أكد المستشار مجدي عبدالباري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة. رئيس الدائرة التي أصدرت القرار بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي من السفر أن قرار رفع منع سفر المتهمين يتفق مع صحيح القانون. قال في بيان أصدره تحت عنوان "الحقيقة الغائبة". ان نص المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية جري علي أنه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي ان تأمر بدلا منه بأحد التدابير منها- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه والزام المتهم بأن وان يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة. فاذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطي ويسري في شأن مدة التدابير أو مداها والحد الأقصي لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطي. أوضح انه بالرغم من أن تلك التدابير وردت علي سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الأصولية في القانون الجنائي عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير الا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر- إلا أنه وباعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذي صدر منذ فجر التحقيقات حتي الآن. ولم يعرض علي قاضي تحقيق أو محكمة للنظر في تجديده من عدمه حتي تاريخ اصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن اقصي مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمدة واحدة أو مماثلة بعد تجديدها من قاضي التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم في كل مرة اذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية. كشف النقاب عن مفاجأة كبري. هي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة التي كانت تنظر محاكمة المتهمين" ابلغ المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين وانه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم. أضاف المستشار عبدالباري ان دائرة المحكمة التي نظرت الطلب طبقا لقرار الجمعية العمومية مسند اليها بالاضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها. مشددا علي أنه استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولي لمطلعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون..أكد انه بتاريخ الثلاثاء الموافق 28 من فبراير الماضي. قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلي مكتب المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة اسئتناف القاهرة. وأعلنوا بصفتهم مدافعين عن المتهمين الاجانب في قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة. وأبدوا تظلمهم من عدم الفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم. والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين. أوضح أن الأوراق تضمنت كتاب السفارة الأمريكيةبالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 ويفيد أن السفارة تتعهد باستلام كافة الاعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وابلاغها للمتهمين مقدمي الطلبات باقرارات كتابية موقعة من كل منهم علي حد بالمثول امام المحكمة المختصة التي تنظر القضية في أي وقت..استعرض عبدالباري في بيانه مجموعة من احكام الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الاجراءات الجنائية . أوضح البيان ان المحكمة الدستورية أكدت أنه لا يجوز اذا ما سلم الدستور حق من حقوقه إلي السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلي السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل في إطارها فاذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لاصدار القرار بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصاصها الأصيل المقرر بالدستور. كما عرض عبدالباري لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14/6/2010 في الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا ان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من ايراد قاعدة تحدد طرق الطعن في إلغاء قرار سلطات التحقيق بادراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر.