أكد محمد وهب الله "أمين عام اتحاد النقابات العمالية ووكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب": أن قانون المنظمات النقابية مازال تحت النقاش ولم يُعرض علي مجلس الشعب بعد. حيث التبس الأمر علي بعض الصحف التي نشرت تصويت النواب علي القانون. أما ما تم التصويت عليه أول أمس هو تعديل علي مادتين في قانون 35 لسنة 1976 يقضي بإلغاء القانون الصادر من الرئيس المخلوع محمد مرسي بشأن الالتزام بترك العمل النقابي عند بلوغ سن ال60 وذلك كان يهدف توجيهات الجماعة للإحلال مكان النقابات العمالية عناصر من الإخوان وتم إلغاء العمل به من قبل البرلمان إلي جانب موافقة المجلس بأغلبية 399 صوتاً علي مد الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر تبدأ من 28 مايو الماضي وتنتهي في 27 نوفمبر. أشار محمد وهب الله إلي أن مشروع قانون المنظمات النقابية وحق التنظيم الذي أعدته وزارة القوي العامة ستتم مناقشته لاحقاً لإصداره والذي سيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية في الدورة النقابية القادمة قبل انتهاء مدة ال6 أشهر التي حددها البرلمان ب 60 يوماً. من مواد قانون المنظمات النقابية الجديد والذي يعالج بعض المواد الخلافية التي كانت تثير جدلاً واسعاً علي المستوي النقابي والعمالي أهمها يعاقب القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص شارك في تأسيس. أو إدارة. منشأة أو جمعية. أو جماعة. أو منظمة. أو رابطة. أو هيئة أو غير ذلك. وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات. أو في لوحات. أو في إعلان. أو إشارة. أو بلاغ موجه إلي الجمهور اسم إحدي المنظمات النقابية العمالية. أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته علي أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ويُحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة. كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخذ مقراً للمنشأة وتضاعف العقوبة في حالة العودة وكذلك حظر إنشاء. أو تكوين منظمات نقابية عمالية علي أساس ديني أو عقائدي. أو سياسي. أو عرقي. أو الاشتراك في أي منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز إنشاء أي منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية. نص القانون علي حق إنشاء المنظمات النقابية علي أساس ديمقراطي. وتكون لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ إيداع الأوراق المطلوبة بالجبهة الإدارية المختصة. وتمارس نشاطها بحرية. وتتكون مستوياتها من اللجنة النقابية للمنشأة. أو اللجنة النقابية المهنية. والنقابة العامة. والاتحاد النقابي العمالي. حدد القانون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بجميع مستوياتها في الوقائع المصرية.. وأعطي للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر وتكوين لجنة نقابية للمنشأة لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل. وللعاملين بالمنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن مائة عامل. وللعاملين من ذوي المهن والحرف وتكوين لجنة نقابية مهنية علي مستوي المدينة أو المحافظة - حسب الأحوال - لا يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية. أو صناعات متماثلة. أو مرتبطة بيعضها. أو مشتركة في إنتاج واحد. علي أن تعتبر المهن المتممة. والمكملة لبعض الصناعات. داخلة ضمن هذه الصناعة. وذلك وفقاً للقواعد والمعايير التي يحددها النظام الأساسي للمنظمة. كما أعطي القانون للمنظمة العمالية الحق في حماية الحقوق المشروعة لأعضائها. والدفاع عنها ورعاية مصالحهم المشتركة. والعمل علي تحسين شروط وظروف العمل. ولا تهدف المنظمة إلي تحقيق الربح. وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية. أو علمية. أو رياضية. أو ثقافية. وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون. ولها في سبيل تحقيق أهدافها. وتطوير قدراتها. وتنمية مواردها. أعطي لها الحق في إنشاء وإدارة المؤسسات الثقافية. والعلمية. والاجتماعية. والتعاونية. والصحية. والترفيهية العمالية التي تقدم خدماتها علي مستوي الجمهورية. وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. وتكون لهذه المؤسسات الشخصية الاعتبارية. ويصدر قرار من الجمعية العمومية للمنظمة. بأغلبية أعضائها. بالموافقة علي الإنشاء. واقتراح النظام الأساسي. واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات. ويجب أن يتضمن النظام الأساسي نظم تشغيل هذه المؤسسات. وتمويلها. والإشراف المالي عليها. كذلك المشاركة في مناقشة مشروعات القوانين. واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال. وتنظيم شئون العمل. وإبداء الرأي فيها. وذلك عند إعدادها أو تعديلها. وفي إجراء المفاوضة الجماعية. وإبرام عقود العمل المشتركة. واتفاقات العمل الجماعية. فضلاً عن مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية. والاجتماعية. وتنظيم الاجتماعات. والاحتفالات. وإصدار الصحف. والمجلات. والمطبوعات وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك. والمشتاركة في تكوين الاتحادات الإقليمية والدولية ذات الصلة. أو الانضمام إليها. كما أعطي القانون للمنظمة النقابية العمالية حق المشاركة في المجالات العمالية العربية الإقليمية. والدولية. وإقامة الندوات. والمؤتمرات. وغير ذلك من الفعاليات العمالية. والنقابية.