* يسأل عادل .م من الجيزة: طلقت زوجتي طلقة واحدة. وبعد مرور شهر من هذا الطلاق قمت بمعاشرتها ليس بنية الرجوع. فما في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية اتفق الفقهاء علي ان المعتدة من طلاق بائن حكمها حكم الاجنبية فلا يجوز للمطلق معاشرتها ومساكنتها أو الخلوة بها أو النظر إليها. لانقطاع آثار الزوجية. فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين في البينونة الصغري. أو أن تنكح زوجاً غيره ثم يفارقها في البينونة الكبري. ولكن اختلف الفقهاء في معاشرة المعتدة من طلاق رجعي أو مساكنتها والاستمتاع بها علي قولين: القول الاول: انه لايجوز للمطلق لزوجته طلاقا رجعيا معاشرتها ومساكنتها في الدار التي تعتد فيها بل يجب عليه الخروج من المسكن إلا إذا كانت الدار واسعة ومعها محرم مميز يستحي منه ويكون بصيرا واستدلوا علي أن المعايشة تؤدي إلي الخلوة بها وهي محرمة عليه كما ان الطلاق هو رفع لحل النكاح ومقدماته فلا يجوز الدخول عليها أو الاكل معها أو لمسها. كما ان في معاشرتها ومساكنتها اضراراً بها وقد قال: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" "الطلاق:6". القول الثاني: يجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها بنية المراجعة أو بدونها مع الكراهة التنزيهية لانها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها ومن ذلك يقول تعالي: "وبعولتهن أحق بردهن" البقرة: 228 ونري ان الارجح في المسألة هو جواز مساكنة الزوج لمطلقته الرجعية وحرمة مباشرتها أو معاشرتها الجنسية للمصالح المترتبة عن ذلك فيترتب عن جواز المساكنة احتمال رجعته لها وهو مقصد من مقاصد الشريعة ويترتب عن حرمة معاشرتها جنسياً أمران: - استبراء رحمها لانه مقصد من مقاصد العدة ومعاشرتها تؤدي إلي الاخلال بهذا المقصد. - ان معاشرتها جنسياً مع كونه مطلقا لها قد يزيل رغبته في رجعتها بخلاف ما لو حرم عليه ذلك ومنع منه مع كونه مساكنا لها وهي تتزين له فقد يدعوه ذلك إلي رجعتها فيتحقق مقصود الشرع أو يستمر في عدم رجعتها فيدل ذلك علي النفرة الشديدة منها وانه طلقها طلاق رغبة ووطر لاطلاق حال. وقد أشار إلي بعض ما ذكرنا السرخسي بقوله: "والمعتدة من طلاق رجعي تتشوف وتتزين له لان الزوجية باقية بينهما وهو مندوب علي ان يراجعها وتشوفها له يرغبه في ذلك. اما إن كان لايرجو مراجعتها فإن الاولي هو الاخذ بالقول الاول حتي لايرجعها شهوة ثم يعود لتطليقها فيكثر ذلك من عدد الطلقات وقد أشار إلي هذا أيضاً السرخسي بقوله: "فإن كان من شأنه ان لايراجعها فأحسن ذلك ان يعلمها بدخوله عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله لان الدخول عليها بغير الاستئذان حرام ولكن المرأة في بيتها في ثياب مهنتها فربما يقع بصره علي شئ منها وتقترن به الشهوة فيصير مراجعا لها بغير شهود وذلك مكروه. وإذا صار مراجعا وليس من قصده إمساكها احتاج إلي ان يطلقها وتستأنف العدة فيكون اضرارا بها من حيث تطويل العدة."