أقام محمد على بيومي المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بصفته، وعرض خلال الدعوى مشروع قانون يطالب خلالها بالاستيلاء على الأموال والممتلكات التي تزيد عن 10 ملايين جنيه من أي فرد مصري على أن يعطى لزوجته وأبنائه 10 ملايين آخرين إن وجد، ويجوز للأبناء لأكثر من واحد أن يحصلوا على 20 مليون جنيه من الأبوين إن وجد وما يزيد عن ذلك يئول للدولة. وطالب المحامى في دعواه بألا يجوز أن يمتلك أي فرد 10 ملايين جنيه سواء من أمواله وممتلكاته الخاصة أو من الأبوين، وأن كل من أخفى من المصريين أموال أو عقارات أو أي ممتلكات بداخل مصر أو أي دولة أوروبية تزيد على 10 ملايين جنيه بها خلال شهر من تاريخ صدور هذا القانون يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة. وجاء بالدعوى: "على كل من زادت أمواله وممتلكاته عن 10 ملايين جنيه أن يتقدم للشهر العقاري باعترافه كتابة عن جميع ممتلكاته ويقوم بتسليم هذا الاعتراف لمسئول وزارة المالية فوراً، وعلى الوزارة القيام بنشر قرار الاعتراف خلال 48 ساعة من الاستلام بالجريدة اليومية، وذلك لحماية صاحب الاعتراف من العقوبة بكل ما جاء بقرار الاعتراف من قيمة مالية أو عقارية وخلافه، ليعلم الشعب حجم مساوئ الحكم الفاسد". أضاف المحامى في دعواه: أن " كل من يطبق عليه هذا القانون ليس له الحق في العمل الحكومي أو الخاص أو قيامه بأعمال تجارية لمدة 5 سنوات من تاريخ هذا القانون، وكل من وصلت عقوبته للإعدام من رموز الحكم الفاسد تخفف إلى 15 سنة وليس له الحق في أي إعفاء آخر وتخفف العقوبة بعد تقديمهم لإقرار ملكيتهم المسجلة بالشهر العقاري وتقديم ما يمتلكون لوزارة المالية، ولا يجوز لمن يطبق عليه هذا القانون الخروج لأي بلد أجنبي طوال حياته، ولا يحق لأي موظف أن يتقاضى مرتباً شهرياً يزيد على 10 آلاف جنيه مهما كان منصبه". واستند المحامى في دعواه إلى أن الاقتصاد المصري يقوم على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وتطبيقاُ لنص المادة 12 من الدستور والتي تنص على أن تكفل الدولة حرية الرأي، والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني، كما تنص المادة 13 من الدستور على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة.