كما كشف في الجول.. سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع الزامبي ديفيد سيموكوندا    نابولي يعود لتحقيق الانتصارات على حساب فيورنتينا    توروب: أعلم مدى وحجم شعبية الأهلي في كل مكان.. وكل المباريات مهمة    رئيس خارجية الشيوخ: الغموض يسيطر على نوايا واشنطن العسكرية تجاه إيران والضربة قد تتجاوز النووي    خطوة مصرية فى قلب أوروبا |جامعة «نيو إيجيبت»    ننشر صورة ضحية انهيار منزل بدشنا في قنا    هدى الإتربي: سعيدة بوجودي بمسلسلين في دراما رمضان 2026 | صور    مسؤول أمريكي: الحل الدبلوماسي مع إيران لا يزال بعيدا    محافظ الإسماعيلية يتفقد شوارع منطقة المحطة الجديدة (فيديو وصور)    الأمن يسقط أكبر شبكة دولية لتجارة وترويج مخدر"الكابتجون" بالدقهلية    قيادي في فتح عن خروقات إسرائيل: تأكيد على رفض الاحتلال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    نتائج حاسمة في «دولة التلاوة»، تعادل في القمة وخروج محمود السيد    أعمال تُقرأ وتُعاش |سفير كندا: «محفوظ» عرفنى بالأدب العربى    بزشكيان: الحرب ليست فى صالح إيران أو أمريكا ولم نسع إليها قط    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    انتهاء المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج    فتح باب التقدم للدورة العاشرة لجوائز مؤسسة هيكل للصحافة العربية عن عام 2025    خبير استراتيجي: توقعات بضربات تستهدف مؤسسات سيادية داخل إيران واغتيالات    محافظ القاهرة: تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية بعد إزالة الكوبرى    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رئيس وزراء سلوفاكيا يقبل استقالة مسؤول مذكور في ملف إيبستين    جامعة أسيوط تبحث شراكة استراتيجية مع شركة القناة للسكر    من «حلايب وشلاتين» إلى «التفوق».. محطات في مسيرة مسعود شومان    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    جامعة المنيا تنشئ 3 فنادق بطاقة 900 سريرًا    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    خبراء يناقشون دور الشمول المالي في تحقيق العدالة والمساواة بمعرض القاهرة للكتاب    نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح برقم الجلوس.. استعلم عنها الآن    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    قوات الاحتلال تغلق منطقة باب الزاوية بالخليل لتأمين اقتحام المستوطنين.. تفاصيل    بمناسبة شهر رمضان.. شيخ الأزهر يوجه بصرف 500 جنيه من بيت الزكاة لمستحقي الإعانة    "سيرة النور والصمت".. صرخة حضارية في معرض الكتاب لترميم "الذاكرة المصرية"    برلمانيون: خطاب الرئيس كشف عن معركة صمود للدولة أمام العواصف الاقتصادية العالمية    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مشاهدة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا    ندوة في معرض الكتاب تبرز جهود مبادرة «طريق مضيء لطفلي» لرعاية المكفوفين    قائد الجيش الإيراني يحذر الولايات المتحدة وإسرائيل من شن هجوم ويؤكد جاهزية قواته    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    طريقة عمل شوربة البطاطا الحلوة بالزنجبيل، وصفة دافئة وصحية    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الأنجولي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    السياحة والآثار ووزارة الحج والعمرة السعودية تطلقان حملة توعوية مشتركة للمعتمرين المصريين    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية للقرآن الكريم    أنفيلد يشتعل.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز    ضبط مصنع عصائر غير مرخص بمنفلوط فى أسيوط    صافرة البداية تقترب.. بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي لدعم نموه النفسي والمعرفي    طب قصر العيني تواصل حضورها العلمي الدولي عبر إصدار مرجعي عالمي.. تفاصيل    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم وقف تنفيذ استبعاد أعضاء الوطني لا حرمان من مباشرة الحقوق السياسية إلا بقانون ونص صريح
نشر في المساء يوم 15 - 11 - 2011

هتف أعضاء الحزب الوطني المنحل وأنصارهم "الله أكبر" و"يحيا العدل" وهنأ كل منهم الآخر بعد صدور حكم الإدارية العليا بمجلس الدولة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلي البت في مدي قبول الطعون المماثلة من الناحية الشكلية في الحكم الذي قضي باستبعاد أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي المنحل من الترشيح في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ويترتب علي هذا الحكم الحق لأعضاء الحزب الوطني بالمنصورة الترشيح في الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشوري.
أكدت المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشيح بأن السلطة التشريعية مختصة دون غيرها بحرمان من يثبت إفساده للحياة السياسية سواء كان منتمياً للحزب الوطني أو لغيره من الأحزاب ولا اختصاص للقضاء في هذا الشأن وان الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية هو نيل من حقوق مصونة ومكفولة دستورياً.. وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين إلي نص صريح في القانون.
صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارون حسين بركات ومنير عبدالقدوس نائبي رئيس مجلس الدولة.
جاءت حيثيات الحكم ان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يعد انتقاصاً من الحقوق المصونة والمكفولة دستورياً وان حرمان أي شخص من مباشرة هذه الحقوق يتعين ان يستند لنص صريح في القانون وأوضحت ان الحرمان من مباشرة هذه الحقوق السياسية وردت أسبابه في قانون مباشرة الحقوق السياسية ولا يجوز القياس عليها أو الإضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله ذلك خروجاً علي مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية فإن القول بحرمان الذين كانوا ينتمون إلي الحزب الوطني المنحل أو غيره من الأحزاب أو غيرهم من الأشخاص المنتمين لأي حزب إذا ثبت ارتكابهم أفعالاً تؤدي لإفساد الحياة السياسية يخرج عن اختصاص القضاء ويدخل في اختصاص السلطة التشريعية التي عليها عند تنظيمها لهذا الحرمان ان تراعي ألا يؤدي هذا التنظيم المزمع اصداره للطعن بعدم دستوريته حتي لو استغني الشعب عنه.
أشارت المحكمة إلي حكمها السابق الذي قضي بإقصاء الحزب الوطني لما ثبت من إفساده الحياة السيساية لمر يرد به نص بحرمان أعضاء الحزب الوطني بالتبعية لانقضاء الحزب من حق ممارسة حقوقهم السياسية.
أضافت المحكمة ومن حيث ان المستقر عليه ان حجية الأحكام القضائية تعلو علي النظام العام وان تنفيذها تنفيذاً كاملاً غير منقوص واجب علي المسئول عن تنفيذها يبدأنه توازياً مع ذلك يلزم ان يكون ترتيب ما توجبه هذه الحجية في نطاقها دون استطالة إلي ما لا يعد أثراً مباشرة لما قضي به الحكم وذلك حتي لا يكون ثمة تداخل بين المراكز القانونية التي لا تداخل أصلاً بينها حيث ان لكل حكم قانوني قوامه وقاعدة إسناده ولكل مركز قانوني ذاتي كيانه وذاتيته واستقلاله ومن ثم فما يمكن ان يكون سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص في شأن شخص اعتباري خاص ليس ثمة ما يحتم صلاحيته لأن يكون بذاته سبباً لترتيب مركز قانوني مشابه في حق الأشخاص الطبيعيين المؤسسين أو المنتمين لهذا الشخص إذا قد يختلف مثل هذا السبب طبيعية ومدي ثبوته وما يلزم ترتيبه من مركز قانوني علي أساس ما تحققه تجاه الشخص المفوض تحته ومن حيث ان مبدأ الشرعية وسيادة القانون يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده يكمله مبدأ الرقابة القضائية بحسباتها المظهر الفعال لحماية الشرعية فهي التي تكفل تقييد السلطات العامة بقواعد القانون كما تكفل رد هذه السلطات إلي حدود المشروعية فهي إن هي تجاوزت تلك الحدود ومن ثم فإن قوامه القضاء تؤتي ثمرها متي التزمت سبيل هذه الحماية تطبيقاً للقانون وترسماً لأحكامه وصدعاً بما يستلزمه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يعصم هذه الأخيرة من ممارسة سلطة محجوزة لسلطة التشريع وتحمل عبء هي منه ببعيد نزولاً علي طبيعية ما وكل إليها من مهمة تطبيق القانون دون مهمة سنة تشريعية ولا يجوز الحرمان منها ويجب علي المواطن التمتع بممارسة حقوقه وحرياته ويلزم وفق قاعدة قانونية عامة ومجردة هي محور الحقوق والحريات ولما كان الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية قد وردت أسبابه علي سبيل الحصر في المادة "2" من قانون مباشرة الحقوق السياسية وهي أسباب لا يجوز القياس عليها أولاً إضافة اليها من قبل المحكمة لما يمثله إحداث ذلك من خروج علي التخوم بين السلطتين التشريعية والقضائية يحسبان ان اجازة أو فرض مثل هذا الحرمان يكون وفق نص قانوني صادر من سلطة التشريع في البلاد.
إذا ثبت لأي شخص ينتمي للحزب الوطني أو لأي حزب آخر بأفعال تؤدي إلي إفساد الحياة السياسية من اختصاص القضاء لاندراجه ضمن اختصاصات السلطة التشريعية التي يقودها حالياً المجلس العسكري والذي له سلطة سن تشريع ينظم الأمر بما لا يؤدي إلي الوصف بتلك الحقوق مراعاة الضوابط الدستورية الواجب الالتزام بها ترسماً للقواعد والمباديء الدستورية المقررة بقضاء دستوري سابق للمحكمة الدستورية العليا والذي انتهي إلي عدم دستورية بعض مواد حماية قانون الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي وان قانون نظام الأحزاب السياسية الذي صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بانقضاء الحزب الوطني علي أساس من أحكامه جاء خلواً من نص بحرمان من ينتمون إلي حزب توافر في حقه سبب من أسباب القضاء بحله من مباشرة حقوقهم السياسية بل لم تجيء مواد التجريم والعقاب التي تضمنها الباب الثاني من هذا القانون بنص يجعل الحرمان من مباشرة تلك الحقوق بما في ذلك الانتماء لحزب آخر عقوبة من العقوبات المنصوص عليها بناء عليه كان حرمان المطعون علي قبول أوراق ترشيحهم لعضوية مجلسي الشعب والشوري من حق الترشيح لمجرد انتمائهم سابقاً للحزب الوطني الذي قضي بانقضائه لإفساده الحياة السياسية فضلاً انه لا يعد اثراً من آثار الحكم الذي صدر بذلك ولا يقوم سن من نص تشريعي مطبق للقضاء به حيث ان ما ثبت في حق الحزب من إفساد للحياة السياسية لا يثبت بحكم اللزوم في حق كل منهم لانتمائه أو انتمائه لهذا الحزب وانعدام وجود نص قانوني يجيز حرمانهم من مباشرة هذا الحق عند ثبوت اقتراف كل منهم لما يفسد الحياة السياسية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.