* تسأل ماجدة كمال من القاهرة: ما حكم معاشرة المعتدة والاقامة معها في مسكن واحد بعد طلاقها؟! ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: اتفق الفقهاء علي أن المعتدة من طلاق بائن حكمها حكم الأجنبية. فلا يجوز للمطلق معاشرتها ومساكنتها أو الخلوة بها أو النظر إليها. لانقطاع آثار الزوجية. فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين في البينونة الصغري. أو أن تنكح زوجاً غيره ثم يفارقها في البينونة الكبري. واختلفوا في معاشرة المعتدة من طلاق رجعي أو مساكنتها والاستمتاع بها علي قولين: القول الأول: أنه لا يجوز للمطلق لزوجته طلاقاً رجعياً معاشرتها ومساكنتها في الدار التي تعتد فيها. بل يجب عليه الخروج من المسكن. إلا إذا كانت الدار واسعة ومعها محرم مميز يستحي منه ويكون بصيراً. واستدلوا بأن المعايشة تؤدي إلي الخلوة بها وهي محرمة عليه. كما أن الطلاق هو رفع لحل النكاح ومقدماته. فلا يجوز الدخول عليها أو الأكل معها أو لمسها. كما أن في معاشرتها ومساكنتها إضراراً بها. وقد قال: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" "الطلاق : 6". القول الثاني: يجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها بنية المراجعة. أو بدونها مع الكراهة التنزيهية. لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها. ومن ذلك يقول تعالي: "وبعولتهن أحق بردهن" "البقرة : 228". ونري أن الأرجح في المسألة هو جواز مساكنه الزوج لمطلقته الرجعية. وحرمة مباشرتها أو معاشرتها الجنسية. للمصالح المترتبة عن ذلك. فيترتب عن جواز المساكنة. احتمال رجعته لها. وهو مقصد من مقاصد الشريعة. ويترتب عن حرمة معاشرتها جنسياً أمران: استبراء رحمها. لأنه مقصد من مقاصد العدة ومعاشرتها تؤدي إلي الإخلال بهذا المقصد. أن معاشرتها جنسياً. مع كونه مطلقاً لها. قد يزيل رغبته في رجعتها. بخلاف ما لو حرم عليه ذلك ومنع منه مع كونه مساكناً لها. وهي تتزين له. فقد يدعوه ذلك إلي رجعتها. فيتحقق مقصود الشرع. أو يستمر في عدم رجعتها. فيدل ذلك علي النفرة الشديدة منها وأنه طلقها طلاق رغبة ووطر لا طلاق حال. وقد أشار إلي بعض ما ذكرنا السرخسي بقوله: "والمعتدة من طلاق رجعي تتشوف وتتزين له لأن الزوجية باقية بينهما. وهو مندوب علي أن يراجعها وتشوفها له يرغبه في ذلك". أما إن كان لا يرجو مراجعتها. فإن الأولي هو الأخذ بالقول الأول. حتي لا يرجعها شهوة. ثم يعود لتطليقها فيكثر ذلك من عدد الطلقات. وقد أشار إلي هذا أيضاً السرخسي بقوله: "فإن كان من شأنه أن لا يراجعها. فأحسن ذلك أن يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله. لأن الدخول عليها بغير الاستئذان حرام. ولكن المرأة في بيتها في ثياب مهنتها فربما يقع بصره علي شيء منها وتقترن به الشهوة فيصير مراجعاً لها بغير شهود وذلك مكروه. وإذا صار مراجعاً وليس من قصده إمساكها احتاج إلي أن يطلقها وتستأنف العدة فيكون إضراراً بها من حيث تطويل العدة". * يسأل صبري عبدالهادي موسي بأرض اللواء: نظراً لما تثيره الكلاب من خوف من نفوس المارة بالشوارع.. فما حكم قتلها باستخدام السم؟! ** يجيب: لا حرج في قتل الكلاب الضالة التي تثير الخوف والرعب في قلوب المارة. مادامت هي علي هذا الوصف المذكور وهو كونها تؤذي الناس وتعتدي عليهم. فقد ورد في الشرع الرخصة في قتل الكلب العقور. ومن العلماء من صرح بوجوب قتله دفعاً للضرر. وروري البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا". ولكن يشترط عند استخدام السم ألا يكون بطيئ المفعول حتي لا يكون هناك تعذيب للروح. ولكن ينبغي أن يكون السم فتاكاً سريع المفعول. وألا يترتب علي استخدامه ضرر بالحيوانات أو الطيور أو غير ذلك من المخلوقات.