* يسأل محمد الأمير محمد نور الدين مقاول بالإسكندرية ما حكم معاشرة المعتدة ومساكنتها؟ ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد بمنطقة الإسكندرية الأزهرية: اتفق الفقهاء علي أن المعتدة من طلاق بائن حكمها حكم الأجنبية. فلا يجوز للمطلق معاشرتها ومساكنتها أو الخلوة بها أو النظر إليها. لانقطاع آثار الزوجية. فلا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين في البينونة الصغري. أو أن تنكح زوجا غيره ثم يفارقها في البينونة الكبري. واختلفوا في معاشرة المعتدة من طلاق رجعي أو مساكنتها والاستمتاع بها علي قولين: القول الأول: إنه لا يجوز للمطلق لزوجته طلاقا رجعيا معاشرتها ومساكنتها في الدار التي تعتد فيها. بل يجب عليه الخروج من المسكن. إلا إذا كانت الدار واسعة ومعها محرم مميز يستحي منه ويكون بصيرا. واستدلوا علي ذلك بأن المعايشة تؤدي إلي الخلوة بها وهي محرمة عليه. كما أن الطلاق هو رفع لحل النكاح ومقدماته. فلا يجوز الدخول عليها أو الأكل معها أو لمسها. كما أن في معاشرتها ومساكنتها إضرارآً بها. وقد قال تعالي: "ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن" "الطلاق": "6". القول الثاني: يجوز الاستمتاع بالرجعية والخلوة بها ولمسها بنية المراجعة. أو بدونها مع الكراهة التنزيهية. لأنها في العدة كالزوجة يملك مراجعتها بغير رضاها. ومن ذلك يقول تعالي: "وبعولتهن أحق بردهن" البقرة: .228 ونري أن الأرجح في المسألة هو جواز مساكنة الزوج لمطلقته الرجعية. وحرمة مباشرتها أو معاشرتها الجنسية. للمصالح المترتبة عن ذلك. فيترتب عن جواز المساكنة. احتمال رجعته لها. وهو مقصد من مقاصد الشريعة. ويترتب عن حرمة معاشرتها جنسيا أمران: استبراء رحمها. لأنه مقصد من مقاصد العدة ومعاشرتها تؤدي إلي الإخلال بهذا المقصد. إن معاشرتها جنسيا. مع كونه مطلقا لها. قد يزيل رغبته في رجعتها. بخلاف ما لوحرم عليه ذلك ومنع منه مع كونه مساكنا لها. وهي تتزين له. فقد يدعوه ذلك إلي رجعتها. فيتحقق مقصود الشرع. أو يستمر في عدم رجعتها. فيدل ذلك علي النفرة الشديدة منها وأنه طلقها طلاق رغبة ووطر لا طلاق حال. وقد أشار إلي بعض ما ذكرنا السرخسي بقوله "والمعتدة من طلاق رجعي تتشوف وتتزين له لأن الزوجية باقية بينهما. وهو مندوب علي أن يراجعها وتشوفها له يرغبه في ذلك. أما إن كان لا يرجو مراجعتها. فإن الأولي هو الأخذ بالقول الأول. حتي لا يرجعها شهوة. ثم يعود لتطليقها فيكثر ذلك من عدد الطلقات. وقد أشار إلي هذا أيضا السرخسي بقوله: "فإن كان من شأنه أن لا يراجعها. فأحسن ذلك أن يعلمها بدخولها عليها بالتنحنح وخفق النعل كي تتأهب لدخوله. لأن الدخول عليها بغير الاستئذان حرام. ولكن المرأة في بيتها في ثياب مهنتها فربما يقع بصره علي شيء منها وتقترن به الشهوة فيصير مراجعا لها بغير شهود وذلك مكروه. وإذا صار مراجعا وليس من قصده إمساكها احتاج إلي أن يطلقها وتستأنف العدة فيكون إضرارا بها من حيث تطويل العدة. * يسأل محمد عبدالتواب صديق من الإسكندرية: نذرت بأن أذبح شاة لله تعالي. فهل يجوز لي أن آكل منها؟ ** يجيب: النذر هو أن يفرض المكلف علي نفسه أمرا لم يلزمه به الشرع وحكمه وجوب الوفاء به متي كان ذلك النذر صحيحاً مستكملاً للشروط كأن يكون المنذور عبادة مقصودة وأن لا يكون المنذور معصية لذاته وألا يكون فرضا عليه قبل النذر وأن يكون ممكن الوقوع وأن لا يكون ملكاً للغير. ولقد دعا النبي صلي الله عليه وسلم إلي الوفاء بالنذر بقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه: أما عن الأكل من الشيء المنذور فيحق لصاحب النذر أن يأكل هو وأولاده وأهله منها إذا لم ينذرها لله صدقة خالصة. فلو قال في نذره نذرت هذه لله تعالي صدقة خالصة أو نذرتها للفقراء والمساكين فلا يجوز له ولا لأسرته أن يأكل شيئا منها فالنذر عمل اللسان.