* تسأل ياسمين محمد من شبرا بالقاهرة: ما رأي الدين في الهدايا التي يطلبها الأشخاص أو يلمحون بها لطالبي الحاجات مقابل تيسير حصولهم علي هذه الحاجات؟ ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر الشريف: الإسلام يحرم الرشوة مهما اختلفت مسمياتها فتسميتها باسم الهدية لا يخرجها من دائرة الحرام إلي الحلال وروي أبوداود ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من استعملناه علي عمل فرزقناه "منحناه راتباً" فما أخذه بعد ذلك فهو غلول: أي حرام ولقد أهدي إلي عمر بن عبدالعزيز هدية وهو خليفة فردها فقيل له كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقبل الهدية : قال كان ذلك له هدية وهي لنا رشوة وبعث الرسول صلي الله عليه وسلم والياً يجمع صدقات "الأزد" قبيلة فلما جاء رسول الله صلي الله عليه وسلم امسك بعض ما معه وقال: هذا لكم وهذا لي هدية فغضب النبي صلي الله عليه وسلم وقال إلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتي تأتيك هديتك ان كنت صادقاً؟ ثم قال مالي استعمل الرجل منكم فيقول: هذا لكم وهذا لي هدية إلا جلس في بيت أمه ليهدي له؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ منكم شيئاً بغير حق إلا أتي الله يحمله يعني يوم القيامة فلا يأتين أحدكم يوم القيامة ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تعير. ثم رفع يديه حتي رئي بياض ابطية ثم قال "اللهم هل بلغت" متفق عليه وقال الإمام الغزالي: إذا ثبتت هذه التشديدات فالقاضي والوالي ومن في حكمهما ينبغي ان يقدد نفسه في بيت أمه وأبيه فما كان يعطي بعد العزل وهو في بيت أمه يجوز له ان يأخذه في ولايته وما يعلم انه يعطاه لولايته فحرام أخذه. وما اشكل عليه من هدايا أصدقائه انهم هل كانوا يعطونه لو كان معزولاً فهو شبهة فليجتنبه. * تسأل رويدا إبراهيم من القاهرة : هل تنظيف الطفل من النجاسة ينقض وضوء المرأة للصلاة؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: إذا مست المرأة قبل أو دبر ولدها وهي تنظفه من النجاسة انتقض وضوءها عند جمهور العلماء .. وذلك إذا لم يوجد حائل بين اليد وبين القبل أو الدبر .. فقد وردت أحاديث بهذا الحكم الذي يستوي فيه مس الإنسان قبله أو دبره أو مس قبل أو دبر شخص آخر منها حديث "من مس ذكره فلا يصلي حتي يتوضأ" رواه الخمسة وصححه الترمذي