البلشي: يوم تضامني مع صحفيي الوفد.. واجتماع مجلس النقابة داخل الجريدة الأحد    بوتين: روسيا لا تنوي شن حرب على أوروبا لكننا سنرد بشكل ساحق على أي تهديد لبلدنا    "الإغاثة الطبية في غزة": المستشفيات تنهار تحت القصف والاحتلال يحاصر الطواقم الطبية    ريال بيتيس يتغلب على لودوجوريتس بثنائية في الدوري الأوروبي    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    إيلي بريمر: الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بخفض الناتج المحلي    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    المركزي: التوترات الجيوسياسية تسببت في التأثير على النمو والتضخم العالمي    كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استغرق ترميمها 20 عاما، معلومات لا تعرفها عن مقبرة الملك أمنحتب الثالث قبل فتحها للزيارة    هيفاء وهبي تفاجئ محبيها بطرح 5 أغاني من ألبوم «ميجا هيفا»| شاهد    منال سلامة ورانيا فريد شوقي في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    تكريم حنان سليمان في الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون انشاء محكمة ثورة 25 يناير
نشر في شباب مصر يوم 07 - 02 - 2012

عقب قيام ثورة الثالث و العشرين من يوليو 1952 ظهر اذناب العهد البائد يكيدون للثورة و يدبرون المؤامرات و يدسون الدسائس فأطلقوا الشائعات و قادوا المظاهرات لتعطيل الثورة عن مسارها فتنبه قادة الثورة الى تلك الحقيقة و قاموا باصدار قانون بتأليف محكمة ثورية حاكمت رموز العهد البائد و قضت باعدام بعضهم و اعدام بعض اذنابهم فأدى ذلك الى فتح الطريق للثورة لتحقيق اهدافها 00
اما و قد تربص رموز العهد البائد بثورة 25 يناير ، تلك الثورة التى سيقف التاريخ امامها اجلالا و احتراما ، وراحوا يكيدون لها و يوقعون بين الشعب و الجيش و يجترئون عليها بالمؤامرات و الشائعات الى حد بلغ انكار انها ثورة بل مجرد انتفاضة ، فحق على الشعب ان يدافع عن ثورته التى سقط خلالها مآت الشهداء و آلاف الجرحى ، الذين اناروا الطريق للحرية و الديمقراطية و العدالة التى يتغياها الشعب ، و قد رأيت ان الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الثورة حتى تبلغ منتهاها - فى ظل عدم استطاعة القضاء العادى على ملاحقة الفساد غير العادى - هى اصدار تشريع بانشاء محكمة ثورة تختص بمحاكمة رموز النظام البائد عن كل الافعال التى ارتكبوها وادت الى مسخ الدولة و تخريب الوطن و مؤسساته ، و اليكم نص مشروع القانون للعرض على مجلس الشعب للنظر فى اقراره
مشروع قانون انشاء محكمة ثورة 25 يناير
باسم الشعب
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات
بعد الاطلاع على قانون الاحكام العسكرية
قرر القانون الاتى
المادة الاولى
تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة ثورة 25 يناير ، تشكل من مستشار بمحكمة النقض و عضوين منتخبين من مجلس الشعب و لوائين من القضاء العسكرى و شابين من ثوار 25 يناير، يختارهم جميعا مجلس الشعب ، و يصدر تشكيل المحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 00
مقر المحكمة مدينة القاهرة ، و يجوز انعقادها فى اى مدينة اخرى اذا ارتأت المحكمة ذلك ، و اذا اقتضى الامر يجوز انشاء اكثر من دائرة للمحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 00
المادة الثانية
تختص هذه المحكمة بالفصل فى :
1- الافعال التى تعتبر خيانة للوطن او ضد سلامته من الداخل و الخارج 0
2- الافعال التى تعتبر موجهة ضد الثورة و اهدافها او الاسس التى قامت عليها 0
3- الافعال التى ساعدت على فساد الحكم و تزوير ارادة الشعب 0
4- الافعال الى قصد منها التأثير فى القضاء 0
5- الافعال التى تعتبر استغلالا للنفوذ ، للنفس او لذوى صلة او قربى 0
6- الافعال التى ارتكبت ضد الثوار فى كافة المواقع و الوزارات و المؤسسات و الهيأت و المصالح فى انحاء البلاد ، و تعتبر المحاكم التى تنظر هذه القضايا متخلية عنها وتحال الى هذه المحكمة ، و تلغى الاحكام التى صدرت فى هذه القضايا و تعرض على المحكمة للفصل فيها مجددا00
كما تختص المحكمة بالفصل فيما يحيله رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليها من القضايا ايا كان نوعها حتى ولو كانت منظورة امام المحاكم الاخرى و تعتبر هذه المحاكم متخلية عن القضية و تحال الى محكمة الثورة بمجرد صدور قرار بذلك من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة0
المادة الثالثة
يعاقب على اى من الافعال التى تعرض على المحكمة بعقوبة الاعدام شنقا او السجن المشدد او اى عقوبة اخرى دون التقيد بقانون العقوبات ، فضلا عن الحكم على المتهم بتعويض الخزانة العامة مقابل ما اثرى من افعال او ضاع على الخزانة العامة بسببه ، ومصادرة اموال المتهم و زوجته و اولاده كلها او بعضها ( عقارية و منقولة ) ، وعزل المتهم من وظيفته العامة و حرمانه من المرتب المقرر له او المعاش حسب الاحوال ، و حرمانه من الترشح لاى مجلس نيابى ، و حرمانه من الشهادة امام المحاكم ، و سحب جواز سفره او الغائه ، و وضعه تحت مراقبة البوليس ، و تجريد المتهم العسكري من رتبته و سحب النياشين و الاوسمة التى تقلدها اثناء خدمته و استرداد المكافآت التى تقاضاها عن تلك النياشين ، و نشر الحكم فى الجريدة الرسمية و عشرة صحف دولية واسعة الانتشار على نفقات المحكوم عليه 00
المادة الرابعة
ينشأ بمقر المحكمة مكتب للتحقيق والادعاء يلحق به عسكريون و محامون واعضاء من النيابة العامة يعينهم مجلس الشعب ، يتولون التحقيق و رفع الدعوى و الادعاء فى امام المحكمة و لهم حق الامر بالقبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا و لا يجوز المعارضة فى هذا الامر و تفتيش منازل المتهمين و مقارهم و ضبط ادلة الاتهام و بالجملة لهم كل الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية و الاحكام العسكرية 00
المادة الخامسة
لا يتقيد مكتب التحقيق و الادعاء بالتحقيقات او القيود و الاوصاف السابق انزالها على القضايا التى كانت منظورة امام القضاء و اصبحت من اختصاص هذه المحكمة ، و للمكتب الحق فى اعادة التحقيق من جديد وادخال من يرى من المتهمين و تقديم الدعوى للمحكمة بالقيود و الاوصاف التى يراها منطبقة على وقائعها 00
المادة السادسة
لا يجوز الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة و لا يجوز حضور المجنى عليه الا بناء على امر المحكمة 00
المادة السابعة
لا تتقيد المحكمة بالاحكام المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية او الاحكام العسكرية ولا يجوز ان يستعين المتهم بأكثر من محام و يجوز ان يدافع المتهم عن نفسه دون الاستعانة بمحام و لا يجوز رد المحكمة او اى من اعضائها و اذا صدر الحكم غيابيا و قبض على المتهم تعاد محاكمته محبوسا 00
المادة الثامنة
احكام هذه المحكمة نهائية و لايجوز الطعن عليها امام اى جهة او باى طريقة 0
المادة التاسعة
لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة النظر فى تخفيف الحكم بعقوبة السجن بعد قضاء المحكوم عليه نصف المدة على الاقل ، اما باقى العقوبات فلا يجوز تخفيفها مطلقا 0
المادة العاشرة
بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتقل اليه كافة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون 00
المادة الحادية عشرة
يسرى هذا القانون على الافعال التى وقعت منذ اول يناير سنة الف و تسعمائة و ثمانون ميلادية 00
صدر بمدينة القاهرة فى فبراير 2012
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.