" ان واقعات التداعى المعروضة حسبما استقر في وجدان وضمير المحكمة من واقع غوصها في الأوراق وما حوته من تحقيقات وما أرفق من مستندات عن بصر وبصيرة وما ارتاحت إليها عقيدتها وما وقر صحيحا ولازما وقاطعا في وجدانها.. ورسخت صحة وإسنادا وثبوتا في يقين قاطع جازم تطمئن معه عقيدة المحكمة وتستريح مطمئنة مرتاحة البال هادئة الفكر إلى صحة وثبات وإثبات الثابت في أوراق التداعي.. وما كشفت عنه سائر الأوراق بما يقشع الظلم ويميط الغموض عن وقائعها وأحداثها ويسلط النور والضياء عليها فتظهر وتطل يافعة قوية ناضرة ملء البصر والعين مستقرة لا مراء فيها. ولا شك فإنه مع بزوغ صباح يوم الثلاثاء الخامس والعشرين من يناير عام 2011 أطلت على مصر شمس فجر جديد لم تره من قبل.. أشعته بيضاء حسناء وضاءة تلوح لشعب مصر العظيم بأمل طال انتظاره ليتحقق مع نفاذ أشعتها شعاع وضاح وهواء نقي زالت عنه الشوائب العالقة فتنفس الشعب الذكي الصعداء بعد طول كابوس ليل مظلم ولكنه أخلد لثلاثين عاما من ظلام دامس حالك أسود أسود أسود اسوداد ليلة شتاء قارس بلا أمل ولا رجاء أن ينقشع عنها إلى صباح مشرق بضياء ونضارة وحياة " بتلك العبارات الثورية افتتحت محكمة جنايات القاهرة اليوم (فى الثانى من يونيو 2012) جلسة اعلان الحكم على حسنى مبارك و اولاده و حبيب العادلى و معاونيه ثم قالت : "حكمت المحكمة حضوريا لجميع المتهمين وغيابيا للثاني (حسين سالم).. أولا: بمعاقبة الرئيس السابق محمد حسني السيد مبارك بالسجن المؤبد وذلك في ضوء ما أسند إليه في قرار الاتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين. ثانيا: بمعاقبة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهام بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات قتل وشروع في عمليات قتل أخرى موضوع الاتهام المسند إليه بأمر الإحالة. ثالثا: بإلزام المحكوم عليهما سالفي الذكر بالمصاريف القضائية. رابعا: بمصادرة المضبوطات المقدمة موضوع المحاكمة. خامسا: ببراءة كل من أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي السابق، واللواء عدلي فايد مدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، مما أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت في الدعوى الجنائية. سادسا: بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من محمد حسني مبارك، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، وجمال وعلاء محمد حسني السيد مبارك، بشأن ما نسب إليهم من استغلال النفوذ وتقديم عطية وجنحة قبولها بانقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية " ولست اظن ان الشعب سيقتنع بالحكم الذى قضى بسجن مبارك و العادلى خمسة وعشرين عاما باعتبارهم شركاءا فى قتل الثوار بينما الشركاء الحقيقيين افلتوا من الجريمة ، كما اعتقد ان اعتذار المحكمة بتقاصر الادلة المقدمة لا يمكن ان ينهض دليلا على البراءة لان المحكمة تعلم ان اذناب العهد البائد ظلوا فى مناصبهم و على مكاتبهم يكيدون للثورة بعد خلع الدكتاتور مبارك و استطاع هؤلاء ان يطمسوا ادلة الاثبات و يتلاعبوا فى السجلات و الدفاتر حتى اصطنعوا لانفسهم ادلة البراءة ، كما ان النيابة تقاعست عن تحقيق تلك الادلة و فحصها و تمحيصها قبل ان تقدمها مهلهة و تصيح ان اجهزة الدولة تقاعست عن تقديم ما تحت يدها من ادلة !؟ ، اذ كان على النائب العام ان يقدم القائمين على الجهات المتقاعسة للمحاكمة ، كما ان المحكمة بمكنتها اتخاذ وسائل عديدة للوصول الى الحقيقة ، اذ ان لها تحقيق القضية من جديد دون التقيد بتحقيق النيابة ، فلها استدعاء الشهود و تكليف الجهات التى تحت يدها ادلة بتقديمها ، و الانتقال الى اى مكان ، فاذا قدمت الداخلية دفاتر احوال مصطنعة تفيد ان الضباط لم يكونوا مسلحين بالرصاص الحى الذى قتل به الثوار فى رابعة النهار امام عيون الملايين ، فللمحكمة ان تلتفت عن تلك الدفاتر و تشكل لجنة من ضباط القوات المسلحة تنتقل الى مبنى وزارة الداخلية لفحص طرود ذخيرة الرصاص الحى التى تسلمتها الداخلية و بيان اوجه استنفاذها قبل الفترة من 25 يناير حتى 11 فبراير و سوف تنتهى اللجنة المشكلة الى وجود نقص كبير فى عهدة ذخيرة الرصاص يعادل قدر كمية الرصاص الذى استهلك فى قنص الثوار ، هنالك تتيقن المحكمة ان دفاتر الاحوال التى قدمها معاونو حبيب العادلى دفاترا اصطنعت بعد الثورة للافلات من المسئولية ، و اذا قيل ان اسطوانة تسجيل المكالمات بين الداخلية و قصر العروبة قد اتلفت فقد كان للمحكمة مخاطبة وزارة الاتصالات و الامر بانتداب لجنة فنية لاصلاح تلك الاسطوانة و استرجاع البيانات الثابتة عليها و الاستعانة باى تقنية علمية سواء بمصر او بالخارج ، و اذا كانت المحكمة قد استمعت الى المشير طنطاوى و الفريق عنان و اللواء عمر سليمان الذين قرروا ان حسنى مبارك لم يأمر باستعمال القوة تجاه المتظاهرين فقد فات المحكمة ان تستدعى احمد فتحى سرور لسماع شهادته لانه ادلى بتصريح علنى نشر بصحيفة المصرى اليوم مفاده ان حسنى مبارك امر الجيش باستعمال القوة فرفض المشير طنطاوى ، و ذلك يعنى - بحكم اللزوم المنطقى والعقلى – ان حسنى مبارك قد امر الشرطة باستعمال القوة من قبل ، اذ ليس من المتصور ان يامر حسنى مبارك الجيش باستعمال القوة دون ان يكون قد امر الشرطة بنفس الامر، واذا كانت محكمة النقض قد اسقرت على ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود و سائر العناصر المطروحة امامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها و ان تطرح ما يخالفه من صور اخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطق و لها اصل فى الاوراق ، و هى ليست مطالبة بألا تأخذ بالادلة المباشرة ، بل لها ان تستخلص صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج و الاستقراء و كافة المكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل و المنطق دون تقيد هذا التصوير بدليل معين ، فقد كان حريا بالمحكمة ان تطمئن الى مئات الجرحى و ذويهم الذين سئلوا بالتحقيقات و قرروا ان اصاباتهم و قتلاهم كانت بفعل ضباط و جنود الداخلية ، كما كان حريا بالمحكمة ان تلتفت عن عقود شراء الفيلات التى اصطنعت خصيصا و اعطيت تاريخا حديثا ليستقيم الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بخصوص التربيح و استغلال النفوذ ، لاسيما و ان العقود ليست ثابتة التاريخ ، فاذا خالفت المحكمة تلك الحقائق فان حكمها يكون مشوبا بالقصور و الفساد الموجبين لنقضه و إلغائه ، غير ان النقض لن يكون بمنأى عن التأثير الذى سيشوب حكمه بالفساد و القصور و سيشكل صدمة اعنف للشعب المصرى يبقى ان يعرف الشعب المصرى ان براءة معاونى حبيب العادلى يعنى عودتهم الى وظائفهم بوزارة الداخلية مساعدين للوزير كل فيما يخصه ، فهذا مديرا للامن العام و ذاك رئيسا لقطاع الامن المركزى و ذلك لمباحث امن الدولة الخ الخ و لا يستطيع احد ان يحول دونهم و بين مقاعدهم بالوزراة الا قرار احالتهم للتقاعد كذلك فانه يحق لحسنى مبارك و ابنيه و مساعدى الوزير ان يقيموا دعوى ضد الحكومة بغية المطالبة بالتعويض عن فترة الحبس الاحتياطى التى قضوها بالسجن ، اما الفيلات التى حصل عليها مبارك و بنيه فقد اصبحت حلالا بلالا !! و يحق لسوزان صالح ثابت( زوجة المخلوع ) ان تقيم دعوى ضد الحكومة بغية المطالبة ببطلان تنازلها عن القصر الجمهورى و الملايين التى تنازلت عنهما عقب حبسها على ذمة قضية الكسب غير المشروع بزعم انها اكرهت على التنازل و هنالك لن يستطيع النائب العام اعادة حبسها احتياطيا بحسبان ان الجريمة سقطت بالتقادم !! و قبل ان يتجرع الشعب المصرى الحسرة على قضائه و يتظاهر بالملايين يهتف طالبا تطهير القضاء الذى سخر من داء الشهداء و صدم الملايين فى مصر و العالم بحكم متناقض متهاتر لن يقوى على اى طعن امام محكمة النقض لألغائه و قبل ان يهتدى الشعل المصرى الى اتخاذ قرار القصاص من القتلة بالتوجه الى سجن طرة و اقتحامه و الفتك بهم او تعقبهم اذا افرج عنهم ، فقد رأيت ان الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الثورة حتى تبلغ منتهاها - فى ظل عدم استطاعة القضاء العادى على ملاحقة الفساد غير العادى - هى اصدار تشريع بانشاء محكمة ثورة تختص بمحاكمة رموز النظام البائد عن كل الافعال التى ارتكبوها وادت الى مسخ الدولة و تخريب الوطن و مؤسساته ، و قد سبق لى صياغة مشروع قانون انشاء محكمة ثورة 25 يناير لمحاكمة اركان النظام البائد وعقب تشكيل مجلس الشعب ارسلت نسخة منه الى الدكتور/ سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب و بعض اعضاء المجلس و الاستاذ / سامح عاشور نقيب المحامين و نشر مشروع القانون فى الصحف و المواقع تحت عناوين مختلفة منها " قبل ان يفلت الجناة " حيث توقعنا مع كثيرين ان احكام القانون العادى و المحاكمات العادية بمعرفة قضاة النظام السابق سوف تنتهى الى تبرئة الجناة و ادانة الثوار و الحاق العار بالثورة ، و قد حدث بالفعل ان انتهت كافة قضايا قتل الثوار الى ادانة الثوار و اعتبارهم بلاطجة اقتحموا اقسام الشرطة و السجون فتصدى لهم ضباط حبيب العادلى " الشرفاء " و قتلوهم بالرصاص الحى ! و وصفت الاحكام اعمال القتل بانها دفاع شرعى !! و زاد الطين بلة بحكم تبرئة مساعدى حبيب العادلى من تهم الاشتراك فى قتل الثوار وتبرئة حسنى مبارك و ابنيه من تهم نهب المال العام و استغلال النفوذ ، و اليكم نص مشروع القانون للعرض على مجلس الشعب للنظر فى اقراره مشروع قانون انشاء محكمة ثورة 25 يناير باسم الشعب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى وبعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية وبعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وبعد الاطلاع على قانون العقوبات وبعد الاطلاع على قانون الاحكام العسكرية قرر القانون الاتى المادة الاولى تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة ثورة 25 يناير ، تشكل من احد مستشارى محكمة النقض رئيسا و عضوية كل من : عضوين منتخبين من مجلس الشعب و لوائين من القضاء العسكرى و شابين من ثوار 25 يناير، يختارهم جميعا مجلس الشعب ، و يصدر تشكيل المحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 0 مقر المحكمة مدينة القاهرة ، و يجوز انعقادها فى اى مدينة اخرى اذا ارتأت المحكمة ذلك ، و اذا اقتضى الامر يجوز انشاء اكثر من دائرة للمحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 00 المادة الثانية تختص هذه المحكمة بالفصل فى : 1- الافعال التى تعتبر خيانة للوطن او ضد سلامته من الداخل و الخارج 0 2- الافعال التى تعتبر موجهة ضد الثورة و اهدافها او الاسس التى قامت عليها 0 3- الافعال التى ساعدت على فساد الحكم و تزوير ارادة الشعب 0 4- الافعال الى قصد منها التأثير فى القضاء 0 5- الافعال التى تعتبر استغلالا للنفوذ ، للنفس او لذوى صلة او قربى 0 6- الافعال التى ارتكبت ضد الثوار فى كافة المواقع و الوزارات و المؤسسات و الهيأت و المصالح فى انحاء البلاد ، و تعتبر المحاكم التى تنظر هذه القضايا متخلية عنها وتحال الى هذه المحكمة ، و تلغى الاحكام التى صدرت فى هذه القضايا و تعرض على المحكمة للفصل فيها مجددا00 كما تختص المحكمة بالفصل فيما يحيله رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليها من القضايا ايا كان نوعها حتى ولو كانت منظورة امام المحاكم الاخرى و تعتبر هذه المحاكم متخلية عن القضية و تحال الى محكمة الثورة بمجرد صدور قرار بذلك من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة0 المادة الثالثة يعاقب على اى من الافعال التى تعرض على المحكمة بعقوبة الاعدام شنقا او السجن المشدد او اى عقوبة اخرى دون التقيد بقانون العقوبات ، فضلا عن الحكم على المتهم بتعويض الخزانة العامة مقابل ما اثرى من افعال او ضاع على الخزانة بسببه ، ومصادرة اموال المتهم و زوجته و ذويه كلها او بعضها ( عقارية و منقولة ) و يترتب على ادانة اى متهم عزله من وظيفته العامة و حرمانه من المرتب المقرر له او المعاش حسب الاحوال ، و حرمانه من الترشح لاى مجلس نيابى ، و حرمانه من الشهادة امام المحاكم ، و سحب جواز سفره او الغائه ، و وضعه تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة العقوبة ، و تجريد المتهم من رتبته العسكرية او درجته العلمية و سحب النياشين و الاوسمة و الجوائز التى حصل عليها اثناء خدمته و استرداد كافة المميزات التى تقاضاها عن تلك النياشين او الجوائز ، و نشر الحكم كاملا فى الجريدة الرسمية و عشرة صحف دولية واسعة الانتشار على نفقة المحكوم عليه 00 المادة الرابعة ينشأ بمقر المحكمة مكتب للتحقيق والادعاء يلحق به عسكريون و محامون واعضاء من النيابة العامة يعينهم مجلس الشعب ، يتولون التحقيق و رفع الدعوى والادعاء امام المحكمة و لهم حق الامر بالقبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا و تفتيش منازل المتهمين و مقارهم و ضبط ادلة الاتهام و بالجملة لهم كل الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية و الاحكام العسكرية 00 المادة الخامسة لا يتقيد مكتب التحقيق و الادعاء بالتحقيقات او القيود و الاوصاف السابق انزالها على القضايا التى كانت منظورة امام القضاء و اصبحت من اختصاص هذه المحكمة ، و للمكتب الحق فى اعادة التحقيق من جديد وادخال من يرى من المتهمين و تقديم الدعوى للمحكمة بالقيود و الاوصاف التى يراها منطبقة على وقائعها 00 المادة السادسة لا يجوز الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة و لا يجوز حضور المجنى عليه الا بناء على امر المحكمة 00 المادة السابعة لا تتقيد المحكمة بقواعد قانون الاجراءات الجنائية او الاحكام العسكرية ولا يجوز ان يستعين المتهم بأكثر من محام ، و يجوز ان يدافع المتهم عن نفسه دون الاستعانة بمحام و لا يجوز رد المحكمة او اى من اعضائها و اذا صدر الحكم غيابيا و قبض على المتهم تعاد محاكمته محبوسا 00 المادة الثامنة تصدر المحكمة احكامها بأغلبية اعضائها و احكامها نهائية و لايجوز الطعن عليها امام اى جهة او باى طريقة 0 المادة التاسعة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة النظر فى تخفيف الحكم بعقوبة السجن بعد قضاء المحكوم عليه نصف المدة على الاقل ، اما باقى العقوبات فلا يجوز تخفيفها مطلقا 0 المادة العاشرة بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتقل اليه كافة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون 00 المادة الحادية عشرة يسرى هذا القانون على الافعال التى وقعت منذ اول يناير سنة الف و تسعمائة و ثمانون ميلادية 00 صدر بمدينة القاهرة فى يونيو 2012 رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة