* تسأل هالة عبدالحميد من الاسكندرية: كلما تقدمت إلي مسابقة تغلق أمام وجهي الأبواب لعدم الوساطة.. فما حكم من يتوسط لشخص كي يلتحق بعمل أو شيء من هذا القبيل؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالاسكندرية: يقول الله تبارك وتعالي "من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها" 85 سورة النساء.. ومن الشفاعة التوسط لقضاء مصلحة كالتحاق بعمل أو غيره فإن ترتب علي هذه الشفاعة ظلم شخص آخر أو أخذ ما ليس له حق فيه حسب القوانين واللوائح الموضوعة لمثل هذه الأعمال كانت الشفاعة سيئة والغالب في الوساطة هو هذا لأنه يلجأ إليها عند عدم توافر الشروط فيما يتوسط من أجله وقد يكون هناك من هو أحق بهذا العمل منه فيظلم بهذه الوساطة. أما إذا كانت هذه الوساطة لا أثر لها من حرمان الغير أو ظلمه في ضياع حقه وكانت القوانين واللوائح تسمح فلا مانع من التوسط لأن غايته هي التسهيل فقط. * يسأل أحمد علي اشتريت بضاعة من القاهرة لأبيعها في الشرقية فهل لي حد لا أتعداه في كسب الأرباح؟ أم أن من حقي أن أبيع هذه البضاعة كيفما تطاوعني نفسي لتعويض مصاريف السفر من القاهرة إلي الشرقية ما دام المشتري راضيا بذلك؟ ** اختلفت كلمة المذاهب في قدر الربح الذي يحل للبائع اقتضاؤه من المشتري كما اختلفوا في جواز اضافة ما تكلفه من مؤنة رحلة التجارة وأجور النقل للبضائع وغيرها والذي يستخلص من أقوالهم أن المغالاة في تقدير الربح إضرار بالناس وهو أمر محرم منهي عنه شرعا في كثيرمن أحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم ومثله حبس البضائع والأقوات عن التداول في الأسواق واحتكارها لكن لا بأس من أن يضيف التاجر إلي أصل الثمن ما أنفقه علي جلب السلعة مما جرت به عادة التجار وعرفهم دون شطط كأمور الحمل والخزن والسمسار ثم يقدر ربحه فوق ذلك بالمعروف وبما لا يضر بالمصلحة العامة للناس أو يؤدي إلي احتكار وحبس ما يحتاج إليه الناس في معاشهم ففي الحديث الصحيح الذي أخرجه الامام مسلم من حديث معمر بن عبدالله مرفوعا "لا يحتكر إلا خاطيء والمحرم هو الاحتكار بقصد إغلاء الأسعار علي الناس كما ورد في حديث أبي هريرة الذي رواه أحمد والحاكم لما كان ذلك: كان للسائل الذي اشتري أشياء متنوعة من القاهرة ليبيعها في الشرقية أن يضيف علي الثمن الأصلي ما تحمله من نفقات في جلب هذه السلع حسب عرف التجار المشروع ويضيفه فوق الثمن ثم يحدد ربحه حسبما يقضي به العرف والسعر والمتداول دون شطط أو احتكار بقصد إغلاء الأسعار. * تسأل نورهان عبدالراضي المقيمة بمرسي مطروح: نسمع أن ماء زمزم بركة وشفاء فنأمل بيان بركتها وهل الحديث الذي يقول ماء زمزم لما شرب صحيح أم لا؟ ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماد الأزهر: جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه "ماء زمزم طعام طعم" وزاد الإمام الطيالسي "وشفاء سقم" وجاء في المستدرك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا "ماء زمزم لما شرب" ويقول العلامة القسطلاني وبالجملة فقد ثبتت صحة هذا الحديث أعني حديث "ماء زمزم لما شرب" والوارد في سؤال السائلة ومعناه أنك إن شربته لتستشفي به شفاك الله وإن شربته أشبعك الله وإن شربته بقطع ظمأ قطعه الله. نسأل الله الوقوف عليها والشرب منها للشفاء من الأمراض وذهاب الجوع والعطش وزيادة العلم والفقه.