كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك شهريًا 2025 ؟ قائمة أعلى شهادات الادخار الآن    مسؤولون أمريكيون: الساعات ال24 حتى ال48 المقبلة حاسمة في أزمة إيران    «وول ستريت جورنال»: توجيه ضربة لإيران كان أحد الخيارات في اجتماع ترامب    روسيا: هجمات إسرائيل على إيران تدفع العالم لكارثة نووية    رقم مميز للاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان في 2025    تليفزيون اليوم السابع يرصد عمليات إنقاذ ضحايا عقار السيدة زينب المنهار (فيديو)    ظهور وشيك ل نتيجة الشهادة الإعدادية بالأقصر 2025.. رابط الحصول عليها    حين تتحول إلى فن داخلى .. الصوفية وفن القيادة المؤسسية فى «رحلة مع النفس»    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    وكيل لاعبين يفجر مفاجآت حول أسباب فشل انتقال زيزو لنادي نيوم السعودي    سعر الدولار اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بعد الهبوط الجديد.. قائمة أسعاره الجديدة    الإيجار القديم.. خالد أبو بكر: طرد المستأجرين بعد 7 سنوات ظلم كبير    هل يعتزم ترامب تمديد الموعد النهائي لبيع "تيك توك" للمرة الثالثة؟    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأربعاء 18 يونيو 2025    تياجو سيلفا: فلومينينسي استحق أكثر من التعادل ضد دورتموند.. وفخور بما قدمناه    "أدوبي" تطلق تطبيقًا للهواتف لأدوات إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي    الرئيس الإماراتي يُعرب لنظيره الإيراني عن تضامن بلاده مع طهران    أخيرا على "آيفون": "أبل" تحقق حلم المستخدمين بميزة طال انتظارها    مؤتمر إنزاجي: حاولنا التأقلم مع الطقس قبل مواجهة ريال مدريد.. ولاعبو الهلال فاقوا توقعاتي    «رغم إني مبحبش شوبير الكبير».. عصام الحضري: مصطفى عنده شخصية وقريب لقلبي    7 مصابين جراء حريق هائل بشقة سكنية في الإسماعيلية    إمام عاشور يوجه رسالة لجمهور الأهلي بالفيديو    نائب محافظ شمال سيناء يتفقد قرية الطويل بمركز العريش    «طلع يصلي ويذاكر البيت وقع عليه».. أب ينهار باكيًا بعد فقدان نجله طالب الثانوية تحت أنقاض عقار السيدة زينب    التفاصيل الكاملة لاختبارات القدرات لطلاب الثانوية، الأعلى للجامعات يستحدث إجراءات جديدة، 6 كليات تشترط اجتياز الاختبارات، خطوات التسجيل وموعد التقديم    مينا مسعود: السقا نمبر وان في الأكشن بالنسبة لي مش توم كروز (فيديو)    أطفال الغربية تتوافد لقصر ثقافة الطفل بطنطا للمشاركة في الأنشطة الصيفية    نجوم الزمالك يشعلون حفل زفاف ناصر منسي بالشرقية ورقص الأسطورة يخطف الأنظار (فيديو)    إعلام إسرائيلى: صفارات الإنذار تدوى فى منطقة البحر الميت    المستشار محمود فوزي نافيا شائعات وسط البلد: قانون الإيجار القديم يعالج مشكلة مزمنة ولن يُترك أحد بلا مأوى    معدن أساسي للوظائف الحيوية.. 7 أطعمة غنية بالماغنسيوم    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    التضامن الاجتماعي: إجراء 2491 عملية قلب مجانية للأولى بالرعاية بالغربية    إيران تطلق 20 صاروخًا باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وحيفا    كأس العالم للأندية 2025| باتشوكا يواجه سالزبورج بصافرة عربية    جاكلين عازر تهنئ الأنبا إيلاريون بمناسبة تجليسه أسقفا لإيبارشية البحيرة    أعمال الموسيقار بليغ حمدي بأوبرا الإسكندرية.. الخميس    مسؤول إسرائيلي: ننتظر قرار أمريكا بشأن مساعدتنا فى ضرب إيران    توقف عن تضييع الوقت.. برج الجدي اليوم 18 يونيو    الشيخ أحمد البهى يحذر من شر التريند: قسّم الناس بسبب حب الظهور (فيديو)    أهم الأخبار العربية والعالمية حتى منتصف الليل.. حرب النفظ والرقمنة: إيران تتعرض لهجوم سيبرانى واضطرابات محتملة لإمداد الوقود الإسرائيلى.. الخليج يتحسب لضرب أمريكا لطهران ويجلى ناقلات النفط ويؤمن الحدود وغزة تئن    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    سعر الفراخ البلدي والبيضاء وكرتونة البيض بالأسواق اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025    الجبنة والبطيخ.. استشاري يكشف أسوأ العادات الغذائية للمصريين في الصيف    رسميًا.. فتح باب التقديم الإلكتروني للصف الأول الابتدائي الأزهري (رابط التقديم وQR Code)    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    الغرفة التجارية تعرض فرص الاستثمار ببورسعيد على الاتحاد الأوروبى و11 دولة    «الربيع يُخالف جميع التوقعات» .. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء    النفط يقفز 4% عند إغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من مخاوف ضربة أمريكية لإيران    العدل يترأس لجنة لاختبار المتقدمين للالتحاق بدورات تدريبية بمركز سقارة    علي الحجار يؤجل طرح ألبومه الجديد.. اعرف السبب    اللواء نصر سالم: الحرب الحديثة تغيرت أدواتها لكن يبقى العقل هو السيد    فضل صيام رأس السنة الهجرية 2025.. الإفتاء توضح الحكم والدعاء المستحب لبداية العام الجديد    جامعة دمياط تتقدم في تصنيف US News العالمي للعام الثاني على التوالي    الشيخ خالد الجندي يروي قصة بليغة عن مصير من ينسى الدين: "الموت لا ينتظر أحدًا"    محافظ الأقصر يوجه بصيانة صالة الألعاب المغطاة بإسنا (صور)    أمين الفتوى يكشف عن شروط صحة وقبول الصلاة: بدونها تكون باطلة (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون انشاء محكمة ثورة 25 يناير
نشر في شباب مصر يوم 07 - 02 - 2012

عقب قيام ثورة الثالث و العشرين من يوليو 1952 ظهر اذناب العهد البائد يكيدون للثورة و يدبرون المؤامرات و يدسون الدسائس فأطلقوا الشائعات و قادوا المظاهرات لتعطيل الثورة عن مسارها فتنبه قادة الثورة الى تلك الحقيقة و قاموا باصدار قانون بتأليف محكمة ثورية حاكمت رموز العهد البائد و قضت باعدام بعضهم و اعدام بعض اذنابهم فأدى ذلك الى فتح الطريق للثورة لتحقيق اهدافها 00
اما و قد تربص رموز العهد البائد بثورة 25 يناير ، تلك الثورة التى سيقف التاريخ امامها اجلالا و احتراما ، وراحوا يكيدون لها و يوقعون بين الشعب و الجيش و يجترئون عليها بالمؤامرات و الشائعات الى حد بلغ انكار انها ثورة بل مجرد انتفاضة ، فحق على الشعب ان يدافع عن ثورته التى سقط خلالها مآت الشهداء و آلاف الجرحى ، الذين اناروا الطريق للحرية و الديمقراطية و العدالة التى يتغياها الشعب ، و قد رأيت ان الوسيلة الوحيدة للدفاع عن الثورة حتى تبلغ منتهاها - فى ظل عدم استطاعة القضاء العادى على ملاحقة الفساد غير العادى - هى اصدار تشريع بانشاء محكمة ثورة تختص بمحاكمة رموز النظام البائد عن كل الافعال التى ارتكبوها وادت الى مسخ الدولة و تخريب الوطن و مؤسساته ، و اليكم نص مشروع القانون للعرض على مجلس الشعب للنظر فى اقراره
مشروع قانون انشاء محكمة ثورة 25 يناير
باسم الشعب
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية
بعد الاطلاع على قانون الاجراءات الجنائية
بعد الاطلاع على قانون العقوبات
بعد الاطلاع على قانون الاحكام العسكرية
قرر القانون الاتى
المادة الاولى
تنشأ محكمة خاصة تسمى محكمة ثورة 25 يناير ، تشكل من مستشار بمحكمة النقض و عضوين منتخبين من مجلس الشعب و لوائين من القضاء العسكرى و شابين من ثوار 25 يناير، يختارهم جميعا مجلس الشعب ، و يصدر تشكيل المحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 00
مقر المحكمة مدينة القاهرة ، و يجوز انعقادها فى اى مدينة اخرى اذا ارتأت المحكمة ذلك ، و اذا اقتضى الامر يجوز انشاء اكثر من دائرة للمحكمة بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة 00
المادة الثانية
تختص هذه المحكمة بالفصل فى :
1- الافعال التى تعتبر خيانة للوطن او ضد سلامته من الداخل و الخارج 0
2- الافعال التى تعتبر موجهة ضد الثورة و اهدافها او الاسس التى قامت عليها 0
3- الافعال التى ساعدت على فساد الحكم و تزوير ارادة الشعب 0
4- الافعال الى قصد منها التأثير فى القضاء 0
5- الافعال التى تعتبر استغلالا للنفوذ ، للنفس او لذوى صلة او قربى 0
6- الافعال التى ارتكبت ضد الثوار فى كافة المواقع و الوزارات و المؤسسات و الهيأت و المصالح فى انحاء البلاد ، و تعتبر المحاكم التى تنظر هذه القضايا متخلية عنها وتحال الى هذه المحكمة ، و تلغى الاحكام التى صدرت فى هذه القضايا و تعرض على المحكمة للفصل فيها مجددا00
كما تختص المحكمة بالفصل فيما يحيله رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة اليها من القضايا ايا كان نوعها حتى ولو كانت منظورة امام المحاكم الاخرى و تعتبر هذه المحاكم متخلية عن القضية و تحال الى محكمة الثورة بمجرد صدور قرار بذلك من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة0
المادة الثالثة
يعاقب على اى من الافعال التى تعرض على المحكمة بعقوبة الاعدام شنقا او السجن المشدد او اى عقوبة اخرى دون التقيد بقانون العقوبات ، فضلا عن الحكم على المتهم بتعويض الخزانة العامة مقابل ما اثرى من افعال او ضاع على الخزانة العامة بسببه ، ومصادرة اموال المتهم و زوجته و اولاده كلها او بعضها ( عقارية و منقولة ) ، وعزل المتهم من وظيفته العامة و حرمانه من المرتب المقرر له او المعاش حسب الاحوال ، و حرمانه من الترشح لاى مجلس نيابى ، و حرمانه من الشهادة امام المحاكم ، و سحب جواز سفره او الغائه ، و وضعه تحت مراقبة البوليس ، و تجريد المتهم العسكري من رتبته و سحب النياشين و الاوسمة التى تقلدها اثناء خدمته و استرداد المكافآت التى تقاضاها عن تلك النياشين ، و نشر الحكم فى الجريدة الرسمية و عشرة صحف دولية واسعة الانتشار على نفقات المحكوم عليه 00
المادة الرابعة
ينشأ بمقر المحكمة مكتب للتحقيق والادعاء يلحق به عسكريون و محامون واعضاء من النيابة العامة يعينهم مجلس الشعب ، يتولون التحقيق و رفع الدعوى و الادعاء فى امام المحكمة و لهم حق الامر بالقبض على المتهمين وحبسهم احتياطيا و لا يجوز المعارضة فى هذا الامر و تفتيش منازل المتهمين و مقارهم و ضبط ادلة الاتهام و بالجملة لهم كل الصلاحيات المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية و الاحكام العسكرية 00
المادة الخامسة
لا يتقيد مكتب التحقيق و الادعاء بالتحقيقات او القيود و الاوصاف السابق انزالها على القضايا التى كانت منظورة امام القضاء و اصبحت من اختصاص هذه المحكمة ، و للمكتب الحق فى اعادة التحقيق من جديد وادخال من يرى من المتهمين و تقديم الدعوى للمحكمة بالقيود و الاوصاف التى يراها منطبقة على وقائعها 00
المادة السادسة
لا يجوز الادعاء مدنيا امام هذه المحكمة و لا يجوز حضور المجنى عليه الا بناء على امر المحكمة 00
المادة السابعة
لا تتقيد المحكمة بالاحكام المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية او الاحكام العسكرية ولا يجوز ان يستعين المتهم بأكثر من محام و يجوز ان يدافع المتهم عن نفسه دون الاستعانة بمحام و لا يجوز رد المحكمة او اى من اعضائها و اذا صدر الحكم غيابيا و قبض على المتهم تعاد محاكمته محبوسا 00
المادة الثامنة
احكام هذه المحكمة نهائية و لايجوز الطعن عليها امام اى جهة او باى طريقة 0
المادة التاسعة
لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة النظر فى تخفيف الحكم بعقوبة السجن بعد قضاء المحكوم عليه نصف المدة على الاقل ، اما باقى العقوبات فلا يجوز تخفيفها مطلقا 0
المادة العاشرة
بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية تنتقل اليه كافة الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى هذا القانون 00
المادة الحادية عشرة
يسرى هذا القانون على الافعال التى وقعت منذ اول يناير سنة الف و تسعمائة و ثمانون ميلادية 00
صدر بمدينة القاهرة فى فبراير 2012
رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.