أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني". يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي : * يسأل كريم محمد : ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف؟ ** الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شاهدى علي الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلي الله عليه وآله وسلم والفرح به. وشكرى لله تعالي علي هذه المنَّة كما قال تعالي: "قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا" وهو أمرى مستحبّى مشروعى له أصله في الكتاب والسنة. ودرج عليه المسلمون عبر العصور. واتفق علماء الأمة علي استحسانه. ولم ينكره أحدى يعتدُّ به. * تسأل مني . ع : ما حكم الوصية الشفهية الزائدة عن الثلث مع إجازة الورثة لها؟پ ** الوصية الشفهية إما أن يسمعها جميع الورثة وإما أن يسمعها البعض دون البعض الآخر. فتكون صحيحةً نافذةً في حق مَن سمعها. أما من لم يسمعها فلا تكون نافذةً في حقه إلا أن يصدق من أخبره بها فيجيزها. وتنفذ الوصية في حدود ثلث التركة. فإن زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلي إجازة الورثة. فإن أجازها جميع الورثة نفذت في حقهم جميعًا. وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط. ثم تقسم التركة بين جميع الورثة كلّى حسب نصيبه. وعلي ذلك: فما دام الورثة جميعًا قد وافقوا علي هذه الوصية مع زيادتها عن الثلث. فلا مانع شرعًا من إنفاذها. ثم يقسم باقي التركة بين جميع الورثة كل حسب نصيبه. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال. * يسأل مصطفي عبد الرحيم : أنا متزوج وأحب زوجتي وسعيد معها ولكن يرغب والديَّ أن أطلقها. فهل يجب عَليَّ طلاقها؟ وهل رفضي لطلاقها فيه عقوق للوالدين ؟ ** حث الإسلام علي التمسك بالحياة الزوجية وعدم الإقدام علي إنهائها إلا إذا استحالت العشرة بين الزوجين واستُنفِدت كل مساعي الصلح بينهما. وجعل الطلاق من أبغض الحلال إلي الله تعالي. كما جعل بِرَّ الوالدين من أوجب الواجبات. وعقوقَهما من الكبائر المهلكات. حتي قرن اللهُ سبحانه عبادَتَه بالإحسان إليهما» فقال تعالي: "وَقَضَي رَبُّكَ إلا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا? إلا أنه لا يجب علي الابن أن يطيع والديه في طلاق زوجته. بل يحافظ علي زوجته وأسرته ما استطاع. وليس تطليق الزوجة من بِرِّهِمَا» فالبِرُّ بالوالدين معناه الإِحْسَانُ إليهما بالقَوْلِ اللَّيِّنِ اللَّطِيف الدَّالِّ عَلَي الرِّفْقِ والمَحَبَّةِ. وتَجَنُّب غليظ القول المُوجب للنفرة. واقتران ذلك بالشَّفَقَة والعطف والتَّودد والإحسان بالمال وغيره من الأفعال الصالحات» كما قال تعالي: "فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفّي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا" * يسأل سيد عبد الخالق : هل علي أنواع محاصيل الخضر والفاكهة واللب بأنواعه زكاة ؟.. وإذا كنتُ مستأجرًا لأرض وأقوم بزراعتها. فهل لي أن أخصم قيمة الإيجار من المحصول الناتج قبل إخراج الزكاة. أم أُخرج الزكاة من كامل المحصول دون خصم قيمة الإيجار؟. ** لا زكاة في الخضراوات والفواكه فيما عدا التمر والعنب كما ذهب إلي ذلك بعض العلماء. ولا زكاة كذلك في محاصيل اللب» لأنها ليس مما يُقتات .. أما الأرض المستأجره تخرج زكاة محصولها قبل خصم قيمة الإيجار.