علمت "المساء" الاسبوعية أن وزارة المالية تتجه لإجراء تعديل في قانون الضريبة العقارية القديم 56 لسنة 1954 بعد ما تردد عن اتجاه المجلس العسكري إلي تأجيل العمل بالقانون الجديد للضريبة علي العقارات المبنية إلي عام .2013 أكد مصدر مسئول بوزارة ا لمالية أن التعديل المقترح في قانون الضريبة علي العقارات القديمة يتمثل في مد نطاق تطبيقه إلي العقارات خارج كردون المدن بحيث يسري علي الوحدات غير المغطاة بالضريبة العقارية حاليا. أشار المصدر إلي أن التعديل المقترح يواجه مشكلة ان العقارات التي ستدخل كردونات المدن ونتيجة لأن معظمها قيمتها الإيجارية أكثر من 18 جنيها ستخضع لسعر الضريبة الاقصي وهو 40% بينما القانون الجديد الذي تتجه النية إلي ارجائه يخضع العقارات إلي الضريبة بسعر 10% كما أن حد الاعفاء في ظل القانون القديم لكل العقارات التي يملكها المالك 18 جنيها بينما القانون الجديد يعطي اعفاء لكل وحدة عقارية يمتلكها المالك باجمالي 500 جنيه بل أن هناك اتجاها إلي رفع هذا الإعفاء إلي 3 ملايين جنيه لكل وحدة حلا لمشكلة خضوع السكن الخاص للضريبة.