* يسأل علي مصطفي من الإسكندرية: عقدت قراني علي يد مأذون علي بنت من قريتنا ولكن إلي الآن لم أدخل بها لأنه قد تم الاتفاق علي أن تكون الدخلة في اجازة آخر السنة. فهل يجوز لي الخلوة بها مع العلم انني قد عقدت قرانها علي سنة الله ورسوله ولكن لم أدخل بها بعد. فما رأي الدين في ذلك؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: إذا عقد الرجل علي امرأة عقداً مستوفياً للشروط والأركان جاز له من حيث الأصل فوراً قبل الدخلة بها الخلوة بها ورؤية عورتها وفعل كل ما يفعل الزوج مع زوجته من كل أنواع الاستمتاع. ولكن يجب علينا أن يتأكد لنا عرف أهل البلد وعاداتهم وتقاليدهم وعرف أهل المرأة في مثل هذه الحال. فإذا سمح العرف بذلك. فلا بأس. وإذا لم يسمح العرف بذلك. فينبغي احترامه. لأن الغالب في التساهل في ذلك يترتب عليه مفاسد وتضيع حقوق المرأة لا سيما مع غلبة الفساد وضعف الأمانة في هذا الزمن. فبعض الرجال قد يستمتع بالمرأة وبفض بكارتها قبل إعلان النكاح ثم يطلقها ويذكر ذلك مما يسبب حرجاً عظيماً للمرأة في سمعتها ومستقبلها وقد تحمل منه فينكر الولد وقد يجامعها ثم تحصل له وفاة وينكر أهله دخوله بناء علي الأصل أو لأجل الخصومة مع كثرة الجهل وضعف الوازع الديني. ولقد وقعت قصص مؤلمة في هذا الأمر فلذلك ينبغي التشديد في ذلك والأخذ بالاحتياط. وأميل إلي المنع إذا غلب علي الظن ترتب الضرر علي فعل المباح. هذا وقد شاع عند أهل الفضل والحشمة عدم تمكين الزوج من الوطء قبل إعلان النكاح والسنة الدخول علي المرأة بعد إعلان النكاح لئلا يلتبس بالسفاح. وإذا عزم الزوج علي معاشرة زوجته فليعلنه ويشهد عليه ويولم ولو باليسير حتي يشتهر الأمر وتزول الشبهة ويحفظ حق المرأة وأهلها.. والمؤمن الحق صاحب الخلق الحسن ينبغي عليه أن يراعي حقوق الناس ولا يتساهل في ذلك إلا إذا رخص الولي بذلك ولم يشدد وأذن له لمصلحة أو حاجة فالأمر واسع حينئذ. ولذلك أنصحك يا أخي بمراعاة العرف وعدم معاشرتها لئلا يترتب علي ذلك مفاسد أما النظرة والكلمة واللمسة.. فأمر يسير ولا يشدد فيه مع الحرص الا أن يتطور الأمر إلي غير بال فالحرص وأخذ الحيطة أفضل. * يسأل إبراهيم عبدالموجود الملواني صاحب شركة للتسويق العقاري بالإسكندرية: نذرت بأن أذبح شيئاً لله تعالي من الضأن. فهل يجوز لي أن آكل منها؟ ** يجيب: النذر هو أن يفرض المكلف علي نفسه أمراً لم يلزمه به الشرع وحكمه وجوب الوفاء به متي كان ذلك النذر صحيحاً مستكملاً للشروط كأن بكون المنذور عبادة مقصودة. وأن لا يكون المنذور معصية لذاته. وألا يكون فرضاً عليه قبل النذر. وأن يكون ممكن الوقوع. وأن لا يكون ملكاً للغير. ولقد أمر الإسلام بالوفاء بالنذر فقال تعالي: "وليوفوا نذورهم" "الحج: آية 29". وقال صلي الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". أما عن الأكل من الشئ المنذور فيحق لصاحب النذر أن يأكل هو وأولاده وأهله منها إذا لم ينذرها لله صدقة خالصة. فلو قال في نذره نذرت هذه لله تعالي صدقة خالصة أو نذرتها للفقراء والمساكين فلا يجوز له ولا لأسرته أن يأكل شيئاً منها فالنذر عمل اللسان.