اصدرت لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية بياناً تضمن اهم المستجدات في قانون الضريبة علي القيمة المضافة. اوضحت ان صدور قانون القيمة المضافة يلغي قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 وتعديلاته.. كما ان المسجل في ظل قانون الضريبة علي المبيعات يحتفظ برقم تسجيله في ظل قانون القيمة المضافة اذا بلغ او تجاوز رقم مبيعاته حد التسجيل الجديد. وهو 500 الف جنيه وعليه يلغي تلقيائيا تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل الجديد في تاريخ العمل بقانون القيمة المضافة ويحق له تقديم طلب خلال 60 يوماً يطلب فيه الاستمرار في التسجيل فإذا لم يتقدم بالطلب اعتبر تسجيله في ظل ضريبة المبيعات لاغيا. اضافت ان القانون الجديد لايخل بالاعفاءات المقررة بمقتضي الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والدول الاجنبية والمنظمات الدولية والاقليمية.. وأن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال شهر من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية.. وان الضريبة الاضافية اصبحت 1.5% عن كل شهر تأخير في سداد الضريبة.. وان ضريبة الجدول هي ضريبة تفرض بنسب او قيم محددة علي بيع او استيراد السلع والخدمات المحلية والمستوردة.. وان السلعة بالقانون هي كل شيء مادي ايا كان طبيعيته او مصدره او الغرض منه بما في ذلك الطاقة الكهربائية.. وان الخدمة كل ما ليس سلعة. اشارت إلي ان السلع والخدمات المعفاة هي المدرجة علي سبيل الحصر في قائمة الاعفاءات المرفقة بالقانون.. وان المخاطبين بأحكام القانون هم كل من بلغ او تجاوز حجم مبيعاته 500 ألف جنيه. وكذلك المستوردين والمصدرين ايا كان رقم مبيعاتهم والمتعاملين في بيع سلع وخدمات الجدول ايا كان رقم مبيعاتهم. اكدت اخضاع قانون الخدمات المهنية لضريبة الجدول بسعر 10% وبالتالي فهي غير قابلة لخصم ضريبة المدخلات الخاصة بها. علي ان يتم تسجيل القائمين بها ايا كان حجم اعمالهم وبالتالي فإن جميع مزاولي الخدمات المهنية يتم تسجيلهم من بداية صدور القانون ويتم محاسبة تلك الخدمات وفقا للاساس النقدي وتشمل الخدمات التي ستخضع للضريبة المحاسبين والمحامين والمهندسين والاستشاريين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة ما عدا الاطباء.