«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة
نشر في صدى البلد يوم 22 - 02 - 2013

القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يعيد فتح باب الجدل من جديد حول الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.
وكان دستور 1971، كما هو معروف، قد اعتمد مبدأ الرقابة اللاحقة التى تجسد فكرة الرقابة على دستورية القوانين بمعناها الصحيح. وقد استمر العمل بهذا المبدأ حتى عام 2005 الذى شهد تغييراً فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية لتصبح بالانتخاب من خلال الاقتراع السرى المباشر بدلاً من الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب. ولتحصين منصب رئيس الجمهورية تم تعديل دستور 1971 لإقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة لكن بالنسبة لمشروعات القوانين ذات الصلة فقط بانتخاب رئيس الجمهورية.
غير أن الدستور الحالى، المختلف عليه أصلا، وسّع كثيرا من نطاق الرقابة السابقة ليشمل جميع مشروعات القوانين ذات الصلة بجميع أنواع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتضح بجلاء من المادة 177 التى تنص على ما يلى:
«يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور» وإعمالاً لهذا النص، تم عرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، على المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارها بعدم دستورية مجموعة كبيرة من نصوصه.
وبناء على هذا القرار عاد مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الشورى مرة أخرى لتعديل ما تضمنه من نصوص غير دستورية وفقا للضوابط التى أشارت إليها المحكمة. وهنا يثور سؤال مهم: ماذا لو لم يلتزم مجلس الشورى بقرار المحكمة الدستورية العليا، أو قام بتعديل النصوص التى ثبت عدم دستوريتها بطريقة لا تتفق تماما مع صحيح الدستور؟ الواقع أنه يمكن حل هذه المعضلة بالاختيار بين أحد سبيلين:
السبيل الأول: إعادة النصوص غير الدستورية بعد تعديلها للمرة الثانية إلى المحكمة الدستورية من جديد، والامتناع عن إصدار القانون إلا بعد أن تقر صراحة بأن الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح أصبحت مطابقة تماما للدستور.
السبيل الثانى: إخضاع النصوص المعدلة لرقابة دستورية لاحقة، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المشار إليه.
غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أدلوا بتصريحات عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يُفهم منها أن مجلس الشورى ليست لديه النية مطلقاً لإعادة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية من جديد. ليس هذا فقط بل ينكر هؤلاء على المحكمة الدستورية عدم أهليتها فى رقابة لاحقة على نصوص لم تُقرّ مسبقا بدستوريتها. وهذا موقف غريب جداً، بل غير قانونى أيضاً، لأنه يعنى ببساطة أن مجلس الشورى يصادر على اختصاصات المحكمة الدستورية ويحل محلها حين يمنح لنفسه اختصاصاً أصيلاً بالحكم على مدى دستورية نصوص لم تقرها مسبقاً.
لكى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة، تفرض اعتبارات المواءمة السياسية على مجلس الشورى ضرورة عرض النصوص المطعون عليها، بعد تعديلها مرة أخرى، على المحكمة الدستورية، كما تفرض على رئيس الجمهورية عدم إصدار مشروع القانون المقترح إلا بعد إقراره ككل من جانب المحكمة الدستورية. فهذا هو المعنى الصحيح لفكرة الرقابة المسبقة، التى هى غير مستحبة أصلاً، وتنطوى على تحايل غير مقبول وتضرب فكرة الرقابة الدستورية من أساسها!.
نقلا عن " المصرى اليوم "
المزيد من أعمدة حسن نافعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.