وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    بحوث الإسكان والبناء يواصل ريادته العالمية في اختبارات الخط الرابع للمترو    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: الإعدام ينتظر «مرسى» وعناصر «حماس» وحزب الله
نشر في النهار يوم 22 - 12 - 2013

أكد قانونيون أن عقوبة الإعدام ستكون فى انتظار الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات مكتب إرشاد الإخوان وأعضاء حركة حماس وحزب الله اللبنانى، المتهمين باقتحام السجون والهروب منها وخطف وقتل الضباط والجنود أثناء ثورة 25 يناير، موضحين أنه لا يمكن للقاضى النزول بالعقوبة أو استخدام الرأفة مع المتهمين؛ نظرا لارتكابهم أكثر من جريمة جنائية فى وقت واحد.
وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة: إن قضية اقتحام السجون تندرج تحت الجرائم الإرهابية التى تصل عقوبتها إلى الإعدام، لافتا إلى أن القتل وخطف الضباط والجنود وسرقة الأسلحة جرائم منصوص عليها فى قانون العقوبات تصل عقوبتها أيضا للإعدام.
واستبعد «كبيش» افتقاد القضية لأدلة الإثبات، خصوصا أن النيابة العامة وقضاة التحقيق حققوا فى القضية لفترات طويلة ولديهم من التسجيلات وشهادات الشهود التى تدين المتهمين ما يكفى، إضافة إلى أن المستشار خالد محجوب، صاحب الحكم فى قضية هروب «مرسى» من سجن وادى النطرون خلال ثورة 25 يناير، لم يُحل القضية إلى النيابة للتحقيق فيها إلا بعد سماع جميع الشهود وتأكده من الأدلة. وتابع: ذكاء القاضى مكّنه من كشف جرائم أخرى للمتهمين غير قضية اقتحام سجن وادى النطرون، وبالتالى فمن المؤكد أن القضية مكتملة الأوراق والأدلة لإدانة المتهمين، وليس كما حدث بعد ثورة يناير حينما كانت قرارات الإحالة تصدر من النيابة العامة عشوائيا.
فيما أكد المستشار بهاء أبوشقة، الفقيه القانونى، أن القضية مثل أى قضية أخرى قامت النيابة بالتحقيق فيها، وبناء على الأدلة المقدمة لها أحالتها للمحكمة؛ فالنيابة تملك حق الاتهام والتحقيق وتحريك الدعاوى. وأوضح «أبوشقة» أن محكمة الاستئناف ستحدد الدائرة التى ستنظر القضية وموعد أولى جلساتها، رغم أنه من الأفضل تخصيص دوائر مختصة لنظرها، مشيرا إلى أنه وفقا للمادة 302 من قانون الجنايات فالمحكمة لها سلطة تقدير التهم والعقوبة بناء على الأدلة المقدمة لها من جميع الأطراف، وتصدر حكمها المسبب حسب بنود القانون، ويمكن للمتهم النقض على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ إيداع الحيثيات بالحكم. وقال إنه ستتم معاقبة المتهمين وفقا للمادة 32 من قانون العقوبات الفقرة الثانية على أشد الجرائم المرتكبة؛ حيث إن تلك المادة تنص على أنه عند ارتكاب عدة جرائم جنائية مرتبطة ببعضها فالمحكمة تحكم بالعقوبة الأشد، وهنا جريمة القتل العمد هى الأشد وعقوبتها الإعدام.
وأكد الدكتور مدحت رمضان، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، أن مجمل التهم الموجهة ل«مرسى» وقيادات «الإخوان» تصل عقوبتها للإعدام؛ لأنها جرائم خاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج. وأضاف أن ارتباط الجرائم ببعضها يجبر القاضى على اختيار أشد العقوبة وإعدام المتهمين، خصوصاً أن التهم كلها يسهل إثباتها، لافتا إلى أن جرائم إضرام النيران فى المنشآت العامة والشروع فى القتل والتخابر، كلها جرائم تؤكد أن تنظيم الإخوان «إرهابى» وتجب محاكمته أيضا بنصوص المادة 86 وما بعدها من قانون العقوبات الخاصة بإنشاء منظمات إرهابية، موضحا أن جريمة اختطاف ضباط الشرطة أثناء الثورة تصل عقوبتها منفردة إلى السجن 10 سنوات. من جانبه، قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة حلوان: إن أقل حكم يمكن أن يصدر ضد قيادات «الإخوان» وشركائهم فى هذه القضية هو السجن المؤبد، وإن عقوبة أغلب تلك الجرائم هى الإعدام، موضحاً أن الجرائم الخاصة بأمن الدولة من الداخل والخارج لا يمكن للقاضى أن يستخدم الرأفة فيها مع المتهمين ولا يملك أن ينزل بالعقوبة للحد الأدنى لما فى تلك الجرائم من بشاعة فى حق الوطن. وأوضح «عتيق» أن أقل التهم الموجهة للمتهمين هى الهروب من سجن وادى النطرون أثناء الثورة، بينما بقية الاتهامات تصل بهم للإعدام، لافتاً إلى أنه ثبت بعد التحقيقات أن تنظيم الإخوان «عصابة إجرامية دولية منظمة»، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين جرّاء جرائمهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.