المصري اليوم: القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة    سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 29-7-2025 فى المنوفية.. الفراخ البيضاء ب 76 جنيه    وزير الري يتابع أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء وموقف إعداد خطة لإدارة وصيانة محطات الرفع بمصر    بسبب السياسات الإسرائيلية المتطرفة.. هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش لأراضيها    ارتفاع حصيلة ضحايا إطلاق النار فى نيويورك ل5 أشخاص بينهم ضابط شرطة    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة    ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضى بمقاطعة شمالى الصين إلى 8 قتلى    تنسيق الجامعات 2025.. تفاصيل برنامج الدراسات القانونية باللغة الفرنسية ب "حقوق حلوان"    الكشف عن شرط الأهلي للموافقة على رحيل عبدالقادر    اليوم.. الأهلي يواجه إنبي وديًا    طقس كفر الشيخ اليوم الثلاثاء 29-7-2025.. ارتفاع نسبة الرطوبة    للطلاب المتقدمين لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. طريقة دفع رسوم الاختبار    وزير العمل: التعليم الفني يشهد طفرة كبيرة في السنوات الأخيرة بتعاون وجهود ملحوظة من القطاع الخاص    وزير العمل يشارك في حفل تخرج الدفعة الرابعة لطلاب مدرسة السويدي للتكنولوجيا    حملة 100 يوم صحة تقدم 19 مليونا و253 ألف خدمة طبية مجانية خلال 13 يوما    وزير التنمية المحلية: شركاء التنمية حليف قوي في دفع العمل البيئي والمناخي في مصر    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    بيان جديد من الكهرباء بشأن «أعطال الجيزة»    رئيس اتحاد طنجة: عبد الحميد معالي اختار الانضمام إلى الزمالك عن أندية أوروبا    كريم رمزي يعلق على ستوري عبد القادر.. ويفجر مفاجأة بشأن موقف الزمالك    تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار اليوم ببداية تعاملات الثلاثاء    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    ترامب: لا أسعى للقاء جين بينج لكني قد أزور الصين تلبية لدعوته    بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية من مصر إلى قطاع غزة    عاجل.. الشرطة تلقي القبض على رمضان صبحي بعد عودته من تركيا    سميرة صدقي: محمد رمضان وأحمد العوضي مش هيعرفوا يبقوا زي فريد شوقي (فيديو)    العظماء السبعة في دولة التلاوة، خريطة إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء    موعد عرض مسلسل حرب الجبالي الحلقة الأخيرة    رئيس الوزراء البريطاني يعقد اجتماعا طارئا لبحث مسار السلام في غزة    رابط التقديم الإلكتروني ل تنسيق الصف الأول الثانوي 2025.. مرحلة ثانية (الحد الأدني ب 6 محافظات)    تفاصيل القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة (إنفوجراف)    ضياء رشوان: الأصوات المشككة لن تسكت.. والرئيس السيسي قال ما لم يقله أحد من الزعماء العرب    «رجب»: احترام العقود والمراكز القانونية أساس بناء الثقة مع المستثمرين    يوسف معاطي: «سمير غانم بيضحك ودمه خفيف أكتر من عادل إمام»    من «ظلمة» حطام غزة إلى «نور» العلم فى مصر    مرشح الجبهة الوطنية: تمكين الشباب رسالة ثقة من القيادة السياسية    بدء اختبارات مشروع تنمية المواهب بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم    تشييع جثماني طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما في حادث بالقاهرة    وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي «حواديت» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية    لا تليق بمسيرتي.. سميرة صدقي تكشف سبب رفضها لبعض الأدوار في الدراما    تحت عنوان «إتقان العمل».. أوقاف قنا تعقد 126 قافلة دعوية    في عامها الدراسي الأول.. جامعة الفيوم الأهلية تعلن المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2025/2026    «النادي ممكن يتقفل».. رسائل نارية من نصر أبوالحسن لجماهير الإسماعيلي    تشييع جثمانى طبيبين من الشرقية لقيا مصرعهما فى حادث على الدائرى.. صور    قرار مفاجئ من أحمد عبدالقادر بشأن مسيرته مع الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل    صراع على السلطة في مكان العمل.. حظ برج الدلو اليوم 29 يوليو    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    لجنة للمرور على اللجان الانتخابية بالدقهلية لبحث جاهزيتها لانتخابات الشيوخ    لها مفعول السحر.. رشة «سماق» على السلطة يوميًا تقضي على التهاب المفاصل وتخفض الكوليسترول.    للحماية من التهاب المرارة.. تعرف على علامات حصوات المرارة المبكرة    بدون تكلفة ومواد ضارة.. أفضل وصفة طبيعية لتبييض الأسنان    جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية تُقدم خدماتها الطبية ل 476 مواطناً    مي كساب بإطلالة جديدة باللون الأصفر.. تصميم جذاب يبرز قوامها    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم وقف تنفيذ استبعاد أعضاء الوطني لا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلا بقانون ونص صريح
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2011

هتف أعضاء الحزب الوطني المنحل وأنصارهم "الله أكبر" و"يحيا العدل" وهنأ كل منهم الآخر بعد صدور حكم الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلي البت في مدي قبول الطعون المماثلة من الناحية الشكلية في الحكم الذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويترتب علي هذا الحكم الحق لأعضاء الحزب الوطني بالمنصورة الترشيح في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
أكدت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشيح بأن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتمياً للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن وان الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستورياً.. وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين إلي نص صريح في القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون حسين بركات ومنير عبدالقدوس نائبي رئيس مجلس الدولة.
جاءت حيثيات الحكم ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصاً من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين ان يستند لنص صريح في القانون وأوضحت ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك خروجاً علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي لإفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان ان تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم المزمع اصداره للطعن بعدم دستوريته حتي لو استغني الشعب عنه.
أشارت المحكمة إلي حكمها السابق الذي قضي بإقصاء الحزب الوطني لما ثبت من إفساده الحياة السيساية لمر يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب الوطني بالتبعية لانقضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
أضافت المحكمة ومن حيث ان المستقر عليه ان حجية الأحكام القضائية تعلو علي النظام العام وان تنفيذها تنفيذاً كاملاً غير منقوص واجب علي المسئول عن تنفيذها يبدأنه توازياً مع ذلك يلزم ان يكون ترتيب ما توجبه هذه الحجية في نطاقها دون استطالة إلي ما لا يعد أثراً مباشرة لما قضي به الحكم وذلك حتي لا يكون ثمة تداخل بين المراكز القانونية التي لا تداخل أصلاً بينها حيث ان لكل حكم قانوني قوامه وقاعدة إسناده ولكل مركز قانوني ذاتي كيانه وذاتيته واستقلاله ومن ثم فما يمكن ان يكون سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص في شأن شخص اعتباري خاص ليس ثمة ما يحتم صلاحيته لأن يكون بذاته سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص الطبيعيين المؤسسين أو المنتمين لهذا الشخص إذا قد يختلف مثل هذا السبب طبيعية ومدي ثبوته وما يلزم ترتيبه من مركز قانوني علي أساس ما تحققه تجاه الشخص المفوض تحته ومن حيث ان مبدأ الشرعية وسيادة القانون يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده يكمله مبدأ الرقابة القضائية بحسباتها المظهر الفعال لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلي حدود المشروعية فهي إن هي تجاوزت تلك الحدود ومن ثم فإن قوامه القضاء تؤتي ثمرها متي التزمت سبيل هذه الحماية تطبيقاً للقانون وترسماً لأحكامه وصدعاً بما يستلزمه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعصم هذه الأخيرة من ممارسة سلطة محجوزة لسلطة التشريع وتحمل عبء هي منه ببعيد نزولاً علي طبيعية ما وكل إليها من مهمة تطبيق القانون دون مهمة سنة تشريعية ولا يجوز الحرمان منها ويجب علي المواطن التمتع بممارسة حقوقه وحرياته ويلزم وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة هي محور الحقوق والحريات ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قد وردت أسبابه علي سبيل الحصر في المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أولاً إضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله إحداث ذلك من خروج علي التخوم بين السلطتين التشريعية والقضائية يحسبان ان اجازة أو فرض مثل هذا الحرمان يكون وفق نص قانوني صادر من سلطة التشريع في البلاد.
إذا ثبت لأي شخص ينتمي للحزب الوطني أو لأي حزب آخر بأفعال تؤدي إلي إفساد الحياة السياسية من اختصاص القضاء لاندراجه ضمن اختصاصات السلطة التشريعية التي يقودها حالياً المجلس العسكري والذي له سلطة سن تشريع ينظم الأمر بما لا يؤدي إلي الوصف بتلك الحقوق مراعاة الضوابط الدستورية الواجب الالتزام بها ترسماً للقواعد والمباديء الدستورية المقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا والذي انتهي إلي عدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وان قانون نظام الأحزاب السياسية الذي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني علي أساس من أحكامه جاء خلواً من نص بحرمان من ينتمون إلي حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية بل لم تجيء مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من هذا القانون بنص يجعل الحرمان من مباشرة تلك الحقوق بما في ذلك الانتماء لحزب آخر عقوبة من العقوبات المنصوص عليها بناء عليه كان حرمان المطعون علي قبول أوراق ترشيحهم لعضوية مجلسي الشعب والشوري من حق الترشيح لمجرد انتمائهم سابقاً للحزب الوطني الذي قضي بانقضائه لإفساده الحياة السياسية فضلاً انه لا يعد اثراً من آثار الحكم الذي صدر بذلك ولا يقوم سن من نص تشريعي مطبق للقضاء به حيث ان ما ثبت في حق الحزب من إفساد للحياة السياسية لا يثبت بحكم اللزوم في حق كل منهم لانتمائه أو انتمائه لهذا الحزب وانعدام وجود نص قانوني يجيز حرمانهم من مباشرة هذا الحق عند ثبوت اقتراف كل منهم لما يفسد الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.