* تسأل زينات عبدالرازق من الأقصر: ما حكم زواج المتعة؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نورالدين من علماء الأزهر: القرآن يرشد إلي أن أساس الزواج السكن والمودة والراحة المتبادلة بين الزوجين وإلي أن ثمراته تكوين الأسرة وتأصيل الأبناء والتعاون علي تربيتهم وما أبعد زواج المتعة عن هذا الأساس وهذه الثمرات. وأن ترخيص زواج المتعة كان في وقت الضرورة وحداثة عهد الناس بالإسلام وهذا لن يكون دليلا علي المشروعية الدائمة. وزواج المتعة أن يقول أتمتع بك مدة كذا وبكذا من المال وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ثبوتا قاطعا أن النبي صلي الله عليه وسلم نهي عنها ونسخ هذه الإباحة التي كانت قبل ذلك. وهذا النسخ بطريقة تبلغ حد التواتر وقد قيل إن النبي أثر عنه أنه نهي عنه ست مرات في مناسبات ليؤكد النسخ والإلغاء. وقال جمهور الصحابة والتابعون والفقهاء إن نكاح المتعة باطل لا ينعقد أصلا وحجة الجمهور قائمة بثبوت النسخ بقوله تعالي "والذين هم لفروجهم حافظون إلا علي أزواجهم" والمتفق عليه أن المعقود عليها في المتعة ليست زوجة باتفاق علماء المسلمين حتي الشيعة فإنهم لا يرتبون لها حقوق الزوجة. قال الإمام علي كرم الله وجهه: لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقد قيل لابن عباس إنك امرؤ تائه وإن النبي نهي عن متعة النساء وقد روي عنه أنه كف عن الإفتاء بالحل. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: "رخص رسول الله صلي الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهي عنها". رواه مسلم عند ذلك استمر النهي ونسخت الرخصة في ستة مواطن: الأول في خيبر والثاني في عمرة القضاء والثالث عام الفتح والرابع عام أوطاس والخامس غزوة تبوك والسادس في حجة الوداع قال النووي: الصواب أن تحريمها وإباحتها وقع مرتين فكانت مباحته قبل خيبر ثم حرمت فيها ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت تحريما مؤبدا وإلي هذا التحريم ذهب أكثر الأئمة. وأخرج بن ماجة عن عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال: إن رسول الله أذن لنا في المتعة ثلاثا ثم حرمها والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وقال ابن عمر: "نهانا عنها رسول الله أي المتعة وما كنا مسافحين" "بإسناد قوي. وعن علي رضي الله عنه: "نهي رسول الله عن المتعة عام خيبر متفق عليه". روي البخاري أن النبي نهي عن المتعة وعن الخمر الأهلية زمن خيبر.