أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    عدسة نانوية ثورية ابتكار روسي بديل للأشعة السينية في الطب    ترامب: الإغلاق الحكومى فى الولايات المتحدة يقترب من نهايته    مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي    واشنطن تضغط على إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من خطة ترامب لوقف إطلاق النار    السقا والرداد وأيتن عامر.. نجوم الفن في عزاء والد محمد رمضان | صور    اليوم.. العرض الخاص لفيلم «السلم والثعبان 2» بحضور أبطال العمل    اليوم..1283 مرشحًا فرديًا يتنافسون على 142 مقعدًا فى «ماراثون النواب»    التحول الرقمي.. مساعد وزير الصحة: هدفنا تمكين متخذي القرار عبر بيانات دقيقة وموثوقة    بالأسماء.. شيكابالا يكشف 12 لاعبًا يستحقون الاستمرار مع الزمالك    شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم 10 نوفمبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 10 نوفمبر    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب    مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى شمال القدس المحتلة    مساعد وزير الصحة: نستهدف توفير 3 أسرة لكل 1000 نسمة وفق المعايير العالمية    عاجل نقل الفنان محمد صبحي للعناية المركزة.. التفاصيل هنا    ترامب يتهم "بي بي سي" بالتلاعب بخطابه ومحاولة التأثير على الانتخابات الأمريكية    قائمة مقررات الصف الثاني الثانوي أدبي ل امتحانات شهر نوفمبر 2025.. المواعيد كاملة    الاتحاد الأفريقي يعرب عن قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في مالي    طوابير بالتنقيط وصور بالذكاء الاصطناعي.. المشهد الأبرز في تصويت المصريين بالخارج يكشف هزلية "انتخابات" النواب    رئيس لجنة كورونا يوضح أعراض الفيروس الجديد ويحذر الفئات الأكثر عرضة    متى ستحصل مصر على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد؟ وزير المالية يجيب    مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    أمواج تسونامي خفيفة تصل شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    الكشف إصابة أحمد سامي مدافع بيراميدز    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    3 أبراج «مستحيل يقولوا بحبك في الأول».. يخافون من الرفض ولا يعترفون بمشاعرهم بسهولة    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي قوانين الجنسية وضريبة العقارات
نشر في المساء يوم 17 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان.
يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.
وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب.
ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر.
وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟!
وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان.
يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.
وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب.
ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر.
وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟!
وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.