عقب قيام ثورة الثالث و العشرين من يوليو 1952 ظهر اذناب العهد البائد يكيدون للثورة و يدبرون المؤامرات و يدسون الدسائس فأطلقوا الشائعات و قادوا المظاهرات لتعطيل الثورة عن مسارها فتنبه قادة الثورة الى تلك الحقيقة و قاموا باصدار قانون بتأليف محكمة ثورية حاكمت رموز العهد البائد و قضت باعدام بعضهم و اعدام بعض اذنابهم فأدى ذلك الى فتح الطريق للثورة لتحقيق اهدافها 00 اما و قد تربص رموز العهد البائد بثورة 25 يناير ، تلك الثورة التى سيقف التاريخ امامها اجلالا و احتراما ، وراحوا يكيدون لها و يوقعون بين الشعب و الجيش و يجترئون عليها بالمؤامرات و الشائعات الى حد بلغ انكار انها ثورة بل مجرد انتفاضة ، فحق على الشعب ان يدافع عن ثورته التى سقط خلالها مآت الشهداء و آلاف الجرحى ، الذين اناروا الطريق للحرية و الديمقراطية و العدالة التى يتغياها الشعب ، و قد رأيت ان الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الثورة حتى تبلغ منتهاها - فى ظل عدم استطاعة القضاء العادى على ملاحقة الفساد غير العادى - هى اصدار تشريع بانشاء محكمة ثورة تختص بمحاكمة رموز النظام البائد عن كل الافعال التى ارتكبوها وادت الى مسخ الدولة و تخريب الوطن و مؤسساته ، و اليكم نص مشروع القانون للعرض على مجلس الشعب للنظر فى اقراره مشروع قانون انشاء محكمة ثورة 25 يناير باسم الشعب رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية بعد الاطلاع على قانون العقوبات بعد الاطلاع على قانون الاحكام العسكرية قرر القانون الاتى المادة الاولى تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة ثورة 25 يناير ، تشكل من مستشار بمحكمة النقض و عضوين منتخبين من مجلس الشعب و لوائين من القضاء العسكرى و شابين من ثوار 25 يناير، يختارهم جميعا مجلس الشعب ، و يصدر تشكيل المحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 00 مقر المحكمة مدينة القاهرة ، و يجوز انعقادها فى اى مدينة اخرى اذا ارتأت المحكمة ذلك ، و اذا اقتضى الامر يجوز انشاء اكثر من دائرة للمحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 00 المادة الثانية تختص هذه المحكمة بالفصل فى : 1- الافعال التى تعتبر خيانة للوطن او ضد سلامته من الداخل و الخارج 0 2- الافعال التى تعتبر موجهة ضد الثورة و اهدافها او الاسس التى قامت عليها 0 3- الافعال التى ساعدت على فساد الحكم و تزوير ارادة الشعب 0 4- الافعال الى قصد منها التأثير فى القضاء 0 5- الافعال التى تعتبر استغلالا للنفوذ ، للنفس او لذوى صلة او قربى 0 6- الافعال التى ارتكبت ضد الثوار فى كافة المواقع و الوزارات و المؤسسات و الهيأت و المصالح فى انحاء البلاد ، و تعتبر المحاكم التى تنظر هذه القضايا متخلية عنها وتحال الى هذه المحكمة ، و تلغى الاحكام التى صدرت فى هذه القضايا و تعرض على المحكمة للفصل فيها مجددا00 كما تختص المحكمة بالفصل فيما يحيله رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليها من القضايا ايا كان نوعها حتى ولو كانت منظورة امام المحاكم الاخرى و تعتبر هذه المحاكم متخلية عن القضية و تحال الى محكمة الثورة بمجرد صدور قرار بذلك من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة0 المادة الثالثة يعاقب على اى من الافعال التى تعرض على المحكمة بعقوبة الاعدام شنقا او السجن المشدد او اى عقوبة اخرى دون التقيد بقانون العقوبات ، فضلا عن الحكم على المتهم بتعويض الخزانة العامة مقابل ما اثرى من افعال او ضاع على الخزانة العامة بسببه ، ومصادرة اموال المتهم و زوجته و اولاده كلها او بعضها ( عقارية و منقولة ) ، وعزل المتهم من وظيفته العامة و حرمانه من المرتب المقرر له او المعاش حسب الاحوال ، و حرمانه من الترشح لاى مجلس نيابى ، و حرمانه من الشهادة امام المحاكم ، و سحب جواز سفره او الغائه ، و وضعه تحت مراقبة البوليس ، و تجريد المتهم العسكري من رتبته و سحب النياشين و الاوسمة التى تقلدها اثناء خدمته و استرداد المكافآت التى تقاضاها عن تلك النياشين ، و نشر الحكم فى الجريدة الرسمية و عشرة صحف دولية واسعة الانتشار على نفقات المحكوم عليه 00 المادة الرابعة ينشأ بمقر المحكمة مكتب للتحقيق والادعاء يلحق به عسكريون و محامون واعضاء من النيابة العامة يعينهم مجلس الشعب ، يتولون التحقيق و رفع الدعوى و الادعاء فى امام المحكمة و لهم حق الامر بالقبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا و لا يجوز المعارضة فى هذا الامر و تفتيش منازل المتهمين و مقارهم و ضبط ادلة الاتهام و بالجملة لهم كل الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية و الاحكام العسكرية 00 المادة الخامسة لا يتقيد مكتب التحقيق و الادعاء بالتحقيقات او القيود و الاوصاف السابق انزالها على القضايا التى كانت منظورة امام القضاء و اصبحت من اختصاص هذه المحكمة ، و للمكتب الحق فى اعادة التحقيق من جديد وادخال من يرى من المتهمين و تقديم الدعوى للمحكمة بالقيود و الاوصاف التى يراها منطبقة على وقائعها 00 المادة السادسة لا يجوز الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة و لا يجوز حضور المجنى عليه الا بناء على امر المحكمة 00 المادة السابعة لا تتقيد المحكمة بالاحكام المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية او الاحكام العسكرية ولا يجوز ان يستعين المتهم بأكثر من محام و يجوز ان يدافع المتهم عن نفسه دون الاستعانة بمحام و لا يجوز رد المحكمة او اى من اعضائها و اذا صدر الحكم غيابيا و قبض على المتهم تعاد محاكمته محبوسا 00 المادة الثامنة احكام هذه المحكمة نهائية و لايجوز الطعن عليها امام اى جهة او باى طريقة 0 المادة التاسعة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة النظر فى تخفيف الحكم بعقوبة السجن بعد قضاء المحكوم عليه نصف المدة على الاقل ، اما باقى العقوبات فلا يجوز تخفيفها مطلقا 0 المادة العاشرة بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتقل اليه كافة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون 00 المادة الحادية عشرة يسرى هذا القانون على الافعال التى وقعت منذ اول يناير سنة الف و تسعمائة و ثمانون ميلادية 00 صدر بمدينة القاهرة فى فبراير 2012 رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة