صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون 76 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة .1980 ينص التعديل علي أنه لا يجوز تحصيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة تطبيقا لأحكام القانون رقم 53 لسنة 2014 إلا ابتداءً من 17 5 .2020 يسقط أي حق للدولة في الضريبة المذكورة وتحصيلها قبل هذا التاريخ. كما تفرض ضريبة علي إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري ونشر القانون في الجريدة الرسمية.