وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان. يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم. تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده. وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية. وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب. ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر. وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟! وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة. وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير. وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان. يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم. تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده. وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية. وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب. ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر. وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟! وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة. وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل. وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة. واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات. وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.