* يسأل محمود .أ. من القاهرة :طلقت زوجتي ثلاث مرات ورغم ذلك فإنني أقوم بمعاشرتها. فما رأي الدين في ذلك؟ وما الحكم لو كانت المعاشرة بعد طلقة واحدة رجعية؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: اتفق الفقهاء علي ان المعتدة من طلاق بائن حكمها حكم الأجنبية. فلا يجوز للمطلق معاشرتها ومساكنتها أو الخلوة بها أو النظر إليها. لانقطاع آثار الزوجية. فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين في البينونة الصغري. أو أن تنكح زوجاً غيره ثم يفارقها في البينونة الكبري. واختلفوا في معاشرة المعتدة من طلاق رجعي أو مساكنتها والاستمتاع بها علي قولين: القول الأول: أنه لا يجوز للمطلق لزوجته طلاقا رجعيا معاشرتها ومساكنتها في الدار التي تعتد فيها. بل يجب عليه الخروج من المسكن. إلا إذا كانت الدار واسعة ومعها محرم مميز يستحي منه ويكون بصيراً. واستدلوا بأن المعايشة تؤدي إلي الخلوة بها وهي محرمة عليه. كما ان الطلاق هو رفع لحل النكاح ومقدماته. فلا يجوز الدخول عليها أو الأكل معها أو لمسها. كما ان في معاشرتها ومساكنتها إضراراً بها. وقد قال: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن". القول الثاني: يجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها بنية المراجعة. أو بدونها مع الكراهة التنزيهية. لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها. ومن ذلك يقول تعالي: "وبعولتهن أحق بردهن". ونري ان الأرجح في المسألة هو جواز مساكنة الزوج لمطلقته الرجعية. وحرمة مباشرتها أو معاشرتها الجنسية. للمصالح المترتبة عن ذلك. فيترتب عن جواز المساكنة. احتمال رجعته لها. وهو مقصد من مقاصد الشريعة. ويترتب عن حرمة معاشرتها جنسيا أمران: - استبراء رحمها. لأنه مقصد من مقاصد العدة ومعاشرتها تؤدي إلي الإخلال بهذا المقصد. - ان معاشرتها جنسيا. مع كونه مطلقا لها. قد يزيل رغبته في رجعتها. بخلاف ما لو حرم عليه ذلك ومنع منه مع كونه مساكنا لها. وهي تتزين له. فقد يدعوه ذلك إلي رجعتها. فيتحقق مقصود الشرع. أو يستمر في عدم رجعتها. فيدل ذلك علي النفرة الشديدة منها وانه طلقها طلاق رغبة ووطر لا طلاق حال. وقد أشار إلي بعض ما ذكرنا السرخسي بقوله: "والمعتدة من طلاق رجعي تتشوف وتتزين له لأن الزوجية باقية بينهما. وهو مندوب علي أن يراجعها وتشوفها له يريغبه في ذلك". أما إن كان لا يرجو مراجعتها. فإن الأولي هو الأخذ بالقول الأول. حتي لا يرجعها شهوة. ثم يعود لتطليقها فيكثر ذلك من عدد الطلقات. وقد أشار إلي هذا أيضا السرخسي بقوله: "فإن كان من شأنه ان لا يراجعها. فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله. لأن الدخول عليها بغير الاستئذان حرام. ولكن المرأة في بيتها في ثياب مهنتها فربما يقع بصره علي شيء منها وتقترن به الشهوة فيصير مراجعا لها بغير شهود وذلك مكروه. وإذا صار مراجعاً وليس من قصده إمساكها احتاج إلي ان يطلقها وتستأنف العدة فيكون اضراراً بها من حيث تطويل العدة. * يسأل جمال أبو شهبه - تاجر أجهزة كهربائية - من بني عديات - أسيوط: متي يحل حجز المكان في وسائل المواصلات ومراكز الدروس؟ ** يجيب: أماكن الجلوس في المواصلات العامة وغيرها مما يباح الانتفاع به لجميع الناس دون تمييز. تعطي حكم ما يعرف بالمنافع المشتركة. أو المرافق العامة. كالطرق ومقاعد الأسواق. والمساجد. فلا يختص بها فرد دون آخر. بل لجميع أهلها الانتفاع بالمرور أو الجلوس فيها. وعند التزاحم يكون الحق فيها لمن سبق إليها بالحجز أو الجلوس. فلقد اتفق الفقهاء علي ان المرافق العامة من الشوارع والطرق. وأفنية الأملاك. والرحاب بين العمران ومقاعد الأسواق. والجوامع والمساجد. والأنهار التي أجراها الله سبحانه وتعالي. والعيون التي أنبع الله ماءها. والمعادن الظاهرة وهي التي خرجت بدون عمل الناس كالملح. والماء. وغيرها. والكلأ اتفقوا علي ان هذه الأشياء من المنافع المشتركة بين الناس. فهم فيها سواسية. فيجوز الانتفاع بها للمرور والاستراحة. والجلوس. والمعاملة. والقراءة والدراسة. والشرب والساقية. وغير ذلك من وجوه الانتفاع.... ويكون الحق فيها للسابق حتي يرتحل عنها. لقوله صلي الله عليه وسلم : مني مناخ من سبق إليها.