قانون الإيجار القديم.. الإقرار بإجلاء العين المأجرة شرط الشقة البديلة    وفاة رئيسًا للجنة امتحانات ثانوية عامة متأثرًا بإصابته في حادث بأسيوط    النائب عماد خليل يكتب: موازنة الدولة الأكبر للحماية الاجتماعية    محافظ كفر الشيخ يوجّه بإصلاح كسر خط المياه المغذي ل معدية رشيد والجنايدة    جوتيريش ل إسرائيل وإيران: «اعطوا السلام فرصة»    روسيا: الضربات الإسرائيلية على إيران قد تؤدي إلى كارثة نووية    مونديال الأندية| نيتو يتقدم ل تشيلسي أمام فلامنجو في الشوط الأول    القبض على الفنانة الكويتية شجون الهاجري لحيازتها ماريجوانا وكوكايين| صورة    مينا مسعود يكشف عن موعد حفلات زفافه على الهندية إميلي شاه    محافظة الإسماعيلية تنظم ندوة توعوية حول التأمين الصحي الشامل    طلب مناقشة أمام "الشيوخ" بشأن التنمر والعنف المدرسي الأحد    بعد صفقة جارسيا.. برشلونة يعيد هيكلة مركز حراسة المرمى    مانشستر يونايتد يهدد مستقبل أونانا بصفقة أرجنتينية    السيطرة على حريق في منزل غير مأهول بقرية تلت دون إصابات بشرية    نقابة محامي المنيا تستطلع رأي الجمعية العمومية بشأن الإضراب العام والاعتصام بالمحاكم    رئيس وزراء صربيا يشيد بمكانة دير سانت كاترين التاريخية والدينية    الرئاسة الإيرانية: الولايات المتحدة تستطيع إنهاء الحرب مع إسرائيل بمكالمة من ترامب    العد التنازلي بدأ.. جدول امتحانات الثانوية السودانية 2025    56 عامًا على رحيله.. ذكرى وفاة الصوت الباكي الشيخ محمد صديق المنشاوي    الطريق إلى اللجان.. وفاة رئيس لجنة وإصابة 19 مراقبًا في حوادث الأسبوع الأول للثانوية    تشكيل مباراة بنفيكا ضد أوكلاند في كأس العالم للاندية    كسر مفاجئ يقطع المياه عن معدية رشيد والجنايدة.. ومحافظ كفرالشيخ يوجّه بإصلاحه واستئناف الضخ التدريجي    مصرع شاب سقطت على رأسه ماسورة ري بالوادي الجديد    تركي آل الشيخ ينشر صورًا من زيارة مروان حامد لاستديوهات "الحصن"    نتنياهو: إيران تمتلك 28 ألف صاروخ وتحاول تطوير قنابل نووية    فوت ميركاتو: اتحاد جدة يبدي رغبته في التعاقد مع بوجبا    مصر تعرض فرص تشغيل مطاراتها على كبرى الشركات العالمية    إدراج جامعة سيناء بتصنيف التايمز 2025..    مكافأة تشجيعية للمتميزين وجزاءات للمقصرين في المنشآت الصحية بالدقهلية    وسط هدم مزيد من المباني| جيش الاحتلال يصعد عدوانه على طولكرم ومخيميها بالضفة    ضبط 12 طن دقيق مدعم في حملات على المخابز خلال 24 ساعة    إصابة 5 أشخاص إثر تصادم ملاكي مع توكتوك في مسطرد بالقليوبية    بروتوكول بين «الثقافة» و الجيزة لإقامة تمثال ل«مجدي يعقوب» بميدان الكيت كات    خطيب الجامع الأزهر: الإيمان الصادق والوحدة سبيل عزة الأمة الإسلامية وريادتها    مانشستر يونايتد يراقب نجم بايرن ميونيخ    ضمن الموجة 26.. إزالة 95 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة في حملات ب أسوان    جولة تفقدية لإدارة الطب العلاجي بالمنوفية داخل مجمع مستشفيات أشمون    مجلس الاتحاد اللوثري: خفض المساعدات يهدد القيم الإنسانية والتنمية العالمية    أحمد سعد بعد تعرضه لحادث وتحطم سيارته: "أولادي وزوجتي بخير"    المنظمة المصرية لحقوق الإنسان: واقع اللاجئين اليوم يتجاوز مجرد التنقل الجغرافي    بسبب دعوى خلع.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو اعتداء سيدة على أخرى بالدقهلية    دون تأثير على حركة الملاحة.. نجاح 3 قاطرات في إصلاح عطل سفينة غطس بقناة السويس    «لا مبالاة؟».. تعليق مثير من علاء ميهوب على لقطة «أفشة»    محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات الحفل الختامي للمؤتمر الدولي لأمراض القلب    إيران تلقى القبض على 35 جاسوسا لإسرائيل فى همدان ومسجد سليمان    طائرة في مران ريال مدريد استعدادًا لمواجهة باتشوكا    أحدث ظهور ل مي عزالدين.. والجمهور يغازلها (صورة)    مصر تتدخل بتحرك عاجل لوقف الحرب بين إيران وإسرائيل    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن الأقصر    أسرار استجابة دعاء يوم الجمعة وساعة الإجابة.. هذه أفضل السنن    حسن الخاتمه.. مسن يتوفي في صلاة الفجر بالمحلة الكبرى    الإفتاء تجيب.. هل الشبكة من حق المخطوبة إذا عدل الخاطب عن الزواج؟    الإسلام والانتماء.. كيف يجتمع حب الدين والوطن؟    إدراج 20 جامعة مصرية في النسخة العامة لتصنيف QS العالمي لعام 2025    بنجاح وبدون معوقات.. ختام موسم الحج البري بميناء نويبع    بدءا من أول يوليو| تعديل رسوم استخراج جواز السفر المصري "اعرف السعر الجديد"    رئيس جامعة القاهرة يستقبل بعثة الاتحاد المصري لألعاب القوى    أتلتيكو مدريد يفوز على سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقائق جديدة في قضية التمويل الاجنبي
نشر في 25 يناير يوم 06 - 03 - 2012

أكد المستشار مجدي عبد البارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.

وكشف عبدالباري النقاب عن مفاجأة كبرى، هي أن المستشار محمد محمود شكري، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.

وقال - في بيان أصدره اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"- إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره.

وأضاف المستشار عبدالباري أن دائرة المحكمة التى نظرت الطلب -طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها، بالاضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها.. مشددا على أنه استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولى لمطالعة الاوراق دون أى تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.

وتابع انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور الى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل فى الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين..

وأكد المستشار مجدي عبدالباري، رئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرار تمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر، أن منع المتهم من السفر فى حقيقته إجراء ماس بالحرية الشخصية وعلى الأخص حرية تنقلة المخولة له دستورا فمن ثم لا يجوز للسلطات ان تتخذ هذا الاجراء ضمن إجراءات التحقيق، وأن آية ذلك أن المشرع حتى هذه اللحظة لم يورد هذا الاجراء أو تنظيمه فى أى قانون جنائى موضوعيا كان أو إجرائيا خاصة قانون الاجراءات الجنائية المعمول بها حاليا.

وأشار إلى أنه من المعلوم للمشتغلين بالقانون أن هذا الامر معروض فى مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذى وضعه شيوخ القضاء وكبار أساتذة القانون والمعروض على مجلس الشعب والذى لم ير النور حتى الأن، وقد نظم ذلك المشروع أمر المنع من السفر ووضع ضوابط له باعتباره من الاجراءات الماسة بالحرية الشخصية والتى لا يجوز بأى حال المساس بها لأى هدف أو غرض كان.

وقال إن المقرر قانونا فى جميع دساتير العالم مبدأ المساواة فى المعاملة بين جميع المتهمين سواء كانوا وطنيين أو من جنسيات أخرى، بالإضافة الى ضرورة سرعة الفصل فى تلك الطلبات إعمالا للقانون لضرورة البت فيها خلال 48 ساعة حسبما سلف بيانه عملا بالمادتين 166 و 167 من قانون الاجراءات الجنائية، خاصة أنه لم يتم حبس أى متهم سواء من مقدمى الطلبات أو غيرهم وفى مرحلة التحقيق أو المحاكمة.

وأكد عبدالباري أن دائرة المحكمة (التي يرأسها) انتهت إلى أنه إعمالا لحكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 48 ق بجلسة 14/6/2010 حسبما سلف بيانه، وبمطالعة أوراق الدعوى بالقدر الكافى لاصدار القرار، تبين أنها لا تحمل موجبا للتفرقة بين المتهمين المصريين والأجانب وأن قرار منع السفر لأي متهم كإجراء من إجراءات التحقيق أصبح معدوما بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان وعدم إيراده وتنظيمه حتى الآن بقانون الاجراءات الجنائية.

وأشار إلى انه بالنسبة لمثول مقدمى الطلب بوكيل عنهم، فإنه من المقرر قانونا عملا بنص المادة 388 من قانون الاجراءات الجنائية أنه يلزم حضور المتهم بشخصه أمام محكمة الجنايات التى تفصل فى موضوع الدعوى، إما إذا كان المعروض مجرد طلب فى إجراء تحفظى لمتهم غير محبوس، خاصة إذا كان يتعلق بإنهاء المساس بحريته الشخصية، فلا يلزم حضوره بشخصه.

وأوضح أن سبب ذلك أن المشرع لم يلزم المحكمة المختصة بنظر استئناف المتهم فى الأمر الصادر بحبسه احتياطيا أو مد هذا الحبس بحضورة شخصيا أو سماع أقواله فى هذا الامر، وذلك على عكس ما أوجبه فى حالة إصداره الأمر بالحبس أو مد هذا الحبس من النيابة العامة أو قاضى التحقيق أو القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.