وردت أسئلة كثيرة ومتعددة يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم. عرضنا بعضها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يسأل عبدالله أيمن: ما حكم الحقن المسكنة والمضاد الحيوي وغيرها أثناء الصيام؟ وما حكم المحلول الملحي والجلوكوز المانيتول الذي يدر البول لمرضي ضغط العين؟ وما حكم زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة؟ ** حكم الحقن والمحلول الملحي والجلوكوز والمانيتول أنها جميعا لا تفسد الصوم لعدم دخولها في منفذ مفتوح. لأنها تدخل عن طريق الجلد فهي كأنها تشربها الجلد ولا فرق بين أن يتشربها الجلد وبين حقنها. أما حكم زبدة الكاكاو فهي أيضا في حكم الادهان لا تفسد الصوم ما لم تبتلع بل تشربتها الشفاه. * يسأل مأذون: وقع رجل علي أوراق طلاق زوجته وهو في حالة غضب وعناد مع زوجته ولم يقم بإلقاء اليمين باللسان ثم طلب إلغاء الطلاق.. فما الحكم مع العلم أنه لم يتم كتابة أي بيانات بإشهاد الطلاق ولم يتم توقيع أي شاهد علي الاشهادات؟ ** ما نصت عليه دار الافتاء المصرية أن الرجل ما دام قد وثق طلاقه أمام المأذون فإنه لا يجوز له الرجوع في ذلك الطلاق. لأن الواقع لا يرتفع ولأن الطلاق من باب الإنشاء شأنه شأن العقود. وهو عقد من عقود الفسوخ وأيضا لتعلقه بحقوق أخري ستترتب علي ذلك العقد كآثار له لأطراف أخري. مثل حقوق المطلقة وجواز زواجها وغير ذلك. ولا يجوز تعديل الوثيقة إلا بحدوث الخطأ المادي أو الإكراه المادي. وذلك مبني علي أن إشهاد الطلاق حجة بما ورد فيه. لأنه وثيقة رسمية تحمل إقراراً قضائياً. وهذا الاقرار القضائي له حجيته التي لا يجوز التعرض لها أو إعادة النظر فيها إلا من خلال القضاء. وورقة الإشهاد حينئذ تكون معتدا بها شرعا ويلزم الكافة احترامها. لأنها لا تصدر إلا بعد قيام المأذون بتفهيم المطلًّق. والتأكد من أهليته لإيقاع الطلاق. والتأكد مما أن كان اللفظ الذي صدر منه يعد من الألفاظ التي يقع بها الطلاق أو لا. والتأكد من عدد الطلقات المحتسبة. ولذلك كان إشهاد الطلاق الرسمي بما حمله من بيانات وضمانات - حجة شرعية علي المقر لا يصح الرجوع فيه. لتعلقه بحق الغير. ويتضح من ذلك: أن إشهاد الطلاق الرسمي لا يكون كذلك إلا إذا كان يحمل في مضمونه إقراراً قضائياً معتدا به شرعا وهو ما أعد الاشهاد الرسمي لإثباته وتوثيقه في السجلات الرسمية. وبالنظر إلي ما قرره مقدم الطلب وهو المأذون الشرعي المختص من أن توقيع الزوج علي وثيقة إشهاد الطلاق محل السؤال قد تم علي بياض وأن البيانات لم تملأ حتي الآن. وأن الزوج لم ينطق بلفظ الطلاق أمامه فإن الوثيقة حينئذ - وبعد تحقق المحكمة الموقرة من ذلك - لا تكون معتدا بها شرعا علي أنها إقرار قضائي. وهي بذلك لا تفيد وقوع الطلاق. ويجوز إلغاء الطلاق الوارد بها من خلال الإجراءات المقررة لذلك قانونا. * يسأل محمد عيد: ما الحكم الشرعي في عملية نقل قرنية من متوفي إلي شخص حي مصاب؟ ** العلاج بنقل وزرع قرنية من متوفي إلي شخص حي مصاب جائز شرعا إذا توافرت الشروط التي تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالانسان الذي كرمه الله تعالي وتنأي به عن أن يتحول إلي قطع غيار تباع وتشتري. بل يكون هذا من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالي: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا".