تقدم مواطن يدعى السيد إبراهيم السيد صالح بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من وزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لمصلحة جوازات السفر والهجرة، ومدير إدارة شئون الجنسية، يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع الصادر من الجهة الإدارية مصلحة الجوزات والجنسية عن إستخراج شهادة إثبات الجنسية له، مما يعوقه عن الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة التي يرغب في خوضها.كان المدعي قد تقدم بطلب لمصلحة الجوازات والجنسية إدارة شئون الجنسية، للحصول على شهادة الجنسية وتقدم مع ذلك بالأوراق القانونية والرسمية المطلوبة كاملة إلا إنه فوجئ بقرار جهة الإدارة بالامتناع عن إصدار هذه الشهادة فتقدم للتظلم من هذه القرار بتلغراف إلى وزير الداخلية ووزير العدل ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات .وقد أستند المدعي في دعواه إلى المادة الخامسة من من قانون 38 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الشعب تنص عل إنه مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصري الجنسية من أب مصري، وقال في دعواه إن الجنسية ليست منحة من جهة الإدارة تعطيها لمن تشاء دون معقب عليها بل هي حالة واقعية ثابته بالقانون لكل من تتوافر فيه الشروط، وهذا ما أكدته الأحكام المتعاقبة لمحكمتنا العليا، وقال إنه وفق لقضاء مجلس الدولة إن الجنسية المصرية مركز قانوني يتحدد وفق ما تقرره أحكام قانون الجنسية الواجبة التطبيق التي تحدد أحكامه الشروط الواجب توافرها فيمن يعتبر مصرياً طبقاً لهذه الأحكام دون أن يكون للشخص أو للجهة الإدارية سلطة تقديرية في تحديد من يتمتع بالجنسية .