* يسأل صابر السيد عبدالعال "رجل أعمال" ومقيم بالمنصورية بالجيزة: هل للأيام العشر من ذي الحجة فضل علي غيرها من الأيام؟ ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس مدير إدارة أوقاف مجاره:- ان الله سبحانه وتعالي يفضل ما يشاء من مخلوقاته من البشر والأماكن والأزمنة وغيرها فمن البشر الرسل ومن الأماكن المساجد ومن الأزمنة شهر رمضان والأشهر الحرم ويوم الجمعة وكذلك ما اقسم منها في قوله "والفجر وليال عشر" وما جاء في حديث النبي صلي الله عليه وسلم "ما من ايام العمل الصالح يها أحب إلي الله من هذه الأيام" عني أيام العشر وهي الأوائل من شهر ذي الحجة ولما سئل ولا الجهاد في سبيل الله قال: "ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشئ". * يسأل أحمد نجم الدين خبير تحكيم:- هل من الممكن ان اذبح شاه واحدة يوم العيد بنية الأضحية وبنية العقيقة عن ولدي؟ ** الأئمة الثلاثة أجمعوا علي ان للأضحية ذبيحة واحدة وللعقيقة ذبيحة غيرها لا تكفي واحدة عن الأخري والإمام أحمد بن حنبل اجاز اجتماع الاضحية مع العقيقة في ذبيحة واحدة كما لو اجتمع يوم عيد مع يوم جمعة فإنه يكفي اغتسال واحد لهما ولا مانع من الأخذ برأيه عند الحاجة والله اعلم. * يسأل أحمد الصافي صاحب شركة مقالولات:- نريد بياناً لاحكام الأضحية ومتي تذبح وكيف توزع وهل هي واجبة أو سنة؟ ** الأضحية سنة مؤكدة للقادر عليها واقلها شاه تكفي عن الشخص وأسرته ولابد من ذبحها ولا يكفي شراء لحم لها والذبح يكون يوم العيد بعد مرور وقت يكفي لصلاة العيد ففي الحديث من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه واصاب سنة المسلمين وجاء في فضلها حديث الترمذي وبن ماجة "ما عمل بن آدم يوم النحر عملا احب إلي الله من إراقه الدم وانه لتأتي يوم القيامة بعروقها وأظلافها واشعارها وان الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل ان يقع علي الأرض فطيبوا بها نفسا" وإذا كانت الأضحية منظورة يتصدق بكل ما فيها علي المستحقين من الفقراء والمساكين ولا يجوز للمضحي ان ينتفع بشئ منها إلا اذا كانت تطوعاً فله ان يأكل منها الثلث ويهدي الثلث ويتصدق علي الفقراء بالثلث واذا لم يتيسر لأحد ان يضحي فليتصدق بما استطاع ليشيع الفرح والسرور بين المسلمين فنحن نضحي شكرا لله وتخليدا لذكري تضحية إبراهيم عليه السلام فداءاً لولده إسماعيل بذبح عظيم. * يسأل خالد أحمد عبدالحليم: هل يجوز للمرأة ان تؤذن للصلاة إن لم يوجد غيرها لأداء الآذان؟ ** يجيب: من شروط الموذن ان يكون رجلا لأنه منصب من مناصب الرجال كالإمامة والقضاء قال الرسول صلي الله عليه وسلم "يؤمكم اقرؤكم ويؤذن لكم خياركم" أحمد وأذان المرأة غير جائز لأنها إن رفعت صوتها ارتكبت معصية وان خفضته فقد تركت سنة الجهر وآذان النساء لم يكن في السلف واذا اذنت اجزا آذانها وارتكبت معصية واذا أذنت للنساء جاز لكنه غير مستحب.