رفع كفاءة محيط الكنائس بالجيزة وتكثيف الخدمات خلال احتفالات عيد الميلاد    4 وزراء يتحدثون عن «معركة الوعى».. أدوار متكاملة لبناء الإنسان وحماية الدولة    انخفاض أسعار الذهب والفضة بعد زيادة متطلبات التداول العالمية    إعلام إسرائيلي: المصادقة على مخطط لبناء 509 وحدات استيطانية جديدة بالخليل    تشكيل الهلال أمام الخلود في الدوري السعودي    نقابة الإعلاميين تلغي تصريح مزاولة المهنة لمقدم برامج بسبب جريمة مخلة بالشرف    ضبط عامل أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح فى انتخابات قنا    مصطفى عمار ل الستات: صحف ومواقع المتحدة تلتزم بالأكواد الأخلاقية والمهنية    كاريكاتير اليوم السابع يحيى ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم    قمار النت فى الأرياف    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    الإفتاء: إن التهنئة بالعام الجديد جائزة شرعًا    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة    وكيل صحة الدقهلية يكشف ل"فيتو" خطة تأمين احتفالات رأس السنة وخريطة العيادات المتنقلة    تشكيل أمم إفريقيا - 9 تبديلات على الجزائر.. ونسوي يقود هجوم غينيا الاستوائية    خروج 69 ألفا من إسرائيل خلال 2025.. إحصاء للاحتلال يكشف التفاصيل    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    المحكمة العربية للتحكيم تطلق ملتقى الوعي الوطني لشباب الصعيد    جامعة العاصمة تنظم الاحتفالية السابعة للبحث العلمي لعام 2025    محافظ القليوبية يبحث إجراءات تحويل قرية القلج وتوابعها بمركز الخانكة إلى مدينة مستقلة    الحكم على 60 معلمًا بمدرسة بالقليوبية بتهمة ارتكاب مخالفات مالية وإدارية    محافظ المنيا يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال أعياد رأس السنة وعيد الميلاد المجيد    إنجازات التجديف في 2025، ميدالية عالمية ومناصب دولية وإنجازات قارية    بيت الزكاة والصدقات يعلن دخول القافلة الإغاثية 13 لغزة عبر منفذ رفح فجر اليوم    محافظ المنيا يتابع تقرير قطاع مديرية الطرق والنقل لعام 2025    رئيس جامعة المنوفية يتابع امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم    مستشفى إبشواي المركزي بالفيوم يطلق مبادرة "المضاد الحيوي ليس حلا"    عاجل- مجلس الوزراء يوافق على تخصيص قطع أراضٍ للبيع بالدولار لشركات محلية وأجنبية    تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    حصاد 2025| ألعاب صالات الزمالك تخرج بخفي حنين.. والطائرة تحفظ ماء الوجه    أبرز إيرادات دور العرض السينمائية أمس الثلاثاء    بنهاية 2025.. الاحتلال يسيطر على نحو 55% من مساحة غزة ويدمر 90% من البنية العمرانية في القطاع    تصعيد إسرائيلي شمال غزة يدفع العائلات الفلسطينية للنزوح من الحي الشعبي    مدبولي يوجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمشروعات «حياة كريمة»    اجتماع مفاجئ بين الرئيس السيسي والقائد العام للقوات المسلحة    ننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 31 ديسمبر .. عيار 24 ب6668 جنيها    محمود عباس: الدولة الفلسطينية المستقلة حقيقة حتمية وغزة ستعود إلى حضن الشرعية الوطنية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    أمم إفريقيا - كاف يقرر تغريم قائد بوركينا فاسو بسبب تصريحاته ضد الحكام    «حافظ على نفسك»    محافظ الجيزة يهنئ الرئيس السيسي بحلول العام الميلادي الجديد    نور النبوى ضيف برنامج فضفضت أوى مع معتز التونى على Watch it اليوم    المركز القومي للمسرح يطلق مبادرة 2026.. عام الفنانين المعاصرين    الإثنين.. مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مهرجان المسرح العربي    استهدف أمريكيين أصليين وخط مياه.. تفاصيل فيتو ترامب الأول بالولاية الثانية    القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا    الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا ومائل للدفء نهارًا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    ضبط 150 كيلو لحوم وأحشاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنها    الرقابة المالية تقر تجديد وقيد 4 وكلاء مؤسسين بالأنشطة المالية غير المصرفية    عضو اتحاد الكرة: هاني أبوريدة أخرج أفضل نسخة من حسام حسن في أمم إفريقيا بالمغرب    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    "هتعمل إيه في رأس السنة"؟.. هادعي ربنا يجيب العواقب سليمة ويرضي كل انسان بمعيشته    نتنياهو: عواقب إعادة إيران بناء قدراتها وخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي قوانين الجنسية وضريبة العقارات
نشر في المساء يوم 17 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان.
يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.
وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب.
ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر.
وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟!
وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان.
يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.
وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب.
ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر.
وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟!
وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.