الاسكندرية شيرين منصورتنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية صباح الأربعاء 24/11/2010م ؛ الدعوى رقم 3480 لسنة 65 المرفوعة من كل من : مقدم الشرطة السابق / محمد محفوظ ؛ وحسام محفوظ المحامى بالنقض ؛ بصفتهما ناخبين لهما حق التصويت بدائرة باب شرقى بالإسكندرية.طالب المدعيان بوقف انتخابات مجلس الشعب بدائرة باب شرقى بالإسكندرية , والتصريح لهما برفع دعوى دستورية أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية ( 18 ) مادة من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب ؛ فيما لم تتضمنه تلك المواد من النص على إمساك اللجنة العليا للانتخابات بزمام عملية الانتخابات بكل مراحلها , الأمر الذى يؤدى إلى عدم توفير الضمانات التى قصدها الدستور ؛ عندما أسند ولاية الإشراف على العملية الانتخابية للجنة العليا للانتخابات ، ومن ثم يصبح قيام الناخبين بمباشرة حقهم فى الاقتراع غير ذى جدوى , لاستناده على جداول للناخبين لا تتوفر شروط دقتها , ومعايير لقبول المرشحين تغيب ضمانات حيدتها , وإجراءات لممارسة الاقتراع تفتقد إمكانيات رقابتها . الأمر الذى يصم عملية فرز الأصوات وإعلان النتائج بالبطلان لارتكازها على أعمدة متصدعة تفتقر للشرعية الدستورية .أوضح المدعيان فى صحيفة الدعوى ؛ أن الدستور بموجب المادة رقم 88 أسند ولاية الإشراف على الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات , بما يعنى أن تلك اللجنة يجب أن تهيمن على كافة حلقات العملية الانتخابية بدءاً من جداول الناخبين والقيد بها والطعن عليها , ومروراً بتلقى طلبات الترشيح للانتخابات والطعن عليها , وانتهاءً بعملية الاقتراع وفرز الأصوات وإعلان النتائج . إلا أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ولائحته التنفيذية وقانون مجلس الشعب تضمنا عدد من المواد ( 18 مادة ) تخالف الدستور ؛ وتؤدى إلى تحجيم دور اللجنة العليا للانتخابات ؛ من خلال الإبقاء على كل السلطات التى يجب أن تتمتع بها اللجنة فى حوزة وزارة الداخلية ووزارة العدل .فوزارة الداخلية تهيمن على كافة السلطات والإجراءات المتعلقة بجداول الناخبين وطلبات الترشيح للانتخابات , بينما يسيطر على عملية الاقتراع فى اللجان الفرعية الموظفين المدنيين العاملين بالدولة وغير التابعين للجنة العليا للانتخابات , فى حين أن وزارة العدل تهيمن على اللجنة العليا للانتخابات وأعمالها التنفيذية من خلال رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية ومساعد وزير العدل للتفتيش القضائى ؛ وكلها مناصب إدارية لاقضائية تابعة لوزارة العدل .الأمر الذى يجعل من اللجنة العليا للانتخابات مجرد ديكور انتخابى ؛ تتخفى وراءه الجهات المسيطرة فى حقيقة الأمر على الانتخابات ؛ وهى : وزارة الداخلية ووزارة العدل .ومن ثم فإن النصوص القانونية التى اغتصبت سلطات اللجنة العليا للانتخابات بكل من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس الشعب ؛ تصبح مخالفة للدستور لقيامها بإنشاء اللجنة العليا للانتخابات وفقاً لتنظيم يعانى من القصور على المستوى الهيكلى والبنائى والتشريعى والإدارى والاقتصادى ، الأمر الذى يجعل اللجنة عاجزة عن مباشرة المهمة خطيرة الأثر المنوطة بها ؛ وهى الإشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها .وقد طالب المدعيان بوقف قرار رئيس الجمهورية رقم 295 لسنة 2010م ؛ بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الشعب يوم 28/ 11/ 2010م , وفى حالة الإعادة يوم 5/ 12/ 2010م ( وذلك بالنسبة للانتخابات المزمع إجراءها باللجنة العامة واللجان الفرعية بدائرة باب شرقى بالإسكندرية ) , لكون ذلك القرار سيؤدى لإجراء انتخابات مجلس الشعب تحت إشراف لجنة تم تحجيم اختصاصاتها فى الإشراف على العملية الانتخابية بكافة مراحلها ؛ بموجب مجموعة من النصوص القانونية المخالفة للدستور ، الأمر الذى يجعل تلك الانتخابات غير معبرة بنزاهة عن أصوات جموع هيئة الناخبين ، ويوجب على المدعيين التصدى لتلك النصوص من خلال الدفع بعدم دستوريتها .واختتم المدعيان صحيفة الدعوى بالقول : بان اللجنة العليا للانتخابات - كما أراد لها من أنشأها - لجنة لا تملك من العلو إلا اسمها , وهى خير مثال للمنهج السائد فى أنظمة الحكم المستبدة , عندما تقوم بإنشاء كيانات شامخة من حيث الاسم ومفرغة من حيث المضمون , مجرد ديكور لتجميل الوجه القبيح للتشبث بالسلطة وإهدار إرادة الناخبين .من الجدير بالذكر ؛ أن المقدم / محمد محفوظ ؛ سبق وأن قان برفع الدعوى القضائية رقم 235 لسنة 31 دستورية ؛ التى مازالت منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بتصويت ضباط الشرطة فى الانتخابات , وقد قامت وزارة الداخلية على خلفية هذه الدعوى بفصله من هيئة الشرطة