أكدت محكمة القضاء الإداري أن الكنيسة القبطية تعتبر من أشخاص القانون العام التابعة للدولة وتكون جميع قراراتها بما فيها عزل أساتذة اللاهوت والقساوسة قرارات إدارية خاضعة للرقابة القضائية لمجلس الدولة وذلك في حيثيات حكمها الصادر أمس بإلغاء قرار البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعزل جورج حبيب بباوى من الكنيسة الأرثوذكيسة ورفضت دفع محامى البابا شنودة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية أصدر قراره بعزل الدكتور جورج حبيب بباوى من الكنيسة لما نسب له من انحرافاته اللاهوتية والعقائدية ونشرها وتشويه فكر الآخرين بها واستمراره في أخطائه وتنقله بين المذاهب المتعددة كما تقرر عزل كل من يؤمن بأفكاره المنحرفة وبالتالي لا يسمح له بالاشتراك في أي سر من أسرار الكنيسة، وقالت المحكمة حيث إن المستقر في مجال التأنيب أن سلامة القرار التأديبي تتطلب أن يكون النتيجة التي ينتهي إليها القرار مستخلصا من تحقيق تتوافر له كل المقومات الأساسية للتحقيق القانوني السليم وأول هذه المقومات ضرورة مواجهة المتهم في صراحة ووضوح بالمآخذ المنسوبة إليه وأن تتاح له الفرصة للدفاع عن نفسه إزاء ما هو منسوب إليه فهو حق دستوري لا يجوز إهداره تحت أية ظرف وأيا كان الدافع وأكدت المحكمة في حيثياتها أن أوراق الدعوى لم تحمل ثمة دليلاً على أن المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد واجه المدعى بالاتهامات المنسوبة إليه التي على أساسها صدر القرار المطعون فيه قرار عزل بباوى وكان لابد أن يخطر المدعى للتحقيق معه حتى يتيح له الفرصة في الدفاع عن نفسه الأمر الذي يكون معه المجلس قد صادر حقه في الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه وهو ما يمثل إخلالا جوهريا بحق دستوري.