بعد الإعدادية.. شروط القبول في مدرسة الضبعة النووية 2025    وزيرا خارجية إيران والصين يبحثان التطورات الإقليمية والدولية    «القومي للإعاقة»: حملة جيل الأمل تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال    غلق باب الطعون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء    تصدير 12 كيلو مشغولات ذهب إلى الولايات المتحدة بقيمة 60 مليون جنيه    تفاصيل تمديد غلق جزء من الطريق الدائرى الإقليمى حتى 1 أغسطس.. فيديو    نائب وزير الاسكان يتابع موقف عددٍ من مشروعات مياه الشرب والصرف    «بنك التعمير والإسكان» يستعد لإطلاق منصة إلكترونية جديدة لحجز المشروعات السكنية    راحة فاخرة.. مواعيد قطارات تالجو اليوم الأربعاء 16-7-2025    وزير البترول يكرم عددا من الشخصيات لدورهم فى تهيئة مناخ الاستثمار    بدء اجتماع الحكومة بالعلمين الجديدة    «بوليتيكو»: فرنسا لن تشارك في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    بتوجيهات من الرئيس السيسي وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد بالمنطقة    مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية    النائب أيمن محسب: المنطقة وأفريقيا بحاجة لحلول عادلة باعتبارهما بوابة الاستقرار والتنمية    الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا للموسم الجديد    باللون البنفسجي.. مانشستر يونايتد يكشف عن قميصه البديل للموسم الجديد    جناح الزمالك على أعتاب الانتقال للبنك الأهلي    بديل طاريمي.. إنتر ميلان يسعى لضم لوكمان    الاتحاد السكندري يواجه مالية كفر الزيات ودياً اليوم    تغيرات مفاجأة فى حرارة الجو.. ارتفاع بدرجات الحرارة ال72 ساعة المقبلة    الأمن العام يضبط 4 قضية إتجار فى المخدرات بدمياط    إخماد حريق سيارة نقل محملة بالتبن بطريق السخنة    «بيع بأسعار تزيد عن التسعيرة».. مباحث التموين تضبط 7 قضايا في حملة بالقاهرة    تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية لمشروع القطار الكهربائي بالقاهرة    شائعة وفاة كاظم الساهر .. كيف رد القيصر وطمأن جمهوره؟    انتقاد دائم أم ثقة مفرطة بالنفس؟.. 5 أبراج تميل ل التقليل من «قيمة الآخرين»    اختتام فعاليات المهرجان الدولى لأقسام ومعاهد المسرح المتخصصة بالإسكندرية    السقا يحتفظ بصدارة شباك التذاكر.. فيلم «أحمد وأحمد» يحقق 40.4 مليون جنيه إيرادات    تامر حسني يحتفل ب«الذوق العالي» مع منير وبنات الراحل رحيم    ظهور خاص.. مشيرة إسماعيل وابنتها ضيفتا «معكم» الخميس    موعد المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2025    مصر تبحث تعزيز التعاون الطبي مع إيطاليا في عدد من المجالات    «الكوبرا المميتة».. إنقاذ حياة شاب إثر تعرضه ل«لدغة أفعى» في الدقهلية    وزارة الصحة: الكشف بالمجان فى العيادات المتنقلة التابعة لمبادرة 100 يوم صحة    لتقليل خطر إصابتك بأمراض القلب.. 6 نصائح لتجنب زيادة الكوليسترول في الدم    الجيش الإسرائيلي يبدأ شق محور جديد داخل خان يونس    هشام العسكري: إثيوبيا لا تستطيع حجب مياه النيل كليًا عن مصر    ارتفاع معدل التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى منذ نحو 18 شهرا    "لم يكن هناك احترافية".. أحمد بلحاج يتحدث عن تجربته في الزمالك    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية في شمال سيناء    بالتنسيق مع الأزهر.. الأوقاف تعقد 1544 ندوة بشأن الحد من المخالفات المرورية    إصابة شخصان فى حادث انقلاب سيارة فى أطفيح    محمد خميس يسرد حكايته من طب الأسنان إلى مهرجانات المسرح    موعد إجازة المولد النبوي 2025 في مصر.. كم يومًا إجازة للموظفين؟    25 جرامًا يوميًا.. تحذير من الإفراط في تناول الفواكه المجففة    4 شهداء وعشرات المصابين في قصف إسرائيلي على خان يونس والنصيرات    ترامب: توريدات أنظمة "باتريوت" قد بدأت    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعلنا لنعمك شاكرين وبقضائك راضين    «مستواه مكنش جيد».. تعليق مثير من مسؤول الأهلي السابق على صفقة حمدي فتحي ل بيراميدز    المعهد الفني للتمريض والصحي 2025 .. درجات القبول ومزايا الدراسة وفرص التوظيف    كيف أتغلب على الشعور بالخوف؟.. عضو «البحوث الإسلامية» يجيب    نجم الزمالك السابق عن فيديو تقديم أحمد شريف: «الجمهور بيحب كدا»    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    مقتل شاب على يد والد زوجته وأشقائها بشبرا الخيمة    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يحيل تعديلات قانون الضريبة على الدخل لمجلس الدولة
نشر في مصراوي يوم 02 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الاثنين، على تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت الكسان مطر و60 نائبًا آخرين بشأن استبدال أحكام المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005، بإصدار قانون الضريبة على الدخل، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.
واشتمل مشروع القانون على المادة الأولى بأن تقضي بفرض ضريبة على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي بدون استثناءات إلا في حالة واحدة، وهي تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات مساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لمدة 5 سنوات.
كما يقضي التعديل أيضًا بأن يصبح الملتزم بسداد الضريبة هو المتصرف والمتصرف إليه بالتضامن، وهذا التعديل يدفع كل منهما إلى شهر التصرف، ما يسهل على مصلحة الضرائب الوصول إلى تحصيل مستحاقتها بصورة أسرع، واقتصر الإعفاء على حالتين منها البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع ملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، وأيضًا التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
وتختص المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ونصت المواد على أن تستبدل بأحكام المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتي:
مادة 42: تفرض ضريبة بسعر2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عدا القرى، سواء أنصب التصرف بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملًا العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه، أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات، ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يومًا من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من قانون الضريبة على الدخل اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة، ويكون المتصرف إليه مسؤولًا بالتضامن عن سداد هذه الضريبة ومقابل التأخير دون إخلال يحق للمتصرف إليه الرجوع على المتصرف بقيمة ما قام بسداده من ضريبة ومقابل تأخير.
وتمتنع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الحكم المحلي وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم تقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر تصرفًا خاضعًا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على 50 عامًا، ولا يعتبر تصرفًا خاضعًا لضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفًا خاضعًا لضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند 7 من المادة 19 من قانون الضريبة على الدخل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.