التحالف: عيدروس الزبيدي غادر عدن سرا إلى إقليم أرض الصومال بمساعدة إماراتية    وزير الثقافة ينعى المفكر والفيلسوف الكبير الدكتور مراد وهبة    «تغير المناخ» يحذر: انخفاض مفاجئ في الحرارة وتقلبات حادة اليوم وغدًا    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 8 يناير    بن فرحان وروبيو يبحثان في واشنطن آخر مستجدات المنطقة وجهود الأمن والاستقرار    المجلس الانتقالي الجنوبي يشن هجوما حادا على السعودية    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    رامي وحيد يكشف حقيقة تقديم جزء ثانٍ من فيلم «حلم العمر»    ما نعرفهاش، أول رد من اتحاد التنس على فضيحة اللاعبة هاجر عبد القادر في مسابقة دولية    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    ريهام سعيد تثير الجدل بمنشور عن أزمة لقاء الخميسي    "بروفة" الأوسكار، "وان باتل أفتر أناذر وسينرز" يتصدران ترشيحات جوائز ممثلي هوليوود    بعد أزمة بغداد، وائل جسار يتألق في مهرجان الفسطاط الشتوي بحضور كامل العدد (فيديو)    السيطرة على حريق نشب في منطقة زراعية بمحيط معبد كوم أمبو    اعمل حسابك في هذا الموعد، انقطاع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 8 ساعات    عبر المكبرات.. المساجد تهنئ الكنائس والمسلمون حاضرون في أعياد الميلاد بقنا    رئيس المجلس الأوروبي: الاتحاد يدعم جرينلاند والدنمارك ولن يقبل بانتهاك القانون الدولي    شركة النفط الفنزويلية: محادثات مع إدارة ترامب لتخفيف انتقائي للعقوبات    رئيس الوزراء الأردني يؤكد تعزيز الشراكة مع البنك الأوروبي لدعم مشروعات التنمية    مؤتمر فليك: هذه الطريقة التي أريد أن نلعب بها.. وغياب لامال ليس للإصابة    مدرب بورنموث: لسوء الحظ سيمينيو خاض آخر مباراة معنا    مصطفى شكشك: أتمنى إتمام الانتقال إلى الأهلي فى يناير    محمد زهران بعد خسارته: الناس زعلانة فى المطرية لأنى كنت هخدمهم وأجيب حقهم    الطفل ريمون توفيق يوضح كواليس مشاركته فى the blind date show    محاكمة مسؤولي اتحاد السباحة بعد وفاة السباح يوسف .. اليوم    أمم إفريقيا - منتخب الجزائر يستضيف ويكرم مشجع الكونغو الديمقراطية    القصة الكاملة لواقعة رئيس مدينة مع بائع طعمية بقنا    إحالة رؤساء القرى والجمعيات الزراعية بالطريق الزراعي بالقليوبية للتحقيق    مصرع طفلة رضيعة بمركز طهطا بسوهاج فى ظروف غامضة    رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة يحذر من تفاقم أزمة الكلاب الضالة ويطالب بحلول عاجلة    صراخ وتجمهر.. التفاصيل الكاملة لمشاجرة بين أهالي مريض وأمن مستشفى كفر شكر    بعد انهيار عقار القناطر الخيرية.. فصل المرافق عن العقار المنهار    الاتحاد الجزائري يكرم مشجع الكونغو المعروف بالتمثال البشرى    البيت الأبيض: ترامب يوجه بالانسحاب من 66 منظمة دولية    كيف تصدى القانون لجريمة التحرش في وسائل النقل؟.. القانون يجيب    البابا لاون الرابع عشر يفتتح الكونسيستوار الاستثنائي بالفاتيكان    محافظ سوهاج ومدير الأمن يختتمان الجولة بتهنئة الأخوة الأقباط بعيد الميلاد    وزير الإسكان يُعلن طرح حزمة من الفرص الاستثمارية بمدن العبور والعاشر من رمضان وطيبة الجديدة    محمد بركات: خبرة لاعبي منتخب مصر حسمت مواجهة بنين    عضو اتحاد الكرة: تريزيجيه يسابق الزمن للحاق بمواجهة كوت ديفوار    البيت الأبيض يعلن إعادة ضبط شاملة للسياسة الغذائية الفيدرالية لتعزيز الصحة العامة والوقاية    مصرع سيدة صدمتها سيارة أثناء عبورها للطريق فى عين شمس    سلامة الغذاء: منتج حليب الأطفال سما غير مسجل بمصر.. والسحب الاحترازي لمنتجات نستله المتداولة    الصحة: الخدمة في مراكز علاج الإدمان الحكومية المرخصة مجانية.. وبيانات المرضى سرية    نقابة الصيادلة عن سحب تشغيلات من حليب نستله: المشكلة تكمن في المادة الخام    ضبط سيدة تنصب على المواطنين بدعوى توظيف الأموال    مدير مستشفى أمراض الباطنة بطب قصر العيني تتابع جاهزية الأقسام خلال إجازة عيد الميلاد المجيد    حمدي قوطة يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا فى انتخابات رئاسة حزب الوفد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    عبور الوعى إلى تخوم المعرفة    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    خبير اقتصادي يحذر رئيس الوزراء من مبادلة الديون بأصول الدولة    بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. توزيع ورود وحلوى على المحتفلين بكنيسة مارجرجس بدسوق| صور    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    المحافظ يشارك أقباط مطروح قداس عيد الميلاد المجيد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة
نشر في صدى البلد يوم 22 - 02 - 2013

القرار الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا حول مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يعيد فتح باب الجدل من جديد حول الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة على دستورية القوانين.
وكان دستور 1971، كما هو معروف، قد اعتمد مبدأ الرقابة اللاحقة التى تجسد فكرة الرقابة على دستورية القوانين بمعناها الصحيح. وقد استمر العمل بهذا المبدأ حتى عام 2005 الذى شهد تغييراً فى طريقة اختيار رئيس الجمهورية لتصبح بالانتخاب من خلال الاقتراع السرى المباشر بدلاً من الاستفتاء على مرشح واحد يختاره مجلس الشعب. ولتحصين منصب رئيس الجمهورية تم تعديل دستور 1971 لإقرار مبدأ الرقابة الدستورية السابقة لكن بالنسبة لمشروعات القوانين ذات الصلة فقط بانتخاب رئيس الجمهورية.
غير أن الدستور الحالى، المختلف عليه أصلا، وسّع كثيرا من نطاق الرقابة السابقة ليشمل جميع مشروعات القوانين ذات الصلة بجميع أنواع الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، وهو ما يتضح بجلاء من المادة 177 التى تنص على ما يلى:
«يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور.
وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عُدّ عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضى قرارها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها فى المادة 175 من الدستور» وإعمالاً لهذا النص، تم عرض مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، الذى ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة، على المحكمة الدستورية العليا التى أصدرت قرارها بعدم دستورية مجموعة كبيرة من نصوصه.
وبناء على هذا القرار عاد مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس الشورى مرة أخرى لتعديل ما تضمنه من نصوص غير دستورية وفقا للضوابط التى أشارت إليها المحكمة. وهنا يثور سؤال مهم: ماذا لو لم يلتزم مجلس الشورى بقرار المحكمة الدستورية العليا، أو قام بتعديل النصوص التى ثبت عدم دستوريتها بطريقة لا تتفق تماما مع صحيح الدستور؟ الواقع أنه يمكن حل هذه المعضلة بالاختيار بين أحد سبيلين:
السبيل الأول: إعادة النصوص غير الدستورية بعد تعديلها للمرة الثانية إلى المحكمة الدستورية من جديد، والامتناع عن إصدار القانون إلا بعد أن تقر صراحة بأن الصيغة النهائية لمشروع القانون المقترح أصبحت مطابقة تماما للدستور.
السبيل الثانى: إخضاع النصوص المعدلة لرقابة دستورية لاحقة، وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا فى قرارها المشار إليه.
غير أن عدداً من أعضاء مجلس الشورى أدلوا بتصريحات عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا يُفهم منها أن مجلس الشورى ليست لديه النية مطلقاً لإعادة مشروع القانون بعد تعديله إلى المحكمة الدستورية من جديد. ليس هذا فقط بل ينكر هؤلاء على المحكمة الدستورية عدم أهليتها فى رقابة لاحقة على نصوص لم تُقرّ مسبقا بدستوريتها. وهذا موقف غريب جداً، بل غير قانونى أيضاً، لأنه يعنى ببساطة أن مجلس الشورى يصادر على اختصاصات المحكمة الدستورية ويحل محلها حين يمنح لنفسه اختصاصاً أصيلاً بالحكم على مدى دستورية نصوص لم تقرها مسبقاً.
لكى لا ندور فى نفس الحلقة المفرغة، تفرض اعتبارات المواءمة السياسية على مجلس الشورى ضرورة عرض النصوص المطعون عليها، بعد تعديلها مرة أخرى، على المحكمة الدستورية، كما تفرض على رئيس الجمهورية عدم إصدار مشروع القانون المقترح إلا بعد إقراره ككل من جانب المحكمة الدستورية. فهذا هو المعنى الصحيح لفكرة الرقابة المسبقة، التى هى غير مستحبة أصلاً، وتنطوى على تحايل غير مقبول وتضرب فكرة الرقابة الدستورية من أساسها!.
نقلا عن " المصرى اليوم "
المزيد من أعمدة حسن نافعة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.