عاجل فيتش: احتياطيات النقد الأجنبي تعزز قدرة مصر على مواجهة صدمات النفط وتقليص عجز الحساب الجاري    صندوق مكافحة الإدمان يدرب طلاب التمريض على الاكتشاف المبكر للتعاطي ويعزز الوعي بمخاطر المخدرات    الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدٍ على سيدة بالقليوبية    أسبوع واحد يفصلنا عن إعلان الرواية الفائزة بالجائزة العالمية للرواية العربية 2026    الفلبين تعلن سماح إيران بعبور سفنها من مضيق هرمز    بوتين يدعو إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بالشرق الأوسط    منتخب الناشئين يتأخر بهدف أمام ليبيا في الشوط الأول بتصفيات شمال أفريقيا    الأهلي الأبرز، 3 مواجهات قوية لسيراميكا في شهر أبريل    سكاي: ثلاثي إيطالي مرشح لخلافة جاتوزو في تدريب منتخب إيطاليا    بمشاركة 30 حكما .. معسكر للحكام الواعدين تحت إشراف رويز    سيارات الإطفاء ببني سويف تشارك في سحب مياه الأمطار من الشوارع    برلمانيون: زيادة الأجور خطوة استراتيجية لتخفيف الضغوط المعيشية وتدعم الفئات الأولى بالرعاية    ضبط 2 طن دواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة بالشرقية    حزب الله ينفذ 100 قصف صاروخي شمال إسرائيل    مهرجان الجونة السينمائي يعلن تعيين أندرو محسن مديرًا فنيًّا    باربي بطابع مختلف.. دمية تجسد تجربة التوحد لأول مرة    محافظ كفرالشيخ يكرم الأمهات المثاليات للعام 2026 تقديرًا لعطائهن ودورهن في بناء الأجيال    كيف تحمي نفسك من الأتربة خارج المنزل؟    الداخلية تُحبط مخطط تشكيل عصابي لترويج ملايين الأقراص المخدرة بالجيزة    بدء نظر أولى جلسات استئناف رجل الأعمال المتهم بالاعتداء على فرد أمن بالتجمع    بعد اكتمال المتأهلين.. تعرف على مواعيد جميع مباريات مجموعات كأس العالم 2026    رئيس الوزراء يتابع خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وترشيد استهلاك الطاقة    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تنمية وتطوير مدينة المعرفة بالعاصمة الجديدة    وزير التعليم: نهدف لإيصال التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي لكل طالب وبناء جيل قادر على مواكبة المستقبل    فاطمة حسن رئيسًا لإذاعة المسلسلات "دراما إف إم"    نجاة 50 سائحًا من حريق محدود في باخرة سياحية بأسوان    جامعة بنها: سداد المصروفات الدراسية ل 1021 طالبا متعثرا بإجمالي 1.1 مليون جنيه    برتوكول تعاون بين محافظة الإسكندرية و"الوطنية للصحافة"| صور    السفير علاء يوسف.. خبرة دبلوماسية واسعة على رأس الهيئة العامة للاستعلامات    بالصور.. احتجاجات ضد مشروع قانون عقوبة الإعدام في دير البلح    الإمارات: تصدينا ل 19 صاروخا باليستيا و26 طائرة مسيرة إيرانية    استشهاد لواء في الحشد الشعبي نتيجة ضربة جوية استهدفت لواء 53 في منطقة تلعفر    الرئيس اللبناني: نواصل اتصالاتنا للحفاظ على أبناء الجنوب بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي    تفاصيل ضبط الداخلية تابوت أثري روماني بسوهاج    من هو السفير علاء يوسف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الجديد؟    مديرة طب بيطري الإسكندرية المقالة تطالب بفتح تحقيق لمعرفة أسباب أزمة مجزر الخديوي    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الخميس 2 أبريل    اجتماع تنسيقي بين "الصحة الحيوانية" و"الفاو" لتعزيز دعم منظومة الرقابة على مقاومة المضادات الحيوية    رئيس جامعة الإسكندرية: انتظام الدراسة ومراعاة أوضاع الطلاب المتضررين    شراكة متجددة لحماية تراث القاهرة.. تطوير مسجد الطنبغا المارداني ومساره السياحي    بعد تداول صوره من حفل زفافه..أحمد حاتم يكشف حقيقة زواجه    "أهل مصر" في واجهة الإعلام الألماني.. أحمد كمال يكشف كواليس تأثير رحيل صلاح على شعبية ليفربول    وزير الصحة يتابع التداعيات الصحية للتقلبات الجوية ويؤكد: لا وفيات    رئيس جامعة القاهرة يفتتح المؤتمر الدولي لطب الأسنان (CIDC 2026)    الهلال الأحمر المصري يُطلق قوافل طبية شاملة لتقديم الرعاية الصحية للأهالي ب 5 محافظات    دعاء الرياح.. اللهم إنى أسألك خيرها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها    وزير الرياضة يهنئ أحمد هشام ببرونزية بطولة العالم للسلاح فى البرازيل    ضبط تشكيل عصابي بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة    تحرك برلماني لوقف امتحانات المدارس والجامعات أثناء الأعياد المسيحية    لمحة من سيرة سماح أبو بكر بعد اختيارها مقرراً للجنة ثقافة الطفل    كيف يرسل الطفل لأسرته إشارات مبكرة لإصابته بالتوحد؟    كلام مهم من التأمينات بشأن نسبة زيادة المعاشات 2026| هل ترتفع لأكثر من 15%    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : "الوقت" !?    دعاء للمسافرين وقت العواصف الترابية وانعدام الرؤية.. الشيخ أحمد خليل يحذر ويُوجه المسلمين للحذر والدعاء    هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ترصد موجات تسونامى بعد زلزال ضرب إندونيسيا    المرور ينشر الخدمات بكافة الطرق وسيارات الإغاثة بسبب الرياح المثيرة للأتربة    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم وقف تنفيذ استبعاد أعضاء الوطني لا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلا بقانون ونص صريح
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2011

هتف أعضاء الحزب الوطني المنحل وأنصارهم "الله أكبر" و"يحيا العدل" وهنأ كل منهم الآخر بعد صدور حكم الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلي البت في مدي قبول الطعون المماثلة من الناحية الشكلية في الحكم الذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويترتب علي هذا الحكم الحق لأعضاء الحزب الوطني بالمنصورة الترشيح في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
أكدت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشيح بأن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتمياً للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن وان الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستورياً.. وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين إلي نص صريح في القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون حسين بركات ومنير عبدالقدوس نائبي رئيس مجلس الدولة.
جاءت حيثيات الحكم ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصاً من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين ان يستند لنص صريح في القانون وأوضحت ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك خروجاً علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي لإفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان ان تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم المزمع اصداره للطعن بعدم دستوريته حتي لو استغني الشعب عنه.
أشارت المحكمة إلي حكمها السابق الذي قضي بإقصاء الحزب الوطني لما ثبت من إفساده الحياة السيساية لمر يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب الوطني بالتبعية لانقضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
أضافت المحكمة ومن حيث ان المستقر عليه ان حجية الأحكام القضائية تعلو علي النظام العام وان تنفيذها تنفيذاً كاملاً غير منقوص واجب علي المسئول عن تنفيذها يبدأنه توازياً مع ذلك يلزم ان يكون ترتيب ما توجبه هذه الحجية في نطاقها دون استطالة إلي ما لا يعد أثراً مباشرة لما قضي به الحكم وذلك حتي لا يكون ثمة تداخل بين المراكز القانونية التي لا تداخل أصلاً بينها حيث ان لكل حكم قانوني قوامه وقاعدة إسناده ولكل مركز قانوني ذاتي كيانه وذاتيته واستقلاله ومن ثم فما يمكن ان يكون سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص في شأن شخص اعتباري خاص ليس ثمة ما يحتم صلاحيته لأن يكون بذاته سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص الطبيعيين المؤسسين أو المنتمين لهذا الشخص إذا قد يختلف مثل هذا السبب طبيعية ومدي ثبوته وما يلزم ترتيبه من مركز قانوني علي أساس ما تحققه تجاه الشخص المفوض تحته ومن حيث ان مبدأ الشرعية وسيادة القانون يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده يكمله مبدأ الرقابة القضائية بحسباتها المظهر الفعال لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلي حدود المشروعية فهي إن هي تجاوزت تلك الحدود ومن ثم فإن قوامه القضاء تؤتي ثمرها متي التزمت سبيل هذه الحماية تطبيقاً للقانون وترسماً لأحكامه وصدعاً بما يستلزمه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعصم هذه الأخيرة من ممارسة سلطة محجوزة لسلطة التشريع وتحمل عبء هي منه ببعيد نزولاً علي طبيعية ما وكل إليها من مهمة تطبيق القانون دون مهمة سنة تشريعية ولا يجوز الحرمان منها ويجب علي المواطن التمتع بممارسة حقوقه وحرياته ويلزم وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة هي محور الحقوق والحريات ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قد وردت أسبابه علي سبيل الحصر في المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أولاً إضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله إحداث ذلك من خروج علي التخوم بين السلطتين التشريعية والقضائية يحسبان ان اجازة أو فرض مثل هذا الحرمان يكون وفق نص قانوني صادر من سلطة التشريع في البلاد.
إذا ثبت لأي شخص ينتمي للحزب الوطني أو لأي حزب آخر بأفعال تؤدي إلي إفساد الحياة السياسية من اختصاص القضاء لاندراجه ضمن اختصاصات السلطة التشريعية التي يقودها حالياً المجلس العسكري والذي له سلطة سن تشريع ينظم الأمر بما لا يؤدي إلي الوصف بتلك الحقوق مراعاة الضوابط الدستورية الواجب الالتزام بها ترسماً للقواعد والمباديء الدستورية المقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا والذي انتهي إلي عدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وان قانون نظام الأحزاب السياسية الذي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني علي أساس من أحكامه جاء خلواً من نص بحرمان من ينتمون إلي حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية بل لم تجيء مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من هذا القانون بنص يجعل الحرمان من مباشرة تلك الحقوق بما في ذلك الانتماء لحزب آخر عقوبة من العقوبات المنصوص عليها بناء عليه كان حرمان المطعون علي قبول أوراق ترشيحهم لعضوية مجلسي الشعب والشوري من حق الترشيح لمجرد انتمائهم سابقاً للحزب الوطني الذي قضي بانقضائه لإفساده الحياة السياسية فضلاً انه لا يعد اثراً من آثار الحكم الذي صدر بذلك ولا يقوم سن من نص تشريعي مطبق للقضاء به حيث ان ما ثبت في حق الحزب من إفساد للحياة السياسية لا يثبت بحكم اللزوم في حق كل منهم لانتمائه أو انتمائه لهذا الحزب وانعدام وجود نص قانوني يجيز حرمانهم من مباشرة هذا الحق عند ثبوت اقتراف كل منهم لما يفسد الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.