* تسأل ماجدة.أ من الإسكندرية: مات زوجي منذ أيام ليست ببعيدة وأنا الآن حامل منه. فهل لي نفقة وسكني من ماله؟ ** يجيب الشيخ عثمان عبدالرحمن مستشار العلوم الشرعية بالأزهر: إن العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته تنتهي بموت الزوج وأمواله تنتقل إلي ورثته من حين موته إلا ان المرأة لابد وأن تعتد وتتربص أيام العدة صيانة لماء زوجها وولده وحداداً عليه. والمعتدة من وفاة زوجها قد تكون حاملاً وقد تكون حائلاً وقد اختلف الفقهاء في استحقاق المتوفي عنها زوجها النفقة والسكني إلي أقوال: القول الأول: لا نفقة لها ولا سكني سواء كانت حاملاً أو حائلاً وهذا ما ذهب إليه الحنفية ورواية عن أحمد وتعليلهم لذلك: "بأن النفقة في باب النكاح لا تجب بعقد النجاح دفعة واحدة كالمهر وإنما تجب شيئاً فشيئاً علي حسب مرور الزمان. فإذا مات الزوج انتقل ملك أمواله إلي الورثة. فلا يجوز أن تجب النفقة والسكني في مال الورثة". والعلة في ذلك ان الله تعالي جعل للزوجة ثمن التركة أو ربعها وجعل باقيها لسائر الورثة والمسكن من التركة فوجب ألا يستحق منه أكثر من ذلك ولأنها بائن من زوجها فأشبهت المطلقة ثلاثا. القول الثاني: ان لها السكني دون النفقة سواء كانت حاملا أو حائلا وهو قول المالكية بشرط أن يكون الدار للميت أو اشتراها ودفع كراءها والشافعية وتعليلهم لذلك بأن النفقات تسقط بالموت ولأن النفقة تجب للاستمتاع وذلك غير وارد هنا فلم تستحق النفقة. أما وجوب السكني لها فيما رواه النسائي عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت: توفي زوجي بالقدوم فأتيت النبي صلي الله عليه وسلم فذكرت له إن دارنا شاسعة فأذن لها ثم دعاها فقال: "امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتي يبلغ الكتاب أجله". فقد أمرها النبي صلي الله عليه وسلم في بيتها من غير استئذان الورثة ولو لم تجب السكني لم يكن لها أن تسكن إلا بإذنهم كما انها ليس لها أن تتصرف في شيء من مال زوجها بغير إذنهم. القول الثالث: ان لها النفقة والسكني إذا كانت حاملا وهو رواية عن أحمد مرجوحة وتعليلهم لذلك بأنها حامل من زوجها فكانت لها السكني والنفقة كالمفارقة في الحياة. والذي يبدو رجحانه ان المعتدة من وفاة زوجها لا نفقة لها ولا سكني سواء كانت حاملاً أو حائلاً وذلك لكون النفقة والسكني إنما تجب بالزوجية شيئاً فشيئاً وقد زالت فلم تجب. وأما كونها مشغولة بالحمل للزواج فلا يوجب لها ذلك النفقة والسكني لعدم وجود مال في ملك زوجها الميت لزوال ملكه عن أمواله بموته وانتقاله إلي ورثته وهي من ضمن الورثة التي تستحق من ميراث زوجها المحدد لها من عند الله تعالي وكذلك الحال بالنسبة للحامل الذي يستحق تركة أبيه. وأما حديث فريعة الذي استدل به الموجبون للسكني فهو حديث ضعيف لم يثبت ومع فرض صحته فإنه لا يستقيم الاستدلال به لأن الحديث قد نص علي ان زوج فريعة لم يكن يملك مالاً ولا داراً كما أخبرت به فريعة رضي الله عنها "لم يدع مالاً ينفق علي ولا مالاً ورثته ولا داراً يملكها" فأمر النبي صلي الله عليه وسلم فريعة أن تمكث في البيت لم يكن لاستحقاقها السكني في بيت الزوج لعدم تملكه بيتاً وإنما كانت قضية في عين يتحمل انه عليه الصلاة والسلام علم ان الوارث يأذن في ذلك كما ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله فلم يصح بناء الحكم عليه. * يسأل سعيد.أ من القاهرة: خدعني بعض أصدقاء السوء عرضوا علي شرب المخدرات فغيبت عقلي يوماً كاملاً تركت خلاله الصلاة واعتديت علي والدتي واخوتي وأتلفت بعض الأشياء للناس فهل سأعاقب علي ذلك؟! ** يجيب الدكتور عثمان.. اعلم أن من غاب عقله عن الوعي لأمر خارج عن إرادته سقط عنه التكاليف مادام كذلك لما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتي يبلغ وعن النائم حتي يستيقظ وعن المجنون حتي يفيق" وبالتالي فلا يعتد بأفعال فاقد الوعي ولا يترتب علي أفعاله أي أثر دنيوي أو أخروي ما لم يكن متعمداً. أما اتلاف المال ففيه التعويض حيث ان الضرر يجب أن يزال. أما ما فات من صلاة فلابد من قضائها بعد الإفاقة قياساً علي النوم والنسيان لحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: "من نام عن صلاة أو سها عنها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك".