* يسأل جميل محمد أحمد مدير مدرسة المهندسين الإعدادية: ما هي الوصية.. وما حكمها ومتي تكون محرمة. أو مكروهة. أو مباحة؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بأوقاف بولاق بالجيزة: الوصية مأخوذة من وصيت الشيء إذا أوصلته فالموصي وصل ما كان في حياته بعد مماته: وهي في الشرع هبة الإنسان غيره عيناً أو ديناً أو منفعة علي أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي أنها تمليك مضاف إلي ما بعد الموت بطريق التبرع وهي ثابتة بالكتاب والسُنَّة والإجماع قال تعالي : "من بعد وصية يوصي بها أو دين" وقال صلي الله عليه وسلم : "ما حق امريء مسلم له شيء يوصي به فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده" رواه البخاري. وقد أجمعت الأمة علي مشروعية الوصية. وأما حكمها ووصفها الشرعي من حيث إنها مطلوبة بالفعل أو الترك ففيها آراء الرأي الأول يري أن الوصية واجبة علي كل من ترك مالاً سواء كان قليلاً أو كثيراً وهو رأي الزهري وابن حزم. الرأي الثاني: أنها تجب للوالدين والأقربين الذين لا يرثون الميت وهو مذهب مسروق وإياس وقتادة. الرأي الثالث: أنها ليست فرضاً علي كل من ترك مالاً كما في الرأي الأول ولا فرضاً للوالدين والأقربين غير الوارثين وإنما يختلف حكمها باختلاف الأحوال فقد تكون واجبة أو مندوبة أو محرمة أو مكروهة أو مباحة وهو قول الأئمة الأربعة والزيدية.. وتجب ما إذا كان علي الإنسان حق شرعي يخشي أن يضيع إن لم يوصي به كوديعة أو دين لله أو لآدمي كأن يكون عليه زكاة لم يؤدها أو حج لم يقم به أو تكون عنده أمانة تجب عليه. وتستحب في القربات وللأقارب الفقراء وللصالحين من الناس وتحرم إذا كان فيها إضرار بالورثة كأن يوصي بكل ماله وتكره إذا كان الموصي قليل المال وله وارث أو ورثة يحتاجون إليه كما تكره لأهل الفسق متي علم أو غلب علي ظنه أنهم سيستعينون بها علي الفسق والفجور. وتباح إذا كانت لغني سواء كان الموصي له قريباً أم بعيداً. * يسأل رمضان الملواني من الإسكندرية: شخص يمتلك شقة لا تستغل في السكني وغير مؤجرة للغير.. فهل عليها زكاة.. وكم تبلغ قيمتها؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد: إذا كانت الشقة للسكني فقط فلا زكاة فيها. وإذا كانت للإيجار فما يحصل من إيجارها ويبلغ قدره 85 جراماً من الذهب ثم يحول عليه الحول يدفع منه 2.5% وما يضاف إليه. وإذا كانت للتجارة أي ينتظر أن يتحسن ثمنها ثم يبيعها يدفع 2.5% من قيمة الثمن كل عام وتسمي زكاة عروض التجارة. * يسأل "علي.أ" من القاهرة: هل زوج ابنتي المتعثر والمسجون حالياً يستحق زكاة مال للإنفاق علي ابنتي وأولادها الثلاثة؟! ** يجيب الشيخ صابر عبدالسيد: زوج الابنة يجوز الإنفاق عليه بقصد إعانته أي يستحق زكاة. لكن بنتك لا تستحق الزكاة لأن الإنفاق عليها واجب من غير الزكاة.. حتي ولو كانت في عصمة رجل.