وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي. رئيس مجلس الوزراء. وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. علي عدد من القرارات ومشروعات القوانين ومنها الموافقة علي مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلي الخزانة العامة للدولة. نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة. والوحدات ذات الطابع الخاص. وفوائض الهيئات العامة. فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية. والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية. والتبرعات. ومشروعات الإسكان الاجتماعي. والمستشفيات الجامعية. علي أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوما علي الأكثر من الشهر التالي إلي البنك المركزي وذلك دعما لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضا لعجز مواردها. وينص مشروع القرار علي أن تؤول إلي الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة. ويستثني من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص علي ترحيل فوائضها من سنة مالية إلي أخري كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير. المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981 وقانون الضرائب علي الدخل رقم 157 لسنة 1981 والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. وقانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005. وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون. وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملا. وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه. يأتي ذلك في إطار التحفيز علي المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي. بالإضافة إلي تحقيق المزيد من الايجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية علي الممولين. والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها وتنشيطا لتلك المتحصلات الضريبية. وفي هذا الإطار. تمت الموافقة أيضا علي مشروع قانون بشأن اعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الاضافية للاشتراكات والاقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون. سعيا للتخفيف عن اصحاب تلك المنشآت والعاملين في تلك القطاعات كي يستردوا طاقتهم الانتاجية. ووافق مجلس الوزراء علي المعايير التي سيتم علي أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 والتي تبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه موزعة علي أبواب الموازنة السبعة التي تتضمن الاجور وتعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الأخري وشراء الاصول غير المالية الاستثمارات وحيازة الاصول المالية المحلية والاجنبية. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ويتضمن ذلك انشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق للاستفادة بهذا التخصص من الامكانات المتوافرة بالمحافظة التي تضم العديد من المزارع السمكية. وكذلك الموافقة علي إنشاء جامعة مطروح بمحافظة مطروح. وجامعة الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد بحيث تتضمن عددا كبيرا من التخصصات المتنوعة. بهدف تقليل الاغتراب وتوفير الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة. وأكد وزير التعليم العالي ان هذا القرار يتماشي مع تنفيذ خطة الحكومة المقدمة إلي مجلس النواب. والتي تهدف إلي اتاحة التعليم بكل المحافظات وجودة مخرجات التعليم. وكذا ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الاقليمي والعالمي. ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل موقع ومساحة محطة الصب الجاف بميناء الادبية بإضافة المرحلة الثالثة بمساحة 69011 م2 وطول رصيف 137م. ط لعقد الامتياز الممنوح لشركة الادبية للإدارة البحرية. بحيث تصبح المساحة الإجمالية للمحطة 168600 م2 وبطول أرصفة 787 م. ط. علي أن تكون مدة الامتياز 25 عاما تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي أو مرور 33 شهرا من تاريخ تسليم الموقع الجديد مع تحمل الشركة كافة الالتزامات الناشئة عن ذلك وما سيترتب عليها من آثار كما وافق مجلس الوزراء علي قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية وتقديم الخدمات للمنتفعين بالمدن العمرانية الجديدة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد وذلك بقيمة تقديرية 3.5 مليار جنيه مصري. ووافق مجلس الوزراء علي اعتماد محضر الاجتماعين العاشر والثاني عشر المنعقدين بتاريخي20/5/2018 و 9/7/2018 للجنة العليا للتعويضات والخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017. وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952. كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل نص المادة "61" من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافي. وينص التعديل علي أن يتم تشكيل المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الاعلي لهيئة الشرطة ويكون برئاسة احد مساعدي وزير الداخلية وعضوية رئيس ادارة الفتوي لوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم ويمثل الادعاء امام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.