إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين بالدائرة الأولى "دراو وأسوان وأبو سمبل"    أسعار البطاطس والطماطم الفاكهة اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 في أسواق الشرقية    طن الشعير اليوم.. أسعار الأرز والسلع الغذائية الأربعاء 12-11-2025 ب أسواق الشرقية    ترامب: أبنائي مؤهلون لرئاسة أمريكا وكل واحد منهم قد يصبح الرئيس مستقبلا    العناية الإلهية تنقذ 4 آسر من انهيار عقار الجمرك بالإسكندرية    تامر حسني يوجه رسالة إلى مي عز الدين بعد عقد قرانها على أحمد تيمور خليل    مستوطنون إسرائيليون يهاجمون قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية    «زى النهارده».. استخدام «البنج» لأول مرة في الجراحة 12 نوفمبر 1847    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    رئيس الوزراء: استثمارات قطرية تقترب من 30 مليار دولار في مشروع "علم الروم" لتنمية الساحل الشمالي    أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس اليوم وغدًا    موعد بداية ونهاية امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجديد 2025-2026.. متى تبدأ إجازة نصف السنة؟    نشأت الديهي: بن غفير يوزع حلوى مغموسة بدماء الفلسطينيين    مي سليم تطرح أغنية «تراكمات» على طريقة الفيديو كليب    تحقيق عاجل من التعليم في واقعة احتجاز تلميذة داخل مدرسة خاصة بسبب المصروفات    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    الزراعة: السيطرة على حريق محدود ب "مخلفات تقليم الأشجار" في المتحف الزراعي دون خسائر    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم توك توك وتروسيكل بالخانكة    انقطاع التيار الكهربائي بشكل الكامل في جمهورية الدومينيكان    نيوسوم يهاجم ترامب في قمة المناخ ويؤكد التزام كاليفورنيا بالتكنولوجيا الخضراء    سبب استبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان وحقيقة تدخل حسام حسن في إقصاء اللاعب    رسميًا.. موعد إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى    استقرار نسبي في أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري مع تراجع طفيف للدولار    قلبهم جامد.. 5 أبراج مش بتخاف من المرتفعات    تسع ل10 آلاف فرد.. الجيش الأمريكي يدرس إنشاء قاعدة عسكرية بالقرب من غزة    موسكو تحذر من عودة النازية في ألمانيا وتؤكد تمسكها بالمبادئ    لتجنب زيادة الدهون.. 6 نصائح ضرورية للحفاظ على وزنك في الشتاء    حبس المتهم بالتسبب في وفاة والدته بعيار ناري أثناء لعبه بالسلاح بشبرا الخيمة    اتهام رجل أعمال مقرب من زيلينسكي باختلاس 100 مليون دولار في قطاع الطاقة    قبل غلق اللجان الانتخابية.. محافظ الأقصر يتفقد غرفة العمليات بالشبكة الوطنية    مواجهة قوية تنتظر منتخب مصر للناشئين ضد سويسرا في دور ال32 بكأس العالم تحت 17 سنة    مختصون: القراءة تُنمّي الخيال والشاشات تُربك التركيز.. والأطفال بحاجة إلى توازن جديد بين الورق والتقنية    جناح لجنة مصر للأفلام يجذب اهتماما عالميا فى السوق الأمريكية للأفلام بلوس أنجلوس    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يواصل استعداداته لمواجهتي الجزائر (صور)    الحسيني أمينا لصندوق اتحاد المهن الطبية وسالم وحمدي أعضاء بالمجلس    النيابة تطلب تحريات سقوط شخص من الطابق ال17 بميامي في الإسكندرية    علشان تنام مرتاح.. 7 أعشاب طبيعية للتخلص من الكحة أثناء النوم    السياحة تصدر ضوابط ترخيص نمط جديد لشقق الإجازات Holiday Home    وفد السياحة يبحث استعدادات موسم الحج وخدمات الضيافة    «ستأخذ الطريق الخاطئ».. ميدو يحذر حسام عبد المجيد من الانتقال ل الأهلي    بيان رسمي من خوان بيزيرا بشأن تجاهل مصافحة وزير الرياضة بنهائي السوبر    منتخب مصر يستعد لأوزبكستان وديا بتدريبات مكثفة في استاد العين    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات    رياضة ½ الليل| الزمالك يشكو زيزو.. انتصار أهلاوي جديد.. اعتقال 1000 لاعب.. ومصر زعيمة العرب    نقيب الإعلاميين: الإعلام الرقمي شريك أساسي في التطوير.. والذكاء الاصطناعي فرصة لا تهديد.    المستشار بنداري يشيد بتغطية إكسترا نيوز وإكسترا لايف ووعي الناخبين بانتخابات النواب    لماذا نحب مهرجان القاهرة السينمائي؟    السفير التركي: العلاقات مع مصر تدخل مرحلة تعاون استراتيجي شامل    انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء عمليات الفرز في لجان محافظة الجيزة    ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار فونج-وونج بالفلبين ل 25 قتيلا    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. روسيا تمنع 30 مواطنا يابانيا من دخول البلاد.. اشتباكات بين قوات الاحتلال وفلسطينيين فى طوباس.. وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلة يقدم استقالته لنتنياهو    انتخابات مجلس النواب 2025.. محافظ الفيوم يتابع أعمال غلق لجان التصويت في ختام اليوم الثاني    أخطاء تقع فيها الأمهات تُضعف العلاقة مع الأبناء دون وعي    أمين بدار الإفتاء يعلق على رسالة انفصال كريم محمود عبد العزيز: الكلام المكتوب ليس طلاقا صريحا    استجابة من محافظ القليوبية لتمهيد شارع القسم استعدادًا لتطوير مستشفى النيل    هل يجوز تنفيذ وصية أم بمنع أحد أبنائها من حضور جنازتها؟.. أمين الفتوى يجيب    كيف نتغلب على الضيق والهم؟.. أمين الفتوى يجيب    هل الحج أم تزويج الأبناء أولًا؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات علي قوانين الجنسية وضريبة العقارات
نشر في المساء يوم 17 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان.
يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.
وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب.
ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر.
وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟!
وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وافق مجلس النواب علي مشروع قانون بتعديل قانون هيئة الشرطة وبموجب التعديلات الجديدة يتم تعديل تشكيل مجلس التأديب الاستئنافي لضباط الشرطة للتغلب علي ما أفرزه الواقع العملي من عدم وجود من يشغل هذا المنصب في بعض الأحيان.
يشكل مجلس التأديب الاستئناف بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيساً وعضوية رئيس إدارة الفتوي بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
تسري علي أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتاً أحد مساعدي الوزير يختاره وزير الداخلية أما إذا قام المانع أحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلاً منه في ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
وصف رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال الحديث عن بيع الجنسية المصرية بأنه حديث رخيص تعقيباً علي ما تحدث به البعض في وسائل الإعلام علي خلفية موافقة البرلمان علي مشروع قانون بتعديل قانون الجنسية.
وانتقد الدكتور عبدالعال من وصفهم بالذين يتحدثون دون أن يقرأوا ويراجعوا. في اشارة منه إلي رافضي قانون منح الجنسية المصرية مقابل وديعة والذي وافق عليه البرلمان في مجموعه. وقال ما تم بالأمس الأول لم يبتدعه مجلس النواب. وإنما سيراً علي ما تقوم به كل دول العالم. مشيراً إلي أن منح الجنسية أمر جوازي. حيث إنه يحق للجهات رفض منح الجنسية لأي أحد ودون أي أسباب.
ولفت إلي أن السلطات الإدارية لها كامل الحق في رفض الجنسية لأي مواطن. موضحاً أن ال 7 ملايين جنيه للحصول علي الجنسية حد أدني. مشدداً علي أن منح الجنسية لا يكون لمواطني دولة مناهضة لمصر.
وقال: هناك اناس مضي عليهم 30 أو 40 سنة وهناك أجيال ثانية وثالثة. وكلهم يعيشون في مصر ويحصلون علي الدعم مثل البنزين والسولار. فلماذا لا نستفيد منهم عن طريق الوديعة؟!
وأشار إلي أن مصر تدوب فيها كل الجنسيات ولم يغير فيها أي استعمار. سواء في الثقافة أو اللغة.
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال نهائياً علي مشروع قانون بتعديل القانون رقم "91" لسنة 2005 باصدار قانون الضريبة علي الدخل.
وتضمنت التعديلات فرض ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض علي اجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القري. سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد اقامة منشآت عليها. وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة علي أرض مملوكة للممول أو للغير. وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
واستثنت من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
وألزمت المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التصرف. ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة "110" من قانون الضريبة علي الدخل اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة. ويكون المتصرف إليه مسئولاً بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون اخلال بحق المتصرف إليه في الرجوع علي المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.