* يسأل شوقي .أ من القاهرة: أنا شاب اعمل بإحدي الشركات ولدي القدرة علي الزواج لكني مصاب بعقدة من الزواج.. ولا أريد الزواج.. فما حكم الشرع في ذلك؟! ** يجيب الشيخ كمال خضيري عبدالغفار إمام وخطيب مسجد عمر بن عبدالعزيز بالإسكندرية: الزواج له أحوال.. قد يكون واجبا علي من يكون قادراً عليه ولا يستطيع ان يعف نفسه عن الوقوع في معية الله. وقد يكون حراماً لمن لا يملك القدرة المالية والجسمانية لأن ذلك يؤدي إلي وقوع الضرر بالزوجة. ويكون مباحاً في حالة الاعتدال اذا استطاع الإنسان ان يعصم نفسه عن الوقوع في الرذيلة والمعاصي. وقد ذهب جمهور الفقهاء الي ان الشخص القادر علي الزواج.. الافضل له الزواج عملا لسنة رسول الله - صلي الله عليه وسلم - الذي قال: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". وذهب الشافعية الي ان الافضل له التفرغ للعبادة.. لكن رأي جمهور الفقهاء والارجح لأن الزواج مستحب ومسنون لأن النبي قال: "من رغب عن سنتي فليس مني" أي ليس علي هداي. * يسأل أنور عبدالعزيز من المنوفية : اعتاد الناس في قريتنا علي إدخال الموتي إلي القبر من رأس القبر. وفي القرية المجاورة يدخلون الميت من ناحية الرجل. فما أصحهما هنا؟ وما الكيفية الصحيحة في إدخال الميت إلي القبر؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: كيفية إدخال الميت القبر مسألة خلافية اختلف الفقهاء في شأنها علي أربعة أقوال: القول الأول: يري اصحابه ان أول ما ينزل من الميت في القبر رأسه. وهو أصح القولين عند الشافعية. ورواية عند الحنابلة. لما رواه أبو داود عن أبي إسحاق. ان عبدالله بن يزيد - رضي الله عنه - "أدخل الميت من قبل رجلي القبر. وقال: هذا من السنة". ووجه الدلالة من الحديث أو قول الصحابي - رضي الله عنه: "هذا من السنة" فكأنه يقول: إن النبي - صلي الله عليه وسلم - فعل هذا. وقد بين الحديث ان الميت ينزل في القبر برأسه من مؤخرة القبر. وهو المقصود بقوله: "من قبل رجلي القبر" ثم يذهب برأسه إلي موضع الرأس. وتبقي رجلاه في موضع الرجلين. لكن أول ما ينزل من الميت في القبر رأسه. القول الثاني: يري اصحابه أن أول ما ينزل من الميت في القبر رجلاه. وهو أحد القولين للإمام الشافعي لأن النبي - صلي الله عليه وسلم - أدخل القبر من جهة رأسه" رواه البيهقي. وجه الدلالة من الحديث: انه قد بين ان الميت ينزل في القبر برجليه من قبل رأس القبر لا مؤخرته. فإذا كان الميت سوف يدخل من قبل رأس القبر. فأول ما سوف ينزل إلي القبر رجلاه. وهذا القول علي عكس القول الأول. وقد نوقش هذا الحديث بأنه ضعيف. القول الثالث: يري اصحابه ان الميت يدخل من قبل القبلة معترضا. يعني: يؤتي بجنازته من جهة القبلة. لا من مؤخرة القبر. ولا من قبل رأسه بحيث يكون الميت بين القبر وبين القبلة. ثم يوضع في القبر معترضا. وليس يسل سلاً كما في القول الأول والثاني. وهو مذهب أبي حنيفة - رحمه الله - ودليلهم ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان النبي - صلي الله عليه وسلم - "ادخل قبره من جهة القبلة معترضا" وقد نوقش هذا الحديث أيضا بأنه ضعيف. القول الرابع: يري اصحابه ان الأمر فيه سعة. فإذا أدخل الميت من اي جهة جاز. إن شاءوا أدخلوه من جهة الرجلين. وإن شاءوا ادخلوه من جهة الرأس. وإن شاءوا أدخلوه من جهة القبلة. وإن شاءوا من اي جهة أخري جاز ذلك. وهو مذهب المالكية. والمنصوص عند الحنابلة. ومذهب ابن حزم. والذي رواه من هذه الأقوال هو ما اعتاده أهل البلد أو القرية طالما ان ما هم عليه لم يخرج عن واحد من الآراء السابقة. فالأمر فيه سعة. والمسألة ليس فيها نص صريح يجب الرجوع إليه. وإنما فعل صحابي. وقال: "إنه من السنة". وهناك ما يعارضه. فأي شيء فعله من تلك الأقوال أجزأه. يقول ابن حزم - رحمه الله -: "ويدخل الميت القبر كيف أمكن. إما القبلة. أو من دبر القبلة. أو من قبل رأسه أو من قبل رجليه. إذ لا نص في شيء من ذلك". وهو ما اختاره الصنعاني في سبل السلام فقال بعد ان ذكر هذه الأقوال: "فيستفاد من المجموع انه فعل مخير فيه".