يقول د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 إنه يجب علي هيئة قضايا الدولة المبادرة علي وجه السرعة إلي الطعن أمام الإدارية العليا وأن تطلب من دائرة فحص الطعون وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية تيران وصنافير. ويقوم الطعن علي سند من أن الحكم خالف قواعد الاختصاص الولائي لمجلس الدولة لأنه مجلس الدولة وفقاً للمادة "190" من الدستور يختص ضمن ما يختص به بالفعل في النزاعات الإدارية وهذه الاتفاقية ليست منازعة إدارية. علاوة علي أن المادة "11" من قانون مجلس النواب تنص علي أن المجلس لا يختص بالنظر في أعمال السيادة وهذه الاتفاقية تعد بامتياز من أعمال السيادة التي عرفها الدستور بأنها الأعمال التي تمارسها الدولة بوصفها سلطة الحكم وبما لها من سلطة عليا لتحقيق المصلحة العامة والحفاظ علي علاقات الدولة مع الدول الأخري. وبالتالي هذه النوعية من الاتفاقيات لا يختص القضاء بنظرها مع الوضع في الاعتبار أن الاتفاقيات ليست جميعها من أعمال السيادة. مثلاً اتفاقية إنشاء المصرف العربي الدولي بين مصر وليبيا وسلطنة عمان التي انضم إليها أحد المواطنين الكويتيين وقت توقيعها وتم فتح باب الانضمام للحكومات والبنوك والشركات هي اتفاقية تقوم بأعمال تجارية من قروض ومشروعات واستثمار. هذه الاتفاقية لا تعد من أعمال السيادة. إنما اتفاقية تيران وصنافير تخضع للاعتبارات السياسية وتستهدف تحقيق مصلحة للدولة وليس للقضاء سلطة التعقيب عليها أو علي ما تتخذه الدولة في هذا الصدد لأن التعقيب يتطللب عدة أمور منها توافر معلومات وضوابط وموازين لا تتاح للقضاء. فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً في ساحات المحاكم والعبارة الأخيرة هي عبارة المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 2014 قضائية دستورية الصادر في جلسة 19/6/1993 والحكم منشور في الجزء الخامس من أحكام الدستورية العليا الصفحة "376" وما بعدها وهي حاسمة في منع التصدي للأعمال السياسية.. فالاتفاقية عمل سياسي وليس إدارياً يضاف إلي ذلك أن الاتفاقية تتعلق بالعلاقات بين البرلمان والسلطة التنفيذية وهذه الأعمال لا يختص القضاء بنظرها مثلها مثل قرار رئيس الجمهورية بدعوة البرلمان للانعقاد وتعيين 28 شخصاً بالبرلمان. أما عن جواز نظر البرلمان للاتفاقية رغم الحكم وهل هذا الحكم ملزم للبرلمان بعدم نظرها.. قال د.صلاح: أبداً الحكم غير ملزم للبرلمان من الناحية القانونية.. حيث يحق له نظرها. أما من حيث الملائمة فيجب الانتظار حتي صدور حكم من الإدارية العليا مع العلم بأن المادة "133" من قانون العقوبات التي تعاقب علي عدم تنفيذ أحكام القضاء لا تخاطب رئيس البرلمان والنواب لأنهم ليسوا موظفين عموميين. وأخيراً فإن حكم القضاء الإداري فيه استباق لكل الأمور. فالاتفاقية لم تصبح نهائية ولم يوافق عليها البرلمان ولم يصدق عليها رئيس الجمهورية.