البطريرك يوحنا العاشر: جلسات المجمع المقدس تنطلق 18 أكتوبر لبحث إعلان قداستين    قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحدد ضوابط تفتيش المنازل.. تعرف عليها    مدبولي: قصر القطن في قلب الإسكندرية فرصة استثمارية واعدة.. خطة لتحويله لمشروع فندقي وتجاري وإداري    شرطة البيئة تشن حملة مكبرة لمواجهة النباشين في شوارع الإسكندرية    محافظ البحيرة: تطوير وسط رشيد خطوة لتحويل المدينة إلى متحف مفتوح    إعلام سوري: غارات إسرائيلية تستهدف محيط السويداء جنوب البلاد    70 شهيدًا فلسطينيًا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة    مقررة أممية: يجب وقف العلاقات مع إسرائيل ومحاسبة قادتها على جرائم الإبادة في غزة    أحمد بلحاج يهاجم الزمالك: كنت أواجه أزمة جديدة يوميًا وخصوصيتي كانت منتهكة    الحكم محمد الحنفي يكشف لأول مرة عن سبب اعتزاله ووجهته المقبلة    الأهلي يخطط لضم ظهير أيسر أجنبي تحت السن بطلب من ريبيرو    مصرع شاب طعنًا على يد والد زوجته وأشقائها في شبرا الخيمة    تعرف على مدة الدراسة في نظام البكالوريا طبقًا للقانون الجديد    نهاية مأساوية لشقيق العريس.. مصرع شابين أثناء توجههما لحفل زفاف    مصرع فتاة وإصابة 8 في انقلاب سيارة نصف نقل بمياه مشروع عبد القادر في البحيرة    النائب إيهاب رمزي يقترح تعديلا لقانون المرور يجعل الموافقة على التفتيش وتحليل المخدرات شرطا للرخصة    مصرع وإصابة 25 شخصا إثر حادث تصادم بين ثلاثة سيارات على محور ديروط بأسيوط    "كانوا رايحين فرح".. مصرع فتاة وإصابة 8 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة (صور)    شخصية «703».. أحمد مكي ضيف شرف فيلم «الشاطر»    محمد خميس: دخلت طب الأسنان بسبب المجموع.. وكنت أتمنى دراسة الأدب العربى    أضواء المسرح تشتعل مجددًا.. «القومي» يعلن تفاصيل الدورة ال18 في مؤتمر حاشد (صور)    مسلسل وفيلم.. زينة مذيعة في أحدث أعمالها    راغب علامة يُشعل أجواء صيف 2025 في العلمين ويواصل نجاحاته بأغنية «ترقيص»    جيهان الشماشرجي: "أحمد وأحمد" اختبار نفسي... والتصوير كاد يصيبني بالفزع!    ما حكم اتفاق الزوجين على تأخير الإنجاب؟.. الإفتاء تجيب    المغرب والصين يبحثان تطوير تعاون "ثلاثى الأبعاد" مع الدول الإفريقية فى الصحة    رائحة الثلاجة مزعجة؟ إليك الحل بمكونات منزلية آمنة    حقائق صادمة عن اللحوم المصنّعة ومكسبات الطعام    البنك الأهلى يهزم نجمة سيناء بسداسية وديا فى فترة الإعداد    الزمالك يرد على إمكانية التقدم بعرض لضم أحمد عبد القادر من الأهلي    الدنمارك وهولندا تبديان استعدادهما للمشاركة في خطة ترامب لتسليح أوكرانيا    سام مرسي يقترب من الكويت الكويتى فى وجهة مفاجئة    البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى    انتهك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام    الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة خالد خليفة للرواية في دورتها الأولى    العقارات يتصدر قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بقيم التداول بتعاملات منتصف الأسبوع    اللقطات الأخيرة باستعراض الرجل الطائر قبل وف*اته بالغردقة    بعد أنباء تأجيله.. مصدر من الاتحاد العربي ل في الجول: فيفا والاتحاد القطري المسؤولان عن تنظيم البطولة    التقطه في ثانية، لحظة إنقاذ شاب لطفل سقط من الطابق الأول بعزبة النخل (صور)    طريقة عمل السينابون زي الجاهز لتحلية مسائية مميزة    الزمالك يتدرب على فترتين غدًا في معسكر العاصمة الإدارية    "مياه بني سويف" تنفذ 300 وصلة ضمن المرحلة الأولى لبروتوكول التعاون مع اليونيسف    قصور الثقافة تواصل برنامج "مصر جميلة" بورش تراثية وفنية بشمال سيناء    ورشة عمل بدمياط لمراجعة منظومات المياه والصرف لتحقيق الاستدامة    الأمم المتحدة: سوء التغذية تضاعف في غزة    الرئيس الإماراتي يبدأ اليوم زيارة لتركيا لبحث التعاون الثنائي والقضايا محل الاهتمام المشترك    ميرنا كرم تحتفل بتخرجها بامتياز بمشروع عن روحانية القداس المسيحي    سام مرسي يقترب من الانتقال إلى نادي الكويت    الشيخ خالد الجندي: وصف وجه النبي صلى الله عليه وسلم    هل يصل ثواب ختم القرآن كاملًا للمتوفى؟.. أمين الفتوى يجيب    ما الفرق بين المتوكل والمتواكل؟.. محمود الهواري يجيب    القضاء الإداري: تأييد إدراج 6 مرشحين لانتخابات الشيوخ.. وترك الخصومة في طعنين    دموع حزبية على صندوق الانتخابات    وزير العمل يستقبل وفدًا من الشركة الروسية العاملة في مشروع الضبعة    السفير محمد العرابي: مهمة علاج مبارك في ألمانيا كانت الأصعب    11 صورة لوحدة الغسيل البريتوني بمستشفى أبو الريش المنيرة بعد تجديدها    بينهم 3 من ذوي الهمم.. تكريم الفائزين بمسابقة لحفظ القرآن الكريم في المنيا    استعلم الآن.. نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة معلم مساعد "دراسات اجتماعية"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون المنظمات النقابية.. لم يُعرض علي البرلمان
نشر في المساء يوم 21 - 07 - 2016

أكد محمد وهب الله "أمين عام اتحاد النقابات العمالية ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب": أن قانون المنظمات النقابية مازال تحت النقاش ولم يُعرض علي مجلس الشعب بعد. حيث التبس الأمر علي بعض الصحف التي نشرت تصويت النواب علي القانون. أما ما تم التصويت عليه أول أمس هو تعديل علي مادتين في قانون 35 لسنة 1976 يقضي بإلغاء القانون الصادر من الرئيس المخلوع محمد مرسي بشأن الالتزام بترك العمل النقابي عند بلوغ سن ال60 وذلك كان يهدف توجيهات الجماعة للإحلال مكان النقابات العمالية عناصر من الإخوان وتم إلغاء العمل به من قبل البرلمان إلي جانب موافقة المجلس بأغلبية 399 صوتاً علي مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من 28 مايو الماضي وتنتهي في 27 نوفمبر.
أشار محمد وهب الله إلي أن مشروع قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم الذي أعدته وزارة القوي العامة ستتم مناقشته لاحقاً لإصداره والذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية في الدورة النقابية القادمة قبل انتهاء مدة ال6 أشهر التي حددها البرلمان ب 60 يوماً.
من مواد قانون المنظمات النقابية الجديد والذي يعالج بعض المواد الخلافية التي كانت تثير جدلاً واسعاً علي المستوي النقابي والعمالي أهمها يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس. أو إدارة. منشأة أو جمعية. أو جماعة. أو منظمة. أو رابطة. أو هيئة أو غير ذلك. وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات. أو في لوحات. أو في إعلان. أو إشارة. أو بلاغ موجه إلي الجمهور اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية. أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة.
كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة وتضاعف العقوبة في حالة العودة وكذلك حظر إنشاء. أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي. أو سياسي. أو عرقي. أو الاشتراك في أي منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية.
نص القانون علي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجبهة الإدارية المختصة. وتمارس نشاطها بحرية. وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة. أو اللجنة النقابية المهنية. والنقابة العامة. والاتحاد النقابي العمالي.
حدد القانون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية.. وأعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر وتكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل. وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل. وللعاملين من ذوي المهن والحرف وتكوين لجنة نقابية مهنية علي مستوي المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية. أو صناعات متماثلة. أو مرتبطة بيعضها. أو مشتركة في إنتاج واحد. علي أن تعتبر المهن المتممة. والمكملة لبعض الصناعات. داخلة ضمن هذه الصناعة. وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة.
كما أعطي القانون للمنظمة العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها. والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة. والعمل علي تحسين شروط وظروف العمل. ولا تهدف المنظمة إلي تحقيق الربح. وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية. أو علمية. أو رياضية. أو ثقافية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق أهدافها. وتطوير قدراتها. وتنمية مواردها.
أعطي لها الحق في إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية. والعلمية. والاجتماعية. والتعاونية. والصحية. والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها علي مستوي الجمهورية. وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية. ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة. بأغلبية أعضائها. بالموافقة علي الإنشاء. واقتراح النظام الأساسي. واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات. وتمويلها. والإشراف المالي عليها.
كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين. واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال. وتنظيم شئون العمل. وإبداء الرأي فيها. وذلك عند إعدادها أو تعديلها. وفي إجراء المفاوضة الجماعية. وإبرام عقود العمل المشتركة. واتفاقات العمل الجماعية. فضلاً عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. وتنظيم الاجتماعات. والاحتفالات. وإصدار الصحف. والمجلات. والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. والمشتاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة. أو الانضمام إليها.
كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية. والدولية. وإقامة الندوات. والمؤتمرات. وغير ذلك من الفعاليات العمالية. والنقابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.