصير ومستقبل هذا الوطن مما يستدعى سعى الكافة لتقديم رؤيتهم حول هذه التعديلات لفتح حوار ونقاش مجتمعي كنا نتطلع لاطاله أمده، وفى هذا الإطار يعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية موقفه الرافض لهذه التعديلات، ويطالب بالبدء فورا فى وضع دستور جديد للبلاد، وذلك للأسباب التالية:
أولا: نطالب بالبدء فورا في وضع دستور جديد للبلاد وقبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية، ونرفض كل طرق وأساليب التراخي في وضع الدستور الجديد بما فيها الاستفتاء على هذه التعديلات لما يمثله ذلك من إهدار لفرصة تاريخية من الصعوبة تكرارها، فهناك فارق جوهري بين وضع دستور جديد في ظل ثورة خلقت حالة نموذجية من التوازن السياسي والاجتماعي في الشارع المصري يصعب على أي فصيل سياسي أو اجتماعي أن يدعى أنه هو بطلها الوحيد، وبين وضع دستور جديد في ظل سلطة تشكلت ملامحها، وتشابكت مصالحها، واستعادت قوتها الإعلامية والأمنية.
فالحالة الأولى تساعد في وضع دستور يقف الجميع أمام إجراءات إعداده على قدم المساواة، وتحمينا من انفراد بعض القوى بوضع قواعد دستورية تنحاز لأفكارها أو مصالحها، أما الحالة الثانية فتمكن السلطة الجديدة- أيا كان أطرافها- من وضع قواعد دستورية تنطلق من أفكارها وثقافتها وتساعد على بقائها واستمرارها.
ثانيا: أن هذه التعديلات تمثل التفافا واضحا على مطالب الثورة بإسقاط النظام السابق ومن أركان هذا النظام ترسانة النصوص الواردة في دستور 1971 التي تركز السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية فلم تشمل التعديلات المقترحة أيا من هذه السلطات، والتصويت ( بنعم ) يعيد العمل بهذه النصوص مرة أخرى وهى كفيله بذاتها لإعادة إنتاج نظام سياسي جديد لا يقل في استبداده عن النظام السابق.
ثالثا: ان الدعوة لقبول التعديلات بزعم أننا أمام مرحلة انتقالية أو مؤقتة دعوة باطله وخادعة لأن التعديلات المقترحة تضع قواعد تأسيسية لنظام جديد من الصعوبة تغييره، وذلك على النحو التالي:
1- الفقرات 5،6،7،8 من المادة 76 جعلت الإشراف على كل مراحل الانتخابات الرئاسية من بدء الإعلان عن فتح باب الترشيح حتى إعلان نتيجة الانتخاب للجنة إدارية مكونة من رجال القضاء، وجعلت قرارات هذه اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابله للطعن عليها أمام أية جهة، ولا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء، كما جعلت للجنة ذاتها الحق في الفصل فيما يدخل في اختصاصها من عدمه.
وهو ما يعنى تحصين الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية من إمكانية الطعن عليها أمام أي جهة قضائية وحرمان الشعب من بسط رقابة ناجزة على إجراءات هذه الانتخابات، فآيا كان تاريخ ونزاهة أعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات فالمعيار لا يتعلق بالأشخاص، ولكن بالآليات التي تجعل لجنة إدارية تتحكم في مصير هذه الانتخابات الهامة، وتحرم الشعب من حق التقاضي في إجراءاتها ونتائجها.
2- الفقرتين 9،10 من المادة 78 تنص على عرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور، وهو ما يمثل تحصينا جديدا لنصوص القانون المنظم للانتخابات الرئاسية، وحرمان الشعب من المشاركة في رقابتها
فهناك طريقين للرقابة على دستورية القوانين: الطريق الأول: الرقابة اللاحقة: حيث يصدر القانون من البرلمان ويتم تطبيقه في الواقع، وان تراءى للشعب عبر محاميه أو عبر كافة قضاة مصر أثناء نظرهم لأحد القضايا أن القانون يحمل نصوص غير دستورية فيتم إحالة الأمر للمحكمة الدستورية التي تستمع لمرافعات ودفاع المحامين ثم بعد ذلك تصدر حكمها، الطريق الثاني: الرقابة السابقة: أن يتم إعداد القانون من البرلمان ثم يعرض على المحكمة الدستورية بدون تمكين المحامين من الدفاع وإظهار عيوب النص.
والتعديلات المقترحة في هذه المادة انحازت للرقابة السابقة على الرغم أن قانون المحكمة الدستورية يأخذ بالرقابة اللاحقة لكونها تمثل ضمانة أفضل لحقوق الدفاع.
وغنى عن البيان عدم وجود برلمان مصري الآن، وسوف تقوم لجنة المستشار طارق البشرى بإعداد مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ثم يعرض على المحكمة الدستورية فلو أقرت بدستورية النصوص يعنى ذلك عدم جواز الطعن عليها مرة أخرى طبقا لنصوص قانون المحكمة الدستورية، وكان من الأفضل عدم النص على الرقابة السابقة والإبقاء على الرقابة اللاحقة خاصة أنه قانون يعد فى غيبه برلمان منتخب.
ولكن لأننا أمام تعديلات تأسيسية وليست انتقالية أو مؤقتة كانت ذهنية صياغة التعديلات قائمة على إغلاق كل وسائل الطعن على الانتخابات وتهميش ضمانات الرقابة الشعبية عبر استخدام التقاضي سواء في إجراءات الانتخابات أو نصوص القانون المنظم لها.
3- الفقرة الأخيرة من المادة 189، والمادة 189 مكرر تتناول نصوصهما كيفية وضع دستور جديد للبلاد وتجعلا اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية(مائة عضو) لوضع الدستور بيد الأغلبية المنتخبة في مجلسي الشعب والشورى، وهو ما يعنى أن الانتخابات البرلمانية التي ستقوم استنادا لهذه التعديلات واستنادا لباقي نصوص دستور 1971 سيكون لها تأثير بالغ على الإجراءات المزمع إتباعها لوضع دستور جديد في المستقبل.
رابعا:ان وضع دستور جديد للبلاد أو إجراء أي تعديلات دستورية عمل جلل لا يمكن أن يقتصر على لجنة ضيقة لصياغته مهما كان تقديرنا واحترامنا لأعضاء اللجنة، ومهما كانت الظروف المحيطة فمن غير المقبول تقديم هذه التعديلات للاستفتاء عليها دون أن تطرح للحوار المجتمعي خلال مدة كافية لمناقشة النصوص المقترحة، خاصة ان العديد منها خلق جدلا مجتمعيا حول حقوق المواطنة وشروط الترشيح. وفى هذا الإطار يؤكد المركز على رفضه للقيود الواردة في المادتين 75 و76 تحت مسمى شروط الترشيح لرئاسة الجمهورية (حرمان مزدوجي الجنسية وحتى لو تخلى عن جنسيته الأجنبية، حرمان من كان لأي من والديه جنسية دولة أخرى، حرمان من تزوج من غير مصري، وضع قواعد تمييزية بين المستقلين والمنتمين للأحزاب، وبين الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الماضية والأحزاب التي امتنعت عن المشاركة فيها فالأولى إن كان لها عضو منتخب بمجلسي الشعب والشورى يكون لها التقدم بمرشح للرئاسة دون إتباع أي إجراءات أخرى، في حين تُلزم الأحزاب التي لم ينجح لها عضو في مجلسي الشعب أو الشورى حتى يكون لها مرشح للرئاسة أن تحصل على توقيع ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى أو أن تحصل على توقيع ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح )
ويرى المركز أن هذه النصوص من ناحية تمثل قيود ترهق الحق في الترشيح، وتميز بين المواطنين على نحو يخل بقواعد المساواة وتكافوء الفرص وتهدر حقوق المواطنة، ومن ناحية ثانية تفتح الباب على مصراعيه أمام تقديم الطعون على العديد من المرشحين وتهددهم بخطر الاستبعاد دون جريرة فقد يؤيد أحد المرشحين من هو ممنوع ممارسة حق الانتخاب، وقد يقوم بعض المواطنين بتأييد أكثر من مرشح دون علم المرشحين بذلك.
خامسا: نرفض الادعاء بقبول هذه التعديلات بزعم السعي نحو تحقيق الاستقرار للبلاد، وكأن من يرفضون التعديلات لا ينشدون هذه الغاية النبيلة فكل من يعلن رفضه للتعديلات ينشد تحقيق الاستقرار أيضا ولكن على أسس يراها أكثر ديمقراطية والتزاما بحماية حقوق وحريات كافة المواطنين دون تمييز بينهما.
ويؤكد المركز على أن التصويت ب(لا) يعنى المطالبة بوضع دستور جديد للبلاد أو إعلان دستوري مؤقت بمدة محدده لحين وضع الدستور الجديد.
كما يرفض المركز كل الممارسات التي تضع المواطنين دوما في رهانات بين القبول بإجراءات جوهرية تنال من حقوقهم وحرياتهم وبين تحقيق الاستقرار الذي يجب احترامه وضمان تحقيقه بغض النظر عن قبول الاستفتاء أو رفضه. ويحذر المركز من جعل هذه الفزاعة سيفا مسلطا على الشارع المصرى لقبول تنازل تلو الآخر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.