90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    10 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف: إلغاء حظر سفر متهمي التمويل الأجنبي يتفق مع الدستور
نشر في أخبار مصر يوم 06 - 03 - 2012

أكد المستشار مجدي عبد الباري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، إن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبدالباري النقاب عن مفاجأة كبرى، هي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.
وقال - في بيان أصدره الثلاثاء تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"- إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره.
وأضاف المستشار عبدالباري أن دائرة المحكمة التى نظرت الطلب -طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها بالاضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها.. مشددا على أنه استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولى لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور الى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم الفصل فى الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وذكر البيان الذي أصدره المستشار مجدي عبدالباري، أنه عقب حضور المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من مجلس القضاء الاعلى إلى مكتبه بالمحكمة ولقائه مع بعض هؤلاء المحامين الثائرين وتظلمهم من عدم الفصل فى تلك الطلبات المقدمة برفع منع السفر منذ مهد الدعوى بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الاولى، وبالاتصال التليفونى بين رئيس المحكمة والمستشار رئيس الدائرة (المستشار محمد محمود شكري) للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات، انتهت المكالمة بينهما، وعلمنا من المستشار إبراهيم أن المستشار شكري أبلغه بالتنحى عن نظر طلب رفع منع السفر، وأنه فى طريقة لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.
وقال عبدالباري إنه عقب صدور قرار رئيس محكمة بإحالة الطلبات إلى الدائرة المنوط بها فى الجمعية العمومية محكمة استئناف القاهرة بجلستها 2011/9/28 بنظر التظلمات والمنازعات المستعجلة وما يعرض عليها من أعمال أخرى بتشكيل دائرة جزائية، وذلك بعدما تبين وجوب الفصل فى تلك الطلبات المقدمة بشأن رفع الأمر الصادر بمنع المتهمين من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم عملا بالمادتين 66 ، 167 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح أن المحكمة (برئاسته) طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعا عدا وكلاء المتهمين الحاضرين، واستقر عددهم على ثلاثة محامين فقط، واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريبا، وانصبت المرافعة على طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر، كما أن أيا من المتهمين المصريين أو الاجانب ليس محبوسا على ذمة القضية، بالإضافة إلى أن المتهمين الأجانب - وهم متعددى الجنسية من أمريكا وألمانيا ولبنان وفلسطين وصربيا وجنسيات أخرى وليس لهم مأوى بجمهورية مصر العربية وآخرين- لديهم ظروف مرضية تستدعى العلاج الفورى ببلادهم بالخارج، وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التى تستلزم أداء امتحاناتهم فى ذلك التوقيت.
وقال المستشار مجدي عبدالباري "لدى المداولة ومطالعة الاوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الاجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الاولى بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار فى طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أى منهم إحتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكري تأجلت من جلسة 2012/2/26 الى 2012/4/26 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 2012/2/29، وأعقب ذلك التأشير على الاوراق بقرار التنحى عن نظره، وتعجيل الجلسة إلى ذات اليوم الثلاثاء الموافق 2012/2/28 والتى تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدي عبدالباري) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
وأضاف عبدالباري أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 2012/2/19 والذي أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمى طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لانشاء أفرع لها ما بين عامي 2005 و 2006 وآخرها عام 2011 وشاركت فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصرى وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
وأوضح أن الأوراق تضمنت كتاب السفارة الامريكية بالقاهرة المؤرخ 2012/2/11 ويفيد أن السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التى تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الامريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة على تعهد المتهمين مقدمى الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم على حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة التى تنظر القضية فى أى وقت.
واستعرض المستشار مجدي عبدالباري -في بيانه- مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى انه بتاريخ 2000/11/4 صدر حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار اليه والذى صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية على اساس ان الدستور عهد الى السلطة التشريعية باصدار القوانيين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر البيان أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز اذا ما سلم الدستور حق من حقوقه إلى السلطة التشريعية ان تتنازل عن اختصاصها وتحيل الامر برمته الى السلطة التنفيذية دون ان تقيدها فى ذلك بضوابط وأسس اساسية تلزم بالعمل فى اطارها فاذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لاصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصاصها الاصيل المقرر بالدستور.
كما عرض المستشار عبدالباري لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 2010/6/14 فى الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا ان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من ايراد قاعدة تحدد طرق الطعن فى إلغاء قرار سلطات التحقيق بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن نص المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية جرى على انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى ان تأمر بدلا منه باحد التدابير الاتية:-
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وإلزام المتهم بأن يقدم نفسة لمقر الشرطة فى أوقات محددة، وحظر إرتياد المتهم أماكن محدده، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطى ويسرى فى شأن مدة التدابير أو مداها والحد الاقصى لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطى.
وأوضح عبدالباري أنه بالرغم من أن تلك التدابير وردت على سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الاصولية فى القانون الجنائى عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير الا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر - إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذى صدر منذ فجر التحقيقات حتى الان، ولم يعرض على قاضى تحقيق أو محكمة للنظر فى تجديده من عدمه حتى تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن اقصى مدة تقييد حرية 15 يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضى التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم فى كل مره إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.
وأكد المستشار مجدي عبدالباري رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرار تمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، أن منع المتهم من السفر فى حقيقته إجراء ماس بالحرية الشخصية وعلى الأخص حرية تنقلة المخولة له دستورا فمن ثم لا يجوز للسلطات ان تتخذ هذا الاجراء ضمن إجراءات التحقيق، وأن آية ذلك أن المشرع حتى هذه اللحظة لم يورد هذا الاجراء أو تنظيمه فى أى قانون جنائى موضوعيا كان أو إجرائيا خاصة قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا.
وأشار إلى أنه من المعلوم للمشتغلين بالقانون أن هذا الامر معروض فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذى وضعه شيوخ القضاء وكبار أساتذة القانون والمعروض على مجلس الشعب والذى لم ير النور حتى الأن، وقد نظم ذلك المشروع أمر المنع من السفر ووضع ضوابط له بإعتباره من الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية والتى لايجوز بحال المساس بها لاى هدف أو غرض كان.
وقال إن المقرر قانونا فى جميع دساتير العالم مبدأ المساواة فى المعاملة بين جميع المتهمين سواء كانو وطنيين أو من جنسيات أخرى، بالاضافة الى ضرورة سرعة الفصل فى تلك الطلبات إعمالا للقانون لضرورة البت فيها خلال 48 ساعة حسبما سلف بيانه عملا بالمادتين 166 و 167 من قانون الاجراءات الجنائية خاصة أنه لم يتم حبس أى متهم سواء من مقدمى الطلبات أو غيرهم وفى مرحلة التحقيق أو المحاكمة.
وأكد عبد الباري أن دائرة المحكمة (التي يرأسها) انتهت إلى أنه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 48 ق بجلسة 2010/6/14 حسبما سلف بيانه، وبمطالعة أوراق الدعوى بالقدر الكافى لاصدار القرار، تبين أنها لا تحمل موجبا للتفرقة بين المتهمين المصريين والأجانب وأن قرار منع السفر لأي متهم كإجراء من إجراءات التحقيق أصبح معدوما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وعدم إيراده وتنظيمه حتى الآن بقانون الاجراءات الجنائية.
وأشار إلى انه بالنسبة لمثول مقدمى الطلب بوكيل عنهم، فإنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يلزم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات التى تفصل فى موضوع الدعوى، أما إذا كان المعروض مجرد طلب فى إجراء تحفظى لمتهم غير محبوس، وخاصة إذا كان يتعلق بإنهاء المساس بحريته الشخصية،لا يلزم حضوره بشخصه.
وأوضح أن سبب ذلك أن المشرع لم يلزم المحكمة المختصة بنظر استئناف المتهم فى الأمر الصادر بحبسه إحتياطيا أو مد هذا الحبس بحضورة شخصيا أو سماع أقواله فى هذا الامر، وذلك على عكس ما أوجبه فى حالة إصداره الأمر بالحبس أو مد هذا الحبس من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة.
وأكد عبدالباري أن دائرة المحكمة (التي يرأسها والمختصة قانونا بنظر طلب المتهين) وضعت المبادىء الدستورية والقانونية السابق الإشارة إليها وهى بصدد نظر التظلم المقدم من المتهمين الأجانب دون غيرهم، حيث لم يعرض أمامها أى طلب رفع منع سفر لمصرى على وجه الإطلاق.
وأوضح أنه من العلم القانونى العام أن المتظلم لا يضار من تظلمه، أما وقد أصبح جليا أن قرار منع السفر المعروض معدوما ساقطا لا سند له فى الدستور أو القانون، فقد قدرت دائرة المحكمة مبلغ كفالة كبيرا يلزم حضور المتهمين أى جلسة، وذلك بديلا لإجراء منع السفر المعدوم دستوريا، منوها بأن القرار الذى صدر من الدائرة قابل للطعن عليه من النيابة العامة، وأنه حتى هذه اللحظة لم يقم عدد المتهمين بسداد الضمان المالى الذى قدرته الدائرة وضمنهم 6 يحملون الجنسية الأمريكية.
واختتم عبدالباري بيانه قائلا "أما وأن الله جل شأنه قد هدى بصيرة الدائرة لإصدار هذا القرار فأنه يوم عزة للقضاء وشموخه لأنه قد رسخ مبدأ سيادة الدستور والقانون وأن الجميع أمام القضاء سواء وطنيا أو أجنبيا وليس عكس ما يثار أن هذا القرار قد صدر نتيجة لضغوط ما، كون المتهمين مقدمى الطلب من الجنسية الأمريكية حالة أن الواقع مخالفا لذلك، حيث أن ضمنهم جنسيات أخرى حسبما سلف بيانه".
وأضاف "للاسف الشديد أن ما طالعناه فى وسائل الإعلام من تصريح للسيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس السلطة التشريعية بتورط بعض القضاة فى قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب حاله أن منعهم من السفر على النحو السالف بيانه لا سند له من الدستور أو القانون فكان يجب قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون خاصة الإجراءات الجنائية ومدى مطابقة القرار برفع منع السفر لهذا القانون ولحكم المحكمة الدستورية سالف البيان الذى أوضح جليا عدم دستورية منع المتهم من السفر بعد أن تقاعست حتى الآن السلطة التشريعية فى إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيا وتخلت عن مسئوليتها فى هذا الخصوص للسلطة التنفيذية حسبما سلف بيانه".
وأشار عبدالباري إلى أن ما تردد بشأن انتظار طائرة للمتهمين وتحرير شيكات بالضمان المالى وما إلى ذلك من أمور لوجستية قبل إصدار القرار - فلا علم للدائرة بذلك وقد سبق وأن أوضحنا أن قرار رفع منع سفر المتهمين من الجنسية الأمريكية قد صدر بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 2012/2/28 وعلى من يهمه هذا الأمر أن يراجع الجهات التنفيذية لبيان عما إذا كانت إجراءات تنفيذ القرار الصادر من الدائرة سابقة أم لاحقة ليوم "الثلاثاء" الموافق 2012/2/28.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.